السبت، 9 مايو 2009

العلاقة بين السلطات (النظام اليمني)

يمكن التمييز عند الحديث عن العلاقة بين السلطات الثلاث في الجمهورية اليمنية بين الترتيبات الدستورية والقانونية من جهة والممارسات الفعلية من جهة أخرى.
أولا- الترتيبات الدستورية
1- علاقة السلطة التنفيذية بالسلطات الأخرى:
هناك ثلاثة أنواع من الترتيبات الدستورية للعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وينتج كل نوع من الترتيبات نظاما سياسيا معينا. فإذا دمج المشرع السلطتين التشريعية والتنفيذية يكون النظام برلمانيا، وإذا اتبع المشرع مبدأ الفصل بين السلطات يكون النظام رئاسيا. أما إذا اخذ المشرع بعض الخصائص من النظام الرئاسي وبعض الخصائص من النظام البرلماني فانه يطلق عليه حينئذ نظام مختلط. بالنسبة للنظام السياسي في اليمن، فان وجهة النظر الرسمية هي انه مختلط لكن القراءة المتمعنة للدستور اليمني والمقارنة بين نصوصه وبين الأنظمة الثلاثة ترجح كفة الرأي القائل بان النظام السياسي اليمني هو اقرب إلى النظام الانتقالي الذي لم تتشكل خطوطه بعد وبحيث يمكن الجزم بهويته.
للمزيد حول هذه الجزئية، أقرأ هنا ورقة د. عبد الله الفقيه حول الأنظمة الثلاثة.
أ- علاقة السلطة التنفيذية بالتشريعية:
تتكون السلطة التنفيذية في الجمهورية اليمنية من قسمين هما: رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء.
رئيس الجمهورية:
• يتولى رئيس الجمهورية دعوة الناخبين في الموعد المحدد إلى انتخاب مجلس النواب
• دعوة مجلس النواب إلى الانعقاد خلال أسبوعين من إعلان نتائج الانتخابات
• إصدار القوانين التي وافق عليها مجلس النواب ونشرها وإصدار القرارات المنفذة لها
• إصدار قرار المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات التي يوافق عليها مجلس النواب
• حق طلب انعقاد مجلس النواب في جلسة سرية
• دعوة مجلس النواب إلى الانعقاد في جلسة غير عادية
• طلب إعادة النظر في أي مشروع قانون اقره مجلس النواب خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفعه إليه بقرار مسبب
• حل مجلس النواب على الوجه المبين في الدستور
• الدعوة لانتخابات مبكرة على الوجه المبين في الدستور
مجلس الوزراء:
• الاشتراك مع رئيس الجمهورية في إعداد الخطوط العريضة للسياستين الداخلية والخارجية، ومشروع الخطة الاقتصادية للدولة والميزانية السنوية وتنظيم تنفيذها وإعداد الحساب الختامي للدولة، والموافقة على المعاهدات والاتفاقيات، وعقد القروض ومنحها وعرض كل ذلك على مجلس النواب للموافقة.
• إعداد كافة مشروعات القوانين
• طلب انعقاد مجلس النواب في جلسة سرية
• إمكانية جمع الوزراء بين عضوية مجلس النواب وعضوية مجلس الوزراء
• يسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم في مجلس النـواب ولجانه كلما طلبـوا الكـلام ولهـم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين، ولا يكون لهم أي صوت معدود عن أخذ الرأي إلا إذا كانوا من أعضاء مجلس النواب
ب- علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة القضائية:
رئيس الجمهورية
• إصدار قرارات تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة
• تعيين رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى
• الموافقة على أحكام الإعدام
مجلس الوزراء
• عضوية وزير العدل ونائبه في مجلس القضاء الأعلى
• إنشاء المحاكم وتحديد عددها ونطاق عملها
• تولي التفتيش القضائي
• تعيين وزير العدل لمساعدي القضاة وأعضاء النيابة
2- علاقة السلطة التشريعية بالسلطات الأخرى
كما أن السلطة التنفيذية تملك بعض الأدوات الدستورية للتأثير على السلطتين الأخريين فان السلطة التشريعية بدورها تملك أيضا بعض الأدوات للتأثير على السلطات الأخرى وذلك كما يلي:
أ- علاقة السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية
رئيس الجمهورية
• توجيه تهمة الخيانة العظمى إلى رئيس الجمهورية
• إقرار أي قانون اعترض عليه رئيس الجمهورية بأغلبية أعضاء المجلس (151 عضو) وعلى رئيس الجمهورية إصدار ذلك القانون خلال أسبوعيـن ، فإذا لم يصدره اعتبر صادراً بقوة الدستور دون حـاجة إلـى إصدار ، وينشر في الجريدة الرسميـة فورا ويعمل به بعد أسبوعين من تاريخ النشر.
• تزكية المرشح لمنصب رئيس الجمهورية (بالاشتراك مع مجلس الشورى)
• يؤدي رئيس الجمهورية اليمن الدستورية أمام مجلس النواب وقبل أن يباشر اختصاصاته
• قبول استقالة رئيس الجمهورية
• إذا خلا منصب رئيس الجمهورية ومنصب نائبه تتولى رئاسة مجلس النواب مهام رئيس الجمهورية مؤقتا
• الموافقة على التعديلات الدستورية التي يقدمها الرئيس
• يحدد (بقانون) مرتبات ومخصصات الرئيس ولا يجوز له أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى
• الموافقة على إعلان الرئيس لحالة الطوارئ وذلك في حالة قيام حرب أو فتنة أو كارثة طبيعية ولا بد أن يوافق المجلس على ذلك خلال سبعة أيام وإذا كان المجلس منحلا ينعقد المجلس القديم فإذا لم يدع المجلس للانعقاد أو لم تعرض عليه في حال انعقاده زالت حالة الطوارئ بقوة الدستور.
مجلس الوزراء (الحكومة)
• يقرر مجلس النواب القوانين والسياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة والحساب الختامي
• لا يجوز أن يٌتّخذ نحو عضو مجلس النواب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي إلا بإذن من مجلس النواب ماعدا حالة التلبس، وفي هذه الحالة يجب إخطار المجلس فوراً ، وعلى المجلس أن يتأكد من سلامة الإجراءات وفي غير دورة انعقاد المجلس يتعين الحصول على إذن من هيئة الرئاسة، ويخطر المجلس عند أول انعقاد لاحق له بما أتـخـذ من إجـراءات.
• حق كل عضو من أعضاء مجلس النواب في اقتراح القوانين وتعديلها مع استثناء القوانين القوانين المالية التي تهـدف إلى زيادة أو إلغاء ضريبة قائمة أو تخفيضها أو الإعفاء من بعضها ، أو التي ترمي إلى تخصيص جزء من أموال الدولة لمشروع مـا فلا يجوز اقتراحها إلا من قبل الحكومة أو عشرين في المائة (20%) من النواب على الأقل
• يقدم رئيس مجلس الوزراء خلال خمسة وعشرين يوماً على الأكثر من تاريخ تشكيل الحكومة برنامجها العام إلى مجلس النواب للحصول على الثقة بالأغلبية لعدد أعضاء المجلس ، و إذا كان المجلس في غير انعقاده العادي دعي إلى دورة انعقاد غير عاديـة ، ولأعضاء المجلس وللمجلس ككل التعقيب على برنامج الحكومة ويعتبر عدم حصول الحكومة على الأغلبية المذكورة بمثابـة حجـب للثقــة
• يقر مجلس النواب خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ،ويحدد القانون طريقة إعداد تلك الخطط وكيفية عرضها والتصويت عليها وإصدارها
• يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس النواب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة الماليـة ، ويتم التصويت على مشروع الموازنة باباً باباً وتصدر بقانون ، ولا يجوز لمجلس النواب أن يعدل مشروع الموازنة إلا بموافقة الحكومة ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات لوجه معين من أوجه الصرف إلا بقانون ، وإذا لم يصدر قانون الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بموازنة السنة السابقة إلى حين اعتماد الموازنـة الجديــدة .
• يجب موافقة مجلس النواب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة وكل مصروف غير وارد بها أو زائد في إيراداتـها يتعـيـن أن يـحـدد بقانــون
• يجب عرض الحساب الختامي لموازنة الدولة على مجلس النواب في مدة لا تزيد على تسعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة الماليـة ويتم التصويت عليه باباً باباً وتصدر مصادقة المجلس بقانون
• يجب عرض التقرير السنوي للجهاز المختص بالرقابة المحاسبية وملاحظاته على مجلس النواب ، وللمجلس أن يطلب من هذا الجهـاز أي بيانـات أو تقاريــر أخــرى
• يصادق مجلس النواب على المعاهدات والاتفاقيات السياسية والاقتصادية الدولية ذات الطابع العام أياً كان شكلها أو مستواها خاصة تلك المتعلقة بالدفاع أو التحالف أو الصلح والسلم والحدود أو التي يترتب عليها التزامـات ماليـة على الدولـة أو التي يحتاج تنفيذهـا إلى إصـدار قانـون
• لمجلس النواب حق توجيه التوصيات للحكومة في المسائل العامة أو في أي شأن يتعلق بأدائها لمهامها أو بأداء أي من أعضائها وعلي الحكومة تنفيذها فإذا استحال عليها التنفيذ بينت ذلك للمجلس .
• يجوز لعشرين بالمائة على الأقل من أعضاء المجلس طرح موضوع عام لمناقشته واستيضاح سياسة الحكومة فيه وتبـادل الـرأي حولــه.
• لمجلس النواب بناءً على طلب موقع من عشرة أعضاء على الأقل من أعضائه أن يكوٌنَ لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه لتقصي الحقائق في موضوع يتعارض مع المصلحة العامة
• مجلس الوزراء مسئول مسئولية جماعية وفردية ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصهـم
• لكل عضو من أعضاء مجلس النواب حق توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل في اختصاصهم وتجرى المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديـمـه ، إلا في حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقـة الحكومــة.
• لمجلس النواب حق سحب الثقة من الحكومة، ولا يجوز طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب يوجه إلى رئيس الوزراء أومن ينوب عنه، ويجب أن يكون الطلب موقعاً من ثلث أعضاء المجلس ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره بالطلب قبل سبعة أيام على الأقل من تقديمه ويكون سحب الثقة من الحكومة بأغلبية أعضاء المـجلـس.
ب- علاقة السلطة التشريعية بالسلطة القضائية
• السلطة التشريعية هي التي تسن مختلف القوانين التي تتولى السلطة القضائية فهمها وتطبيقها
• يمكن لمجلس النواب إدخال التعديلات على الدستور أو القوانين إذا رأت أن السلطة القضائية تقوم وبشكل متكرر بالحكم بعدم دستورية القوانين أو اللوائح أو القرارات التي يصدرها أعضاء السلطة التنفيذية.
3- علاقة السلطة القضائية بالسلطات الأخرى:
أ- علاقة السلطة القضائية بالتنفيذية
رئيس الجمهورية
• محاكمة رئيس الجمهورية إذا تم اتهامه من قبل مجلس النواب بالخيانة العظمى
• إعلان عدم دستورية القوانين التي يصدرها الرئيس وكذلك القرارات التي يتخذها
مجلس الوزراء
• محاكمة رئيس الوزراء والوزراء ونوابهم
• إعلان عدم دستورية القرارات والتعليمات والإجراءات التي يتخذها أعضاء السلطة التنفيذية
ب- علاقة السلطة القضائية بالسلطة التشريعية
• التحقيق في طعون العضوية التي تحال إليها من مجلس النواب حيث يلزم الدستور مجلس النواب بإحالة الطعون المتصلة بصحة العضوية إلى المحكمة العليا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم الطعن من قبل المجلس
• الفصل في الدعاوى والدفوع المتعلقة بعدم دستورية القوانين واللوائـح والأنظمـة والقـرارات
ثانيا- العلاقة بين السلطات من حيث الممارسة
تعكس الممارسات اليومية للسلطات الثلاث يلاحظ ظهور بعض المؤشرات التي من اهمها:
1- غياب الشكل الواضح للنظام السياسي اليمني: وقد يكون هذا الأمر طبيعيا بالنظر إلى اختلاف اليمنيين حتى الآن حول الشكل الأنسب وبالنظر كذلك إلى حداثة عهد اليمنيين بالمفاهيم الدستورية
2- غياب التطبيق للنصوص الدستورية والقانونية التي ترسم الحدود بين الفروع وهو الأمر شديد الخطورة إذ في ظل غياب التطبيق الفعلي للكثير من النصوص الدستورية والقانونية يصبح الحديث عن فصل للسلطات والرقابة المتبادلة فيما بينها أمر صعب.
3- التركيز الفعلي للسلطة داخل الفرع التنفيذي وبالتحديد بيد رئيس الجمهورية... ويمكن إرجاع السبب المباشر لهذا الوضع إلى ظهور "حكم الحزب الواحد"..
4- غياب التأصيل الدستوري والقانوني للسلطة القضائية

روابط ذات علاقة

الشكل الأنسب للنظام السياسي

السلطة التنفيذية في النظام اليمني

مجلس النواب 1

مجلس النواب 2

السلطة القضائية




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق