السبت، 23 مايو 2009

السلطة المحلية


المبادئ الأساسية
• اللامركزية الإدارية والمالية
• الشخصية الإعتبارية للوحدة الإدارية
• تقسيم اداري يأخذ في الإعتبار العوامل السكانية. العوامل الاقتصادية العوامل الأجتماعية العوامل الجغرافية والطبيعية
أجهزة السلطة المحلية في المحافظة
1- المجلس المحلي للمحافظة
• لايقل عدد الأعضاء عن 15 يمثلون المديريات بالتساوي
• يمثلون جميع سكان المحافظة.
• يتولى المجلس المحلي للمحافظة دراسة واقرارمشروعات الخطط الشاملة على مستوى المحافظة والأشراف على تنفيذها ،كما يقوم بالتوجيه والأشراف والرقابةعلى أعمال المجالس المحلية للمديريات والأجهزة التنفيذية للمحافظة،
• يشترط في مـن يرشح نفسه لمنصب أميـن عام المجلس: ـ
1- أن لا يقل عمره عن خمسة وثلاثين سنة.
2- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي.
3- أن تكون لديه خبرة في العمل الإداري لاحقة لحصوله على المؤهل لا تقل عن خمس سنوات.
وفي حالة عدم توفر شرط أو أكثر من الشروط المحددة في المرشح أو تعذر انتخاب الأمين العام لأي سبب أخر فيجوز لرئيس الجمهورية اختيار من يراه من بين أعضاء المجلس المحلي لشغل هذا المنصب بناء على عرض من الوزير وموافقة مجلس الوزراء .
• يُشَكِل المجلس المحلي للمحـافظة من بين أعضائه في أول اجتماع يعقده اللجان المتخصصة الآتية:-
- لجنة التخطيط والتنمية والمالية.
- لجنة الخدمات.
- لجنة الشؤون الاجتماعية.
• يجتمع المجلس المحلي اجتماعـاً عادياً كل ثـلاثة اشـهر ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه
• يكون للمجلس المحلي بالمحافظة هيئة إدارية تتكون من:-
- رئيس المجلس رئيساً
- الأمين العام نائباً للرئيس
- رؤساء اللجان المتخصصة أعضاء
2- الأجهزة التنفيذية بالمحافظة
أ- المحافظ
• يكون لكل محافظة محافظ بدرجة وزير يتم انتخابه من قبل الدجمعية العمومية للمجلس المحلي بالمحافظة
• المحافظ هو رئيس المجلس المحلي للمحافظة بحكم منصبه وهو المسئول الأول فيها باعتباره ممثل السلطة التنفيذية ويكون المحافظ مسؤولا ومحاسبـاً أمـام رئيس الجمهورية ومجلـس الوزراء وقراراتهما ملزمة له
• يتولى المحافظ الإشراف على تنفيذ القوانين والسياسة العامة للدولة في إدارته لشئون المحافظة في كافة المجالات، وتوجيه أجهزتها التنفيذية وتنمية مواردها والمحافظة على النظام العام فيها
• يكون المحافظ رئيساً لجميع الموظفين المدنيين العاملين في نطاق المحافظة وتنقل له السلطات والصلاحيات المقررة للوزراء من حيث التعيين والنقل والندب والإعارة والإحالة إلى التحقيق والتأديب. ويقوم المحافظ بترشيح رؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع الوزير المعني .
• يرفع المحافظ تقارير دورية منتظمة إلى الوزير عـن أنشطة أجهـزة السلطة المحلية في المحافظة والمشاكل والمعوقات التي تواجهها مشفوعة بأرائه ومقترحاته
• يعتبر أمين عام المجلس المحلي للمحافظة بحكم منصبه نائباً للمحافظ يتولى مساعدته في إدارة شئون المحافظة
ب- وكيل المحافظة
ج- المكتب التنفيذي للمحافظة
• يكون لكل محافظة مكتب تنفيذي يتألف من :-
- محافظ المحافظة رئيساً
- أمين عام المجلس المحلي نائباً للرئيس
- وكيل المحافظة عضواً
- مديري الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أعضاء
ثالثا- اجهزة السلطة المحلية في المديرية
1- المجلس المحلي للمديرية
• يتكون المجلس المحلي للمديرية (والذي يكون مقره عاصمة المديرية) علاوة عن رئيسه المعين بمقتضى أحكام هذا القانون وفقاً للمستويات الأربعة التالية:-
1- المديرية التي يكون تعدادها السكاني(35) ألف نسمة فما دون يتكون مجلسها المحلي من (18) عضواً .
2- المديرية التي يزيد تعدادها السكاني عن(35) ألف نسمة ولا يتجاوز(75) ألف نسمة يتكون مجلسها المحلي من (20) عضواً.
3- المديرية التي يزيد تعدادها السكاني عن(75) ألف نسمة ولا يتجاوز(150) ألف نسمة يتكون مجلسها المحلي من (26) عضواً
4- المديرية التي يزيد تعدادها السكاني عن (150) ألف نسمة يتكون مجلسها المحلي من (30) عضواً.
• يتولى المجلس المحلي للمديرية اقتراح مشروعـات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمديرية والأشراف على تنفيذها بما يكفل توفير وتطوير الخدمات الأساسية للمجتمع المحلي وتنميته، كما يقوم بالتوجيه والأشراف والرقابة على أعمال الأجهزة التنفيذية فيها
• يعقد المجلس المحلي للمديرية أول اجتماع له خلال أسبوعين مـن تـاريخ إعلان النتيجة العامة للانتخابات بناء على دعوة من رئيس الجمهورية وبحضور ممثلين عن الوزارة وينتخب المجلس في هذا الاجتماع من بين أعضائه بعد أداء اليمين القانونية أميناً عاماً للمجلس وكذا انتخاب رؤساء اللجان ويشترط لصحة الاجتماع المنصوص عليه في الفقرة السابقة حضور ثلاثة أرباع عدد أعضاء المجلس فإذا لم يتوفر هذا النصاب أجل الاجتماع لليوم التالي مباشرة وفي نفس توقيت الاجتماع السابق ويعتبر الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً بحضور أغلبية أعضاء المجلس ،فإذا لم يتوفر هذا النصـاب رفع الأمـر للوزير لعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً.
• يُشَكِل المجلس المحلي للمديرية مـن بين أعضـائه في أول اجتمـاع يعقده اللجان المتخصصة الآتية:-
- لجنة التخطيط والتنمية والمالية .
- لجنة الخدمات .
- لجنة الشؤون الاجتماعية .
• يشترط في من يرشح نفسه لمنصب أمين عـام المجـلس المحلي للمديرية مايلي:-
1- أن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة.
2- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي.
3- أن يكون لديه خبرة في العمل الإداري لاحقة لحصوله على المؤهل لا تقل عن أربع سنوات .
وفي حالة عدم توفر شرط أو أكثر من الشروط المحددة في الفقرة السابقة في المرشح أو تعذر انتخاب الأمين العام لأي سبب أخر فيجوز لمجلس الوزراء اختيار من يراه من بين أعضاء المجلس المحلي لشغل هذا المنصب بناء على ترشيح من الوزير.
• يكون للمجلس المحلي بالمديرية هيئة إدارية تتكون من:-
- رئيس المجلس رئيسا .
- الأمين العام نائباً للرئيس .
- رؤساء اللجان المتخصصة أعضاء.
• تعتبر الهيئة الإدارية للمجلس المحلي للمديرية بحكم هـذا القانون لجنة المناقصات العامة بالمديرية
2- الأجهزة التنفيذية بالمديرية
أ- مدير عام المديرية
• يكون لكل مديرية مدير عـام يصدر بتعيينه قـــــرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير .
• يجب أن تتوافر في من يعين لشغل منصب مدير عام المديرية الشروط الآتية:-
1- أن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة.
2- أن يكون لديه مؤهل جامعي.
3- أن يكون من بين الكوادر العاملة في الجهاز الإداري للدولة.
4- أن يكون مستوفياً لشروط شغل وظيفة مدير عام إدارة عامة طبقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
5- أن لا يكون قد سبق فصله من الوظيفة العامة بإجراء تأديبي.
• يتولى مدير عام المديرية تحت إشراف وتوجيه المحافظ تنفيذ القوانين والسياسة العامة للدولة في إدارته لشئون المديرية في كافة المجالات وتوجيه أجهزتها التنفيذية وتنمية مواردها والمحافظة على النظام العام فيها
• يكون مدير عـام المديرية رئيساً لجميـع الموظفين المدنيين العاملين في نطاق المديرية من حيث أدائهم لواجباتهم ومهامهم الوظيفية وله سلطة اقتراح تعيينهم ونقلهم وترقياتهم كما يتمتع بحق إحالتهم للتحقيق والتأديب وتوقيع الجزاءات الإدارية عليهم وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.
ب- المكتب التنفيذي للمديرية
• يكون لكل مديرية مكتب تنفيذي يتألف من :-
- مدير عام المديرية رئيساً
- أمين عام المجلس المحلي نائباً للرئيس
- مديري الأجهزة التنفيذية بالمديرية أعضاء
رابعا- أحكام مشتركة للمجالس المحلية
• يشترط في من يرشح نفسه لعضوية المجلس المحلي الشروط الآتية:-
1- أن يكون يمنياً.
2- أن لا يقل سنه عن خمسة وعشرين عاماً.
3- أن يجيد القراءة والكتابة.
4- أن يكون مقيماً أو له محل إقامة ثابت في الوحدة الإدارية التي يرشح نفسه فيها.
5- أن يكون اسمه مقيداً في جداول قيد الناخبين في نطاق الدائرة المرشح بها في الوحدة الإدارية.
6- أن يكون مستقيم الخلق والسلوك ومحافظاً على الشعائر الإسلامية وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
• لا يجوز الجمع بين رئاسة أي من الأجهزة التنفيذية وعضوية المجلس المحلي في ذات الوحدة الإدارية ويسري هذا الحكم على أعضاء السلطة القضائية. لا يجـوز للشخص أن يرشح نفــــسه لعضـويــــــة المجلـس المحلي في أكـثر من وحــــدة إدارية في وقت واحد.
• لكل عضـو من أعضاء المجلس المحلي أن يوجه لرئيس الوحدة الإدارية أو أي من مديري الأجهزة التنفيذية في نطاق الوحدة الإدارية الأسئلة في الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم ويجب أن يكون السؤال في أمر من الأمور المحلية وأن لا يكـون متعلقاً بمصلحة خاصـة لمقدمه أو تكون له فيه صفة شخصية وعلى من توجه إليه أسئلة الأعضاء الإجابة عليها بجلسة المجلس المحلي إلا إذا رأى المجلس الاكتفاء برد مكتوب عنها ، ويجوز لرئيس الوحدة أن ينيب في الرد على الأسئلة الموجهة إليه مديري الأجهزة التنفيذية المعنية وتبين اللائحة قواعد واجراءات واوضاع تقديم الأسئلة والرد عليها.
• للمجلس المحلي حق استدعـاء مديري الأجهزة التنفيذية والاستيضـاح منهم حول أية مسائل تدخل في اختصاصاتهم أو موافاة المجلس المحلي بأي بيانات أو معلومات لأية موضوعات تتعلق بتلك الاختصاصات.
• يحظر التعاقد بالذات أو بالواسطة بين السلطة المحلية في الوحدة الإدارية وأي من أعضاء مجلسها المحلي في تنفيـذ أعمال مقاولات أو توريدات. وعلى عضو المجلس المحلي عند عرض أي موضوع في المجلس المحلي تكون له فيه أو لأي من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة ما أن يعلن المجلس بها وأن لا يشارك في المداولات التي يجريها المجلس بشأنها، ويترتب على مخالفة أحكام هذه الفقرة إسقاط العضوية من المجلس المحلي بقوة القانون .
خامسا- الموارد المالية للوحدات الإدارية
أ. الموارد المحلية للمديرية: وهي الموارد التي تجبى في المديرية لصالحها وتتكون من :-
1- 50% من حصيلة الإيرادات الزكوية بمختلف أنواعها.
2- رسوم الدعاية والإعلان.
3- الرســـوم والضرائب المفروضة على تذاكر السينما والمهرجانات والفعاليــــات الرياضية وغيرهــــا من وسائل الترفيه.
4- رسوم تراخيص البناء.
5- رسوم فتح المحلات التجارية.
6- رسوم توثيق العقود والمحررات.
7- رسوم حفر البيارات.
8- الرسم المضاف على رسوم خدمات المسالخ وأسواق اللحوم والأسماك.
9- رسوم خدمات الأحوال الشخصية والسجل المدني.
10- كل ما يجبى تحت مسمى رسوم خدمات نظافة وتحسين المدن.
11- رسوم التطعيم الحيواني والنباتي.
12- رسوم القيد والتسجيل في السجل العقاري.
13- رسوم الخدمات التعليمية بما في ذلك الموارد المخصصة لصيانة وترميم المباني المدرسية.
14- رسوم استخدام أرضيات الأسواق العامة والأرصفة.
15- رسوم الانتفاع بمواقف سيارات نقل الركاب والبضائع.
16- عائدات استغلال المحاجر ورسوم استغلال الشواطئ والسواحل.
17- حصيلة التصرف بالأراضي والعقارات الحكومية في إطار الوحدة الإدارية وقيمها الايجارية.
18- الموارد التي تحصل عليها الأجهزة التنفيذية نظير الخدمات التي تقدمها وعائداتها الاستثمارية.
19- الرسوم التي يجري جبايتها وتحصيلها بأسم التعاون والمجالس المحلية وصناديق التطوير المحلية وذلك على النحو المبين فيما يلي:-
أ- الرسم المضاف على فواتير الكهرباء والمياه والتليفون .
ب- الرسم المقررعلى حمولات وسائل نقل الأحجار والحصى والرمل.
ج- الرسوم المقررة على نقل الركاب براً.
20-رسوم تراخيص مزاولة المهن المختلفة وتجديداتها.
21-الرسم المضاف على الرسوم المقررة على الطرود البريدية.
22-الرسوم السياحية ورسم الإقامة في الفنادق والمنشآت السياحية والترفيهية ورسوم دخول المتاحف والأماكن الأثرية.
23-الرسوم والضرائب الأخرى ذات الطابع المحلي التي يتقرر فرضها بموجب القوانين والقرارات النافذة.
24- كافة الغرامات المرتبطة بالرسوم المبينة بالبنود السابقة وتجديداتها.
25- الهبات والوصايا والتبرعات المقدمة من الأفراد والأشخاص الاعتبارية.
26- الهبات والتبرعات والمساعدات التي تقدمها الهيئات والمنظمات الخارجية عبر الأجهزة المركزية.
27- ضريبة المهن الحرة .
ب. الموارد المشتركة على مستوى المحافظة : وهي الموارد التي تجبى في مديريات المحافظة لمصلحة المحافظة ككل وتتكون من :-
1- 50% من حصيلة الإيرادات الزكوية بمختلف أنواعها.
2- الضريبة المستحقة على الريع العقاري.
3- ضريبة استهلاك القات.
4- رسوم القيد في السجل التجاري.
5- رسوم تراخيص قيادة وسائل النقل.
6- رسوم تراخيص تسيير وسائل النقل.
7- رسوم نقل ملكية وسائل النقل.
8- غرامات المخالفات المرورية .
9- رسوم الخدمات الصحية والطبية .
10- رسوم الشهادات الصحية بمختلف أنواعها .
11- رسوم تراخيص الاصطياد.
12- رسوم تراخيص حفر الآبار الارتوازية.
13- رسوم جوازات السفر.
14- الرسوم المقررة على الطرود الواصلة إلى المنافذ البرية والبحرية والجوية.
15- كافة الغرامات المرتبطة بالضرائب والرسوم المبينة في البنود السابقة.
16- الرسوم والضرائب الأخرى ذات الطابع المحلي التي يتقرر فرضها بموجب القوانين والقرارات النافذه كمورد مشترك.
17- الهبات والوصايا والتبرعات المقدمة من الافراد والاشخاص الاعتبارية.
18- الهبات والتبرعات والمساعدات التي تقدمها الهيئات والمنظمات الخارجية عبر الأجهزة المركزية.
19-50% من الزيادة الفعلية من الموارد المحصلة عما هو مخطط له في تقديرات الموازنة السنوية مالم تكن هذه الزيادة ناتجة عن ضريبة أو رسوم جديدة.
20- ضرائب كسب العمل للمهن الحرة.
21- رسوم تراخيص المنشآت التعليمية والصحية الخاصة.
22- رسوم فتح الصيدليات والأشعة والمختبرات والمخازن بكل أنواعها.
23- رسوم إنشاء مكاتب الإرشاد الزراعي والمشاتل والمزارع الخاصة.
24- رسوم المخططات العمرانية والمساحية .
25- غرامات افتقاد العاملين لبطاقة اللياقة الصحية.
26- رسوم تراخيص حيازة الأسلحة الشخصية وتجديداتها.
27- رسوم تراخيص مدارس تدريب قيادة السيارات.
28- رسوم تصاريح العمل والأقامة للعرب والأجانب وتمديداتها.
ج. موارد عامه مشتركة:-
1- ما يجري جبايته وتحصيله مركزياً بأسم التعاون والمجالس المحلية وصناديق التطوير المحلية وهي:-
- الرسوم المفروضة على تذاكر السفر الجوية والبحرية.
- الرسـم المقـرر على كـل برميـل بترول أو ديزل أو جاز يباع للمحطات.
2-30%من الموارد السنوية للصناديق التالية:-
- صندوق صيانة الطرق .
- صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي.
- صندوق رعاية النشئ والشباب والرياضة.
على أن تخصص هذه الموارد لذات الأغراض التي أنشئت الصناديق من أجلها.
د. الدعم المركزي ما تخصصه الدولة من دعم مالي مركزي سنوي للوحدات الإدارية على مستوى الجمهورية.
• يصـدر بتحديد قيمة الرسوم الخدمية المبينة في البندين أولاً وثانياً من قرار من مجلس الوزراء. ويتم توزيع الموارد المشتركة على مستوى المحافظة والموضحة في البند ثانياً من المادة(123) دورياً من قبل الهيئة الإدارية للمجلس المحلي للمحافظة وفقاً للنسب الاتية:-
1-25% لصالح المديرية التي قامت بالتحصيل .
2-25%لصالح نشاط المحافظة .
3-50%توزع على بقية مديريات المحافظة بالتساوي .
يتم توزيع الموارد الموضحة في البندين (ثالثاً ورابعاً) على جميع الوحدات الإدارية على مستوى الجمهورية وفقاً للأسس والمعايير الآتية:-
1-الكثافة السكانية .
2- وفرة موارد الوحدة الإدارية أو شحتها .
3- مستوى النمو الاقتصادي والاجتماعي ونسبة الحرمان.
4- كفاءة أداء السلطة المحلية.
5- كفاءة الاداء في تحصيل الموارد المالية وسلامة إنفاقها.
6-أي أسس أو معايير أخرى يحددها مجلس الوزراء.
سادسا- الرقابة على أعمال الوحدات الإدارية
• تخضع الأجهزة التنفيذية للوحدات الإدارية في أدائها لوظائفها لرقابة سلطات الأجهزة المركزية.
• يقوم كل وزير في مجال نشاط وزارته تجاه الوحدات الإدارية بما يلي :-
أ- ابلاغ المحافظين بمضمون التوجهات والسياسة العامة للدولة ،وكذا ماقد يراه من إرشادات وتوجيهات فنية تؤدي إلى تحسين مستوى أداء الخدمات على المستوى المحلي والرقابة على تنفيذها.
ب- التنسيق مع المحافظين حول متطلبات الوحدات الإدارية على مستوى المحافظة واحتياجاتها من الكـوادر الفنيـة والمتخصصـة والعمل على توفيرها.
ج- اتخاذ التدابير للارتفاع بمستوى كفاءة أداء الأجهزة التنفيذية للوحدات الإدارية من خلال عملية التدريب والتأهيل بأشكالها وأنواعها المختلفة.
د- تنظيم إدارة الحملات الوطنية وتمويل تنفيذها.
هـ- وضع و إعداد المواصفات والتصاميم والمخططات الفنية العامة.
و- إصدار اللوائح التنظيمية في مجال نشاط وزارته.
سابعا- حل المجالس المحلية
• لا يجوز حل المجالس المحلية بأجراء شامل إلا بقانون كما لا يجوز أن يُحَل المجلس المحلي أثناء دورته الانتخابية مرتين لسبب واحد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق