الجمعة، 24 أبريل 2009

مجلس النواب 1

هو السلطة التشريعية للدولة وهو الذي يقر القوانين والسياسات العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة والحساب الختامي، كما يمارس الرقابة على أعمال الهيئة التنفيذية على الوجه المبين في الدستور.
يتكون من 301 عضو (عضو واحد عن كل دائرة). ويتم تقسيم الجمهورية إلى دوائر انتخابية متساوية من حيث العدد السكانـي مع التجـاوز عن نسبة 5% زيادةً أو نقصاناً. وشرط السكان عادة ما يتم اختراقه. ويتم الانتخاب عن طريق الاقتراع السري العام الحـر المباشر المتساوي.
شروط الناخب: الجنسية اليمنية، لا يقل السن عن 18 سنة
شروط المرشح:
- أن يكــون يمـنـيــاَ .
- أن لا يقل سنه عن خمسـة وعشريـن عامــاً .
- أن يكـون مجيـداً للقـراءة والكتابــة .
- أن يكون مستقيم الخلق والسلوك مؤديا للفرائض الدينية وأن لا يكون قد صدر ضده حكم
قضائـي بات في قضية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قـد رد إليـه اعتبــاره.
الوظيفة التشريعية للمجلس
التشريع: اقتراح، تعديل، الموافقة على القوانين بما في ذلك قوانين الموازنة العامة والحساب الختامي للدولة والمعاهدات والضرائب.
حق اقتراح القوانين
• بالنسبة لحق اقتراح القوانين واقتراح تعديلها فقد أعطاها الدستور لكل من:
o الحكومة
o عضو مجلس النواب
• بالنسبة للقوانين المالية التي تهـدف إلى زيادة أو إلغاء ضريبة قائمة أو تخفيضها أو الإعفاء من بعضها ، أو التي ترمي إلى تخصيص جزء من أموال الدولة لمشروع مـا فلا يجوز اقتراحها إلا من قبل الحكومة أو عشرين في المائة (20%) من النواب على الأقل (أي 61 عضو على الأقل)
• أي مشروع قانون قدم من غير الحكومة ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانيـة في نفـس دور الانعقاد.
المشاريع المقدمة من الحكومة
• كل مشروع قانون يقدم من الحكومة يوزع مع مذكرته التفسيرية على أعضاء المجلس قبل 48 ساعة على الأقل من موعد الجلسة التي سيتم فيها تقديم المشروع من قبل الوزير المختص أو نائبه
• يناقش المجلس مشروع القانون من حيث المبدأ في ضوء الأهداف العامة للمشروع ومذكرته التفسيرية وإيضاحات الوزير المختص.
• إذا وافق المجلس على المشروع مبدئيا تم إحالته إلى اللجنة المختصة أو إلى لجنة خاصة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.
• للحكومة حق طلب سحب أي مشروع قانون قدمته إلى المجلس ما لم يكن المجلس قد شرع في مناقشته مادة مادة. ولا يجوز للحكومة إعادة تقديم القانون إلى المجلس في نفس فترة الانعقاد. كما لا يجوز لها إعادة سحب نفس المشروع مرة ثانية.
المشاريع المقدمة من أعضاء المجلس
• إذا كان المشروع مقدم من عضو مجلس النواب فيجب أن ترفق به مذكرة إيضاحية تبين دواعي تقديم المشروع
• يحال مشروع القانون المقدم من عضو مجلس النواب إلى اللجنة الدستورية والقانونية لدراسته وإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيه
• إذا اقر المجلس جواز النظر في مشروع القانون المقدم من احد الأعضاء فيتم إحالة المشروع إلى اللجنة المختصة
جميع مشاريع القوانين
• إذا أدخلت اللجنة المختصة تعديلات على مشروع قانون جاز لها إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والقانونية لإبداء رأيها في صياغة المشروع وتنسيق مواده وأحكامه
• يمكن لكل عضو أن يقدم مقترحات مكتوبة بشأن مشروع قانون معين إلى اللجنة المختصة لمناقشتها أثناء دراسة الموضوع.
• يوزع تقرير اللجنة المختصة بشأن مشروع قانون معين على الأعضاء قبل 48 ساعة على الأقل مناقشته
• يقدم الأعضاء مقترحاتهم حول تقرير اللجنة قبل الجلسة المحددة لمناقشة المشروع أو أثنائها ويتخذ المجلس قراره بشأن نظر المقترحات حيث يتم إحالة الملاحظات التي ارقها المجلس إلى اللجنة المختصة لبحثها وإبداء الرأي بشأنها في الجلسة التالية.
• يناقش المجلس مواد المشروع مادة مادة على ضوء تقرير اللجنة ومقترحات الأعضاء
• تقرأ المادة ثم التعديلات المقدمة بشأنها
• يؤخذ الرأي أولا على التعديلات ويبدأ بأوسعها مدى وأبعدها عن النص الأصلي فإذا حاز أي من التعديلات على موافقة المجلس اخذ الرأي على المادة مع التعديل وإذا لم يحز التعديل على الموافقة فيؤخذ الرأي على المادة كما هي.
• إذا قرر المجلس حكما في إحدى مواد المشروع من شأنه إحداث تعارض مع مادة أخرى سبق أن وافق عليها المجلس فيحال الموضوع إلى اللجنة المختصة للعمل على صياغة المشروع بما يضمن تناسق أحكامه وعدم تعارض مواده.
• تجري مناقشة القوانين في مداولة واحدة. ويجوز، بعد انتهاء المجلس من مناقشة مشروع القانون واخذ الرأي على كل مادة فيه، إجراء مداولة ثانية في مادة أو أكثر إذا طلب ذلك ممثل الحكومة أو 5% من أعضاء المجلس. ويجب أن يتضمن طلب إعادة التداول المادة أو المواد المطلوب إعادة المداولة فيها والأسباب الداعية لذلك وتقتصر المداولة على المادة أو المواد التي طلب إعادة التداول حولها.
• يحال المشروع بعد مناقشة المجلس له إلى اللجنة المختصة من جديد لإعداده بصيغته النهائية وفقا لما اقره المجلس وبالاشتراك مع اللجنة الدستورية.
• يتم توزيع المشروع بصيغته النهائية على أعضاء المجلس قبل 48 ساعة من الجلسة المخصصة لعملية التصويت النهائي عليه
• لا يسمح بالكلام أو النقاش حول أي مادة من مواد المشروع الا إذا تبين من خلال المحاضر أنها قد صيغت بخلاف ما اقره المجلس
• يصوت المجلس على المشروع إجمالا وبشكل نهائي
• إذا تساوت الأصوات بشأن مشروع القانون أو لم يحصل على الأغلبية المطلوبة يعتبر مرفوضا.
• إذا حاز المشروع على الأغلبية المطلوبة تقوم هيئة الرئاسة بعد ذلك برفعه إلى رئيس الجمهورية لإصداره.
• يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي اقرها المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ إقرارها من المجلس
• إذا لم يرد رئيس الجمهورية القانون إلى مجلس النواب خلال ثلاثين يوما اعتبر قانونا بقوة الدستور
• لرئيس الجمهورية حق طلب إعادة النظر في أي مشروع قانون أقره مجلس النواب ، ويجب عليـه حينئذ أن يعيده إلى مجـلس النواب خلال ثلاثين يوماً من تاريـخ رفعه إليه بقرار مسبب يبين فيه الحيثيات والمبررات الداعية للاعتراض
• يقرا على المجلس قرار الاعتراض الصادر من رئيس الجمهورية بطلب إعادة النظر في مشروع القانون أو أي من مواده ثم يحال المشروع من قبل رئيس المجلس إلى اللجنة المختصة للدراسة وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس، ويكون له صفة الاستعجال في المجلس ولجانه.
• إذا أعاد رئيس الجمهورية القانون إلى مجلس النواب بقرار مسبب خلال ثلاثين يوما وأقره المجلس ثانية بأغلبية مجـموع أعضائه (151 عضوا) اعتبر قانونـا.
• على رئيس الجمهورية إصدار القانون خلال أسبوعيـن بعد أن يقره المجلس بأغلبية أعضائه، فإذا لم يصدره اعتبر صادراً بقوة الدستور دون حـاجة إلـى إصداره، وينشر في الجريدة الرسميـة فورا ويعمل به بعد أسبوعيـن من تاريـخ النشــر.
روابط ذات صلة
مجلس النواب...السلطة الضائعة بين الانتخاب والتعيين
كتاب محاضر جلسات مجلس النواب 97-2003م
الدليل المصور لأعضاء مجلس النواب 2003-2009م
خلفية تاريخية عن المجالس النيابية في اليمن
ارسل بشكوى الى رئيس مجلس النواب
اللائحة الداخلية لمجلس النواب (قانون رقم 1لسنة 2006 والذي لم يوقع عليه الرئيس)

هناك تعليق واحد: