السبت، 23 مايو 2009

الأحزاب السياسية


اولا- الجوانب القانونية
عرف قانون الأحزاب الحزب أو التنظيم السياسي بأنه "كل جماعة يمنية منظمة على أساس مبادئ وأهداف مشتركة وفقاً للشرعية الدستورية وتمارس نشاطها بالوسائل السياسية والديمقراطية بـهدف تداول السلطة سلمياً أو المشاركة فيها."
1- شروط تأسيس الحزب
يشترط لتأسيس أي حزب أو تنظيم سياسي أو للاستمرار في ممارسة نشاطه ما يلي:
أولاً: عدم تعارض مبادئه وأهدافه وبرامجه ووسائله مع: الدين الإسلامي الحنيف، سيادة واستقلال الوطن ووحدته أرضاً وشعباً، النظام الجمهوري وأهداف ومبادئ ثورتي سبتمبر وأكتوبر ودستور الجمهورية اليمنية، الوحدة الوطنية للمجتمع اليمني، الحريات والحقوق الأساسية والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان، والانتماء القومي العربي والإسلامي للمجتمع اليمني.
ثانياً: عدم تطابق برنامج الحزب أو التنظيم السياسي مع برامج الأحزاب والتنظيمات السياسية الأخرى.
ثالثاً: أن يكون له نظام داخلي وبرنامج عمل سياسي مقرين من أعضائه عند التقدم بطلب التأسيس.
رابعاً: عدم قيام الحزب أو التنظيم السياسي على أساس مناطقي أو قبلي أو طائفي أو فئوي أو مهني أو التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون.
خامساً: عدم قيام الحزب أو التنظيم السياسي على أساس مناهض للدين الإسـلامي أو على أساس تكفير الأحزاب أو التنظيمات السياسية الأخرى أو المجتمع وأفراده أو الادعاء بالتفرد بتمثيل الدين أو الوطنية أو القومية أو الثورة.
سادساً: يحظر على الحزب أو التنظيم السياسي الآتي:-
أ ـ إقامة تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو المساعدة في إقامتها.
ب ـ استخدام العنف بكل أشكاله أو التهديد به أو التحريض عليه.
ج ـ أن تتضمن برامجه أو نشراته أو مطبوعاته ما يحرض على العنف أو إقامة تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية علنية أو سرية.
سابعاً:عدم التبعية لأي حزب أو تنظيم سياسي أو دولة أجنبية ويحق لأي حزب أو تنظيم سياسي إقامة علاقات ثنائية متكافئة مع أي حزب أو تنظيم سياسي غير يمني وبما لا يتعارض مع المصلحة الوطنية العليا ونصوص الدستور والقوانين النافذة.
ثامناً: علانية مبادئ وأهداف ووسائل الحزب أو التنظيم السياسي وتشكيلاته وقيادته.
تاسعاً: قيام الحزب أو التنظيم السياسي على أساس وطني بحيث لا تحصر العضوية في منطقة جغرافية معينة.
2. شروط العضوية:
أ. شروط العضو
- الجنسية الأصلية
- 18 سنة
- ان لا يكون من أعضاء السلطة القضائية أو من ضباط أو أفراد القوات المسلحة أو الأمن
ب. شروط العضو المؤسس:
ـ أن يكون من أب يمني.
ـ أن لا يقل عمره عن (24) سنة.
ـ أن لا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي بحرمانه من العمل السياسي أو بجريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة وبحكم قضائي ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.


3- إجـــراءات التأسيــس
• تشكل لجنة تسمى لجنة شئون الأحزاب والتنظيمات السياسية على النحو التالي:-
- وزير الدولة لشئون مجلس النواب رئيساً.
- وزير الداخـــلية عضواً.
- وزير العــدل عضواً.
- أربعة أشخاص من غير المنتمين لأي حزب أو تنظيم سياسي من رجال القضاء غير العاملين أو من المحامين المقبولين بالترافع أمام المحكمة العليا
• لتأسيس أي حزب أو تنظيم سياسي تتبع الإجراءات التالية:-
(‌أ) تقديم طلب كتابي من 75 عضو
(‌ب) عضوية لا تقل عن 2500.
(‌ج) ارفاق البرنامج السياسي والنظام الداخلي وبيان موارده المالية وممتلكاته
4- الموارد المالية:
• تتكون موارد الحزب أو التنظيم مما يلي:-
1 ـ اشتراكات وتبرعات أعضائه.
2 ـ الإعانات المخصصة من الدولة.
3 ـ حصيلة عائد استثمار أمواله
4 ـ الهبات والتبرعات.
• يتم توزيع الإعانة المخصصة للأحزاب من ميزانية الدولة على النحو التالي:-
‌أ- (25 %) بصورة متساوية على الأحزاب والتنظيمات السياسية التي لها تمثيل في مجلس النواب.
‌ب- (75 %) على سائر الأحزاب والتنظيمات وفقاً لعدد الأصوات التي حاز عليها مرشحيها في الدورة الانتخابية لمجلس النواب شريطة ان تزيد الأصوات عن 5%
5- الحقوق والواجبات
• تعفى المقار والمنشآت المملوكة للحزب أو التنظيم السياسي وأمواله غير الاستثمارية من جميع الضرائب والرسوم.
• حصانة المقرات والوثائق
• حق إصدار الصحف
• حق استخدام وسائل الأعلام
• إخطار لجنة الأحزاب بالتعديلات.
• يجب على كل حزب أو تنظيم سياسي أن يتقيد في ممارسته لنشاطه بما يلي:-
1. عدم المساس بعقيدة الشعب الإسلامية.
2. عدم تبني أي شكل من أشكال الحكم البائد الملكي والسلاطين وتحريم أي نشاط يناهض أهداف الثورة اليمنية والنظام الجمهوري والوحدة والديمقراطية.
3. عدم الإخلال بالأمن والنظام العام أو الإقدام على التآمر والعنف أو التحريض عليهما.
4. عدم المساس بحيادية الوظيفة العامة، كما يحظر تسخير الوظيفة العامة أياً كان نوعها أو مستواها أو المال العام لأي غرض حزبي أو تنظيمي بصورة مباشرة أو غير مباشرة وفي حالة المخالفة تطبق العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة.
5. عدم القيام بأي استقطابات حزبية وفقاً للفقرة (4) من المادة (10) من هذا القانون.
6. عدم استخدام المساجد والمنشآت التعليمية والحكومية لممارسة النشاط الحزبي أو الدعاية لصالح أو ضد حزب أو تنظيم سياسي.
7. يجوز استخدام الأماكن العامة للنشاط السياسي بالتنسيق المسبق مع الجهات المختصة.
ثانيا- الممارسة
• ظهرت الأحزاب في شمال اليمن وجنوبه قبل الثورتين ثم تعرضا للتصفية والحظر بعد قيام الثورتين. وقد ارتبطت مسألة عودة الأحزاب إلى ممارسة النشاط السياسي في العلن بإعلان قيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990
• تتمثل الأحزاب الرئيسية في الآتي:
o المؤتمر الشعبي العام والذي تأسس في عام 1982 ؛
 يعتبر بمثابة حزب الدولة،
 يفتقر إلى البنية التنظيمية القوية والى الإيديولوجيا الحزبية؛
 يضم شخصيات من مختلف الوان الطيف،
 حكم الجمهورية العربية اليمنية من 1982-1990
 ثم حكم الجمهورية اليمنية بعد ذلك إما في تحالف مع الاشتراكي (1990-1993) أو مع الاشتراكي والإصلاح (1993-1994) أو في تحالف مع الإصلاح فقط او منفردا (1997- حتى الان)
o التجمع اليمني للإصلاح والذي تأسس في 13 سبتمبر 1990:
 حزب عقائدي (يشكل الأخوان المسلمون الجناح الأهم فيه)
 انتقل في تطوره من حليف للمؤتمر الشعبي العام في مواجهة الاشتراكي والقوى الأخرى إلى حليف للقوى الأخرى في مواجهة المؤتمر
o الحزب الاشتراكي اليمني والذي تأسس رسميا في عام 1978 كتحالف للعديد من الفصائل والقوى اليسارية
• التحديات التي تواجه الأحزاب
1. الطابع الاستبدادي للنظام السياسي على صعيد الممارسة
2. ضعف القاعدة المادية
3. التعدد الاجتماعي
4. ضعف البناء المؤسسي
5. ضعف الديمقراطية الداخلية
6. الشخصنة
7- التأثير القوي للعلاقات الأولية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق