الجمعة، 23 أبريل 2010

حال الإعلام في اليمن



تقدم الوزير القروسطي اي الخارج من العصور الوسطى حسن اللوزي بهذا المشروع لتنظيم الإعلام السمعي البصري


الفصل الأول: تسمية وتعريفات
المادة (1): يسمى هذا القانون (قانون تنظيم الإعلام السمعي والبصري الخاص) ويشتمل الإعلام الالكتروني والتلفوني.
المادة (2):
لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
1- القانون: قانون تنظيم الإعلام السمعي والبصري الخاص والإعلام الالكتروني.
2- الجمهورية: الجمهورية اليمنية
3- الوزارة: وزارة الإعلام
4- الوزير: وزير الإعلام
5- الهيئة: هيئة الإعلام السمعي والبصري
6- اللجنة: لجنة تنظيم الإعلام السمعي والبصري الخاص
7- الإعلام السمعي والبصري: كل عملية بث تتم عبر قنوات إذاعية أو تلفزيونية أو مواقع الإعلام الإلكتروني توصل للجمهور أو فئات معينة منه إشارات أو صوراً أو أصواتاً وكتابات من أي نوع كانت لا تتصف بطابع المراسلات الخاصة وذلك بواسطة المراسلات القنوات والموجات وأجهزة البث والشبكات وغيرها من تقنيات ووسائل الإعلام وأساليب البث أو النقل والاتصال.
8- البث الفضائي: كل إذاعة أو إرسال أو إتاحة مشفرة أو غير مشفرة لأصوات أو لصور وأصوات معاً أو أي تمثيل آخر لها، أو لإشارات أو كتابات من أي نوع لا تتصف بطابع المراسلات الخاصة، وذلك عبر محطات البث الفضائي الثابت والمتنقل والأقمار الصناعية، بما يسمح بأن يستقبلها أو يتفاعل معها الجمهور أو فئات أو أفراد معينة منه.
9- الإعلام الالكتروني: البث المصور ونقل كافة خدمات المعلومات والأخبار والبيانات والحقائق والتحقيقات والتحليلات وترجمة البرامج والتعليقات وبث الرسائل الإعلامية على المواقع الخاصة في شبكات الاتصال الالكتروني.
10 - البث الإذاعي : البث هو الإرسال الصوتي بالموجات الكهرومغناطيسية أو أية وسيلة أخرى إلكترونية أو تلفونية تسمح للجمهور سماعه أو التقاطه.
11- البث التلفزيوني: البث أو الإرسال المرئي بالموجات الكهرومغناطيسية أو أية وسيلة أخرى إلكترونية تلفونية سواءً صاحبه صوت أو لم يصاحبها بما يسمح للأفراد التقاطه.
12- البرنامج: كل ما يتم إعداده من مواد للبث أو بثه مباشرة عبر أجهزة البث الأرضي أو الفضائي بهدف استقبالها من قبل الجمهور ومن ذلك كل المواد المرئية أو المسموعة أو جزء منها أو كلاهما يبثها المرخص له، وكل منتج له هدف يضم عناصر الخدمات الإذاعية والتلفزيونية.
13- إعادة البث: إعادة بث الأعمال والبرامج الإذاعية أو التلفزيونية أو الإلكترونية والهاتفية كلها أو بعضها بلا تغيير لاستقبالها من الجمهور بنفس المضامين وذات الأسلوب.
14- التردد: حزمة الموجات الكهرومغناطيسية التي تبث في الفضاء تستخدم في أعمال البث أو إعادة البث وفي الإرسال أو إعادة الإرسال.
15- القناة: حيز التردد الذي يشغله المرخص له لغاية البث الإذاعي والتلفزيوني الفضائي والإلكتروني أو التلفوني.
16- الموجة: حيز التردد الذي يشغل بقصد البث أو إعادة البث الإذاعي والتلفزيوني والإلكتروني والتلفوني.
17- المنشأة: الشركة/ المؤسسة التي يرخص لها بإنشاء أو إدارة أو تشغيل نظام للبث الإذاعي أو التلفزيوني أو الإلكتروني أو الهاتفي الإعلامي لتقديم رسالة إعلامية تستهدف الجمهور أو فئة معينة من الجمهور.
18- رخص البث الأرض أو الفضائي أو إعادة البث الفضائي الإذاعي أو التلفزيوني: أي شخص طبيعي أو شخص اعتباري يرخص له كمنشأة لإنشاء وتشغيل عمليات البث أو إعادة البث أو التوزيع أو البيع للخدمات الإعلامية المرئية والمسموعة.
19- البث التلفوني: هو كل إرسال أو بث سمعي أو بصري يمكن استقباله بصورة عامة أو على نطاق فئة معينة لأهداف محددة أو مطلقة.
الفصل الثاني: الأهداف والمبادئ والقواعد العامة 

المادة(3):
يهدف هذا القانون إلى كفالة احترام الحق في التعبير عن الرأي بطرق مشروعة وانتشار الثقافة وتفعيل الحوار الثقافي من خلال البث الأرضي والفضائي التلفزيوني والإذاعي والالكتروني والهاتفي بغرض تقديم رسالة إعلامية بمضامين ذات منفعة للمجتمع.
المادة(4):
الالتزام في تنفيذ وتطبيق هذا القانون المبادئ والقواعد العامة التالية:
1) علانية وشفافية المعلومات وحماية حق الجمهور في الحصول على المعلومة السليمة.
2) احترام حرية التعبير كركيزة أساسية من ركائز العمل الإعلامي على أن تمارس هذه الحرية بالوعي والمسئولية بما من شأنه احترام المصالح العليا للبلاد واحترام حريات الآخرين وحقوقهم والالتزام بأخلاقيات المهنة.
3) حماية المنافسة الحرة في مجال خدمات البث.
4) حماية حقوق ومصالح متلقي خدمات البث.
5) احترام كرامة الإنسان وحقوق الآخر في كامل أشكال ومحتويات البرامج والخدمات المعروضة.
6) مراعاة أسلوب الحوار وآدابه واحترام حق الآخر في الرد.
7) الالتزام بحقوق الملكية الفكرية في كل ما يبث من برامج طبقاً للقوانين المرعية.
8) احترام خصوصية الأفراد والامتناع عن انتهاكها بأي صورة من الصور.
9) الامتناع عن بث كل شكل من أشكال التحريض على العنف والإرهاب والكراهية والعصبية والمناطقية والمذهبية والطائفية والعنصرية.
10) الالتزام بالصدق والأمانة والدقة والموضوعية فيما تبثه الوسيلة الإعلامية الخاصة من بيانات ومعلومات وأخبار واستقراؤها من مصادرها.
11) عدم التأثر سلباً على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والآداب العامة.
12) الامتناع عن كل ما يسيء إلى الذات الإلهية والأديان السماوية الرسل والمذاهب.
13) الامتناع عن كل ما يمس رمز الدولة رئيس الجمهورية شخصياً
14) عدم التورط في إفشاء أسرار الدولة
الفصل الثالث: قواعد عامة
المادة(5):
يخضع تأسيس مؤسسات الإعلام المرئي والمسموع داخل الأراضي اليمنية أو في مياهها الإقليمية لترخيص مسبق ويجوز الترخيص بإنشاء وتشغيل منشآت إذاعية وتلفزيونية أو مواقع إعلامية إلكترونية خاصة وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة(6):
يخضع العاملون والموظفون في المنشآت الإذاعية والتلفزيونية الخاصة والمواقع الإلكترونية في أدائهم المهني لقانون الصحافة والمطبوعات النافذ.
المادة(7): تتحمل المنشأة المسئولية القانونية عن أي مخالفات أو أخطاء عند ممارسة نشاطها وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين الأخرى النافذة.
المادة(8):
يستثنى من قانون الرقابة على المصنفات الفنية خضوع المصنفات الفنية التي تستورد أو يتم إنتاجها في الداخل لغرض البث الإذاعي والتلفزيوني في المنشأة الخاصة للرقابة الداخلية فيها وفقاً للقواعد الموضوعية للرقابة على المصنفات الفنية المعمول بها في البلاد.
المادة(9):
يحظر على المنشأة الإذاعية أو الإعلام الالكتروني أو التلفزيونية الخاصة استيراد أو إنتاج أو بث أي مصنفات فنية تسيء إلى الدين الإسلامي والديانات السماوية أو الآداب العامة للمجتمع أو المساس بالوحدة الوطنية.
المادة(10):
يلتزم مقدمو خدمات البث للمواد والمصنفات والأخبار والمعلومات والبيانات الإعلامية والإذاعية والتلفزيونية التي يتم بثها بالهاتف الجوال والانترنت بنصوص وأحكام ومبادئ هذا القانون.
المادة(11)
: يكون للإذاعة أو القناة التلفزيونية الخاصة مديرٌ يمثلها أمام القضاء والجهات والأشخاص الاعتبارية وغيرها ويكون من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال العمل الإذاعي والتلفزيوني ويحمل مؤهل علمي أكاديمي وغير محكوم عليه بقضية تخل بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
المادة(12):
يجب على مؤسسات الإعلام المرئي والمسموع الخاصة أن تحتفظ بالتسجيل الصوتي للإذاعة والمرئي للتلفزيون لما يتم بثه من برامج لمدة ستة شهور.
المادة(13):
يتمتع كل شخص طبيعي او اعتباري بحق الرد إذا أذاعت أو بثت المؤسسات التلفزيونية أو الإذاعية أو المواقع الالكترونية وغيرها ما يمس بسمته أو بشرفه.
المادة (14):
على المؤسسة إذاعة أو بث الرد ضمن شروط تقنية موازية لتلك التي تم فيها نشر التعرض موضوع الرد وعلى نحو يؤمن له جمهوراً موازياً ووقتاً مساوياً.
المادة (15):
يجب على المنشأة أن تعمل على تصحيح كل خطأ فيما تنشر من الأنباء والمعلومات أو الوقائع في اليوم التالي لاكتشاف الحقيقة أو بناءً على طلب من ذوي الشأن من أشخاص طبيعيين أو معنويين.
المادة (16):
لوزير الإعلام الحق في طلب إذاعة أو بث أي تصحيح أو تكذيب أي خبر يتعلق بأي مصلحة عامة وفقاً للقواعد المعمول بها في قانون الصحافة والمطبوعات.
المادة (17):
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الإعلام صفة الضبطية القضائية بالنسبة للمخالفات الخاصة بهذا القانون ولائحته التنفيذية ويكون لمأموري الضبط القضائي ممارسة حق الرقابة والتفتيش على المنشأة الخاصة والإطلاع على سجلاتها ومستنداتها ونظام العمل بها للتأكد من احترام القانون.
الفصل الرابع: لجنة المنشآت الخاصة بالإذاعة والتلفزيون
المادة(18):
تنشأ لجنة تسمى لجنة المنشآت الخاصة بالإعلام السمعي والبصري ويكون مقرها أمانة العاصمة.
المادة (19):
1) تشكل اللجنة من شاغلي الوظائف التالية:
ـ وكيل وزارة الإعلام لشؤون الإعلام السمعي والبصري ـ رئيساً
ـ المدير العام للمؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون ـ نائباً للرئيس
ـ وكيل وزارة الإعلام للشؤون الفنية ـ عضواً
ـ وكيل جهاز الأمن القومي ـ عضواً
ـ وكيل وزارة السياحة ـ عضواً
ـ وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ـ عضواً
ـ المدير العام للمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية ـ عضواً
ـ رئيس الغرفة التجارية والصناعية ـ عضواً
ـ أربعة أعضاء من الشخصيات الاجتماعية والإعلامية (أعضاء يرشحهم وزير الإعلام ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد).
2) تعمل اللجنة تحت إشراف وزير الإعلام وتكون مسئولة عن سير أعمالها ومهامها أمام وزير الإعلام.
المادة(20): تختص اللجنة بالآتي:
1) وضع الإطار العام للسياسات الإعلامية التي يتعين على المنشأة الالتزام بها تلبية لحاجات المجتمع ومقوماته الأساسية.
2) دراسة طلبات تراخيص المنشآت الإذاعية والتلفزيونية والمواقع الالكترونية ذات الرسالة الإعلامية العامة وكذا الخدمات التلفونية الإعلامية وتقديم الخدمة الإذاعية والتلفزيونية والتأكد من استيفاء الشروط المقررة قانوناً.
3) متابعة تنفيذ المنشاة لما تضمنه الترخيص والتأكيد من التزامها به واتخاذ الإجراءات المناسبة لإلزام المرخص لهم بالتقيد بشروط الترخيص ومراعاة السياسة العام للإعلام المرئي والمسموع.
4) الترخيص للأجهزة والوسائل التقنية المستخدمة لأعمال البث الإذاعي والتلفزيوني بعد موافقة الوزير مع مراعاة الحصول على الترخيص من الجهات الرسمية الأخرى.
5) الموافقة على أية تغييرات تطرأ على المنشأة والخدمات المبينة في الترخيص.
6) التوصية بوقف البث الإذاعي أو التلفزيوني أو الإلكتروني والتلفوني بقرار مسبب من الوزير في حالة مخالفة المنشأة لأحكام هذا القانون لمدة لا تزيد عن ثلاثة أيام.
7) إحالة المخالفات التي ترتكبها المنشأة إلى القضاء إذا لزم الأمر.
8) منح تصاريح إدخال الأجهزة والمعدات الفنية اللازمة لأعمال البث أو إعادة البث ومراقبة استخدامها للأغراض المرخصة لها بما في ذلك أجهزة الـ SNG . 9) تطبيق القواعد الفنية الخاصة بالأجهزة والمعدات المستخدمة في محطات البث للمنشآت الخاصة بما يتفق مع المعايير المعتمدة دولياً وبما يراعي التزام الجمهورية بالاتفاقيات الموقع عليها بهذا الشأن.
10) النظر في الشكوى المقدمة من الجمهور أو الأشخاص الاعتبارية على المرخص لهم لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
11) تخصيص استخدام الترددات والترخيص من الجهات اللازم بأعمال البث وإعادة البث الإذاعي والتلفزيوني ومراقبة التزام المرخص له بالنطاق الجغرافي المسموح به لممارسة البث.
12) التوصية للوزير بشأن منح رخص البث أو تجديدها أو تعديلها أو إلغائها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة النافذة.
المادة(21):
يكون انعقاد اللجنة صحيحاً بحضور الرئيس أو نائبه أو أغلبية الأعضاء وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجاني الذي فيه الرئيس، ولا تكون قراراتها نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الإعلام.
المادة(22):
تكون جلسات اللجنة دورية كل ثلاثة شهور، وللجنة أن تعقد جلسات غير عادية كلما دعت الضرورة لذلك.
المادة(23):
يحضر على أعضاء اللجنة التغيب عن حضور الاجتماعات بدون عذر مقبول ويعتبر تغيب عضو اللجنة من الشخصيات الاجتماعية عن اجتماعين متتاليين بدون عذر تقبله اللجنة بمثابة استقالة.
المادة(24):
يكون للجنة الاستعانة بلجان أن يرفع إلى الوزير تقريراً دورياً كل ستة أشهر وكلما دعت الحاجة عن أنشطة اللجنة متضمناً ملاحظاتها على أوضاع المنشآت والخدمات التي تقدمها والتغييرات التي تطرأ عليها ومقترحات اللجنة بشأنها.
الفصل الخامس: شروط وإجراءات الترخيص
المادة(26):
يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري امتلاك أو تصنيع أو استيراد أو تركيب أو استعمال أي جهاز بث أو نقل إذاعي أو تلفزيوني أو تلفوني دون ترخيص.
المادة(27):
تتخذ المنشأة الخاصة شكل مؤسسة ـ شركة مساهمة وتكون مملوكة لليمنيين ويحظر التصرف فيها بأي شكل من الأشكال إلا لليمنيين.
المادة(28):
على الشخص المعنوي أو الاعتباري طالب الترخيص للمنشأة الخاصة للبث أن يكون طلبه لشركة أو مؤسسة.
المادة(29):
في حالة استيفاء المنشأة للشروط المطلوبة لقيامها بالخدمة الإذاعية أو التلفزيونية تتقدم بطلب ترخيص إلى اللجنة وفق النموذج المعدّ لذلك مرفقاً به المستندات التي تحددها اللجنة مع توضحي الآتي:
1) نوعية الخدمة الإذاعية أو التلفزيونية أو الإعلامية ومكان البث والمناطق التي يغطيها البث وكيفية البث بالشبكات الأرضية أو الفضائية أو غيرها من أنواع الإرسال والتقنية المستعملة في تقديم تلك الخدمات.
2) الجمهور المستهدف ونوعية البرامج المقرر بثها ومجالاتها.
3) عدد ساعات البث ومواعيد البداية والنهاية واحتمالات تعديلها في المستقبل.
4) تعهد من المنشأة بتنفيذ توجيهات اللجنة تلبية لحاجات المجتمع وترسيخها لمقومات وتنمية الصناعة الوطنية المتعلقة بالإنتاج الوطني للإعلام المرئي والمسموع.
المادة(30):
يشترط لمنح تراخيص إنشاء أو إدارة أو تشغيل مؤسسات الإعلام المسموع أو المرئي التأكد من توافر التالي:
1) الالتزام بقوانين العمل النافذة في الجمهورية فيما يخص العاملين وحقوقهم المكتسبة.
2) الإمكانات والمواصفات التقنية والفنية لأجهزة البث والنقل بواسطة القنوات والموجهات المخصصة لها.
3) شروط ومستلزمات العمل من طاقة بشرية وبرامج وأمكنة وتجهيزات ومعدات واستديوهات.
4) قدرة المؤسسة على تأمين نفقات السنة الأولى من الترخيص على الأقل.
5) التأكد من الملاءة المالية للمتقدمين بطلب الترخيص ومصادر التمويل شرط أن يكون مصدر وطني.
6) تعهد المنشأة بتشغيل أكبر عدد من اليمنيين ضمن العمل الفني والإداري فيها وبنسبة لا تقل عن 40%.
7) أن لا يكون طالب الترخيص حزباً أو تنظيماً سياسياً.
المادة(31):
يحضر على أي شخص طبيعي أو اعتباري:
أ‌) بث البرامج التلفزيونية أو الإذاعية بواسطة محطة أرضية متنقلة ( SNG ) عبر الأقمار الاصطناعية لغاية الاستخدام المؤقت إلا بترخيص مسبق. ب‌) بث المواد الإخبارية التلفزيونية باستخدام نظام الهاتف المرئي ( VIIDEOPHONE ) عبر الأقمار الاصطناعية. المادة(32):
يجب على اللجنة تدرس طلبات الترخيص خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تسليم الطلب مستوفيا كافة مرفقاتها لأمانة سر اللجنة.
المادة(33): يجب على اللجنة أن تدرس طلبات الترخيص خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تسليم الطلب مستوفياً كافة مرفقاتها لأمانة سر اللجنة.
المادة (34):
تكون أسبقية الحصول على الترخيص بحسب أسبقية تقديم الطلب مستوفياً لجميع المستندات والشروط المطلوبة.
المادة(35):
يرفع الوزير توصياته إلى مجلس الوزراء بالموافقة أو الرفض على الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه توصيات اللجنة.
المادة (36):
لمجلس الوزراء بناء على توصيات وزير الإعلام المستندة إلى توصيات اللجنة الموافقة على منح رخص البث أو تجديدها أو تعديلها أو إلغائها وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة(37):
في حالة رفض طلب الترخيص يجب بيان سبب الرفض.
المادة(38):
يكون التظلم في حالة رفض طلب الترخيص إلى وزير الإعلام خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً اعتباراً من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن كتابياً ويجب البت في التظلم خلال شهرين من تاريخ تقديم التظلم.
المادة(39):
مدة الترخيص عشر سنوات قابلة للتجديد بناءً على طلب ويقدم إلى اللجنة قبل انتهاء المدة بسنة على الأقل.
المادة(40):
على المنشأة المرخص لها أن تبدأ الخدمة خلال سنة من تاريخ الترخيص وللوزير أن يمدد هذه الفترة بما لا يتجاوز سنة بناءً على طلب المنشأة ويكون الترخيص ملغياً تلقائيا بعد مضي هذه المدة.
المادة (41):
لا يجوز للمنشأة إجراء أي تعديلات أو إضافات على البيانات والخدمات التي اشتمل عليها الترخيص قبل موافقة مجلس الوزراء عليها.
المادة(42):
يحظر التصرف في الترخيص لأي منشأة أخرى ولا يجوز للمرخص له التنازل عنها أو عن أي جزء منها إلا بموافقة مسبقة من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الإعلام وأي تصرف بهذا الشأن يعتبر باطلاً ولا يعتد به.
المادة(43):
يجب عند تجديد الترخيص مراعاة الآتي:
1) وجود نسبة من الكوادر الفنية اليمنية العاملة في المنشأة حسب المعايير التي تحددها الجهات المختصة بهذا الشأن.
2) إعطاء أولوية لتجديد الترخيص للمنشأة التي تزيد لديها نسبة البرامج المحلية على الخريطة الإذاعية والتلفزيونية وتخصص مساحة زمنية للبرامج الوطنية والتنموية.
المادة(44):
إذا توقفت الخدمة بسبب غير مقبول لمدة ستة أشهر متصلة أو متقطعة خلال السنة الواحدة يعتبر الترخيص ملغياً.
المادة(45):
يجب للموافقة على إعادة البث والإرسال لأية محطة إذاعية أو تلفزيونية تتبع دولة ما أن ينظم ذلك اتفاق خاص بين حكومتي البلدين.
الفصل السادس: تصنيف المنشآت الإذاعية والتلفزيونية
المادة(45):
تصنف المنشآت الإذاعية والتلفزيونية على النحو التالي:
1) منشآت إذاعية أو تلفزيونية يغطي بثها كل مناطق الجمهورية.
2) منشآت إذاعية أو تلفزيونية يغطي بثها كل مناطق الجمهورية.
3) منشآت إذاعية أو تلفزيونية مشفرة يتم متابعة برامجها من المشتركين فقط.
4) منشآت إذاعية أو تلفزيونية تعتمد أساليب البث الفضائي ويتجاوز نطاق بثها الحدود اليمنية.
5) منشآت إذاعية أو تلفزيونية تقوم على نقل مواد عن محطات خارجية بالاتفاق معها وإعادة بثها في الحدود اليمنية أو الإقليمية بحالتها أو بعد إجراء التعديلات اللازمة لها.
المادة(46):
تصنف المنشآت الإذاعية أو التلفزيونية من حيث مادتها على النحو التالي:
1) منشآت ذات خدمة عامة يدخل في إطارها كافة البرامج والمواد الإذاعية والتلفزيونية دون التخصص في إحداها.
2) منشآت ذات خدمة متخصصة تتخصص في برامج أو مواد لا تخرج عنها كالأخبار الرياضية أو الأفلام أو المنوعات.. إلخ.
وفي كل الأحوال فإن اللغة التي تستخدم في البث لأي من الخدمتين تكون باللغة العربية أو الإنجليزية ويجوز الترخيص باستخدام لغات أجنبية أخرى وموافقة الوزير.
الفصل السابع: المعايير والضوابط
المادة (47):
تمارس حرية الإعلام في إطار أحكام الدستور والمبادئ والقواعد العامة لهذا القانون والقوانين النافذة وتلتزم هيئات البث ومقدمو خدمات البث وإعادة البث بالضوابط المتعلقة بالعمل الإعلامي ومراعاة الأمور التالية للمواد التي تبثها:
1) الامتناع عن بث وبرمجة المواد التي تحتوي على مشاهد أو حوارات إباحية أو جنسية صريحة أو تخدش الحياء.
2) حماية الأطفال والناشئين من كل ما يمكن أن يمس نومهم البدني والذهني والأخلاقي أو يحرضهم على فساد الأخلاق أو الإشارة إلى السلوكيات الخاطئة بشكل يحث على فعلها.
3) تقديم المعلومات والبيانات المتصلة بأعمال البث إعادة البث التي تطلبها اللجنة من المرخص له من حين لآخر أو بشكل دوري أو التحقيق من صحتها.
4) التزام المرخص له بشروط اتفاقية الترخيص وأية تعليمات أو قرارات تصدرها اللجنة.
5) الالتزام بتقديم التسهيلات اللازمة لممارسة الجهات المختصة لواجباتها.
6) التزام المرخص له بالمواصفات الفنية المعتمدة لدى اللجنة لأجهزة البث وإعادة البث.
7) الامتناع بعدم بث أي موضوع أو تعليق اقتصادي من شأنه التأثير على سلامة الاقتصاد والنقد الوطني والاستثمار.
8) عدم استعمال الأجهزة والتقنيات الموجودة لجيه لغير الأغراض المحددة في رخصة البث.
9) إظهار شعار المحطة خلال البث التلفزيوني وإذاعة اسم المحطة والتردد المستخدم خلال ساعات البث الإذاعي.
10) التقيد بالتعليمات التي تضعها اللجنة في حالات الطوارئ والكوارث.
11) التقيد بشروط اتفاقية الترخيص وأحكام والقوانين.
12) عدم الإساءة إلى الأفراد من الشائعات والأكاذيب والأخبار المضللة أو ينتهك خصوصيتهم.
الفصل الثامن: الرسوم المالية
المادة (48):
يحدد رسم الترخيص للمنشأة ورسم الخدمة الإذاعية أو التلفزيونية حسب التصنيف الوارد في الجدول المحدد في المادة (53) من هذا القانون وتحصل أمانة سر اللجنة الرسم عند الموافقة على الطلب.
المادة(49):
يبدأ سريان الترخيص اعتباراً من تاريخ سداد المنشأة لرسم الترخيص.
المادة (50):
تسديد نسبة 10% من إيرادات رسوم الإعلانات التي تبثها المنشأة كل ثلاثة أشهر لأمانة سر اللجنة خلال الأيام العشرة التالية لتاريخ التحصيل.
المادة (51)
: تؤول كافة الرسوم المالية للتراخيص والنسبة المحصلة إلى الخزانة العامة ويجوز تخصيص نسبة من هذه الإيرادات للمشاركة في تنمية وتطوير مرافق الإذاعة والتلفزيون الوطنية وذلك بالتنسيق بين وزارتي الإعلام والمالية.
المادة (52)
: تقوم أمانة السر بتحصيل المبالغ المشار إليها في المادتين (46، 49) وتحرير إيصالات السداد الرسمية وإجراء القيود اللازمة في السجلات المعدة لهذا الغرض.
المادة(53):
يجب على المنشأة سداد الرسوم المالية وفقاً للجدول التالي:
م
نوع الترخيص
رسم الترخيص أو التجديد ورسم الخدمة بالريال اليمني
المدة
1
منشأة تلفزيونية ذات خدمة عامة أو متخصصة يغطي بثها كل مناطق الجمهورية
30.200.000
عشر سنوات
2
منشاة تلفزيونية ذات خدمة عامة أو متخصصة يغطي بثها بعض مناطق الجمهورية
15.100.000
عشر سنوات
3
منشأة تلفزيونية ذات خدمة عامة أو متخصصة مشفرة يتم متابعة برامجها من المشتركين فقط
9.600.000
عشر سنوات
4
منشأة تلفزيونية ذات خدمة عامة أو متخصصة تعتمد أساليب البث الفضائي ويتجاوز نطاق بثها الحدود اليمنية
30.200.000
عشر سنوات
5
منشأة تلفزيونية ذات خدمة عامة أو متخصصة تقوم على نقل مواد من محطات خارجية بالاتفاق معها وإعادة بثها في الحدود اليمنية أو الإقليمية بحالتها أو بعد إجراء التعديلات اللازمة عليها.
15.100.000
عشر سنوات
6
منشأة إذاعية ذات خدمة عامة أو متخصصة يغطي بثها كل مناطق الجمهورية
30.200.000
عشر سنوات
7
منشأة إذاعية ذات خدمة عامة متخصصة يغطي بثها بعض مناطق الجمهورية
15.100.000
عشر سنوات
8
منشأة إذاعية ذات خدمة عامة أو متخصصة مشفرة يتم متابعة برامجها من المشتركين فقط.
35.200.000
عشر سنوات
9
منشأة إذاعية ذات خدمة عامة أو متخصصة تعتمد أساليب البث الفضائي ويتجاوز نطاق بثها الحدود اليمنية
40.200.000
عشر سنوات
10
منشأة إذاعية ذات خدمة عامة أو متخصصة تقوم على نقل مواد من محطة خارجية بالاتفاق معها وإعادة بثها في الحدود اليمنية أو الإقليمية بحالتها أو بعد إجراء التعديلات اللازمة لها.
30.200.000
عشر سنوات
11
منشأة تبث خدمة إعلامية عن طريق الهاتف الجوال والانترنت
20.000.000
سنة ـ سنتين
12
منشأة تبث خدمة إعلامية بواسطة ( SNG ) 10.000.000
13
منشأة تبث خدمة إعلامية باستخدام الهاتف المرئي
15.000.000
الفصل التاسع: الإعلانات
المادة (54):
لا يجوز للمنشأة نشر وبث إعلانات إذاعية أو تلفزيونية تتضمن مواد محظور نشرها وفقاً لهذا القانون والقوانين النافذة.
المادة (55):
تلتزم المنشأة في شأن ما يتم بثه أو إعادة بثه من مواد إعلانية بالتالي:
1) التنويع الصريح عن المادة الإعلانية في بدايتها ونهايتها وفصلها عن المادة البرامجية.
2) وجود فاصل زمني بين كل فقرتين إعلانيتين أثناء عرض الأفلام والأعمال السينمائية وبرامج الأطفال والبرامج الإخبارية.
3) إظهار كلمة إعلان على نحو واضح ومتواصل في البرنامج الإعلاني.
المادة(56):
لا يجوز نشر إعلانات من شأنها خداع المستهلك أو تضليل الجمهور أو الإضرار بصحة المستهلك أو الإساءة إلى النشء أو الأخلاق والقيم والعادات والتقاليد في المجتمع.
المادة(57):
تبث الإعلانات بين البرامج أو خلالها بشرط عدم التأثير على قيمة البرامج أو الإضرار بأصحاب الحقوق الأدبية والفنية.
المادة (58):
يجب أن يكون لدى المنشأة قسم مختص بالإعلانات يتم فيه تلقي الإعلانات لتقرير مدى إجازتها من النواحي الموضوعية والفنية والقواعد الموضوعية و القانونية للرقابة على المصنفات المطبقة في هذا الشأن.
المادة (59):
على المنشأة أن تحتفظ بسجلات خاصة بالإعلانات تقيد فيها الإعلانات والجهة التي طلبت بثها ونوعيتها وتاريخ بثها وأسعار الإعلانات ويجب الاحتفاظ بأشرطة بث الإعلانات في المكتبة الفنية وللجهات المختصة الإطلاع على السجلات والأشرطة عند الاقتضاء.
الفصل العاشر: متابعة أداء المنشآت الخاصة
المادة(60):
تقوم اللجنة والمختصون بالوزارة من الحاصلين على صفة الضبطية القضائية بمتابعة أداء المنشآت للتحقيق من التزامها بأحكام القانون والأنظمة الخاصة بهذا الشأن والتزامها بشروط الترخيص والاتفاقية والجوانب الفنية والإدارية والبرامجية في عمل المنشأة.
المادة (61):
يجوز لموظفي الوزارة من الحاصلين على صفة الضبطية القضائية مراقبة البث على الهواء مباشرة من خلال أجهزة المراقبة والخريطة البرامجية وجدول البث اليومي والتعديلات التي تطرأ عليها وإعداد التقارير اللازمة في حالة ارتكاب المنشأة لأي من جرائم النشر المنصوص عليها قانوناً.
المادة(62):
يجب على المنشأة وضع نظام للرقابة الداخلية السابقة على بث المواد الإذاعية والتلفزيونية وفقاً للقواعد الموضوعية والفنية والقانونية للرقابة على المصنفات.
المادة(63):
تحتفظ المنشأة في المكتبة الفنية بالأشرطة والمواد الإذاعية والتلفزيونية المسجلة ويجوز للجنة الرجوع للتسجيل الصوتي للإذاعة والتسجيل المرئي للتلفزيون المحتفظ به في المنشأة في حالة وجود أية ملاحظات على البث.
المادة(64):
تقوم اللجنة الهندسية بمتابعة الأداء الفني والهندسي للمنشآت والتزامها بالشروط الفنية والهندسية.
المادة(65)
على المنشأة المرخص لها أن تقدم للجنة عند الطلب بيان الإيرادات عن ممارسة المنشأة لأنشطتها وللجنة التأكد مما ورد في بيان وخاصة إيرادات الإعلانات بجميع الطرق.
الفصل الحادي عشر:الإعلام الالكتروني والتلفوني
المادة (66) :
يسري هذا القانون على كافة مواقع الانترنت المقروءة والمسموعة والمرئية وتصدر اللائحة المنظمة لذلك بقرار جمهوري.
الفصل الثاني عشر: المخالفات والجزاءات
المادة (67):
في حالة عدم تقيد الشركة/ المؤسسة الإذاعية أو التلفزيونية بالموجبات المترتبة عليها بهذا القانون والقوانين المراعية الإجراء تتخذ في حقها التدابير التالي:
1) في حالة المخالفة لوزير الإعلام بناءً على اقتراح اللجنة أن يوقف المؤسسة عن البث لمدة أقصاها ثلاثة أيام لمخالفات هذا القانون.
2) في حالة المخالفة الثانية ضمن مهلة سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الإعلام المبني على اقتراح اللجنة أن يوقف المؤسسة عن البث لمدة لا تقل عن ثلاث أيام ولا تزيد عن شر.
المادة(68):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر أو قانون العقوبات يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (26، 9) بغرامة لا تتجاوز ( ) ريال ويحكم بمصادرة الأجهزة والمعدات المستعملة أو الجاري تركيبها.
المادة (69): يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (40، 39) بغرامة لا تتجاوز ( ) ريال وفي حالة التكرار يجوز الحكم بوقف أو إلغاء الترخيص ويعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام التصنيف المشار إليه في المادتين(43، 43).
المادة(70):
يعاقب المرخص له إذا مارس أعمال البث أو إعادة البث خلافاً لشروط اتفاقية الترخيص أو أي من أحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن ( ) ريال ولا تزيد عن ( ) ريال.
المادة(71):
يعاقب على جرائم النشر المرتكبة في المنشأة بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحافة وقانون العقوبات.
المادة (72): يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (12) بغرامة لا تزيد عن ( ) ريال يمني وتضاعف العقوبة عند التكرار.
المادة (73):
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (15) بغرامة لا تقل عن ( ) ريال.
الفصل الثالث عشر: الأحكام الختامية
المادة(74):
لتنفيذ أحكام هذا القانون يستحدث القطاع السمعي والبصري ضمن هيكلة وزارة الإعلام وتحدد اللائحة المهام الإضافية الخاصة بتنظيم عمل القطاع.
المادة (75):
يحق لكل متضرر اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقهم وسمعته.
المادة (76):
يصدر وزير الإعلام القرارات واللوائح والتعليمات المنفذة لأحكام هذا القانون.
المادة(77):
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ / /
الموافق / /
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق