أولا- القضاء...السلطة غير الدستورية
في 26 مايو 2013، قضت الدائرة
الدستورية في المحكمة العليا في جلسة برئاسة رئيس الدائرة رئيس المحكمة العليا
القاضي عصام السماوي بعدم دستورية 34 مادة من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة
1991. وقد جاء الحكم في سياق دعوى كان القاضي عيسى قائد سعيد الثريب عضو نيابة
الأمن والبحث بمحافظة عدن قد رفعها مع آخرين ضد كل من رئيس مجلس القضاء الأعلى علي
سالم ناصر، رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة
ووزير العدل مرشد العرشاني.
وبرر المدعون الطعن في دستورية بعض المواد في قانون السلطة القضائية بسبب:
"[منحها] صلاحيات لرئيس الوزراء ووزير
العدل وما تسلبه من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى ، الأمر الذي يجعل مبدأ استقلال
السلطة القضائية ومبدأ الفصل بين السلطات مجرد حبر على ورق وصيرورة السلطة
القضائية مجرد أداة تحرك بيد السلطة التنفيذية ، فإذا كان أعضاء النيابة والنائب
العام أفراد إحدى الهيئات المكونة للسلطة القضائية تابعين لوزير العدل وإذا كان من
حق وزير العدل تعيين وندب ونقل القضاة ومن حق رئيس الوزراء تحديد مرتباتهم ومنحهم
البدلات القانونية وحق وزير العدل في إقتراح ومنح بدلات غير تلك الموجودة في
القانون بقرارات منه وإنشاء هيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل وصلاحية وزير العدل
بتعين رئيسها وأعضائها بقرارات ندب يصدرها وخضوع هذه الهيئة وتبعيتها له وإقامتها
الدعوى التأديبية على القضاة بناء على طلبه ،وحقه في إيقاع عقوبة التنبيه على
القضاة دون مسألة ، إذاًَ أين هي الضمانات التي يعمل على تحقيقها مجلس القضاء
الأعلى لتعيين القضاة وترقيتهم وعزلهم وفصلهم ونقلهم بموجب نص المادتين151، 152 من
الدستور للجمهورية اليمنية ؟
"
1. تعريف السلطة القضائية
تعرف السلطة القضائية بانها
"السلطة التي تتولى الفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق القوانين بين
المواطنين بعضهم البعض من جهة وبينهم وبين الدولة من جهة أخرى." واذا كان
تحقيق العدالة يعتبر من أهم وظائف الدولة، فإن تلك العدالة لا تتحقق الا بسلطة
قضائية مستقلة عن المنفذ والمشرع. وبغياب
استقلال السلطة القضائية تغيب أهم ضمانة دستورية لتحقيق المواطنة المتساوية.
ويبدأ الخلل في السلطة القضائية
من الدستور نفسه الذي تعامل مع السلطة القضائية باستخفاف تام. ففي
الوقت الذي خصص فيه المشرع 43 مادة للسلطة
التشريعية و 44 مادة للسلطة التنفيذية فان المواد المخصصة للسلطة القضائية لا تزيد
عن ست مواد (المواد من 149 الى 154). وتتصف المواد المخصصة للسلطة القضائية (انظر
الجدول) بالعمومية الشديدة.
المواد
الدستورية الخاصة بالسلطة القضائية (149-154)
|
|
رقم المادة
|
موضوعها
|
149
|
استقلال القضاء
والقضاة وعدم جواز التدخل في القضايا
|
150
|
اختصاص القانون
بتنظيم السلطة القضائية
|
151
|
حصانات القضاة
واعضاء النيابة العامة
|
152
|
المجلس الأعلى
للقضاء
|
153
|
المحكمة العليا
واختصاصاتها
|
154
|
علنية جلسات
المحاكم والإستثناءات
|
2. أجهزة السلطة القضائية
تتكون اجهزة السلطة القضائية في
اليمن من: المحاكم، النيابة العامة، مجلس
القضاء الأعلى، هيئة التفتيش القضائي، والمعهد العالي للقضاء.
أ. المحاكم
تتكون المحاكم في الجمهورية
اليمنية من 3 مستويات هي:
- المحكمة العليا
تعرف بانها أعلى هيئة قضائية في الجمهورية اليمنية. وتتكون من:
رئيس للمحكمة العليا، عدد
من النواب لم يحدده القانون، وعدد
من القضاة يحدده وزير العدل بقرار.
واهم اختصاصات المحكمة العليا ما يلي:
-
الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة
والقرارات
-
الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء
-
الفصل في الطعون الانتخابية
-
التحقيق وإبداء الرأي في صحة الطعون المحالة إليها من
مجلس النواب
-
الفصل في الطعون
والأحكام النهائية المكتسبة لدرجة القطعية في المواد المدنية والتجارية والجنائية
والأحوال الشخصية والمنازعات الإدارية والدعاوي التأديبية
-
الرقابة
القضائية على جميع المحاكم في الجمهورية
-
الفصل عن طريق الطعن بالنقض في الأحكام النهائية في
الجرائم العسكرية
-
محاكمة شاغلي وظائف السلطة العليا
وتتكون المحكمة العليا من
الدوائر التالية:
-
الدائرة الدستورية: تتكون من سبعة قضاة في حين أن
الدوائر الأخرى تتكون كل واحدة منها من قاضيين. وتتولى الدائرة الدستورية :
- الرقابة على دستورية القوانين واللوائح
والأنظمة والقرارات وذلك بطريق الفصل في الطعون التي ترفع اليها بعدم دستورية
القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات سواء عن طريق الدعوى المبتداة أو الدفع.
- الفصل في الطعون الانتخابية
- محاكمة
المتهمين من شاغلي وظائف السلطة العليا
-
الدائرة المدنية
-
الدائرة التجارية
-
الدائرة الجزائية
-
دائرة الأحوال الشخصية
-
الدائرة الإدارية
-
الدائرة العسكرية
-
دائرة فحص الطعون (تفصل في الطعون من حيث الشكل واستيفاء
الشروط المطلوبة قانونا).
- المحاكم الاستئنافية
-
التعريف: أعلى محكمة على مستوى كل محافظة أو مجموعة من
المحافظات
-
التكوين: رئيس،
نائب أو أكثر، رؤساء الشعب الإستئنافية وقضاتها.[1]
ويحدد وزير العدل بقرار عدد المحاكم الاستئنافية وشعبها.
-
الاختصاصات: الفصل في القضايا التي أجاز القانون الطعن
فيها
- المحاكم الابتدائية
تمثل أدنى مستوى في هيكل
التقاضي. ويتم تحديد عددها على مستوى الجمهورية ونطاق عملها ومراكزها باقتراح من
وزير العدل ورئيس المحكمة العليا[2]
د محاكم الأحداث
هي بمثابة محاكم ابتدائية
متخصصة في قضايا الأحداث
ب. النيابة العامة
- التعريف: هي الهيئة القضائية المتخصصة في التحقيق
والإحالة في الجرائم وفقا للإجراءات المحددة في قانون الإجراءات الجزئية.
- الاختصاصات
-
مراعاة تطبيق القانون
-
تحريك الدعوى الجنائية وممارسة إجراءاتها
-
متابعة تنفيذ الأحكام والقرارات الجزائية
-
إجراء التحقيق في الجرائم وجمع الأدلة
-
إبداء الرأي في الطعن على الأحكام والقرارات الجزائية
وغيرها
-
التدخل الو جوبي والجوازي في الحالات المنصوص عليها في قانون الإجراءات
الجزائية أو في أي قانون آخر.
-
الإشراف والتفتيش على مراكز التوقيف والسجون والمؤسسات
الإصلاحية للأحداث للتأكد من مشروعية الحبس والتوقيف[3]
- الوضع
يسري على أعضاء النيابة العامة
ما يطبق على القضاة فيما يتعلق بالتعيين والنقل والندب والحصانة والحقوق والواجبات
والإشراف وغير ذلك
ج- مجلس القضاء الأعلى:
يتكون مجلس القضاء الأعلى بموجب
قانون السلطة القضائية من الآتي:
-
رئيس المجلس:
وهو في هذه المرحلة الدكتور علي ناصر سالم والذي عين في 29 اغسطس 2012 . وكان رئيس
مجلس الرئاسة منذ قيام دولة الوحدة في عام
1990 هو الذي يرأس المجلس. ومنذ عام 1994 اصبح رئيس الجمهورية هو رئيس مجلس القضاء
الأعلى . وتم تعديل قانون السلطة القضائية في عام 2006 فاصبح رئيس المحكمة العليا هو رئيس مجلس
القضاء، ثم عدل من جديد ليصبح لرئيس مجلس القضاء الأعلى رئيسه وللمحكمة العليا
رئيسها.
-
رئيس المحكمة العليا (حاليا عصام عبد الوهاب السماوي)
-
وزير
العدل (حاليا مرشد علي العرشاني)
-
النائب العام (حاليا علي احمد الأعوش)
-
امين عام مجلس القضاء الأعلى (هزاع عبد الله اليوسفي)
-
رئيس هيئة التفتيش القضائي (حاليا القاضي رشيد محمد
هويدي)
-
عضو (عبد الله سالم بن عجاج)
-
عضو (شفيق احمد زوقري)
ويتولى مجلس القضاء الأعلى الاختصاصات
التالية:
-
وضع السياسات العامة المتصلة بتطوير شئون القضاء
-
دراسة مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء
-
دراسة واقرار مشروع موازنة السلطة القضائية تمهيدا
لإدراجها كرقم واحد في الموازنة العامة للدولة (وهذا النقطة تحديدا هي موضع صراع
حالي وستكون موضوع صراع مستقبلي بين السلطتين التنفيذية والقضائية)
-
النظر في جميع أمور القضاة واعضاء النيابة العامة بما في
ذلك التعيين والعزل والترقية والمحاسبة
والنقل والاستقالة والإذن بالتحقيق والقبض
والحبس في حال التلبس وبرفع الدعوى
-
الرقابة على أعمال القضاة والنظر في نتائج التفتيش
الدوري على أعمال رؤساء وقضاة محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية
-
تحقيق الشكاوي التي تقدم ضد القضاة
-
إبداء الرأي في مشروع الموازنة القضائية
-
تأديب القضاة وأعضاء النيابة العامة[4]
د- هيئة التفتيش القضائي
الهيئة المختصة بالتفتيش
على القضاة. وتتشكل في وزارة العدل. وتتكون من رئيس ونائب وعدد من القضاة يتم ندبهم
بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى. [5] وتتولى
الهيئة التفتيش على أعمال القضاة، تلقي الشكاوي التي تقدم ضد القضاة، مراقبة سير
العمل في المحاكم وتقديم ما تراه من مقترحات.[6]
هـ. المعهد العالي للقضاء
يتبع وزير العدل (السلطة
التنفيذية) في المرحلة الحالية رغم ان هذا الوضع غير طبيعي على ضوء التعديلات
الأخيرة التي ادخلت على قانون السلطة القضائية.
3. استقلال القضاء
يعتبر استقلال القضاء من ابسط
الشروط التي ينبغي توفرها حتى يتمكن من أداء
إحدى الوظائف الهامة للدولة الا وهي وظيفة تحقيق العدالة. ورغم ان الدستور اليمني النافذ نص على استقلال
القضاء الا أن الواقع هو أن القضاء شأنه شأن المؤسسات الأخرى يخضع للسلطة
التنفيذية. والأكثر من ذلك أن اجهزة السلطة القضائية صممت بطريقة فرطت باستقلاله.
4. حصانات القضاة
-
عدم العزل الا بعقوبة في دعوى محاسبة[7]
-
عدم جواز القبض على القاضي أو حبسه احتياطيا الا بعد
الحصول على إذن من مجلس القضاء الأعلى. [8] أما في حالة القبض
على القاضي في حالة تلبس أو حبسه فان على وزير العدل رفع الأمر إلى رئيس مجلس
القضاء الأعلى ليأمر بحبسه أو إخلاء سبيله بضمان أو بغير ضمان. [9]
-
لا يجوز رفع
الدعوى الجزائية على القضاة الإ بإذن من مجلس القضاء الأعلى وبناء على طلب من
النائب العام[10]
5. شروط تعيين القضاة
-
أن يكون يمني الجنسية، كامل الأهلية، خال من العاهات
-
لا يقل عمره عن 30 سنة
-
أن يكون حاصلا على شهادة في الشريعة والقانون أو الحقوق
ثم ماجستير من المعهد العالي للقضاء، وبعد ذلك تدريب لمدة سنتين
-
أن يكون محمود السيرة والسلوك، حسن السمعة
-
أن لا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة[11]
6. وظائف السلطة القضائية
يبين الجدول أدناه وظائف السلطة
القضائية[12] في مسارين الأول خاص بالمحاكم والثاني خاص
بالنيابة العامة.
القضاء
|
النيابة العامة
|
رئيس المحكمة العليا
|
النائب العام
|
نائب رئيس المحكمة العليا
|
محامي عام أول
|
قاضي بالمحكمة العليا
|
محامي عام
|
قاضي محكمة استئناف محافظة
|
رئيس نيابة عامة (أ)
|
قاضي محكمة ابتدائية (ا)
|
رئيس نيابة عامة (ب)
|
قاضي محكمة ابتدائية (ب)
|
وكيل نيابة عامة (أ)
|
قاضي محكمة ابتدائية (ج)
|
وكيل نيابة عامة (ب)
|
مساعد قاضي (أ)
|
مساعد نيابة عامة (أ)
|
مساعد قاضي (ب)
|
مساعد نيابة عامة (ب)
|
ويتم تعيين القضاة وأعضاء
النيابة العامة بقرارات جمهورية. أما مساعدي القضاة ومساعدي النيابة فمن قبل وزير
العدل. [13]
7. اصلاح السلطة القضائية
تعاني السلطة القضائية في اليمن العديد من الاختلالات التي تبدأ بالطريقة التي عالج بها الدستور وضع
السلطة القضائية ومرورا بالاستقلالية الغائبة
إلى غير ذلك من المشاكل. ولا بد أن يعالج الدستور الجديد كل هذه المسائل
بشكل واضح وبما يضمن قيام سلطة قضائية مستقلة بالفعل. ويبدأ اصلاح القضاء بإيجاد
الية لاختيار اعضاء مجلس القضاء
الأعلى تضمن بالفعل استقلال السلطة
القضائية، وبإلغاء وزارة العدل أو اعادة
النظر في مهامها بما لا يضر باستقلال السلطة القضائية.
ثانيا- العلاقة بين السلطات
بالنسبة للعلاقة بين سلطتي
التنفيذ والتشريع، فهناك ثلاثة أنواع من الترتيبات الدستورية للعلاقة بينهما.
وينتج كل نوع من الترتيبات نظاما سياسيا معينا.
-
فإذا دمج المشرع السلطتين التشريعية والتنفيذية يكون
النظام برلمانيا
-
وإذا اتبع المشرع مبدأ الفصل بين السلطات يكون النظام
رئاسيا.
-
أما إذا اخذ المشرع
بعض الخصائص من النظام الرئاسي وبعض الخصائص من النظام البرلماني فانه يطلق
عليه حينئذ نظام مختلط.
بالنسبة للنظام السياسي القائم
في اليمن، فان وجهة النظر الرسمية هي انه مختلط لكن القراءة المتمعنة للدستور
اليمني والمقارنة بين نصوصه وبين الأنظمة الثلاثة ترجح كفة الرأي القائل بان
النظام السياسي اليمني هو اقرب إلى النظام الانتقالي الذي لم تتشكل خطوطه بعد
وبحيث يمكن الجزم بهويته.
وفيما يلي توصيف مختصر للعلاقة
بين السلطات الثلاث وفقا للدستور النافذ.
1. علاقة السلطة
التنفيذية بالسلطات الأخرى
تتكون السلطة التنفيذية على
المستوى المركزي في الجمهورية اليمنية من قسمين هما: رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء. وفيما
يلي الطريقة التي يمكن ان يؤثر بها كل قسم على السلطات الأخرى:
أ. علاقة السلطة التنفيذية
بالسلطة التشريعية
- رئيس الجمهورية
-
يتولى رئيس الجمهورية دعوة الناخبين في الموعد المحدد
إلى انتخاب مجلس النواب
-
دعوة مجلس النواب إلى الانعقاد خلال أسبوعين من إعلان نتائج الانتخابات
-
إصدار القوانين التي وافق عليها مجلس النواب ونشرها
وإصدار القرارات المنفذة لها
-
إصدار قرار المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات التي
يوافق عليها مجلس النواب
-
حق طلب انعقاد
مجلس النواب في جلسة سرية
-
دعوة مجلس النواب إلى الانعقاد في جلسة غير عادية
-
طلب إعادة النظر في أي مشروع قانون اقره مجلس النواب
خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفعه إليه بقرار مسبب
-
حل مجلس النواب بعد استفتاء الشعب
-
الدعوة لانتخابات مبكرة في الحالات التي حددها الدستور
- مجلس الوزراء
-
الاشتراك مع رئيس الجمهورية في إعداد الخطوط العريضة
للسياستين الداخلية والخارجية، ومشروع الخطة الاقتصادية للدولة والميزانية السنوية
وتنظيم تنفيذها وإعداد الحساب الختامي للدولة، والموافقة على المعاهدات
والاتفاقيات، وعقد القروض ومنحها وعرض كل ذلك على مجلس النواب للموافقة.
-
إعداد كافة مشروعات القوانين على الأقل من حيث الممارسة
-
طلب
انعقاد مجلس النواب في جلسة سرية
-
إمكانية جمع الوزراء بين عضوية مجلس النواب وعضوية مجلس
الوزراء
-
يسمح لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء
ونوابهم في مجلس النـواب ولجانه كلما طلبـوا الكـلام ولهـم أن
يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين، ولا يكون لهم أي صوت معدود عن أخذ الرأي إلا إذا
كانوا من أعضاء مجلس النواب
ب- علاقة السلطة التنفيذية
بالسلطة القضائية
- رئيس الجمهورية
-
إصدار قرارات
تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة
-
تعيين رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى
-
الموافقة على أحكام الإعدام
-
اصدار القوانين الخاصة بتنظيم القضاء
- مجلس الوزراء
-
عضوية وزير العدل ونائبه في مجلس القضاء الأعلى
-
إنشاء المحاكم
وتحديد عددها ونطاق عملها
-
تولي التفتيش القضائي
-
تعيين وزير العدل لمساعدي القضاة وأعضاء النيابة
3. علاقة السلطة التشريعية
بالسلطات الأخرى
كما أن السلطة التنفيذية تملك بعض الأدوات الدستورية للتأثير على
السلطتين الأخريين فان السلطة التشريعية بدورها تملك أيضا بعض الأدوات للتأثير على
السلطات الأخرى وذلك كما يلي:
أ. علاقة السلطة التشريعية
بالسلطة التنفيذية
- رئيس الجمهورية
-
توجيه تهمة الخيانة العظمى إلى رئيس الجمهورية
-
إقرار أي قانون اعترض عليه رئيس الجمهورية بأغلبية أعضاء
المجلس (151 عضو) وعلى رئيس الجمهورية إصدار القانون
خلال أسبوعيـن ، فإذا لم يصدره اعتبر صادراً بقوة الدستور دون حـاجة
إلـى إصدار ، وينشر في الجريدة الرسميـة فورا ويعمل به بعد أسبوعين من تاريخ
النشر.
-
تزكية المرشح لمنصب رئيس الجمهورية (بالاشتراك مع مجلس
الشورى)
-
يؤدي رئيس الجمهورية اليمن الدستورية أمام مجلس النواب
وقبل أن يباشر اختصاصاته
-
قبول استقالة رئيس الجمهورية
-
تولي رئيسه مؤقتا منصب رئيس الجمهورية اذا خلا منصب الرئيس
ونائبه في ذات الوقت
-
الموافقة على التعديلات الدستورية التي يقدمها الرئيس
-
يحدد (بقانون) مرتبات ومخصصات الرئيس ولا يجوز له أن
يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى
-
الموافقة على
إعلان الرئيس لحالة الطوارئ خلال سبعة أيام.
- مجلس الوزراء
-
يقرر مجلس
النواب القوانين والسياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية
والاجتماعية والموازنة العامة والحساب الختامي والمعاهدات والاتفاقيات
-
عدم
جواز اتخاذ أي اجراء من إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض
أو الحبس أو أي إجراء جزائي ضد عضو مجلس النواب إلا بإذن من المجلس وفي حالة التلبس يجب إخطار المجلس فوراً ليتأكد
من سلامة الإجراءات وفي غير دورة انعقاد المجلس يتعين
الحصول على إذن من هيئة الرئاسة.
-
حق كل عضو، أو مجموعة، من أعضاء المجلس في اقتراح
القوانين وتعديلها
-
حق المجلس في منح
او حجب الثقة للحكومة كما سبق شرحه.
-
حق تلقي تقرير الجهاز المركزي للرقابة
والمحاسبة وطلب أي بيانات من الجهاز
-
حق المجلس في توجيه التوصيات للحكومة
-
حق 20 % من أعضاء المجلس في طرح موضوع عام
لمناقشته واستيضاح سياسة الحكومة فيه وتبـادل
الـرأي حولــه.
-
حق المجلس بناءً على طلب موقع من عشرة أعضاء
على الأقل من أعضائه في تكوين لجنة خاصة أو تكليف لجنة من لجانه
لتقصي الحقائق في موضوع معين.
-
المسئولية الفردية والجماعية لرئيس واعضاء مجلس الوزراء امام مجلس
النواب
-
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب حق توجيه
استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء لمحاسبتهم عن الشئون
التي تدخل في اختصاصهم.
-
حق المجلس في سحب الثقة من الحكومة بأغلبية
أعضاء المـجلـس.
ب. علاقة السلطة التشريعية
بالسلطة القضائية
-
سن مختلف القوانين التي تتولى السلطة القضائية فهمها
وتطبيقها
-
تعديل الدستور أو القوانين إذا رأت أن السلطة القضائية
تقوم وبشكل متكرر بالحكم بعدم دستورية القوانين أو اللوائح أو القرارات التي
يصدرها أعضاء السلطة التنفيذية.
3. علاقة السلطة القضائية بالسلطات الأخرى
أ. علاقة السلطة القضائية
بالتنفيذية
- رئيس الجمهورية
-
محاكمة رئيس الجمهورية إذا تم اتهامه من قبل مجلس النواب
بالخيانة العظمى
-
إعلان عدم دستورية القوانين التي يصدرها الرئيس وكذلك
القرارات التي يتخذها
- مجلس الوزراء
-
محاكمة
رئيس الوزراء والوزراء ونوابهم
-
إعلان عدم
دستورية القرارات والتعليمات والإجراءات التي يتخذها أعضاء السلطة التنفيذية
ب. علاقة السلطة القضائية
بالسلطة التشريعية
-
التحقيق في طعون العضوية التي تحال إليها من مجلس النواب
-
الفصل في
الدعاوى والدفوع المتعلقة بعدم دستورية القوانين واللوائـح والأنظمـة والقـرارات
4. العلاقة بين السلطات من حيث الممارسة
تعكس الممارسات اليومية للسلطات
الثلاث المؤشرات التي من اهمها:
1-
غياب الشكل الواضح للنظام السياسي اليمني
2-
غياب التطبيق للنصوص الدستورية والقانونية التي ترسم
الحدود بين السلطات الثلاث وهو الأمر شديد
الخطورة إذ في ظل غياب التطبيق الفعلي للكثير من النصوص الدستورية والقانونية يصبح
الحديث عن فصل للسلطات والرقابة المتبادلة فيما بينها أمر صعب وهو ما يضر بحقوق
المواطنين اضرارا كبيرا.
3-
التركيز الفعلي للسلطة داخل الفرع التنفيذي وبالتحديد
بيد رئيس الجمهورية... ويمكن إرجاع السبب
المباشر لهذا الوضع إلى ظهور "حكم
الحزب الواحد"..
4-
غياب التأصيل الدستوري والقانوني للسلطة القضائية
اسئلة
للنقاش
1.
لماذا في رايك استمر قانون السلطة القضائية كل هذه الفترة دون ان يطعن احد في دستوريته؟
2. من
وجهة نظرك هل سيترتب على حكم الدائرة الدستورية بطلان الأحكام التي صدرت خلال أكثر
من عشرين عاما لثبوت عدم استقلالية السلطة القضائية؟ وهل سيكون هناك فرق بين القضايا ذات الطابع
السياسي والقضايا الأخرى؟
3. كيف
يمكن ان يتحقق استقلال القضاء من وجهة نظرك؟
الاسم :.محمد عبده سعيد القباطي المجموعة الاولى موازي
ردحذفاعتقد سيحدث استقلال القضاء عندما يتم فصل تعيينات رئس الجمهورية ورئيس الوزراء رئيس مجلس القضاء
وايضاً بفصل السلطة القضائية تماماً ما لياً
الاسم:أمجد عبد الغفور عبد الصمد.المجموعة الاولى(169)
ردحذفهناك الكثير من المشاكل التي يواجهها القضاء في اليمن ومنها يواجه القضاء مشكلة التدخل في شئونه وانتهاك سيادته واستقلاله من قبل السلطات الاخرى، ويمكن ان يتحقق استقلال القضاءمن خلال بسط سيادة القانون، ومنع التدخل في الشئون القضائية، ومحاسبة القضاء واعضاء النيابة العامة الذين يستجيبون لأي تدخلات خارجية.
الاسم ابراهيم مطهر عبده محمد مجموعه اولى عا م رقم القيد 171 من وجه نضري ان استقلال القضاء في اي دوله وبا الاخص اليمن ان تبدا استقلال السلطه القضائيه من الد ستور نفسه الذي يحددبشكل واضح وشفاف استقلال القضاء ثم من التطبق على الواقع اي يكون هناك هيبه لدوله وهيبه لسلطه القضائيه على وجه الخصوص في الحريه المطلقه في اصدار الاحكام وتنفيذها دون اي تميز على اي اساس ديني او مذهبي اوعرقي اي ليس كما هو حاصل الان على ارض الواقع
ردحذف