"إن
مجلس النواب وهو أعلى سلطة تشريعية ورقابية في البلاد ، منوط به حماية الدستور
والقانون وانفاذ اتفاق التسوية السياسية ، ظل وما يزال في حكم المختطف، يدار
كملكية حزبية خاصة، خارج إطار الدستور والقانون من ناحية وبعيدا عن مشروعية
التوافق الوطني التي جسدتها المبادرة
الخليجية واليتها التنفيذية من ناحية أخرى، وبنفس العقلية الإقصائية المعتمدة على
وهم الغلبة منذ ما قبل الثورة السلمية وحتى اليوم وكأن شيئا لم يكن."
من
بيان لأحزاب اللقاء المشترك في 30 مايو 2013
اولا- نواب أم نوائب؟
يعرف الدستور النافذ مجلس
النواب بانه السلطة التشريعية والرقابية للدولة. وهذا التعريف يركز على الوظيفتين
الجوهريتين للمجلس وهما التشريع
والرقابة واللتين سيتم مناقشتهما في هذه المحاضرة بالتفصيل.
ويعتبر مجلس النواب، أول مؤسسة وردت في صلب الدستور
النافذ، والذي يتكون من 301 عضو كما يفهم من الدستور أهم
مؤسسة في الدولة لإنه بعضويته التي
تمثل الناس والجغرافيا يفترض أن
يكون الأقدر على التعبير عن مصالح اليمنيين ومواقفهم وتطلعاتهم.
لكن النصوص الدستورية والافتراضات النظرية تقع في
جهة، والواقع العملي في جهة ثانية. فالنواب اقرب ما يكونون الى النوائب، والمؤسسة التي
يفترض أن تكون معبرة عن الشعب
اليمني وظروفه وتطلعاته واحلامه تم اختطافها من قبل الحاكم الفرد فأصبحت اداة بيد
الحاكم يستخدمها ضد الشعب واحلامه.
وعندما يشاهد اليمنيون يحيى
الراعي رئيس مجلس النواب على قناة اليمن
في جلسة لمجلس النواب أو في خبر عابر، فانهم
سرعان حتى يتذكروا ذلك الشخص الذي يظهر في فيديو سجل خلسة في عام 2011 وهو يجمع البلاطجة في منزله ويحرضهم على قمع
الشباب المحتج، وعلى طريقة "باسم الشعب نقتل الشباب.!" وبينما يتلذذ البعض بظهور الراعي في الإخبار
معتبرا ذلك علامة استمرار، فإن ما يعلق في اذهان اليمنيين في النهاية حول السلطة
التشريعية وحول الدولة اليمنية هو ذلك الشخص الذي يجمع البلاطجة في منزله ويحرضهم بدم بارد على قتل مستقبل الأمة.
واذا كانت أحزاب اللقاء المشترك
قد اكتشفت في 30 مايو 2013 بأن مجلس
النواب قد اصبح "مختطفا"، فإن
اليمنيين قد سبقوها الى اكتشاف تلك الحقيقة منذ زمن بعيد.
ولم تكن كتل اللقاء المشترك ذاتها في مجلس النواب بعيدة عن عملية الاختطاف
تلك التي تعرض لها المجلس!
ثانيا- انتخاب أم تعيين؟
يتم تقسيم الجمهورية اليمنية
لأغراض انتخاب اعضاء مجلس النواب وفقا للدستور النافذ وقانون الانتخابات إلى دوائر انتخابية متساوية من حيث العدد
السكانـي مع التجـاوز عن نسبة 5% زيادةً أو نقصاناً. وحتى يتم المحافظة على عملية التساوي فإنه يفترض أن يتم عد السكان كل عشر
سنوات و ثم يراجع تقسيم الدوائر الانتخابية وفقا للتغييرات الديمغرافية.
وتعتبر عملية رسم الدوائر من
اخطر العمليات لإن الطرف الذي يؤثر على رسمها يمكنه ان يؤثر بشكل
كبير على نتائج الانتخابات. وتبين خريطة
أمانة العاصمة والطريقة التي تم بها تقسيم المديريات اساليب التلاعب التي اتبعها
المؤتمر الشعبي العام في رسم الدوائر بغية
التأثير على النتائج مسبقا علما بأن كثير من اجزاء امانة العاصمة تم الحاقها
بالريف، وعمل المؤتمر بأساليب وطرق
مختلفة على تقزيم عدد سكان العاصمة ومنحها
اقل عدد ممكن من الدوائر لإن سكان الحضر يصوتون للنواب المطالبين بالإصلاح
والتغيير ويصعب السيطرة عليهم!
ولم يتم على صعيد التطبيق
الفعلي الالتزام بشرط السكان. فقد استغل
المؤتمر الشعبي العام سيطرته على السلطة منذ عام
1997 فعمل على التلاعب بالدوائر
الانتخابية بطرق عدة منتهكا بذلك حق اليمنيين الدستوري والقانوني في القيمة
المتساوية للصوت الانتخابي. ويكفي التأمل
في بيانات الدائرتين 7 و8 بأمانه العاصمة
في انتخابات 2003 النيابية والواردة في
الجدول ادناه. ففي الدائرة رقم 7 (انظر
العمود الثالث) هناك حوالي 25 الف ناخب كما يبين الجدول. أما في الدائرة رقم 8 فهناك قرابة 60 الف ناخب.
ب. عدد المنتخبين من كل دائرة
يتم انتخاب ممثل واحد عن كل
دائرة بموجب نظام الأكثرية الإنتخابي (ويسمى
ايضا الفائز الأول) حيث لا يشترط أن يحصل المرشح الفائز على اغلبية مطلقة للأصوات
(50%+1) وأنما يشترط فقط أن يكون قد حصل على أكثر الأصوات مقارنة بالمرشحين
الآخرين في ذات الدائرة.
ويبين الجدول ادناه احد الأمثلة
من انتخابات عام 2003 النيابية وتحديدا من الدائرة 22 في مدينة عدن. فقد حصلت
النائبة اوراس سلطان ناجي على قرابة 27%
فقط من الأصوات ففازت بمقعد الدائرة بينما تم تبديد 73% من الأصوات توزعت على
المرشحين الآخرين. وما تعنيه نتيجة الانتخابات في الدائرة 22 هو ان 27% فقط من
سكان الدائرة يشعرون ان لديهم ممثلا في
مجلس النواب بينما 73% من سكان الدائرة يشعرون ان لا احد يمثلهم.
لقد تم الاحتفاظ بهذا النظام
الانتخابي منذ قيام الوحدة اليمنية وحتى
اليوم لأسباب كثيرة أهمها انه يكرس سلطة ومصالح الحزب الواحد ويحافظ على البنية
السياسية للمجتمع بكل تشوهاتها ويخدم مصالح شيخ القبيلة وشيخ الدين ويصعب فيه على
النساء والمهمشين وغيرهم من الأقليات ان يحصلوا على مقاعد. ففي انتخابات عام
2003 مثلا لم تحصل النساء سوى على مقعد واحد هو مقعد اوراس سلطان ناجي في الدائرة
22 بمحافظة عدن.
ج. شروط الناخب والمرشح
يشترط في الناخب اليمني شرطين
فقط: هما الجنسية اليمنية، وأن لا يقل
السن عن 18 سنة. أما المرشح لعضوية
مجلس النواب فيشترط ان يتوفر فيه: الجنسية
اليمنية، إجادة القراءة والكتابة، ان لا
يقل سنه عن 25 سنة، وأن يكون مستقيم الخلق
والسلوك مؤديا للفرائض الدينية وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائـي بات في قضية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قـد
رد إليـه اعتبــاره.
د. السيطرة على الأعضاء
شهدت الجمهورية اليمنية منذ قيامها وحتى اليوم اربعة مجالس نيابية الأول كان معينا وقد خدم
للفترة (1990-1993) والثاني كان منتخبا
(1993-1997) والثالث كان منتخبا
(1997-2001) لكنه عدل الدستور وجعل مدة
خدمة مجلس النواب ست سنوات بدلا عن اربع ليريح نفسه من قرف الناخبين ومدد لنفسه
سنتين حتى 2003، والمجلس الرابع انتخب في عام 2003 ويبدو انه
سيدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية باعتباره البرلمان الوحيد المنتخب في العالم
والذي ما زال قائما ويمدد لنفسه ولا يبالي
رغم انقضاء عقد كامل على اداء
اعضائه لليمين الدستورية.
ومن حيث الشكل، فإن مجلس النواب
اليمني يعتبر مجلسا منتخبا. أما من حيث المضمون فالكثير من أعضاء المجلس يبدون
معينين لان الحاكم الفرد كان يتكفل عندما تتهيأ له الظروف بكل شيء بدءا من تسمية
العضو الذي حالفه الحض مرشحا باسم المؤتمر الشعبي
مرورا بالدعم الغير محدود من قبل
كافة اجهزة السلطة، و انتهاء الى التكفل
بشراء المنافسين أو اسقاطهم. وما على العضو الذي يفوز في
الانتخابات بهذه الطريقة سوى تنفيذ
الأوامر التي توجه اليه والقيام بما يطلب
منه القيام به.
ثالثا- الوظيفة التشريعية للمجلس
المقصود بالوظيفة التشريعية
لمجلس النواب "حق المجلس في
اقتراح، تعديل، والموافقة على القوانين بما في ذلك قوانين الموازنة العامة والحساب
الختامي للدولة والمعاهدات والضرائب."
1. حق اقتراح القوانين
واقتراح تعديلها
اعطى الدستور حق اقتراح
القوانين واقتراح تعديلها لجهتين
هما: الحكومة (مجلس الوزراء والوزراء)،
وعضو مجلس النواب. بالنسبة للحكومة
فإن الحق اعطي لها ككل وليس لرئيس الوزراء أو احد الوزراء.
وتقترح الحكومة كل انواع
القوانين دون قيد أو شرط ، والمتوقع دائما أن تأتي مشاريع القوانين ومشاريع
التعديل من الحكومة وفقا لدورة صنع السياسة العامة التي تبدأ بوجود مشكلة عامة يتم
تصعيدها بطرق مختلفة الى أجندة صانع القرار، وتبدأ بالتالي دورة التعاطي مع
المشكلة من قبل وزارة معينة أو مجموعة من الوزارات، فيتم اقتراح
المعالجات المختلفة على شكل قانون يتم تقديمه الى مجلس الوزراء من قبل الوزير أو
الوزراء المختصين فيناقشه المجلس ثم يرسله بعد ذلك الى مجلس النواب.
وبالنسبة لرئيس الجمهورية فليس
من حقه أن يتقدم بمشاريع الى مجلس النواب مباشرة ربما لإن المشرع اراد ابعاد رئيس
الجمهورية عن الحرج الذي يمكن ان يتعرض له نتيجة رفض المجلس لمشروع قانون أو بسبب النقد الذي يأتي مصاحبا لمناقشة
مشاريع القوانين. وهذا يعني ان رئيس الجمهورية اذا اراد اقترح مشروع قانون معين
فانه يقترحه من خلال مجلس الوزراء.
أما بالنسبة لعضو مجلس النواب فإن
حقه في اقتراح القوانين واقتراح مشاريع تعديلها محصورا في القوانين التي لا صلة
لها بالشأن المالي. فأي قانون يهدف إلى زيادة أو إلغاء ضريبة قائمة أو تخفيضها أو الإعفاء من
بعضها ، أو يرمي إلى تخصيص جزء من أموال الدولة لمشروع مـا لا يجوز
اقتراحه إلا من قبل الحكومة أو من قبل عشرين في
المائة (20%) من النواب على الأقل (أي 61 عضو). وأي مشروع قانون قدم من عضو أو مجموعة من الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز
تقديمه ثانيـة في نفـس دور الانعقاد.
2. الدورة التشريعية
المقصود بالدورة التشريعية الخطوات
والإجراءات التي يمر بها مشروع القانون أو التعديل حتى يصبح قانونا وتتكون الدورة من الخطوات والإجراءات التالية:
أ. المشاريع المقدمة من الحكومة
-
يوزع كل مشروع مقدم من الحكومة مع مذكرته التفسيرية التي تبين
الدواعي والأهداف على أعضاء المجلس قبل 48
ساعة على الأقل من موعد الجلسة التي سيتم فيها تقديم المشروع من قبل الوزير المختص
أو نائبه.
-
يناقش المجلس مشروع القانون من حيث المبدأ في ضوء
الأهداف العامة للمشروع ومذكرته التفسيرية وإيضاحات الوزير المختص.
-
إذا وافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ تم إحالته إلى اللجنة المختصة
أو إلى لجنة خاصة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.
-
يمكن ان تسحب الحكومة مشروع القانون اذا لم يكن المجلس قد شرع في مناقشته مادة مادة. ولا يجوز
للحكومة إعادة تقديم القانون الذي يتم سحبه إلى المجلس في نفس فترة الانعقاد. كما
لا يجوز لها إعادة سحب نفس المشروع مرة ثانية.
ج. المشاريع المقدمة من أعضاء
المجلس
-
يقدم المشروع من عضو مجلس النواب مرفقا به مذكرة إيضاحية
تبين دواعي تقديم المشروع واهدافه.
-
يحال المشروع المقدم
من عضو مجلس النواب إلى اللجنة الدستورية والقانونية في مجلس النواب لدراسته
وإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيه، والافتراض هنا هو أن المشروع المقدم من
الحكومة قد جاء من جهة لديها الخبرات القانونية (وزارة في الوقت الحالي) التي تتولى
وضع القانون بالصيغة المناسبة ولذلك لا تخضع
المشاريع المقدمة من الحكومة لذات الإجراء.
-
إذا اقر المجلس على ضوء راي اللجنة الدستورية والقانونية
والمذكرة الإيضاحية جواز النظر في مشروع القانون المقدم من احد الأعضاء فيتم إحالة
المشروع إلى اللجنة المختصة.
د- جميع المشاريع المقدمة
-
إذا أدخلت اللجنة المختصة تعديلات على مشروع قانون جاز
لها إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والقانونية لإبداء رأيها في صياغة
المشروع وتنسيق مواده وأحكامه.
-
يمكن لكل عضو أن يقدم مقترحات مكتوبة بشأن مشروع قانون
معين إلى اللجنة المختصة لمناقشتها أثناء دراسة المشروع.
-
يوزع تقرير اللجنة المختصة بشأن مشروع قانون معين على
الأعضاء قبل 48 ساعة على الأقل من مناقشته
-
يقدم الأعضاء مقترحاتهم حول تقرير اللجنة قبل الجلسة
المحددة لمناقشة المشروع أو أثنائها ويتخذ المجلس قراره بشأن نظر المقترحات حيث
يتم احالتها إلى اللجنة المختصة لبحثها وإبداء الرأي بشأنها في الجلسة
التالية.
-
يناقش المجلس مواد المشروع مادة بعد مادة على ضوء تقرير
اللجنة ومقترحات الأعضاء
-
تقرأ المادة ثم التعديلات المقدمة بشأنها
-
يؤخذ الرأي أولا على التعديلات ويبدأ بأوسعها مدى وأبعدها عن النص الأصلي فإذا حاز أي من التعديلات على موافقة المجلس
اخذ الرأي على المادة مع التعديل وإذا لم يحز التعديل على الموافقة فيؤخذ الرأي
على المادة كما هي.
-
إذا قرر المجلس حكما في إحدى مواد المشروع من شأنه إحداث
تعارض مع مادة أخرى سبق أن وافق عليها
المجلس فيحال الموضوع إلى اللجنة المختصة
للعمل على صياغة المشروع بما يضمن تناسق أحكامه وعدم تعارض مواده.
-
تجري مناقشة المشاريع في مداولة واحدة. ويجوز، بعد انتهاء
المجلس من مناقشة مشروع القانون واخذ الرأي على كل مادة فيه، إجراء مداولة ثانية في مادة أو أكثر إذا طلب
ذلك ممثل الحكومة أو 5% من أعضاء المجلس. ويجب أن يتضمن طلب إعادة التداول المادة
أو المواد المطلوب إعادة المداولة فيها والأسباب الداعية لذلك وتقتصر المداولة على
المادة أو المواد التي طلب إعادة التداول حولها.
-
يحال المشروع بعد مناقشة المجلس له إلى اللجنة المختصة
من جديد لإعداده بصيغته النهائية وفقا لما اقره المجلس وبالاشتراك مع اللجنة
الدستورية.
-
يتم توزيع المشروع بصيغته النهائية على أعضاء المجلس قبل
48 ساعة من الجلسة المخصصة لعملية التصويت النهائي عليه.
-
لا يسمح في جلسة التصويت على المشروع اجمالا بالكلام أو
النقاش حول أي مادة من مواد المشروع الا إذا تبين من خلال المحاضر أنها قد صيغت
بخلاف ما اقره المجلس
-
إذا حاز المشروع على الأغلبية المطلوبة تقوم هيئة رئاسة
مجلس النواب برفعه إلى رئيس الجمهورية لإصداره؛ وإذا تساوت الأصوات بشأن المشروع أو لم يحصل على الأغلبية المطلوبة يعتبر
مرفوضا.
-
يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي اقرها المجلس خلال
ثلاثين يوما من تاريخ إقرارها من المجلس، وإذا لم يصدر
رئيس الجمهورية القانون ولم يرده الجمهورية إلى مجلس النواب خلال ثلاثين يوما
اعتبر قانونا بقوة الدستور.
-
لرئيس الجمهورية حق طلب إعادة النظر في أي
مشروع أقره مجلس النواب خلال 30 يوما من تاريـخ رفعه إليه بقرار مسبب يبين فيه الحيثيات
والمبررات الداعية للاعتراض.
-
يقرا قرار الاعتراض الصادر من رئيس الجمهورية بطلب إعادة
النظر في المشروع أو أي من مواده على المجلس ثم يحال المشروع إلى اللجنة المختصة
للدراسة وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس، ويكون له صفة الاستعجال في المجلس ولجانه.
-
إذا أعاد رئيس الجمهورية القانون إلى مجلس
النواب بقرار مسبب خلال ثلاثين يوما وأقره المجلس ثانية بأغلبية مجـموع أعضائه (151
عضوا) اعتبر قانونـا.
-
على رئيس الجمهورية إصدار القانون الذي أقره
مجلس النواب للمرة الثانية خلال أسبوعيـن ، فإذا لم يصدره اعتبر صادراً بقوة
الدستور دون حـاجة إلـى إصداره، وينشر في الجريدة الرسميـة فورا ويعمل به بعد
أسبوعيـن من تاريـخ النشــر.
رابعا- الوظيفة الرقابية
للمجلس
المقصود بالوظيفة الرقابية
لمجلس النواب حق كل عضو في مجلس النواب
أو حق المجلس ككل في التأكد من أن الحكومة ككل أو رئيس مجلس الوزراء أو احد
الوزراء يؤدون اعمالهم وفقا للدستور
والقانون. وقد اعطى المشرع الدستوري
لمجلس النواب حزمة من الأدوات التي يمكنه توظيفها في اداء مهامه الرقابية. لكن مجلس النواب اليمني يشبه العملاق الذي يقف على قدم واحدة هي التشريع في حين أن القدم الأخرى مقطوعة.
1. حق السؤال
المقصود بحق السؤال هو "حق
عضو مجلس النواب في الاستيضاح والاستفهام والاستفسار عن أمر من الأمور المتعلقة
بأعمال الوزارات أو المصالح أو المؤسسات الحكومية بما في ذلك الاستفهام عن أمر
يجهله العضو أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه أو للاستفهام عن نية الحكومة
في أمر من الأمور. "
ولكل
عضو من أعضاء
مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد
نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصهـم ويحدد المجلس جلسة أسبوعية لمناقشة القضايا
العامة وتوجيه الأسئلة من قبل الأعضاء للحكومة أو لأحد أعضائها.
ويقدم السؤال كتابة وموقعا عليه
من قبل النائب المعني إلى رئيس المجلس ويدرج في أعمال اقرب جلسة شريطة أن يكون قد
مر أسبوع على الأقل من تاريخ إبلاغ الجهات المعنية وإذا كان السؤال موجها إلى
احد الوزراء أو نائبه فترسل نسخة إلى رئيس مجلس الوزراء للعلم.
سؤال
النائب عبد الحميد فرحان لوزير التخطيط
24 مايو/2013
اطلب موافاتنا بكشف يوضح التخصيصات
والمشاريع المستفيدة من المبالغ للقروض والمساعدات المقدمة من المانحين بما في
ذلك الإجراءات التي اتخذتها الحكومة .. وهل تم إدراج مشروع تحلية مياه تعز ضمن
الكشف لأهميته حتى نكون على علم ونتمكن من المتابعة للتنفيذ
|
سؤال
النائب عبد القادر الدعيس لوزير المياه
14 يونيو 2013
يعتمد ما يقرب من نصف سكان مدينة صنعاء
والمدن اليمنية الأخرى على تلبية حاجاتهم من مياه الشرب عبر شرائها من أبار
المياه الخاصة والمنتشرة داخل هذه المدن وعلى ضواحيها والتي يتم نقلها إلى
المنازل عبر الوايتات أو شبكات خاصة :
هل تخضع هذه الآبار التي تبيع المياه
لرقابة وإشراف وزارة المياه ومكاتبها في المحافظات ؟
هل قامت وتقوم الوزارة بفحص وتحليل مياه
هذه الآبار لمعرفة صلاحياتها للشرب وخلوها من كل أنواع التلوث ؟
هل تتم الرقابة الدورية على الآبار
ومنافذ البيع وسيارات نقل المياه (الوايتات) والشبكات الخاصة للتأكد من التزام
شروط السلامة الصحية وضمان عدم التلوث ؟
هل يزاول مالكو الآبار مهنة بيع مياه
الشرب بموجب تراخيص تمنح لهم من وزارة المياه ومثلهم مالكو سيارات نقل المياه ؟
|
سؤال
النائب عبد الرحمن معزب لوزير التعليم العالي
الخميس
16 مايو 2013
تعرض الدكتور /
عبد الرحمن احمد ناجي فرحان الأستاذ في جامعة صنعاء لتوقيف مرتبه لأسباب حزبية
ضيقة حسبما تشير المصادر .. في إجراء تعسفي غير مسبوق استدعى إلى نقل الموضوع
إلى القضاء والذي أصدر حكمه بعدم جواز ذلك ؟ إلا انه تم إعادة إيقاف مرتب
المذكور مرة أخرى كونه ينتمي سياسياً ورأياً لاتجاه يخالف بعض القوى والمسئولين
في الجامعة حسبما يتردد ؟
|
ويجيب الطرف المعني على الأسئلة المدرجة بجدول الأعمال، ويمكن له أن يطلب تأجيل
الإجابة إلى موعد لا يزيد على أسبوع، ولا يكون التأجيل لأكثر من أسبوع إلا بقرار
من المجلس.
وللعضو الذي وجه السؤال دون
غيره أن يستوضح وأن يعقب على الإجابة بإيجاز وبما لا يزيد على مرتين ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب في نفس الجلسة. ولرئيس
المجلس أن يأذن لعضو آخر بتعليق موجز وله أن يأذن لرئيس اللجنة الدائمة المختصة في
موضوع السؤال في الحديث إذا طلب ذلك.
ويوجه اعضاء مجلس النواب عند
مناقشة الميزانية أو أي موضوع مطروح على المجلس الأسئلة شفويا إلى رئيس مجلس
الوزراء أو الوزير المختص.
وربما كان السؤال هو الأداة الوحيدة المتاحة والتي يلجأ اليها النواب
بشكل متكرر ذلك لإن السؤال لا يترتب عليه
الكثير بالنسبة للشخص المستهدف، ومع ذلك فإنه ليس كل سؤال يطرحه النواب يتم
الإجابة عليه.
2. حق الاستجواب
الاستجواب هو "حق عضو مجلس النواب في اتهام رئيس
مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء ومحاسبتهم عن الشئون التي تدخل في
اختصاصهم."
وتجري المناقشة في الاستجواب
بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه إلا في حالات الاستعجال التي يراها المجلس
وبموافقة الحكومة.
ويقدم الاستجواب كتابة إلى رئيس
المجلس وتبين فيه بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها ولا يجوز أن
يتضمن الاستجواب عبارات غير لائقة. ويدرج
رئيس المجلس الاستجواب في جدول أعمال أول جلسة بعد إبلاغه للحكومة.
استجواب
النائب عبد الكريم جدبان لرئيس الوزراء
[17/مايو/2013] بشأن تجنيد (200.000) جندي حسب وزير الدفاع
بدون علمه وخارج الوزارة في جلسة لجنة الموازنة بمجلس النواب و(53.000) جندي حسب
وزير المالية في جلسة مجلس النواب يوم إقرار الموازنة في 19/ يناير/2013م بدون
إعلان رسمي للشعب ومن حزب وفريق واحد في غفلة من الشعب في 2011- 2012م .. ونصف
الشعب اليمني يعاني سوء تغذية كما أشار تقرير حديث للأمم المتحدة أن حوالي (13)
مليون نسمة بحاجة لمساعدات إنسانية عاجلة , وتأكيد البنك الدولي بأن نسبة الفقر
في اليمن وصلت إلى أكثر من 52% من عدد السكان وهو ما يساوي أكثر من 12 مليون
فقير من إجمالي عدد سكان البلد المقدر بـ24 مليون نسمة ؟
بشأن اعتماد (2500) درجة وظيفية لمدارس
تعليم القرآن الكريم , مع العلم أنه لمصلحة حزبية ضيقة , رغم وجود مئات الآلاف
من الشباب العاطلين ؟ .. وهل هناك خشية على الشعب اليمني أن يضل عن الإسلام ؟
وهل هذه أولوياته وهو يتضور جوعاً ؟
وما هذا النشاط المحموم لافتتاح جامعات
ومعاهد تعليم القرآن الكريم والتنافس بين مسئولي الدولة للتبرع لها بمئات
الملايين من قوت هذا الشعب المغلوب على أمره ؟ .. ثم قررت الحكومة وقف التوظيف
والتجنيد لأربع سنوات بعد أن فرغوا من توظيف أتباعهم وانتهوا من استحواذهم
ليوصدوا الباب في وجه الشعب وشبابه المتطلع فقط إلى لقمة عيش كريمة؟
ما هي مبررات محاولة تفريغ محافظة صعده
من المعلمين وإفشال العملية التعليمية بنقل أكثر من (600) معلماً ؟
|
ويشرح المستجوب في جلسة
المناقشة استجوابه ويجيب الطرف المعني ثم
يتحدث الأعضاء المؤيدون للاستجواب والمعارضون له بالتناوب واحداً واحداً واذا تعدد
المستجوبون كانت الأولوية لأسبقهم في طلب الاستجواب مالم يتنازل عن دوره لأي عضو
آخر ، ولا يجوز قفل باب المناقشة في الاستجواب قبل أن يتحدث ثلاثة من طالبي الكلام
من كل جانب على الأقل. وبعد الانتهاء من
مناقشة الاستجواب يعرض رئيس المجلس الاقتراحات المقدمة إليه كتابة أثناء المناقشة
بشأن الاستجواب ويتم التصويت عليها. ويمكن
ان يؤدي الاستجواب الى طرح الثقة بالحكومة ككل او بأي من اعضائها.
3. حق سحب الثقة
المقصود بسحب الثقة "حق
مجلس النواب في عزل الحكومة أو أي من اعضائها." فاذا كان طرح الثقة
بالحكومة كاملة فلا بد ان يتم بناء على طلب
من ثلث أعضاء المجلس (101 عضو)، أو من الحكومة ذاتها. ويمكن ان تطلب
الحكومة طرح الثقة بها، وهو ما لم يحدث في تاريخ مجلس النواب اليمني، للتأكد من
انها ما تزال تحظى بالدعم البرلماني الكفيل باستمرارها ولإجبار خصومها على تعديل
مواقفهم أو لأسباب أخرى.
اما اذا كان طرح الثقة يخص احد
اعضاء الحكومة فلا بد ان يأتي الطلب من ربع اعضاء المجلس (76 عضوا). وفي كل الأحوال لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره
في طلب سحب الثقة قبل مرور سبعة أيام من عرضه.
ويكون قرار سحب الثقة من الحكومة
أو من احد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أي من الوزراء بأغلبية أعضاء المجلس (151
عضوا).
ويقوم رئيس المجلس في حالة حصول
قرار سحب الثقة على الأغلبية المطلوبة،
وهو ما لم يحدث قط في تاريخ مجلس النواب اليمني، بإبلاغ رئيس الجمهورية بالقرار
ويجب على رئيس الوزراء اذا كان القرار يتعلق بسحب الثقة من الحكومة ككل تقديم
استقالة الحكومة إلى رئيس الجمهورية.
4. التحقيق والمحاكمة
المقصود بالتحقيق والمحاكمة
كأداة رقابية "حق مجلس
النواب في اتهام رئيس الوزراء أو نوابه أو
الوزراء (أو نواب الوزراء) واحالتهم إلى القضاء لمحاسبتهم عما يقع منهم من جرائم
أثناء تأدية أعمال وظائفهم أو بسببها." ويكون قرار المجلس بالاتهام بناءً على اقتراح
مقدم من خُمس أعضائه على الأقل (61 عضوا).
ويقوم رئيس المجلس بإبلاغ الطرف
المعني فور تقديم قرار الاتهام ويدرج
الموضوع في اقرب جلسة. ويحق للشخص المعني أن يطلب تأجيل نقاش الموضوع لمدة لا تزيد
على أسبـوع وذلك لإحضار دفاعاته أمام المجلس. ويجوز للمجلس في جميع الأحوال أن يقرر إحالة
الطلب إلى إحدى اللجان لبحثه وتقديـم تقرير عنه إلى المجلس .. أو الموافقة على
قرار الاتهام.
ولا يصدر قرار الاتهام إلا
بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس (201 عضو). ويتم إيقاف من يتم اتهامه عن العمل إلى أن
يفصل في أمره.
5. منح أو حجب الثقة
المقصود بها "حق مجلس
النواب في الموافقة على أي تشكيل حكومي أو رفضه." ويتم هذا من خلال قيام
الحكومة خلال 25 يوما من تاريخ
تشكيلها بتقديم برنامجها العام إلى مجلس
النواب للحصول على الثقة.
وعندما يعرض رئيس مجلس الوزراء
برنامج الحكومة على المجلس يتيح رئيس المجلس الفرصة للحديث لعضو واحد على الأقل من
كل كتلة برلمانية ثم يعطي بعد ذلك الفرصة للكتل والأعضاء لدراسة البرنامج لمدة ثلاثة أيام. ويفتح المجلس باب النقاش حول
البرنامج لمدة لا تزيد على ثلاثة أيام وتعطى الأولوية في النقاش للمسجلين من
الأعضاء قبل الجلسة فطالبي الكلام بحسب ورود أسمائهم ولممثلي الحكومة حق التعقيب
أو الرد أو الإيضاح أو إعلان الالتزام بأي ملاحظة أبداها الأعضاء أثناء النقاش.
ويشترط كي تحصل الحكومة على الثقة أن تحصل على اصوات الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس (يعني 151
عضوا).
ولم يسبق لمجلس النواب اليمني
منذ قيامه وحتى الان ان حجب الثقة عن أي حكومة، أو حتى تردد في منحها..
خامسا- أجهزة مجلس النواب
تتكون أجهزة مجلس النواب من
: هيئة رئاسة المجلس، لجان المجلس، والأمانة العامة.
1. هيئة رئاسة المجلس
تتكون هيئة رئاسة مجلس النواب من رئيس (الرئيس الحالي هو يحيى الراعي) و3 نواب (هم في الوقت الحالي حمير الأحمر،
محمد علي الشدادي، ولا يوجد نائب ثالث منذ تعيين أكرم عطية محافظا
للحديدة في مطلع عام 2011 )..
ويختار مجلس النواب رئيس المجلس
ونواب الرئيس الثلاثة من بين اعضاء المجلس في جلسة علنية وعن طريق الاقتراع السري، . وتتم
الانتخابات وفق الإجراءات التالية:
-
يشكل المجلس قبل بدء عملية الانتخاب لجنة من خمسة أعضاء لتنظيم
عملية الاقتراع
-
يتم انتخاب رئيس المجلس اولا
وعند الانتهاء يتم انتخاب النواب الثلاثة
-
يعطى كل عضو عند النداء على اسمه ورقة معدة لذلك يكتب فيها اسم العضو أو
الأعضاء الذين يريد انتخابهم من قائمة المرشحين ثم يضع الورقة في الصندوق المخصص لذلك ، واذا
زاد عدد الأسماء التي يكتبها النائب في البطاقة عن العـدد المطلوب اعتبر صوت العضو باطلاً.
-
يختار المجلس عند الانتهاء من التصويت بناءً على ترشيح من رئيس
الجلسة عدداً من أعضائه لجمع الأصوات وفرزها ويعلن الرئيس نتيجة الانتخاب.
-
يشترط للفوز بمنصب رئيس المجلس او احد نوابه الحصول على الأغلبية
المطلقة (50%+1= 151 عضوا) لعدد أعضاء المجلس، واذا لم يحدث ذلك يعاد الانتخاب
بين المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات. وعند الإعادة بين المرشحين الأكثر اصواتا
يمكن الاكتفاء بالأغلبية النسبية (الأكثرية)، وإذا نال اثنان فأكثر من الأعضاء
أصواتاً متساوية تكون الأولوية لمن يفوز بالقرعة.
-
تجتمع هيئة رئاسة المجلس بعد انتخابها مباشرة، وذلك
لتوزيع الاختصاصات بين نواب رئيس المجلس على النحو التالي: نائب الرئيس للشؤون التنظيمية والفنية (حمير الأحمر في
الوقت الحالي)، نائب الرئيس
للشــؤون التشريعية والرقابية (شاغر في الوقت الحالي)، ونائب الرئيس للشؤون البرلمانية والعلاقات الخارجية (محمد علي الشدادي في الوقت الحالي).
-
ينتخب المجلس في حالــة خلو مكان رئيس المجلس أو أحــد
نوابه لأي سبب من الأسباب من يحل محله خلال أسبوع من تاريخ الخلو إذا كان المجلس في دور الانعقاد وخلال
الأسبوع الأول من اجتماع المجلس إذا حدث الخلو أثناء عطلة المجلس، ولكن المجلس لم يلتزم بهذا
النص بدليل.
-
مدة هيئة رئاسة المجلس سنتان شمسيتان تبدأ من تاريخ أول اجتماع
للمجلس على أن يجري انتخاب جديد بعد انتهاء المدة، ولكن المجلس
لم يلتزم بهذا النص.
2- لجان المجلس
تعرف لجان مجلس النواب بأنها "أجهزة
مساعدة للمجلس في ممارسته لاختصاصاته التشريعية والرقابية." وتتكون من نوعين من اللجان: لجان دائمة، ولجان مؤقتة. ويبلغ عدد اللجان الدائمة في المجلس في الوقت
الحالي حوال 22 لجنة منها: الشئون الدستورية والقانونية؛ الخارجية والمغتربين؛
تقنين احكام الشريعة الإسلامية؛ السلطة المحلية؛ الحريات وحقوق الإنسان؛ النقل
والمواصلات؛ القوى العاملة والشئون الإجتماعية؛ التربية والتعليم؛ التجارة
والصناعة؛ الزراعة والري والثروة السمكية؛ المياه والبيئة؛ ...الخ ويمكن للمجلس
انشاء لجان دائمة أخرى أو دمج لجنتين أو
اكثر. كما يمكن للجان انشاء لجان فرعية في اطار اختصاصاتها.
وترشح هيئة الرئاسة أعضاء اللجان الدائمة كل
سنتين بناءً على: رغبة الأعضاء؛ التخصص؛ والخبرة والكفاءة .وتتكون كل لجنة من
عدد لا يقل عن تسعة أعضاء ولا يزيد على ثمانية عشر عضواً.
3. الأمانة العامة
الأمانة العامة لمجلس النواب هي
الجهاز الإداري المختص بشئون الأعضاء
والذي يدير الجوانب المالية والإدارية ويتولى اعمال السكرتارية للمجلس.
وتتكون الأمانة العامة للمجلس من أمين عام بدرجة وزير (في الوقت الحالي .......) وأمين عام مساعد بدرجة نائب وزير وعدد من
الدوائر المتخصصة .
وترشح هيئة رئاسة المجلس الأمين العام والأمين
العام المساعد، ويزكيهما المجلس بأغلبية أعضائه، ويصدر بهما قرار من رئيس
الجمهورية
سادسا- الحصانات والحقوق والامتيازات
1. الحصانات
بالنسبة للحصانات فالمقصود بها "الضمانات
الدستورية والقانونية التي تكفل استقلالية
عضو مجلس النواب في اداء عمله وتوفير الحماية
له." وتنقسم الى:
ا. عدم المسئولية البرلمانية
هي حصانة مطلقة لعضو مجلس
النواب اثناء مدة خدمته فلا يؤاخذ بحال من الأحوال بسبب: الوقائع التي يطلع
عليها أو يوردها للمجلس ؛ الأحكام والآراء التي يبديها في عمله في المجلس أو لجانه؛
والتصويت في الجلسات العلنية أو السرية. ويستثنى
من هذه الحصانة ما يصدر من عضو مجلس النواب من قذف أو سب.
ب. الحصانة البرلمانية
والمقصود بالحصانة البرلمانية
انه "لا يجوز أن يُتخذ نحو عضو مجلس النواب أي إجراء من إجراءات التحقيق
أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي إلا بإذن من مجلس النواب." ويستثنى
من هذه الحصانة حالة التلبس حيث يمكن
اتخاذ اجراء (القبض مثلا) بشرط اخطار المجلس فورا ليقوم بدوره بالتأكد من سلامة
الإجراءات، واذا كان المجلس غير منعقد فيتم اخذ الأذن من هيئة رئاسة مجلس ويخطر
المجلس عند انعقاده بما اتخذ من إجراءات .
ويقدم وزير العدل طلب الإذن
برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس مرفقا بالطلب أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات جزائية فيها، أو صورة من عريضة الدعوى المزمع رفعها مع
المستندات المؤيدة لها ، ويحيل رئيس
المجلس المذكرة إلى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية لبحثه وإبداء الرأي فيه ،
ويكون نظره في اللجنة أو المجلس بطريقة الاستعجال.
ولا تنظر اللجنة الدستورية، أو المجلس عند فحص طلب رفع الحصانة،
في توافر الأدلة أو عدم توافرها من الوجهة القضائية، وإنما تعمل على التأكد من أن الدعوى ليست كيدية ولا يقصد
بها منع العضو من أداء واجبه بالمجلس. ويرفع
المجلس الحصانة بالأغلبية المطلقة لأعضائه (151 عضوا)،
ولفترة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، قابلة
للتجديد بطلب من وزير العدل وبموافقة
المجلس.
2. الحقوق والامتيازات
يمكن النظر الى الحقوق
والامتيازات على انها الركن الثالث من اركان استقلالية عضو مجلس النواب بعد
الركنين اللذين تم مناقشتهما تحت بند الحصانات (عدم المسئولية البرلمانية،
والحصانة البرلمانية). ويتم التفريق هنا
بين الحقوق والإمتيازات التي يتمتع بها عضو مجلس النواب اثناء الخدمة في المجلس
وتلك التي تعطى له بعد الخروج من المجلس اما بسبب هزيمة انتخابية أو لإنه
اختار عدم الترشح من جديد.
أ. اثناء الخدمة
نص الدستور النافذ على منح عضو
مجلس النواب خلال فترة عضويته في المجلس مكافأة مالية تساوي مجموع ما يتقاضاه
الوزير العامل من مرتب وبدلات ، ولا يستحق رئيس مجلس الوزراء ونوابه
والوزراء المكافأة المذكورة إذا كانوا أعضاء في مجلس النواب .
ويعامل أعضاء مجلس النواب مدة
عضويتهم، بموجب القانون المنظم لأعمال المجلس، معاملة الوزراء العاملين في مجلس
الوزراء فيما يتصل بالتأمين الصحي والعلاج وبدل السفر والانتقال والبدلات وغيرها
من المزايا المادية والمعنوية الأخرى التي يتمتع بها الوزراء ، ويأتي
ترتيبهم المراسيمي مع الوزراء العاملين.
ويحتفظ النواب أثناء مدة
عضويتهم في المجلس بحقهم بالرواتب الشهرية التي تصرف لهم من جهات أعمالهم السابقة
باعتبارها حقوقا مكتسبة.
ب. بعد انتهاء الخدمة
اقر اعضاء مجلس النواب في عام
2006 لائحة داخلية جديدة للمجلس منحوا بموجبها لأنفسهم امتيازات اضافية حيث نصت
اللائحة على أن يمنح عضو مجلس النواب بعد انتهاء مدة العضوية بالمجلس درجة وزير
ويتقاضى ما يتقاضاه الوزير الذي ترك الوزارة من راتب ومستحقات ومكافآت وبدلات
وتكون جزءا لا يتجزأ من موازنة المجلس.
ويحتفظ النائب الى جانب ذلك بحق
العودة إلى عمله الأصلي بعد انتهاء مدة عضويته في المجلس وبحقوقه المكتسبة في
الترقيات والعلاوات.
سابعا- استقلالية السلطة
التشريعية
اعطي مجلس النواب وبشكل حصري لضمان تحقيق استقلاليته عن السلطات الأخرى
الاختصاصات التالية:
- الحق الحصري في الحفاظ على
النظام والأمن داخل أبنية المجلس، وعدم جواز دخول المجلس لأي قوة مسلحة.
- حظر حمل الأسلحة النارية داخل
قاعة المجلس وساحته.
- حق الاجتماع بقوة الدستور إذا لم يدعه رئيس الجمهورية إلى
الاجتماع بعد أسبوعين من انتخابه
- حق الاستقلال المالي للمجلس حيث
يعد المجلس ميزانيته وتدرج رقما واحدا في ميزانية الدولة..
- حق الفصل في صحة عضوية
أعضائه
- حق الفصل في طلب إسقاط العضوية
- حق قبول استقالات
الأعضاء.
ثامنا- مدة المجلس ودورات
الانعقاد
1. مدة المجلس
حدد دستور عام 1994 مدة المجلس
بأربع سنوات، وهي الفترة الأنسب، ثم تم زيادتها في دستور 2001 الى ست
سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له وعلى ان توجه الدعوة إلى الناخبين لانتخاب
مجلس جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوماً على الأقل.
وإذا تعذر انتخاب مجلس جديد "لظروف
قاهرة" يستمر المجلس في اداء
وظائفه الدستورية حتى تزول الظروف القاهرة
ويتم انتخاب المجلس
الجديد. وقد تم استغلال حجة "الظروف القاهرة" للتمديد للمجلس الحالي المرة
بعد الأخرى حيث تجاوزت مدة خدمة المجلس
الذي تم انتخابه في عام 2003 العشر سنوات وما زال مستمرا في عمله وليس من المستبعد ان يتم
التمديد له مرة أخرى.
2. دورات الإنعقاد
يعقد مجلس النواب دورتين
عاديتين في السنة: الأولى تبدأ في مطلع
فبرايـر وتنتهي في الواحد والثلاثين من شهر يوليو؛ والثانية تبدأ في الأول من سبتمبر وتنتهي في الواحد
والثلاثين من شهر ديسمبر، ولا يجوز فض هذه
الدورة الا بعد إقرار الموازنة العامة للدولة. ويعتبر شهري يناير واغسطس إجازة. ويتم
التعويض عن شهر رمضان الذي يعتبر اجازة
للأعضاء بأحد أشهر الإجازة التي تلي الدورة التي وقع فيها رمضان مباشرة.
ويمكن ان يعقد مجلس النواب دورة انعقاد غير عادية، بقرار من رئيس الجمهورية، أو بقرار من هيئة رئاسة المجلس، أو بطلب خطي من ثلث أعضاء المجلس. ويعتبر مجلس
النواب، باستثناء شهري الإجازة، في حالـة انعقاد دائم.
تاسعا- الجلسات والقرارات
يشترط لصحة جلسات مجلس النواب
حضور أكثر من نصف الأعضاء مع استبعاد من خلت مقاعدهم، وتصدر قرارات المجلس
بالأغلبية المطلقة للحاضرين الإ في الحالات التي يشترط فيها الدستور أو لائحة
المجلس أغلبية خاصة، وعند تساوي الأصوات حول موضوع معين يعتبر موضوع المداولة كما
سبق الإشارة مرفوضا في نفس الدورة وتكون له أولوية العرض على المجلس في حال تقديمه
في دورة انعقاد أخرى. لكن التطبيق لهذه القاعدة يشوبه الكثير من القصور حيث تعقد
الكثير من جلسات المجلس وخصوصا خلال السنوات الأخيرة بدون النصاب الدستوري.
وتعقد جلسات مجلس النواب علانية،
وتنشر وتبث وقائعها عبر وسائل الإعلام المختلفة، ولا يجوز حذف، أو وقف، أو منع أي
كلام لأي عضو إلا بموافقة العضو نفسه أو المجلس ، عدا حالات المساس بكرامة الأشخاص
أو الهيئات أو الإضرار بالمصلحة العليا للبلاد فلهيئة الرئاسة حق التوجيه بالحذف.
ويمكن لمجلس النواب عقد جلسة
سرية بناءً على طلب رئيس المجلس، أو رئيس الجمهورية، أو الحكومة، أو عشرين
عضواً من أعضائه على الأقل وبموافقة المجلس على ذلك الطلب.
عاشرا- حل مجلس النواب
(أو الدعوة لانتخابات مبكرة)
أجاز دستور 2001 لرئيس الجمهورية، حل مجلس النواب شريطة: ان يكون هناك ضرورة؛ ان يتم استفتاء الشعب على
قرار الحل؛ أن يشتمل قرار الحل على الأسباب التي بني عليها؛ وأن يتم دعوة الناخبين لانتخاب مجلس نواب
جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل، وأن لا يتم حل المجلس في دورة
انعقاده الأولى، ولا يتم حله مرتين لنفس
السبب.
واعطى الدستور رئيس
الجمهورية حق الدعوة لانتخابات مبكرة في
الحالات التالية:
-
إذا لم تفض الانتخابات إلي أغلبية
تمكن رئيس الجمهورية من تكليف من يشكل الحكومة وتعذر تشكيل حكومة ائتلافية.
-
إذا حجب مجلس النواب الثقة عن الحكومة أكثر
من مرتين متتاليتين.
-
إذا سحب المجلس الثقة من الحكومة أكثر من
مرتين خلال سنتين متتاليتين .
وكل ما سبق ظل مجرد
نصوص تعالج اوضاع افتراضية لم يحدث أي منها على أرض الواقع
حادي
عشر- اصلاح
السلطة التشريعية
يتجه مؤتمر الحوار الوطني كما يبدو الى تبني نظام المجلسين
كبديل للمجلس الواحد في كل الأحوال
لان ذلك من وجهة نظر النخب السياسية يوسع
قاعدة المشاركة. والمشاركة المقصودة هنا لا تعني بالضرورة المشاركة كمواطن وكشخص مستقل وكشريك فاعل في
الحياة السياسية بقدر ما تعني الشراكة في
الحصول على نصيب من الموارد التي يدور الصراع حولها.
وبينما
سيمثل مجلس النواب السكان، فان المجلس الآخر سيمثل الأقاليم اذا تم تبني
الشكل الفدرالي للدولة. اما اذا لم
يتم تبني الشكل الفدرالي للدولة فلا يعرف
ماذا سيمثل المجلس الجديد من مصالح وكيف سيتم اختيار اعضائه وما هي
الاختصاصات التي ستمنح له مقارنة بمجلس
النواب.
وأيا
كان الوضع، فإن هناك الكثير من الإصلاحات التي يجب ادخالها على مجلس النواب بما
يكفل التطبيق الفعلي للنص الدستوري "الشعب
مالك السلطة ومصدرها." وتبدأ تلك الإصلاحات في بعض النظم الواقعة خارج المجلس
مثل النظام الانتخابي ثم تمتد بالنسبة
لمجلس النواب لتشمل: اعادة تعريف الوظيفة
التمثيلية؛ تفعيل الوظيفة الرقابية
المعطلة؛ وتقوية أجهزة المجلس وفي مقدمتها
اللجان الدائمة.
بالنسبة
لإعادة تعريف الوظيفة التمثيلية فينبغي الانتقال من المبدأ الوارد في الدستور
النافذ والذي يجعل النائب يمثل الأمة مع
يترتب عليه من تجريد النائب المنتخب من صفته التمثيلية الى المبدأ الديمقراطي الذي يقوم على تمثيل النائب لناخبيه. وسيترتب
على هذا الانتقال تطورات هامة أهمها استقلال
العضو عن السلطة التنفيذية وتحويله من
ملاحق للوزراء بحثا عن شيء ما يمكنه تقديمه لناخبيه حتى يعيدون
انتخابه في المرة القادمة الى شريك فاعل في تخصيص الأموال العامة وبالتالي الى
تحقيق عدالة أكبر في توزيع الموارد.
وستؤدي
عملية اعادة تعريف الوظيفة التمثيلية للنائب الى تفعيل الوظيفة الرقابية للمجلس وبالتالي الى رفع كفاءة استخدام الموارد
العامة. وحتى يؤدي المجلس دوره الجديد
فانه سيجد أن من الضروري تقوية دور اللجان الدائمة وتحويلها الى مؤسسات متخصصة في
صنع السياسات العامة ومراقبة تنفيذها..
اسئلة للنقاش
________
س1: ما هي الإصلاحات التي يجب ادخالها من وجهة نظرك على السلطة التشريعية؟
س2: هل أنت مع نظام المجلس الواحد أم مع نظام المجلسين؟
س3: هل تعرف اسم ممثل الدائرة التي تسكن فيها في مجلس النواب؟ وكيف تقيم ادائه؟
اولاً شكراً يا دكتور على هذه الحقائق التي تعتبر مخله باليمن وبالمواطن اليمن وبالنظام السابق والشكر موصول لك على كل مجهوداكك التي تبذله من اجل إعلام الطالب والمجتمع اليمني بما كان يجري وما يجري الان في ضل حكم الفرد في مجلس النواب والسلطه التشريعيه من فساد واضح و مخل بالسياسه كمهنه مستقله عن المحسوبيات والتوجهات العرقيها الا ان النظام السابق وضف كل مجهوداته القبليه والعرقيه في سبيل تخصيص مجلس النواب وجعله سلطه تخضع لحكم الفرد ويوجهها كما يشاء وحيثما يشاء ... من اختصاصات مجلس النواب ان يمثل متطلبات الشعب والحرص على ايصال صوته والاستماع لمتتطلباته الا انها وضيفه شكليه فيما عمل الرئيس المخلوع على خصخصه المجلس واغامه على الاستماع لرغباته و اوامره متجاهلاً ان المجلس سلطه مستقله ... وثانياً وااخيراً الاصلاحات التي ينبغي ان تظراء على مجلس الشورى هي ان يعمل الدستور الجديد الذي يعقد اليمنيين امالهم على ان يكون لب مخرجات الحوار الوطني الذي يجري انعقاده الان على ان تكون وارده نصوص في الدستور تمنع المحسوبيه والانتماءات في السلطه والعمل على ان تجعل سلطه مستقله لا تخضع لاي طرف او اي فر .. هذا وشكراً يا دكتور .....
ردحذفأولاً :- نشكر الدكتور على ما افادنا بة من الحقائق
ردحذفثانياً:. أنا اعتقد من وجهه نظري انا نظام المجلسين يسعى خلفة النافذين في كل منطقة واصحاب المجالس المحلية لأنهم المستفيدون من ذلك ولنا ان نرى في مؤتمر الحوار من هم الذين ينادون بالفدرالية .
وأعتقد ايضاً أن المجلسين يحتاج الى نفقات أكثر ووضع البلاد لايسمح بدالك .
ثالثاً :. ممثل الدايرة عندنا الاستاذ/عبد الله البشيري من بعد الانتخابات النيابية السابقة لم نعرف عنة أي شئ .
أولاً :. شكراً للدكتور عبد الله على ما أفادنامن معلومات .
ردحذفأنا اعتقد من وجهه نظري انا نظام المجلسين يسعى خلفة النافذين في كل منطقة واصحاب المجالس المحلية لأنهم المستفيدون من ذلك ولنا ان نرى في مؤتمر الحوار من هم الذين ينادون بالفدرالية .
وأعتقد ايضاً أن نظام المجلسين يحتاج الى نفقات كبيره جداً ووضع البلاد لا يسمح بذالك
ثانياً :. بنسبة لممثل الدائر الأستاذ /عبد الله البشيري
من بهد الأنتخابات النيابية السابقة لم نسمع عنة شئ حتى الاَن .
أولاً :. نشكر الدكتور على ما افادنا من المعلومات .
ردحذفأنا اعتقد من وجهه نظري انا نظام المجلسين يسعى خلفة النافذين في كل منطقة واصحاب المجالس المحلية لأنهم المستفيدون من ذلك ولنا ان نرى في مؤتمر الحوار من هم الذين ينادون بالفدرالية .
وأعتقد ايضاً أن نظام المجلسين يحتاج الى نفقات كبيره جداً ووضع البلاد لا يسمح بذالك
ثانياً :. بنسية للمثل الدائره الأستاذ/ عبد الله البشيري لم منسمع عنة شئ من بعد الأنتخابات النيابية السابقة .
سميه عبدالواسع المنيفي
ردحذفالمجموعه الاولى موازي 4141
ج1:1.في من يتم إختيارهم للقيام بهذه المهمه وأن يكونوا على الاقل من حملةالشهاده الجامعيه البكالريوس
2-الظوابط والقوانين الملزمه لجميع الاعظاء بالتفرغ للقيام بالمهمه والعمل الموكل اليهم
3-أن يكون للمجلس دوره الرياده من حيث القيام بمهام
التشريع والرقابه والتوجيه وطرح المقترحات التي من شأنها إدارة البلد
4-تمكين المجلس من استدعاء واستجواب جميع مسئولي الدوله ومن حق عظو المجلس طرح جميع الاستفسارات دون تحفض ومن وجدو فيه عدم الاهليه يتم سحب الثقه منه
ج3:ولكن نعرفه فقط قبل الانتخابات النيابية ثم يبدأ الفيروس بالنشاط اثناء الانتخابات ثم ينتهي المفعول بعد الانتخابات وجودهم وعدم وجودهم سواء لم يتم الاختيار بحسب الكفائه والقدرة على القيام بمهامه التي ستوكل اليه من حيث التشريع والرقابه ولكن كان الاختيار بمثابة عاملين رائيسيين الاول:المال
ردحذفالثاني : الجاه فقط
الثالث :الوظيفه الماديه له من وراء المنصب الموكل اليه
ولذا مقترحي في من يتم اختيارهم للقيام بهذاء المهام أن يكونوا من اصحاب الموءهلات العليا وأن يكون هناك نظام قوائم تشمل القوائم جميع التخصصات
ليكون دور المجلس مجدياً وفعالاً خلال فترته الدستوريه
عفواً يادكتور نسيت اكتب اسمي
حذفسميه عبدالواسع المنيفي
4141
سميه المنيفي
ردحذف4141
ج2:أنا مع نظام المجلسين (مجلس الرائسه+مجلس النواب )بحيث يكون الشعب قرر في صناعة القرار للبلد
ولا يكون فقط عباره عن متلقي توجيهات بالتصويت او بالرفظ من قبل السلطه العليا
الاسم: أمجد عبد الغفور عبد الصمد عبد الكافي. المجموعة الاولى(169)
ردحذفان السلطة التشريعية في اليمن تعاني كثيرا من بعض المشاكل والاختلالات ولا بد من قيام مؤتمر الحوار الوطني على اصلاح ومعالجة هذه المشاكل بما يضمن تفعيل النص الدستوري((الشعب مالك السلطة ومصدرها))
بالنسبة لتبني نظام المجلسين لابد اولا من اعادة النظر الى عدة اتجاهات_شكل الدولة،مكونانتها،الظروف الحالية،وموارد الدولة فأذا كانت الموارد محدودة فلا داعي لتبني نظام المجلسين لأنة سيعمل على تضييق الموارد وتبذيرها دون فائدة او هدف. اما اذا كانت مخرجات مؤتمر الحوار الوطني قيام دولة فيدرالية فان تبني نظام المجلسين قد يكون مفيدا لحل بعض مشاكل البلد.
المجموعة الاولى(169)
ردحذفبالنسبة لممثل الدائرة التي اسكن فيها في مجلس النواب هو:امين محمد هزاع
وانا اقول عنه بانه ملتزم بواجبه الوظيفي ويبذل جهود كبيرة للمطالبة بالمشاريع التي تفتقرها المديرية