الاثنين، 20 أبريل 2009

مجلس الوزراء

هو حكومة الجمهورية اليمنية وهو الهيئة الإدارية والتنفيذية العليا في الدولة، ويتكون من رئيس الوزراء، نواب رئيس الوزراء، والوزراء. ويقوم رئيس الجمهورية بتكليف من يشكل الحكومة (رئيس مجلس الوزراء). ويدل استخدام الدستور لكلمة "تكليف" على أن سلطة رئيس الجمهورية في اختيار رئيس مجلس الوزراء هي سلطة محدودة. فعندما تؤدي الانتخابات العامة إلى فوز حزب معين بأغلبية في مجلس الوزراء فان رئيس الحزب أو الشخص الذي يختاره الحزب صاحب الأغلبية أو القادر على تشكيل حكومة تحظى بالأغلبية (حتى لو كانت ائتلافية) يقوم بتشكيل الحكومة ويقتصر دور رئيس الجمهورية الذي قد يكون من حزب آخر على "تكليف" ذلك الشخص بتشكيل الحكومة. ويلاحظ بأن جميع الحكومات التي تم تشكيلها منذ عام 1994 قد كانت حكومات مؤتمريه بما في ذلك الحكومة التي شارك فيها الإصلاح بين عامي 1994 و1997. وحيث أن الحكومات التي شكلت منذ ذلك الحين وحتى اليوم قد كانت كلها حكومات مؤتمريه فان سلطة رئيس الجمهورية في اختيار رئيس الوزراء قد كانت فعلية بحكم كونه رئيس للمؤتمر الشعبي العام.
يتم اختيار الوزراء بالتشاور بين الرئيس ورئيس الوزراء: برغم أن الحزب صاحب الأغلبية في مجلس النواب هو الذي يشكل الحكومة الإ أن الدستور ينص أيضا على أن يقوم ذلك الشخص بالتشاور مع رئيس الجمهورية في تعيين الوزراء وهو أمر يبعث على التساؤل وخصوصا إذا كان رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء من حزبين مختلفين أصلا. على صعيد الممارسة لم يحدث شي من ذلك القبيل حتى الآن. يطلب رئيس الوزراء الثقة بالحكومة من مجلس النواب على ضوء برنامج يقوم بتقديمه إلى المجلس.
الشروط المطلوبة في رئيس وأعضاء مجلس الوزراء
• أن يكــون يمـنـيــاَ .(لاحظ ان الدستور لم يشترط كون الوزير من والدين يمنيين)
• أن لا يقل سن الوزير عن 30 سنة وسن رئيس الوزراء عن 40.
• أن يكـون مجيـداً للقـراءة والكتابــة.
• أن يكون مستقيم الخلق والسلوك مؤديا للفرائض الدينية وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائـي بات في قضية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قـد رد إليـه اعتبــاره.
اختصاصات مجلس الوزراء:
تتمثل اختصاصات مجلس الوزراء وفقا لدستور الجمهورية اليمنية في الآتي:
أ- الاشتـراك مع رئيس الجمهورية في إعداد الخطـوط العريضـة للسياسـة الخارجيـة و الداخليـــة.
ب- إعداد مشروع الخطة الاقتصادية للدولة والميزانية السنوية وتنظيم تنفيذها وإعداد الحساب الختامي للدولـة .
ج- إعداد مشاريع القوانين والقرارات وتقديمها إلى مجلس النواب أو رئيس الجمهورية وفـق اختصـاص كـل منهمـا .
د- الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات قبل عرضها على مجلس النواب أو رئيس الجمهورية وفق اختصـاص كـل منهمـا .
هـ- اتخـاذ الإجـراءات اللازمـة للمحافظـة على أمـن الدولـة الداخلـي والخارجـي ولحمـاية حقـوق المواطنيــن .
و- توجيه وتنسيق ومراجعة أعمال الوزارات و الأجهزة الإدارية و المؤسسات و الهيئات العامة و القطاعين العام والمختلط وفقاً للقانون .
ز- تعيين وعزل الموظفين القياديين طبقاً للقانون ورسم وتنفيذ السياسة الهادفة إلى تنمية الكوادر الفنية في أجهزة الدولة وتأهيل القوى البشرية وفقاً لاحتياجـات البـلاد في إطـار الخطـة الاقتصاديـة .
ح- متابعـة تنفيـذ القوانيـن والمحافظـة علـى أمـوال الدولـة .
ط- الإشراف على تنظيم وإدارة نظـم النقـد والائتمـان و التأمـين .
ي- عقد القروض ومنحها في حدود السياسة العامة للدولة و في حدود أحكام الدستور .
اختصاصات رئيس الوزراء:
أ- إدارة أعمال المجلس
ب- ترؤس اجتماعات المجلس
ج- تمثيل المجلس فيما يتعلق بتنفيذ السياسة العامة للدولة
د- يشرف ويعمل على تنفيذ قرارات المجلس
ه- يشرف على تنفيذ السياسة العامة للدولة
و- طلب تقارير من أعضاء المجلس بشأن الوزارات التي يترأسونها أو المهام التي يكلفون بها
اختصاصات أعضاء مجلس الوزراء:
يتولى كل وزير:
أ- الإشراف على شئون وزارته وتوجيه إدارتها وفروعها في جميع إنحاء الجمهورية
ب- تنفيذ السياسة العامة للحكومة في وزارته
ج- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القوانين وذلك بحسب ما ينص عليه القانون
المسئولية الفردية والجماعية:
حدد الدستور طبيعة مسئولية رئيس وأعضاء مجلس الوزراء كالآتي:
أ- مسئولية جماعية عن أعمال الحكومة أمام رئيس الجمهورية ومجلس النواب. ويثير النص الدستوري المتعلق بالمسئولية الجماعية بعض التساؤلات وخصوصا إذا عرفنا أن رئيس مجلس الوزراء والوزراء قد يكونون من حزب آخر وبالتالي يمكن أن ينشأ الصراع بين الاثنين.
ب- مسئولية فردية: لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب حق إحالة كل من رئيس الوزراء، نواب رئيس الوزراء، والوزراء، ونوابهم، إلى التحقيق والمحاكمة عما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال وظائفهم أو بسببها.
وتنطبق الملاحظة التي تم إيرادها حول الفقرة أ على (المسئولية الجماعية) على الفقرة ب أيضا
اجتماعات المجلس:
يعقد مجلس الوزراء جلسات اعتيادية كل ثلاثاء. أما الجلسات الاستثنائية فتعقد عند الحاجة ويكون الاجتماع صحيحا بحضور أغلبية الوزراء البالغ عددهم 35 وزيرا. ومع أن القرارات تتخذ بأغلبية الحاضرين الإ أنها وبحسب قاعدة المسئولية الجماعية ملزمة لجميع الأعضاء بغض النظر عن الطريقة التي صوتوا بها. ولا يحق للوزراء عادة انتقاد قرارات المجلس التي تعتبر ملزمة للجميع. وبمناسبة ذكر اجتماعات المجلس فان العدد الكبير للوزراء يثير بعض التساؤلات حول الطريقة التي تدار بها الاجتماعات والوقت الذي يعطى لكل عضو لطرح وجهة نظره.
فترة خدمة الحكومة:
لم يحدد دستور الجمهورية اليمنية فترة معينة لخدمة الحكومة الإ انه يمكن استنتاج الآتي:
أ- تقدم الحكومة القائمة استقالتها عقب كل انتخابات نيابية (أي كل ست سنوات) وذلك بقوة الدستور.
ب- يمكن أن تؤدي الانتخابات الرئاسية إلى استقالة الحكومة: ولا يخلو الوضع الدستوري من غموض في هذا الشأن وخصوصا إذا أدت الانتخابات الرئاسية إلى صعود رئيس من حزب آخر غير الحزب الذي شكل الحكومة.
ج- حيث أن هناك ثلاث سنوات تفصل الانتخابات الرئاسية عن البرلمانية، فان مدة خدمة الحكومة قد تتراوح بين ثلاث إلى ست سنوات
د- بشكل عام تنتهي فترة خدمة الحكومة في الحالات التالية:
• الاستقالة
• الإقالة
• حجب الثقة عنها من قبل مجلس النواب
• سحب الثقة منها من قبل مجلس النواب
• إجراء انتخابات عامة لمجلس النواب
• إذا قدم اغلب أعضاء مجلس الوزراء استقالاتهم
وفي الحالات الأربع الأخيرة يصبح رئيس الوزراء ملزما بتقديم استقالته بقوة الدستور
ه- يجوز لرئيس الوزراء أن يطلب من رئيس الجمهورية إعفاء احد الوزراء إذا رأى أن تعاونه مع احد أعضاء المجلس قد أصبح مستحيل.
تقييم السلطات الدستورية والأداء الفعلي للحكومات:
أ- منذ مايو 1990 تم تشكيل 8 حكومات وشهدت تلك الحكومات أكثر من 13 تعديلا وزاريا، وهو ما يعكس غياب الاستقرار الوزاري (حكومة كل سنتين).
ب- تدل تجربة الدكتور فرج بن غانم الذي رأس أول حكومة شكلها المؤتمر الشعبي العام بعد انتخابات عام 1997 النيابية وشواهد أخرى على أن رئيس الوزراء ليس له سلطة حقيقية فيما يتعلق باختيار نوابه، أو الوزراء أو إقالتهم، وانه في ظل حكم الحزب الواحد يمكن للسلطات أن تتركز بيد رئيس الجمهورية.
ج- هناك من يرى أن الحكومة اليمنية بحجمها الحالي (32) وزيرا ما تزال تشكل عبئا على الوطن الذي لا يحتاج لكل هذا العدد من الوزراء، وان كبر حجم الحكومة هدفه فقط الإرضاء السياسي لمراكز القوى
د- تعكس الأوضاع الاقتصادية التي تسير من سيء إلى أسوأ وعجز الحكومة عن التعامل مع الإضرابات والتضخم، والفساد والمشكلات الأخرى ضعف الحكومة وعدم قدرتها على مواجهة التحديات القائمة والحاجة الماسة إلى تغييرات جوهرية في الأشخاص وفي الإجراءات المتبعة لتنفيذ السياسات.
ه- هناك من يرى أن المرحلة القادمة ستتطلب اتخاذ قرارات صعبة وهي قرارات تتطلب درجة عالية من قبول الناس بالحكومة ومن الثقة بها وهو ما لا يتوفر للحكومة القائمة إذ يلاحظ أن شرعيتها (قبول الناس بها) في تدهور مستمر.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق