هي السلطة التي تتولى الفصل في المنازعات (التي تنشأ عن تطبيق القوانين) بين المواطنين بعضهم البعض من جهة وبينهم وبين الدولة من جهة أخرى.
ومن الملاحظ أن الدستور اليمني لم يعط السلطة القضائية حقها. ففي الوقت الذي خصص فيه المشرع 43 مادة للسلطة التشريعية و 44 مادة للسلطة التنفيذية فان المواد المخصصة للسلطة القضائية لا تزيد عن سبع مواد. وتتصف المواد المخصصة للسلطة القضائية بالعمومية الشديدة. أولا- أجهزة السلطة القضائية
1- المحاكم:
المحكمة العليا
أ. هي أعلى هيئة قضائية في الجمهورية اليمنية.
ب- التكوين:
• رئيس للمحكمة العليا
• عدد من النواب لم يحدده القانون
• عدد من القضاة يحدده وزير العدل بقرار.
ج- مهام المحكمة العليا: أهم مهامها هي:
• الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات
• الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء
• الفصل في الطعون الانتخابية
• التحقيق وإبداء الرأي في صحة الطعون المحالة إليها من مجلس النواب
• الفصل في الطعون والأحكام النهائية المكتسبة لدرجة القطعية في المواد المدنية والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية والمنازعات الإدارية والدعاوي التأديبية
• الرقابة القضائية على جميع المحاكم في الجمهورية
• الفصل عن طريق الطعن بالنقض في الأحكام النهائية في الجرائم العسكرية
• محاكمات شاغلي وظائف السلطة العليا
د- دوائر المحكمة العليا: تتكون المحكمة العليا من الدوائر التالية:
• الدائرة الدستورية: تتكون من سبعة قضاة في حين أن الدوائر الأخرى تتكون كل واحدة منها من قاضيين. وتتولى الدائرة الدستورية ما يلي:
o الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات وذلك بطريق الفصل في الطعون التي ترفع اليها بعدم دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات سواء عن طريق الدعوى المبتداة أو الدفع.
o الفصل في الطعون الانتخابية
o محاكمة المتهمين من شاغلي وظائف السلطة العليا
• الدائرة المدنية
• الدائرة التجارية
• الدائرة الجزائية
• دائرة الأحوال الشخصية
• الدائرة الإدارية
• الدائرة العسكرية
• دائرة فحص الطعون (تفصل في الطعون من حيث الشكل واستيفاء الشروط المطلوبة قانونا.
المحاكم الإستئنافية
أ- التعريف: أعلى محكمة على مستوى كل محافظة
ب- التكوين: رئيس، نائب أو أكثر، رؤساء الشعب الإستئنافية وقضاتها. ويحدد وزير العدل بقرار عدد المحاكم الإستئنافية وشعبها
ج- الاختصاصات: الفصل في القضايا التي أجاز القانون الطعن فيها
المحاكم الابتدائية
تمثل أدنى مستوى في هيكل التقاضي. ويتم تحديد عددها على مستوى الجمهورية ونطاق عملها ومراكزها باقتراح من وزير العدل ورئيس المحكمة العليا
محاكم الأحداث
هي بمثابة محاكم ابتدائية متخصصة في قضايا الأحداث
2- النيابة العامة:
أ- التعريف: هي الهيئة القضائية المتخصصة في التحقيق والإحالة في الجرائم وفقا للإجراءات المحددة في قانون الإجراءات الجزئية.
ب- يطبق على أعضاء النيابة العامة ما يطبق على القضاة فيما يتعلق بالتعيين والنقل والندب والحصانة والحقوق والواجبات والإشراف وغير ذلك
ج- الاختصاصات:
• مراعاة تطبيق القانون
• تحريك الدعوى الجنائية وممارسة إجراءاتها
• متابعة تنفيذ الأحكام والقرارات الجزائية
• إجراء التحقيق في الجرائم وجمع الأدلة
• إبداء الرأي في الطعن على الأحكام والقرارات الجزائية وغيرها
• التدخل الو جوبي والجوازي في الحالات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية أو في أي قانون آخر.
• الإشراف والتفتيش على مراكز التوقيف والسجون والمؤسسات الإصلاحية للأحداث للتأكد من مشروعية الحبس والتوقيف
3- مجلس القضاء الأعلى: يتكون مجلس القضاء الأعلى من الآتي:
أ- التكوين:
• رئيس الجمهورية- رئيسا
• وزير العدل- عضوا
• نائبا رئيس المحكمة العليا- عضوان
• النائب العام – عضوا
• نائب وزير العدل- عضوا
• رئيس هيئة التفتيش القضائي- عضوا
• ثلاثة أعضاء بدرجة قاضي محكمة عليا يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية.
ب- الاختصاصات:
• وضع السياسات العامة المتصلة بتطوير شئون القضاء
• دراسة مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء
• النظر في جميع أمور القضاة بما في ذلك التعيين والعزل والترقية والمحاسبة والنقل والاستقالة
• الرقابة على أعمال القضاة والنظر في نتائج التفتيش الدوري على أعمال رؤساء وقضاة محاكم الإستئناف والمحاكم الإبتدائية
• تحقيق الشكاوي التي تقدم ضد القضاة
• إبداء الرأي في مشروع الموازنة القضائية
• تأديب القضاة وأعضاء النيابة العامة
4- هيئة التفتيش القضائي:
• تشكل بوزارة العدل من رئيس ونائب وعدد من القضاة. ويتم ندبهم بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
• تتولى التفتيش على أعمال القضاة، تلقي الشكاوي التي تقدم ضد القضاة، مراقبة سير العمل في المحاكم وتقديم ما تراه من مقترحات
ثالثا- استقلال القضاء:
يعتبر استقلال القضاء من ابسط الشروط التي ينبغي توفرها حتى يتمكن من أداء إحدى الوظائف الهامة للدولة الا وهي وظيفة تحقيق العدالة. ورغم ان الدستور اليمني النافذ نص على استقلال القضاء الا أن الواقع هو أن القضاء شأنه شأن المؤسسات الأخرى يخضع للسلطة التنفيذية. والأكثر من ذلك أن اجهزة السلطة القضائية صممت بطريقة فرطت باستقلاله.
رابعا- حصانات القضاة:
• عدم العزل الا بعقوبة في دعوى محاسبة
• عدم جواز القبض على القاضي أو حبسه احتياطيا الا بعد الحصول على إذن من مجلس القضاء الأعلى. أما في حالة القبض على القاضي في حالة تلبس أو حبسه فان على وزير العدل رفع الأمر إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ليأمر بحبسه أو إخلاء سبيله بضمان أو بغير ضمان. لاحظ وجود إشكالية هنا.. فكون رئيس الجمهورية هو رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس السلطة التنفيذية يعني أن عدم جواز القبض لا يعني الكثير.
• لا يجوز رفع الدعوى الجزائية على القضاة الإ بإذن من مجلس القضاء الأعلى وبناء على طلب من النائب العام
خامسا- شروط تعيين القضاة:
• أن يكون يمني الجنسية، كامل الأهلية، خال من العاهات
• لا يقل عمره عن 30 سنة
• أن يكون حاصلا على شهادة في الشريعة والقانون أو الحقوق ثم ماجستير من المعهد العالي للقضاء، وبعد ذلك تدريب لمدة سنتين
• أن يكون محمود السيرة والسلوك، حسن السمعة
• أن لا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق