الأربعاء، 20 يوليو 2016

اجابة نموذجية لسؤال الصواب والخطأ في اختبار مادة حكومة يمنية للعام الأكاديمي 2014-2015

إعداد: أمل العريقي 

أنقل كل عبارة من العبارات الآتية إلى دفتر الإجابة وضع علامة (صح) أو علامة (خطأ) كل منها مع التعليل في الحالتين: 

الفقرة الأولى : مجلس النواب هو السلطة التنفيذية والإدارية العليا في الجمهورية اليمنية (خاطئة) 

مجلس النواب هو السلطة التشريعية للدولة وهو الذي يقر القوانين ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة والموازنة العامة والحساب الختامي كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.. أما السلطة التنفيذية والإدارية العليا في الجمهورية اليمنية فهي مجلس الوزراء وهو حكومة الجمهورية اليمنية .


الفقرة الثانية: يمر كل مشروع قانون لمجلس النواب بذات الخطوات (خاطئة) 

تختلف خطوات المشروع المقدم من مجلس الوزراء (الحكومة) عن تلك التي يمر بها المشروع المقدم من أحد أعضاء مجلس النواب  حيث أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يطرح مباشرة على القاعة لإقراره من حيث المبدأ في ضوء الأهداف العامة للمشروع ومذكرته التفسيرية وإيضاحات الوزير المختص. وإذا وافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ تم إحالته إلى اللجنة المختصة أو إلى لجنة خاصة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس. 

أما المشروع المقدم من أعضاء مجلس النواب فيتم إحالته إلى اللجنة الدستورية والقانونية في المجلس لدراسته وإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيه والافتراض هنا هو أن المشروع المقدم من الحكومة قد جاء من جهة لديها الخبرات القانونية التي تمكنها من وضع القوانين بالصيغة المناسبة، ولذلك لا تخضع المشاريع المقدمة من الحكومة لذات الإجراءات. وإذا أقر المجلس على ضوء رأي اللجنة الدستورية والقانونية والمذكرة الإيضاحية جواز النظر في مشروع القانون المقدم من أحد الأعضاء فيتم إحالة المشروع إلى اللجنة المختصة. 

الفقرة الثالثة : يوجد فرق بين الشروط المطلوبة لعضو مجلس النواب والشروط المطلوبة في القاضي (صحيحة) 

تختلف الشروط المطلوبة لعضو مجلس النواب عن الشروط المطلوبة في القاضي فشروط عضو مجلس النواب هي: 1- أن يكون يمنياً. 2-أن لا يقل سنه عن 25 عاماً. 3-أن يكون مجيداً للقراءة والكتابة. 4-أن يكون مستقيم الخلق والسلوك مؤدياً للفرائض الدينية وأن لا يكون صدر بحقه حكم قضائي بات مخل بالأمانة الشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 

أما بالنسبة للشروط المطلوبة في القاضي فهي: 1-أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية اليمنية،كامل الأهلية خالياً من العاهات المؤثرة على القضاء. 2-أن لا يقل سنه عن ثلاثين عاما وألا يتولى العمل القضائي إلا بعد مضي فترة تدريبية لا تقل عن سنتين. 3-أن يكون حائزاً على شهادة المعهد العالي للقضاء بعد الشهادة الجامعية في الشريعة والقانون أو في الحقوق من إحدى الجامعات المعترف بها في الجمهورية اليمنية. 4-أن يكون محمود السيرة والسلوك حسن السمعة. 5-ألا يكون قد حكم عليه قضائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 

الفقرة الرابعة: يتولى رئيس الوزراء اختيار الوزراء وتعيين وعزل كبار موظفي الدولة (خاطئة) 

وفقا للدستور، يختار رئيس الوزراء أعضاء وزارته بالتشاور مع رئيس الجمهورية ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بتشكيل الحكومة. أما فيما يتعلق بعزل وتعيين كبار موظفي الدولة فهي من اختصاصات رئيس الجمهورية وفقاً للدستور. أما على صعيد الممارسة، فيختار رئيس الجمهورية رئيس الوزراء والوزراء. 

الفقرة الخامسة: شهدت اليمن منذ عام 1990 ثلاث مجالس نيابية (خاطئة)

شهدت اليمن منذ عام 1990 أربعة مجالس نيابية:

1. تكون أول مجلس خلال الفترة (1990-1993)، وتشكل بالتوافق من اعضاء ما كان يعرف بمجلس الشورى في الشمال وأعضاء ما كان يعرف بمجلس الشعب الأعلى في الجنوب بالاضافة الى واحد وثلاثين عضواً تم تعيينهم بقرار جمهوري. 

2. تكون ثاني مجلس نيابي في اليمن خلال الفترة(1993-1997) بالانتخابات والتي كانت أول انتخابات برلمانية في الجمهورية اليمنية. 

3. تكون ثالث مجلس خلال الفترة (1997-2001) عن طريق الانتخابات. وكما هو معلوم كان من المفترض انتهاء الفترة في عام 2001 إلا أن التعديلات الدستورية التي تمت مددت للمجلس عامين إضافيين.

4. تكون رابع مجلس نيابي خلال الفترة (2003 حتى 2015). وقد انتهت فترته في عام 2009 إلا انه تم التمديد له المرة بعد الأخرى. 

الفقرة السادسة: يشترك أعضاء مجلس القضاء الأعلى ومجلس الوزراء في تزكية المرشحين في الانتخابات الرئاسية : (خاطئة) 

ليس لمجلس القضاء الأعلى ومجلس الوزراء أي علاقة بتزكية المرشحين لرئاسة الجمهورية وإنما يشترك مجلس الشورى مع مجلس النواب بتزكية المرشحين لرئاسة الجمهورية حيث يعتبر مرشحا كل من حصل على تزكية 5% من أعضاء مجلسي النواب والشورى. 

الفقرة السابعة: تتولى المحاكم إجراءات التحقيق والإحالة في الجرائم (خاطئة)

تتولى النيابة العامة إجراءات التحقيق والإحالة في الجرائم بينما تتولى المحاكم الفصل في النزاعات التي تنشأ بين المواطنين بعضهم بعضاً أو بينهم وبين مؤسسات الدولة.

الفقرة الثامنة: يتكون مجلس القضاء الأعلى من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وثلاثة قضاة (خاطئة) 

مجلس القضاء الأعلى هو السلطة الإدارية العليا داخل الجهاز القضائي وهو الذي يتولى شؤون القضاة وأعضاء النيابة العامة ويتكون من : 1- رئيس مجلس القضاء الأعلى ويعين بقرار من رئيس الجمهورية على أن لا تقل درجته عن عضو محكمة عليا. 2- رئيس المحكمة العليا 3- النائب العام 4- أمين عام المجلس 5- رئيس هيئة التفتيش القضائي 6- وزير العدل 7- ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية على أن لا يقل درجة كل منهم عن قاضي في محكمة استئناف. 

الفقرة التاسعة: تتكون السلطة القضائية من عدد من الهيئات والأجهزة (صحيحة)

تتكون السلطة القضائية من عدد من الهيئات والأجهزة وهي : 1. مجلس القضاء الأعلى . 2. المحاكم ( العليا ، الاستئنافية ، الابتدائية ) 3. النيابة العامة . 4. هيئة التفتيش القضائي   6. المعهد  العالي للقضاء . 

الفقرة العاشرة: تم منع التعددية الحزبية بعد قيام الوحدة اليمنية (خاطئة) 

قبل الوحدة اليمنية لم يكن هناك تعددية حزبية في الشطرين ، حيث سيطر الحزب الاشتراكي اليمني على السلطة في الشطر الجنوبي كحزب وحيد ومنع قيام أحزاب أخرى  وكذلك الحال بالنسبة للمؤتمر الشعبي العام في الشمال.  واباح اول دستور للجمهورية اليمنية التعددية الحزبية، فبلغ عدد الأحزاب خلال السنوات الأولى من عمر الوحدة 46 حزبا. 
 

الفقرة الحادي عشر: تختلف شروط من ينضم إلى حزب سياسي عن شروط من يشترك في تأسيس حزب سياسي (صحيحة) 

يشترط في من ينضم إلى حزب سياسي ما يلي: 1- أن يكون يمنياً فإذا كان متجنساً بالجنسية اليمنية وجب أن يمضي على كسبه لها 15 عاماً. 2- أن لايقل عمره 18 عاماً 3- أن يكون متمعاً بحقوقه ألاساسية كاملة ولايتم حرمانه من التمتع بحقوقه إلا بحكم قضائي بات. 4- أن لايكون من الأشخاص المحظور عليهم الإنتماء الحزبي وهم ضباط وافراد القوات المسلحة والأمن واعضاء السلك القضائي واعضاء اللجنة العليا للإنتخابات اثناء الخدمة واعضاء السلك الدبلوماسي عند وجودهم في الخارج وغيرهم. 

ويشترط في العضو المؤسس لحزب سياسي: 1-أن يكون من أب يمني 2-أن لا يقل عمره عن 24 عاماً 3-أن يكون متمتعاً بحقوقه السياسية كاملة ولايتم الحرمان من التمتع بهذه الحقوق إلا بحكم قضائي بات. 4-أن لاي كون قد صدر بحقه حكم قضائي بات في جريمة مخلة بالأمانة والشرف ما لم يكن قد رد إليه إعتباره. 5-أن لايكون من الأشخاص المحظور عليهم الإنتماء الحزبي والمذكورين بعاليه. 

الفقرة الثاني عشر:شروط الناخب هي ذاتها شروط المرشح لعضو مجلس النواب (خاطئة) 

شروط الناخب تختلف عن شروط عضو مجلس النواب فشروط الناخب هي: 1- أن يكون يمنياً. 2- أن لايقل عمره عن 18 عاماً. 

أما بالنسبة لشروط عضو مجلس النواب فهي: 1- أن يكون يمنياً. 2- أن لايقل عمره عن 25 عاماً 3- أن يكون مجيداً للقراءة والكتابة. 4- أن يكون مستقيم الخلق والسلوك مؤدياً للفرائض الدينية وأن لايكون قد صدر ضده حكم قضائي بات مخل بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد إليه إعتباره.


























هناك 34 تعليقًا:

  1. السلام عليكم دكتور لماذا تتداخل السلطة التشريعية والتنفيذية في إصدار مشروع قانون أو قرار؟

    ردحذف
  2. وعليكم السلام..
    في النظام اليمني "تشترك" السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في اعداد واقرار واصدار القوانين ولكنها لا تشترك في اصدار "القرارات" الذي هو اختصاص للسلطة التنفيذية. فمجلس الوزراء (سلطة تنفيذية) يقترح مشاريع القوانين، ومجلس النواب (سلطة تشريعية) يقرها بتعديل أو بدون تعديل أو يرفضها، ويتولى رئيس الجمهورية (سلطة تنفيذية) اصدارها. والهدف من اشراك السلطات بهذا الشكل هو تحقيق الرقابة المتبادلة فيما بينها وعدم انفراد اي منها بسلطة مطلقة

    ردحذف
  3. ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺰﻳﻦ27 يوليو 2016 في 8:42 ص

    ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺩﻛﺘﻮﺭﻧﺎ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻫﻞ ﻳﺤﻖ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻮﻫﺮﻳﻪ ﺇﻗﺘﺮﺍﺡ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬ ﻷﻧﻪ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﺻﻔﺤﺔ 143 ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﻖ ﻷﻱ ﺟﻬﺔ ﺇﻗﺘﺮﺍﺡ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺇﻻ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻪ ﺛﻢ ﻭﺭﺩ ﺃﻧﻪ ﻷ ﻳﺤﻖ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺑﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻣﺒﺎﺷﺮﻩ ﻭﻣﻦ ﺧﻸﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻤﺖ ﺃﻧﻪ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﻪ ﺇﻗﺘﺮﺍﺡ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻓﻖ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬ ﻭﺍ ﺃﺭﺩﺕ ﻓﻘﻂ ﺍﻟﺘﺎﻛﺪ ﻣﻨﻚ ﻳﺎ ﺩﻛﺘﻮﺭﻧﺎ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ.

    ردحذف
  4. وعليكم السلام.. بموجب الدستور النافذ حق اقتراح القوانين محصور في جهتين هما مجلس الوزراء (الحكومة) وعضو مجلس النواب. ولا يحق لرئيس الجمهورية بموجب الدستور اقتراح مشاريع القوانين وتم في الكتاب ذكر السبب المحتمل لهذا.

    بالنسبة للإشارة الواردة في الكتاب بأن الرئيس يمكنه اقتراح القوانين عن طريق مجلس الوزراء فهي لا تعني أن هناك نص في الدستور أو في القانون يقول أن لرئيس الجمهورية حق اقتراح القوانين ولا يمكن فهمها على أنها تعني أن للرئيس حق اقتراح القوانين. كل ما في الأمر هو أن السلطات التنفيذية على صعيد الممارسة مركزة بيد الرئيس ورئيس مجلس الوزراء والوزراء الذين لهم كجماعة حق اقتراح القوانين ليسوا في الواقع سوى مساعدين للرئيس

    ردحذف
  5. السوال من الطالب صادق الشباطي:
    ماهو أثر تعديل 2006 في القانون القضائي على نزاهة واستقلالية السلطة القضائية
    الذي ينص "بجعل رئيس المحكمة العليا هو رئيس القضاء الاعلى بدل من رئيس الجمهورية سابقا" اذا كان رئيس مجلس القضاء الاعلى لايعين الا بقرار من رئيس الجمهورية
    أم انه كما يقول المثل الشعبي"ديمة وخلفنا بابها"

    ردحذف
  6. لم يكن له من أثر كبير في ذلك الوقت طالما ورئيس المحكمة العليا وكل أعضاء مجلس القضاء يعينون من رئيس الجمهورية، ولكنه على الأقل اعطى السلطة القضائية نوعا من الاستقلال الشكلي

    ردحذف
  7. الى الجميع...يرجى ملاحظة ان اسئلة مادة حكومة يمنية (نظام حكم) للنظامين العام والموازي لن تختلف عن العام السابق حيث سيكون هناك سؤالين رئيسيين: صح وخطأ مع التعليل، وتحدث عن (كانت في السابق قارن). الجديد ان السؤال الأول سيتضمن أكثر من عشر فقرات وسيوجه الطالب أو الطالبة باختيار عشر فقرات فقط. بالنسبة للفقرات الاضافية فستكون بين ثلاث وخمس وستغطي موضوعات لم نغطيها في محاضراتنا في المجموعتين الأولى عام أو الاولى موازي مثل الانتخابات والأحزاب..

    ردحذف
  8. السؤال من الطالب الحسين الشراعي:
    لماذا تعد المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية اتفاقات فوق دستورية ؟؟؟؟

    ردحذف
    الردود
    1. لأنه في حال تعارض أي نص من نصوص الدستور مع المبادرة تكون الأولوية في التطبيق للمبادرة، وبكلمات أخرى فإن المبادرة الغت كل نص في الدستور يتعارض معها

      حذف
  9. سوال من الطالب بسام مهدي:
    لم تختلف مدة كل من رئيس الجمهورية وعضو مجلس النواب في الجمهورية اليمنية منذ عام 1990

    ردحذف
    الردود
    1. هذا سؤال مباشر وللإجابة عليه يذكر الطالب:

      اولا- بالنسبة للرئاسة

      - حدد دستور عام 1991 مدة خدمة عضو مجلس الرئاسة يخمس سنوات قابلة للتجديد دون قيود وقد استمر هذا الوضع خلال الفترة (1990-1994).

      - حدد دستور 1994 فترة خدمة رئيس الجمهورية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

      - رفع دستور سنة 2001 عدد سنوات خدمة الرئيس الى 7 سنوات.

      ثانيا- عضو مجلس النواب:

      - استمر أول مجلس نواب لمدة 3 سنوات (1990-1993) وكان قد تم تعيينه بالتوافق.

      - حدد دستور 1991م مدة خدمة عضو مجلس النواب باربع سنوات وقد استمر اول مجلس منتخب 4 سنوات (1993-1994)

      - تم تعديل الدستور في عام 2001 وغير فترة خدمة عضو مجلس النواب الى 6 سنوات. ولذلك تم التمديد للمجلس الثالث الذي انتخب في سنة 1997 لسنتين حتى عام 2003.


      حذف
  10. سوال من الطالب محمد مغلس: في انتخابات 1999الرئاسيه لماذا رفض مجلس النواب تزكية علي صالح عباد مقبل اﻷمين العام للحزب اﻻشتراكي اليمني والذي اراد خوض اﻹنتخابات باسم أحزاب العارضه ؟

    ردحذف
    الردود
    1. ربما لأن أعضاء المؤتمر في مجلس النواب لم يشأوا ان ينزل مرشح حقيقي ينافس مرشح حزبهم ، وهذا ما تفعله الأحزاب عادة وفضلوا ان تدور الانتخابات بين الحصان وذيله كما تجري النكتة

      حذف
  11. دكتور اذا سمحت ورد في نموذج اختبار السنة الماضية هذا السؤال
    تولي مجلس النواب في اليمن منذ عام 1990 شخص واحد فقط.. هنا الجواب خطأ ولكن بالنسبة للتعليل لم يذكر الكتاب اسماء الرؤساء الذي تولوا رئاسة مجلس النواب وانما ذكر عدد المجالس وزمن كل مجلس .. فكيف سيكون التعليل ؟؟ ولكم جزيل الشكر

    ردحذف
    الردود
    1. طبعا..الفقرة خطأ..وقد تداول على رئاسة مجلس النواب ثلاثة أشخاص:

      1. ياسين سعيد نعمان، تولى رئاسة أول مجلس خلال الفترة 1990-1993.

      2. تولى الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رئاسة أول مجلس منتخب (1993-1997) وثاني مجلس منتخب (1997-2003) وثالث مجلس منتخب (2003-حتى وفاة الشيخ في نهاية عام 2007)

      4. تولى الشيخ يحيى الراعي رئاسة مجلس النواب بعد وفاة الشيخ الاحمر وحتى عام 2015.

      حذف
    2. بالمناسبة هذا السؤال كان على مقرر مختلف عن مقرر هذا العام.

      حذف
  12. دكتور هل ممكن نحل من الأسئلة الاختيارية التي لم ندرسها ام احنا ملزمين بما درسنا

    ردحذف
    الردود
    1. أكيد. أي عشر فقرات تجد انك قادر على حلها مقبولة

      حذف
  13. دكتور ندين لك بالشكر الكبير على تعاونك معنا .. فشكرا لك جدددا

    ردحذف
  14. بايجاز غير مخل وضح الفرق بين كل مفهومين مما يلي
    دستور الجمهوريه اليمنيه و الآليه التي تطبق في المرحله الراهنه في اليمن...
    دكتور بالنسبة لهذا السؤال مالمطلوب بالضبط ماهي وجوه المقارنة ...

    ردحذف
    الردود
    1. هذا السؤال يغطي اجزاء لم ندرسها هذا العام ..وبشكل عام فان اجابته تتضمن الحديث بايجاز عن الدستور اليمني ووظيفته وكذلك عن المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة

      حذف
  15. دكتور عندما قلت في فصل المواطنة انه يتم التركيز على كيف كانت بالدستور القديم والحالي ..ماذا تقصد .. فمسودة الدستور الجديد لا يمكن اعتبارها دستور حالي لانها لم تطبق بعد

    ردحذف
  16. بالنسبة لفصل المواطنة حول مخرجات الحوار الوطني وحول المواطنة في مسودة الدستور فيكتفى بقراءتها بشكل عابر..وبالمناسبة عندما نتحدث عن الدستور الحالي فالمقصود دستور عام 2001 الذي يفترض أنه ما زال نافذا حتى اليوم ولو نظريا..أما عندما نتحدث عن مسودة الدستور فنحن نتحدث عن دستور المرحلة القادمة الذي ما زال في علم الغيب

    ردحذف
  17. السوال من الطالب بسام مهدي:
    س1.الفرق في وضع السلطه التشريعية في الدستور النافذ ووضعها في مخرجات الحوار الوطني
    س2.صح أوخطأ في النضام.اليمني كل عضو في مجلس الوزراء هوأيضاعضو في مجلس النواب وهل يحق له الجمع في عضويه مجلس النواب ووضيفه.الوزير

    ردحذف
  18. سوال من الطالب صادق الشباطي:
    ماهو النطاق الجغرافي والموضوعي للاختصاصات(اختصاصات الجهات التي تمارس السلطة التنفيذية)؟

    ردحذف
  19. سوال من الطالب عدنان الزاهري:
    تمثل السلطة القضائية وقرار الاتفاقات البروتوكولات !!
    ماهي البروتوكولات ؟؟؟

    ردحذف
  20. سوال من الطالب السغدري:
    س هل يحق للوزراء في اليمن الجمع بين وظيفة الوزير وعضوية مجلس النواب

    ردحذف
  21. أيضا سوال من الطالب الشغدري:
    س هل يمكن لرئيس الجمهوريه توجيه الخيانه لاعضاء مجلس النواب؟

    ردحذف
  22. أسئلة من الطالب محمد مغلس:
    س1مجلس المدينه عند اﻹغريق الذي يضم في عضويته جميع المواطنين اعتبر بمثابة السلطه العليا للمدينه ؟لماذا؟
    س2ماهو سبب إيقاف المهندس العطاس من عمله كرئيس لمجلس الوزراء وكلف نائبه د- محمد سعيد العطار بأعمال رئيس الوزراء ؟

    ردحذف
  23. هذه بعض اسئلة اللحظة الأخيرة وكلها للأسف اسئلة وردت في اختبارات الأعوام السابقة. احذر الطلاب الذين يعتمدون في المذاكرة على اسئلة الأعوام السابقة بأن هذا الأسلوب غالبا ما يقود الى الفشل لأن المقرر يختلف من عام الى آخر ولأن الأسئلة أيضا من النادر أن تتكرر..

    وفيما يخص الأجوبة الواردة هنا فهي مختصرة وتعتبر مفتاح اجابة وعلى الطالب مراجعة الكتاب المقرر للحصول على الإجابة الكاملة

    الطالب الشغدري: هل يمكن ان يزيد عدد اعضاء مجلس الوزراء عن 35 وزيرا؟

    نعم يمكن أن يزيد عدد الوزراء عن 35 لإن الدستور لم يحدد عدد الوزراء، ولم يضع حدا أعلى أو ادنى للعدد، وترك الأمر مفتوحا

    الطالب وليد صلح: ما هو الفرق بين السلطة القضائية في مسودة الدستور والقضاء كسلطة غير دستورية؟

    السؤال غير واضح


    الطالب الحسين الشراعي: لماذا بعض الاسئلة التي يطرحها أعضاء مجلس النواب لاتتم الاجابة عليها؟

    لا يتم الاجابة عليها إما لأن الوزراء مشغولين أو مسافرين في رحلات خارجية أو لا يحترمون الدستور بالقدر الكافي، أو لأن السؤال أصلا اداة رقابية ضعيفة لا يترتب عليها الكثير


    الطالب محمد مغلس: لماذا أعتبر مجلس المدينه عند اﻹغريق الذي يضم في عضويته جميع المواطنين بمثابة السلطه العليا للمدينه؟

    طبيعي أن يكون السلطة العليا طالما وهو يضم جميع المواطنين وتنبثق عنه كافة المؤسسات وهذا مثل أن نقول في عصرنا أن الشعب صاحب السلطة ومصدر السيادة

    ثانيا، ماهو سبب إيقاف المهندس العطاس من عمله كرئيس لمجلس الوزراء وتكليف نائبه د- محمد سعيد العطار بأعمال رئيس الوزراء ؟

    كان حيدر العطاس (من الحزب الاشتراكي) رئيس الوزراء عندما أندلعت الحرب الأهلية في عام 1994م بين الإشتراكي من جهة والمؤتمر والإصلاح من جهة ثانية، ولأنه كان في صف الاشتراكي وغير متواجد في العاصمة، فقد تم ايقافه عن العمل من قبل رئيس المؤتمر

    الطالب الشغدري: هل يمكن لرئيس الجمهوريه توجيه تهمة الخيانه العظمى لاعضاء مجلس النواب؟

    لا يمكن لرئيس الجمهورية توجيه تهمة الخيانة العظمى لأعضاء مجلس النواب. ويمكن لمجلس النواب توجيه تهمة الخيانة العظمى لرئيس الجمهورية. وفي المقابل يمكن لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب بالشروط الواردة في الدستور.

    الطالب السغدري: هل يحق للوزراء في اليمن الجمع بين وظيفة الوزير وعضوية مجلس النواب؟

    يحق للوزراء في النظام اليمني الجمع بين عضوية مجلس النواب والحقيبة الوزارية لأن الدستور اليمني أخذ ببعض خصائص النظام السياسي الرئاسي وبعض خصائص النظام السياسي البرلماني وهو ما يسمى بالنظام المختلط

    عدنان الزاهري: تمثل السلطة القضائية وقرار الاتفاقات البروتوكولات !! ماهي البروتوكولات ؟؟؟

    السؤال غير واضح

    صادق الشباطي: ماهو النطاق الجغرافي والموضوعي للاختصاصات (اختصاصات الجهات التي تمارس السلطة التنفيذية)؟

    بالنسبة لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء فيمارسون الاختصاصات الخاصة بالسلطة التنفيذية على كافة اراضي الجمهورية اليمنية.

    وبالنسبة للمجالس المحلية فيمارس كل مجلس اختصاصاته التنفيذية في نطاق المحافظة أو المديرية التي يقع فيها

    بسام مهدي: ما هو الفرق في وضع السلطه التشريعية في الدستور النافذ ووضعها في مخرجات الحوار الوطني

    بالنسبة لوضع السلطة التشريعية في الدستور النافذ فقد أخذ المشرع بنظام المجلس الواحد (مجلس النواب). وبالنسبة لوضعها في مخرجات الحوار فقد تم الأخذ بنظام المجلسين بالنسبة للسلطة التشريعية الإتحادية (انظر الكتاب المقرر للمزيد من التفاصيل)

    بسام مهدي: صح أوخطأ، في النظام اليمني كل عضو في مجلس الوزراء هو أيضاعضو في مجلس النواب.

    خطأ. في النظام اليمني يمكن أن يكون كل عضو في مجلس الوزراء عضوا في مجلس النواب لكن من النادر أن يحدث هذا. وجرت العادة ان يكون هناك عضو أو عدد قليل من الأعضاء يجمعون بين الوظيفة النيابية والوظيفة الوزارية..

    ردحذف