الأربعاء، 29 أبريل 2009

مجلس النواب 2


الوظيفة الرقابية للمجلس
1. حق السؤال
• السؤال هو الاستيضاح عن أمر من الأمور المتعلقة بأعمال الوزارات أو المصالح أو المؤسسات الحكومية بما في ذلك الاستفهام عن أمر يجهله العضو أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه أو للاستفهام عن نية الحكومة في أمر من الأمور.
• لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصهـم ويحدد المجلس جلسة أسبوعية لمناقشة القضايا العامة وتوجيه الأسئلة من قبل الأعضاء للحكومة أو لأحد أعضائها.
• يقدم السؤال كتابة إلى رئيس المجلس موقعا من قبل مقدمه ويدرج في أعمال اقرب جلسة شريطة أن يكون قد مر أسبوع على الأقل من تاريخ إبلاغ الجهات المعنية وإذا كان السؤال موجها إلى احد الوزراء أو نائبه فترسل نسخة إلى رئيس مجلس الوزراء للعلم.
• يجيب رئيس الوزراء أو احد نوابه أو الوزير أو نائبه أمام المجلس على الأسئلة المدرجة بجدول الأعمال، ولأي منهم أن يطلب تأجيل الإجابة إلى موعد لا يزيد على أسبوع ولا يكون التأجيل لأكثر من أسبوع إلا بقرار من المجلس
• للعضو الذي وجه السؤال دون غيره أن يستوضح وأن يعقب على الإجابة بإيجاز وبما لا يزيد على مرتين ولا يجوز له أن يحول السؤال إلى استجواب في نفس الجلسة. ولرئيس المجلس أن يأذن لعضو آخر بتعليق موجز وله أن يأذن لرئيس اللجنة المختصة في موضوع السؤال بإبداء ملاحظة موجـــزة على الإجابة إذا طلب الأذن بذلك .
• عند مناقشة الميزانية أو أي موضوع مطروح على المجلس يوجه الأعضاء الأسئلة شفويا إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير.
2। الاستجواب ي، ت، 95
• لكل عضو من أعضاء مجلس النواب حق توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء لمحاسبتهم عن الشؤون التي تدخل في اختصاصهم ، وتجري المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه إلا في حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة.
• يقدم الاستجواب كتابة إلى رئيس المجلس وتبين فيه بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها ولا يجوز أن يتضمن الاستجواب عبارات غير لائقة. ويدرج رئيس المجلس الاستجواب في جدول أعمال أول جلسة بعد إبلاغه للحكومة وذلك لتحديد موعد المناقشة فيه بعد سماع أقوالها .
• تبدأ مناقشة الاستجواب في الجلسة المحددة لذلك بأن يشرح المستجوب استجوابه ثم يجيب رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزير أو نائبه ثم يتحدث الأعضاء المؤيدون للاستجواب والمعارضون له بالتناوب واحداً واحداً واذا تعدد المستجوبون كانت الأولوية لاسبقهم في طلب الإستجواب مالم يتنازل عن دوره لأي عضو آخر ، ولا يجوز قفل باب المناقشة في الإستجواب قبل أن يتحدث ثلاثة من طالبي الكلام من كل جانب على الأقل. بعد الانتهاء من مناقشة الاستجواب يعرض رئيس المجلس الاقتراحات المقدمة إليه كتابة أثناء المناقشة بشأن الاستجواب ويتم التصويت عليها.
3. سحب الثقة
• يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة بالحكومة بناء على طلب من ثلث أعضاء المجلس أو من الحكومة ذاته، أو إلى طرح موضوع سحب الثقة من احد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أي من الوزراء المعنيين وذلك بناء على اقتراح ربع أعضاء المجلس. وفي كل الأحوال لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في طلب سحب الثقة قبل مرور سبعة أيام من عرضه.
• يكون قرار سحب الثقة من الحكومة أو من احد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أي من الوزراء بأغلبية أعضاء المجلس.
• يقوم رئيس المجلس في حالة حصول قرار سحب الثقة على الأغلبية بإبلاغ رئيس الجمهورية بالقرار ويجب على رئيس الوزراء في هذه الحالة تقديم استقالة الحكومة إلى رئيس الجمهورية. وطبعا سيسأل بعضكم، ماذا لو أن رئيس الوزراء لم يقدم استقالته؟
4. التحقيق والمحاكمة
• لمجلس النواب الحق في إحالة رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء (أو نواب الوزراء) إلى التحقيق والمحاكمة عما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال وظائفهم أو بسببها ويكون قرار المجلس بالاتهام بناءً على اقتراح مقدم من خُمس أعضائه على الأقل.
• يقوم رئيس المجلس بإبلاغ رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم فور تقديم موضوع الإيقاف أو الإحالة للتحقيق، ويدرج في جدول أقرب جلسة تالية لنظره .. وللشخص المعني أن يطلب تأجيل نقاش الموضوع لمدة لا تزيد على أسبـوع وذلك لإحضار دفاعاته أمام المجلس ، وعلى المجلس الاستجابة لذلك.
• يجوز للمجلس في جميع الأحوال أن يقرر إحالة الطلب إلى إحدى اللجان لبحثه وتقديـم تقرير عنه إلى المجلس .. وفي حالة موافقة المجلس على قرار الاتهام تقوم هيئة الرئاسة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الموضوع طبقاً للدستور والقانون.
• ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. ويتم إيقاف من يتم اتهامه عن العمل إلى أن يفصل في أمره. ولا يحول انتهاء الخدمة عن إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها. ويحدد القانون إجراءات المحاكمة وضماناتها.
5. منح أو حجب الثقة
• يقدم رئيس مجلس الوزراء خلال خمسة وعشرين يوماً على الأكثر من تاريخ تشكيل الحكومة برنامجها العام إلى مجلس النواب للحصول على الثقة بالأغلبية لعدد أعضاء المجلس وإذا كان المجلس في غير انعقاده العادي دعي إلى دورة انعقاد غير عادية. ولأعضاء المجلس وللمجلس ككل التعقيب على برنامج الحكومة ويعتبر عدم حصول الحكومة على الأغلبية المذكورة بمثابة حجب للثقة.
• عندما يعرض رئيس مجلس الوزراء برنامج الحكومة على المجلس يتيح رئيس المجلس الفرصة للحديث لعضو واحد على الأقل من كل كتلة برلمانية ثم يعطي بعد ذلك الفرصة للكتل والأعضاء لدراسة البرنامج خلال ثلاثة أيام من تاريخ عرضه على المجلس. ويفتح المجلس باب النقاش حول البرنامج لمدة لا تزيد على ثلاثة أيام وتعطى الأولوية في النقاش للمسجلين من الأعضاء قبل الجلسة فطالبي الكلام بحسب ورود أسمائهم ولممثلي الحكومة حق التعقيب أو الرد أو الإيضاح أو إعلان الالتزام بأي ملاحظة أبداها الأعضاء أثناء النقاش.
أجهزة المجلس
1. هيئة رئاسة المجلس:
طريقة الاختيار
• في أول جلسة لمجلس النواب تتخـــــــذ الإجراءات التالية
o تسمية أكبر الأعضاء سناً لإدارة الجلسة الإجرائية حتى يتم انتخاب رئيس المجلس
o قراءة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد .
o أداء اليمين الدستورية من قبل أعضاء المجلس
• ينتخب مجلس النواب في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيساً وثلاثة نواب يكونون جميعاً هيئة الرئاسة ، ولا يجوز إجراء أية مناقشة في المجلس قبل انتخاب رئيسه.
• يكون الانتخاب دائماً سرياً ولا يجوز بأي حال من الأحوال الانتخاب العلني أو التزكية. وتتم الانتخابات على الوجه الآتي:
o قبل بدء عملية الانتخاب تشكل لجنة من خمسة أعضاء لتنظيم عملية الاقتراع
o يعطى كل عضو عند النداء على اسمه ورقة معدة لذلك يكتب فيها اسم العضو أو الأعضاء الذين يريد انتخابهم من بين قائمة المرشحين ثم يضعها في الصندوق المخصص لهذا الغرض ، ولا يجوز أن يدرج في الورقة أسماء زيادة على العـدد المطلوب انتخابهم وإلا اعتبر صوت العضو باطلاً،
o عند الانتهاء من عملية الانتخاب يختار المجلس بناءً على ترشيح من رئيس الجلسة عدداً من أعضائه لجمع الأصوات وفرزها ويعلن الرئيس نتيجة الانتخاب.
• يتم انتخاب رئيس ونواب رئيس المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى في جلسة علنية على أن يبدأ أولاً بالإجراءات الخاصة بالترشيح والانتخاب لرئيس المجلس يلي ذلك إجراءات انـتخاب ثلاثة نواب للرئيس ، وذلك وفقاً للإجراءات المحددة في هذه اللائحة.
• إذا لم يحز أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس أعيد الانتخاب بين المرشحين الذين نالوا أكثر الأصوات عدداً ، ويكتفى في هذه الحالة بالأغلبية النسبية ، فإذا نال اثنان فأكثر من الأعضاء أصواتاً متساوية تكون الأولوية لمن يفوز بالقرعة.
• تجتمع هيئة رئاسة المجلس بعد انتخابها مباشرة، وذلك لتوزيع الاختصاصات فيما بين نواب رئيس المجلس. وتوزع الاختصاصات فيما بين نواب رئيس المجلس كالتالي: نائب الرئيس للشؤون التنظيمية والفنية ، نائب الرئيس للشــؤون التشريعية والرقابية، ونائب الرئيس للشؤون البرلمانية والعلاقات الخارجية.
• في حالــة خلو مكان رئيس المجلس أو أحــد نوابه لأي سبب من الأسباب طبــقاً لأحكام الدستــور ، وهذه اللائحة ينتخب المجلس من يحل محله خلال أسبوع من تاريخ الخلو إذا كان المجلس في دور الانعقاد وخلال الأسبوع الأول من اجتماع المجلس إذا حدث الخلو أثناء عطلة المجلس.
مدة هيئة الرئاسة
• مدة هيئة رئاسة المجلس سنتان شمسيتان تبدأ من تاريخ أول اجتماع للمجلس على أن يتم إجراء انتخاب هيئة رئاسة المجلس في أول جلسة بعد انتهاء المدة.
اختصاصات هيئة الرئاسة
• هيئة رئاسة مجلس النواب مسئولة أمامه عن جميع أعمالها وتمارس الصلاحيات المحددة لها بمقتضى الدستور ولائحة المجلس
2- لجان المجلس:
• لجان المجلس هي أجهزة مساعدة للمجلس في ممارسته لاختصاصاته التشريعية والرقابية،
• ترشح هيئة الرئاسة أعضاء اللجان الدائمة بناءً على رغبة الأعضاء مع مراعـاة التخصص والخبرة والكفاءة وتتكون كل لجنة من عدد لا يقل عن تسعة أعضاء ولا يزيد على ثمانية عشر عضواً وتعرض هيئة الرئاسة ذلك على المجلس للموافقة ولا يجوز للعضو أن يشترك في عضوية لجنة أخرى إلا بموافقة المجلس.
• يشكل المجلس بناءً على اقتراح من هيئة الرئاسة في دورته الأولى من بين أعضائه لجانه الدائمة، ويعيد تشكيلها كل سنتين. ويحق للمجلس كلما دعت الضرورة أن يشكل لجاناً خاصة لدراسة مواضيع محددة.
• يجوز للمجلس إنشاء وتشكيل لجان دائمة أخرى أو دمج لجنتين أو أكثر من اللجان الدائمة مع تحديد اختصاصاتها وذلك بما لا يتعارض مع أحكام الدستور وهذه اللائحة.
• للجان أن تشكل من بين أعضائها لجاناً فرعية تشرف على القطاعات والأنشطة الداخلة في إطار اختصاص اللجنة المعنية.
3. الأمانة العامة
• للمجلس أمانة عامة تسمى الأمانة العامة لمجلس النواب وتتألف من أمين عـام بدرجة وزير وأمين عام مساعد بدرجة نائب وزير وعدد من الدوائر المتخصصة .
• ترشح هيئة رئاسة المجلس الأمين العام والأمين العام المساعد ويزكيهما المجلس بأغلبية أعضائه، ويصدر بهما قرار من رئيس الجمهورية

حصانات الأعضاء
1. عدم المسئولية البرلمانية
لا يؤاخذ عضو مجلس النواب بحال من الأحوال بسبب الوقائع التي يطلع عليها أو يوردها للمجلس أو الأحكام والآراء التي يبديها في عمله في المجلس أو لجانه أو بسبب التصويت في الجلسات العلنية أو السرية ، ولا يطبق هذا الحكم على ما يصدر من العضو من قذف أو سب.
2. الحصانة البرلمانية
• لا يجوز أن يُتخذ نحو عضو مجلس النواب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي إلا بإذن من مجلس النواب ما عدا حالة التلبس ، وفي هذه الحالة يجب إخطار المجلس فوراً، وعلى المجلس أن يتأكد من سلامة الإجراءات وفي غير دورة انعقاد المجلس يتعين الحصول على إذن من هيئة الرئاسة ويخطر المجلس عند أول انعقاد لاحق له بما اتخذ من إجراءات .
• يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من وزير العدل ، ويجب أن يرفق بالطلب أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات جزائية فيها أو صورة من عريضة الدعوى المزمع رفعها مع المستندات المؤيدة لها ، ويحيل الرئيس الطلب إلى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية لبحثه وإبداء الرأي فيه ، ويكون نظره في اللجنة أو المجلس بطريقة الإستعجال.
• لا تنظر اللجنة أو المجلس في توافر الأدلة أو عدم توافرها من الوجهة القضائية، وإنما يقتصر البحث فيما إذا كانت الدعوى كيدية ويقصد بها منع العضو من أداء واجبه بالمجلس ، ويأذن المجلس باتخاذ الإجراءات الجزائية متى تبين له أنها ليست كذلك ، ويتخذ المجلس قراره بشان رفع الحصانة بالأغلبية المطلقة لأعضائه.
• ترفع الحصانة عن العضو لفترة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، وإذا لم ينته القضاء من البت في القضية لأي سبب من الأسباب المبررة جـاز لوزير العدل طلب استمرار رفع الحصانة لفترة إضافية يوافق عليها المجلس.
3. الحقوق والامتيازات (تكفل الاستقلال المالي)
• يعامل أعضاء مجلس النواب مدة عضويتهم معاملة الوزراء العاملين في مجلس الوزراء فيما يتصل بالتأمين الصحي والعلاج وبدل السفر والانتقال والبدلات وغيرها من المزايا المادية والمعنوية الأخرى التي يتمتع بها الوزراء ، ويأتي ترتيبهم المراسيمي مع الوزراء العاملين
• يستحق عضو مجلس النواب مدة عضويته في المجلس مكافأة مالية ابتداءً من يوم أدائه اليمين الدستورية ما يساوي مجموع ما يتقاضاه الوزير العامل من مرتب وبدلات ، ولا يستحق رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء المكافأة المذكورة إذا كانوا أعضاء في مجلس النواب . هذا هو الامتياز الوحيد الذي نص عليه الدستور.
• يحتفظ النواب أثناء مدة عضويتهم في المجلس بحقهم بالرواتب الشهرية التي تصرف لهم من جهات أعمالهم السابقة باعتبارها حقوقا مكتسبة.
• يحتفظ النواب بعد انتهاء مدة عضويتهم في المجلس بحق العودة إلى أعمالهم وبحقوقهم المكتسبة في الترقيات والعلاوات.
• يمنح عضو مجلس النواب بعد انتهاء مدة العضوية بالمجلس درجة وزير ويتقاضى ما يتقاضاه الوزير الذي ترك الوزارة من راتب ومستحقات ومكافآت وبدلات وتكون جزءا لا يتجزأ من موازنة المجلس. هذه هي المادة التي اعترض عليها رئيس الجمهورية وأعاد بسببها اللائحة إلى المجلس ولكن أعضاء المجلس تمسكوا بحقهم وأصروا على أن هذه المادة لا تخالف الدستور.
استقلالية السلطة التشريعية
• لمجلس النواب وحده حق الحفاظ على النظام والأمن داخل أبنية المجلس. ولا يجوز لأية قوة مسلحة أخرى دخول المجلس ويحظر حمل الأسلحة النارية داخل قاعة المجلس وساحته.
• حق المجلس في الاجتماع بقوة الدستور إذا لم يدعه رئيس الجمهورية إلى الاجتماع بعد أسبوعين من انتخابه
• لمجلس النواب ميزانية مستقلة وتدرج رقما واحدا في ميزانية الدولة
• يختص مجلس النواب وحده في الفصل في صحة عضوية أعضائه
• يختص مجلس النواب وحده بالفصل في طلب إسقاط العضوية
• يختص مجلس النواب وحده بقبول استقالات الأعضاء
مدة المجلس
• مدة مجلس النواب ست سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أول إجتماع له ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخاب مجلس جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوماً على الأقل ، فإذا تعذر ذلك لظروف قاهرة ظل المجلس قائماً ويباشر سلطاته الدستورية حتى تزول هذه الظروف ويتم انتخاب المجلس الجديد.
دورات الانعقاد
• يعقد مجلس النواب دورتين عاديتين في السنة تبدأ أولهما في الأول من فبرايـر وتنتهي في الواحد والثلاثين من شهر يوليو، ويعقبها شهر أغسطس إجازة. وتبدأ الدورة الثانية في الأول من سبتمبر وتنتهي في الواحد والثلاثين من شهر ديسمبر ويعقبها شهر يناير إجازة
• لا يجوز فض دورة الانعقاد الثانية إلا بعد إقرار الموازنة العامة للدولة
• يعتبر شهر رمضان إجازة للمجلس وإذا وقع الشهر الكريم في إحدى دورات الانعقاد يتم التعويض عنه بأحد أشهر الإجازة التي تلي الدورة مباشرة
• يجوز دعوة المجلس لدعوة انعقاد غير عادية بقرار من رئيس الجمهورية أو بقرار من هيئة رئاسة المجلس أو بطلب خطي من ثلث أعضاء المجلس
الجلسات والقرارات
• جلسات مجلس النواب علنية وتنشر وتبث وقائع جلسات المجلس عبر وسائل الإعلام المختلفة ولا يجوز حذف أو وقف أو منع أي كلام لأي عضو إلا بموافقة العضو نفسه أو المجلس ، عدا المساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو الإضرار بالمصلحة العليا للبلاد فلهيئة الرئاسة حق التوجيه بالحذف .
• يشترط لصحة جلسات مجلس النواب حضور أكثر من نصف الأعضاء مع استبعاد من خلت مقاعدهم وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين الإ في الحالات التي يشترط فيها الدستور أو لائحة المجلس أغلبية خاصة، وعند تساوي الأصوات يعتبر موضوع المداولة مرفوضا في نفس الدورة وتكون له أولوية العرض على المجلس في حال تقديمه في دورة انعقاد أخرى.
• يجوز انعقاد المجلس في جلسات سرية بناءً على طلب رئيسه أو رئيس الجمهورية أو الحكومة أو عشرين عضواً من أعضائه على الأقل ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامـه تجرى في جلسات علنية أو سرية.
• مجلس النواب في حالـة انعقاد دائم عدا شهري الإجازة المحددين في اللائحة الداخلية للمجلس
حل مجلس النواب (أو الدعوة لانتخابات مبكرة)
• لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب،ويجب أن يشتمل قرار الحل على الأسباب التي بني عليها وعلى دعوة الناخبين لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل .
• لرئيس الجمهورية حق الدعوة لإتتخابات نيابية مبكرة دون حاجة إلي استفتاء في الأحوال الآتية:-
o إذا لم تفض الانتخابات إلي أغلبية تمكن رئيس الجمهورية من تكليف من يشكل الحكومة وتعذر تشكيل حكومة ائتلاف.
o إذا حجب مجلس النواب الثقة عن الحكومة أكثر من مرتين متتاليتين ما لم يكن الحجب بسبب التعارض مع أحكام البند "1"من الفقرة "ب" من هذه المادة
o إذا سحب المجلس الثقة من الحكومة أكثر من مرتين خلال سنتين متتاليتين .
• إذا لم يتضمن قرار الحل أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة دعوة الناخبين خلال الستين يوماً التالية لصدور قرار الحل أو الدعوة لانتخابات مبكرة أو لم تجر الانتخابات في الموعد المحدد أعتبر القرار باطلاً ويجتمع المجلس بقوة الدستور.
• إذا أجريت الانتخابات يجتمع المجلس الجديد خلال العشرة الأيام التالية لإتمام الانتخابات ، فإذا لم يُدع للانعقاد اجتمع بحكم الدستور في نهاية الأيام العشرة المشار إليها
• إذا حُل المجلس فلا يجوز حله مرة أخرى للسبب نفسه
• لا يجوز حل المجلس في دورة انعقاده الأولى.
روابط ذات علاقة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق