الجمعة، 30 أبريل 2010

الشفافية المطلوبة في محاربة الإرهاب!

 د. عبد الله الفقيه
استاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء
شهد الأسبوع المنصرم هجومين ارهابيين لا يفصل بينهما سوى أقل من 12 ساعة: الأول استهدف د. عبد الوهاب محمود رئيس اللقاء المشترك والثاني استهدف  السفير البريطاني في صنعاء السيد تم تورلوت.   ولقد كان من لطف الله باليمن ان  جنب السفير البريطاني  في صنعاء السيد تارلوت شر الهجوم الإرهابي على موكبه  في  يوم الديمقراطية اليمنية وأحاق المكر السيىء بأهله هذه المرة.
وقد أقتصر ضرر الهجومين الإرهابيين (والثاني على نحو خاص) حتى الان على  اعادة اليمن مرة أخرى الى الواجهة كملجأ آمن للارهاب، وعلى التشكيك  بشكل أكبر بقدرة الحكومة اليمنية على محاربة الإرهاب، وعلى خلق المزيد من الضغوط على حكومة الرئيس باراك اوباما  للتصرف مع الوضع في اليمن بإسلوب آخر. لكن الضرر الأكبر الذي يمكن أن يلحق بالبلاد والذي عجز الهجومان الإرهابيان الجبانان عن تحقيقه يمكن ان يحصل  بطرق أخرى.  فالتقارب الزمني بين الهجوم الإرهابي على  رئيس اللقاء المشترك والهجوم على السفير البريطاني  والمعلومات  التي  تتكاثر حول منفذ الهجوم الثاني والتي تقول انه كان سجينا بتهمة الإرهاب لمدة عامين وانه خرج للتو قبل أقل من شهرين وأنه كان يفترض  أن يثبت تواجده لدى الشرطة اليمنية على نحو يومي وان  والده ابلغ الأجهزة الأمنية عن اختفائه  قبل حوالي شهر ونصف  تخلق كلها ملابسات أكثر مما ينبغي وتفتح الباب واسعا أمام  الكثير من الإفتراضات التي تطلق  هنا وهناك— سواء بحسن أو بسوء نية— ودون ادراك لحساسية الموقف داخل البلاد والنتائج الوخيمة التي قد تقود اليها بعض الإفتراضات  التي قد لا تكون صحيحة.
وليس الحل في هذه الحالة تكميم الأفواه أو العودة الى الأسطونة القديمة التي تشكك في وطنية اليمنيين وولائهم لبلادهم لإن مثل هذا السلوك  يزيد من كثافة الملابسات بدلا من أن  يقلل منها، وانما يكون الحل بالشفافية الكاملة في التعامل  وبمكا يكفل لجميع الأطراف الداخلية والخارجية تصحيح  فهمها واستبعاد الإفتراضات غير الصحيحة والمبنية على الملابسات. ومع ان الشفافية قد يكون لها تكلفة بالنظر الى الوضع الحرج للنظام وللبلاد الإ أن تكلفة الشفافية هي بالتأكيد أقل بكثير من  تكلفة  الغموض وحجب المعلومات والتي قد تجعل الآخرين يبنون قناعات ويتخدون قرارات  ذات نتائج خطيرة.    وليكن معلوما أن الدولة التي تلجأ الى ممارسة الإرهاب ضد مواطنيها  انما تضع نفسها موضع المتهم في عيون الدول الأخرى.  

النقابة تصدر بيانا تؤكد فيه استمرار الإضراب للاسبوع الرابع على التوالي

فشلت حكومة الدكتور علي محمد مجور في تلبية مطالب اعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء المتصلة باستقلال الجامعة واصلاح العملية التعليمية وتسليم الأراضي الخاصة بالأعضاء وغير ذلك من المطالب وهو ما ادى بالنقابة الى مواصلة الإضراب وللاسبوع الرابع على التوالي حتى يتم تلبية المطالب. وقد اصدرت الهيئة الإدارية للنقابة بيانا بهذا الشأن اثر اجتماع موسع عقد مع نهاية الأسبوع الثالث وحضره ممثلون عن نقابة الموظفين واتحاد الطلاب ..انظر نص البيان الى اليسار ..انقر على الصورة للتكبير

الأربعاء، 28 أبريل 2010

اليمن المطلوب تغييره (الفصل الثامن: فقر الضوء)


 زار الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا الأسبق الجمهورية اليمنية في مايو عام 2004. وأراد بعض المسئولين اليمنيين الاستفادة من تجربة ماليزيا في النهوض الاقتصادي الذي حققه الدكتور مهاثير في بلاده، فسألوه في إحدى اللقاءات عن الوصفة السحرية التي طبقها حتى حقق لبلاده تلك القفزة الكبيرة. وكان جوابه لهم هو ان سألهم عن حجم الطاقة التي تولدها اليمن. وقد ردوا عليه بان اليمن تولد قرابة ال500 ميجا من الطاقة الكهربائية. ولما سمع ذلك قال، كما روى احد الحاضرين، انه لا مجال لأي نقاش حول الاستثمار أو النهوض الاقتصادي مع ذلك القدر من الطاقة.     

الاثنين، 26 أبريل 2010

بيان هام من الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس في جامعة صنعاء


النقابة تدين التهديدات الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات وتؤكد :
  • الإضراب من اجل اصلاح التعليم الجامعي يأتي استشعارا من أساتذة الجامعات للمسئولية الملقاة على عاتقهم بعد ان اعيتهم الحيل
  • تشكيل المجلس الأعلى للجامعات مخالف للقانون والمجلس يظهر جهله بالنصوص الواردة في الدستور والقانون والأعراف والقوانين الدولية
  • استمرار الإضراب الشامل ودعوة الجميع الى الإلتزام به
بيان هام
تابعت الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس و مساعديهم بجامعتي صنعاء وعمران قرارت اجتماع ما يسمى بالمجلس الأعلى للجامعات (غير الشرعي، لمخالفته تشكيله وعضويته نص المادتين 7 و12 من قانون الجامعات رقم 17 لسنة 1995) المنعقد يوم الأحد الموافق 25/04/2010م، والتي تضمنت –للأسف الشديد- تشويهاً و بعداً عن الحقائق، مدعياً بأن الحكومة استجابت للمطالب التي تقدمت بها النقابة، وذلك هروباً غير مسئول من تنفيذ الاتفاقات التي وُقعت مع النقابة منذ فترة طويلة، متهماً أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بعدم الشعور بالمسؤولية تجاه الوطن، بدلاً من التعامل الجاد والمسئول مع تلك المطالب التي تأتي في مقدمتها إصلاح التعليم الجامعي، والالتزام بتطبيق قانون الجامعات اليمنية. هذه المطالب التي تؤكد استشعارنا بالمسؤولية الجسيمة والأمانة الكبرى التي نجملها، و التي ضاقت بنا السبل و الوسائل لإقناع الجهات الحكومية المختصة بتنفيذها مما اضطرنا إلى استخدام حقنا الدستوري والقانوني بإعلان الإضراب الشامل والمفتوح.


إن نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم تدين صيغة التهديد الصارخ الصادر عن ما يسمى بالمجلس الأعلى للجامعات ضد إخواننا نواب ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات و نوابهم ورؤساء الأقسام العلمية باستبدالهم بآخرين، وأعضاء هيئة التدريس و مساعديهم الملتزمين بالإضراب. كل ذلك يؤكد مجدداً عدم مسؤولية، بل وجهل ما يسمى بالمجلس الأعلى للجامعات بالحق الدستوري والقانوني، و كذلك جهله بالنصوص الواردة في المواثيق و الأعراف الدولية التي تكفل جميعها حق الإضراب (المواد6 و42و48و58 من الدستور اليمني)، (والمادتين3 و8 من القانون رقم29 لسنة2003 بشأن المظاهرات والمسيرات)، والمادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)، (21،22) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية، والسياسية والمادة (8أ/د) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية).
الإخوة والأخوات
إننا في نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعتي صنعاء وعمران نؤكد عدم صحة ما صدر عن ما يسمى بالمجلس الأعلى للجامعات في تنفيذ مطالبنا، كما إننا لم نلمس حتى الآن أي نوايا جادة وصادقة من قبل الجهات الحكومية المختصة في تنفيذ تلك المطالب، بل إن التسويف والهروب والمماطلة عن تنفيذ الاتفاقات التي تم التوقيع عليها سابقاً، وهو ديدن هذه الجهات وسلوكها المعتاد أمام مطالبنا العادلة.
لذا نعلن عدم مشروعية ما صدر عن ما يسمى بالمجلس الأعلى للجامعات، مدينين في الوقت نفسه محاولتهم تزييف الحائق وتضليل الرأي العام، معلنين استمرار الإضراب الشامل، وداعين كل الزملاء والزميلات الالتزام بذلك وعدم الالتفات إلى ما صدر عنه من قرارات لعدم مصداقيتها ولعدم مشروعية هذا المجلس؛ معاهدينكم بأننا –وفقاً للقانون- لن نسمح بأن يؤذى أو يعاقب أي زميل أو زميلة بسبب التزامه بالإضراب كحق دستوري وقانوني مكفول ((وفقاً للمادة 127 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1991، والمادة 41 من لائحته التنفيذية)).
إن لغة التهديد والوعيد و التسويف في تنفيذ المطالب لا تمس فقط أعضاء هيئة التدريس و مساعديهم بجامعتي صنعاء وعمران، بل تشمل كآفة أعضاء هيئة التدريس و مساعديهم في كل جامعاتنا اليمنية، لذلك نناشد كافة أعضاء هيئة التدريس و مساعديهم في جميع الجامعات اليمنية القيام بواجبهم الأكاديمي والوطني تجاه هذه التطورات التي تنال من عقل المجتمع وضميره، وتمعن في تدمير الجامعات اليمنية.
إننا نود التأكيد أن من لا يستشعر المسؤولية تجاه الطلبة والوطن ويمارس التسويف وتزييف الحقائق والتهديد –بالمخالفة للدستور والقانون والمواثيق الدولية- هي الجهات الحكومية المختصة التي دأبت على التهرب من تنفيذ الاتفاقات والمحاضر التي وقعتها مع النقابة منذ زمن طويل، بل وتنتهك قانون الجامعات اليمنية، وتفتعل الأزمات: سعياً منها للتنصل عن كل ما التزمت به سابقاً؛ ملحقةً أضراراً بالغةً بالعملية التعليمية التي ضحيتها أبناءنا الطلبة، الذين يعلمون علم اليقين أننا الأكثر عن تضامننا الكامل مع المطالب المشروعة والعادلة لإخواننا موظفي الجامعات الحكومية.
أخيراً نعلن للرأي العام أننا سنقاضي كل من ينتهك الدستور والقانون في هذا الوطن الذي هو ملكُ لنا جميعاً، داعين في الوقت نفسه جميع منظمات المجتمع المدني و قواه الحية الغيورة على هذا الوطن، الوقوف صفاً واحداً أمام هذا الصلف و التهور والإمعان في تدمير جامعاتنا اليمنية.
الشكر كله لإخواننا الصامدين أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعتي صنعاء وعمران لمواقفهم المشرفة والمبدئية نحو تحقيق المطالب المشروعة و العادلة من اجل إصلاح التعليم الجامعي.
(و سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ)الشعراء آية227. صدق الله العظيم.
الهيئة الإدارية
25 إبريل2010


الأحد، 25 أبريل 2010

د. العزعزي: مجلس الجامعات فاقد الأهلية

 نقلت خدمة ناس موبايل عن الدكتور عبد الله العزعزي  نقيب اعضاء هيئة التدريس في جامعة صنعاء قوله في تصريح أن "مجلس الجامعات فاقد الأهلية والمشروعية القانونية وتهديداته مخالفة للدستور ولا صحة لمزاعمه بشأن الإستجابة لمطالب الأساتذة المضربين." والحقيقة أن النقيب لم يف المجلس الأعلى للجامعات حقه  بعد الوقاحة  التي تصرف بها المجلس وتهديده بعزل عمداء ورؤوساء الأقسام اذا لم يلزموا الأساتذة بالتدريس   وعلى طريقة ابو النواس في قوله "فداوني بالتي كانت هي الداء."  ففي حين يطالب الأساتذة باستقلال الجامعات وان تذهب اموالها لتطويرها بدلا من دعم استثمارات اعضاء المجلس الأعلى للجامعات في المنشاءت التعليمية الخاصة يقوم المجلس بتأكيده تحويل المناصب الأكاديمية الى مناصب وظيفية..
روابط ذات علاقة

رئيس مجلس الوزراء ماض في تحدي اساتذة الجامعات


بعد أن هدد الدكتور  على محمد مجور باستبدال  اساتذة الجامعات اليمنية باساتذة من بنجلاديش،  تعامل المجلس الأعلى للجامعات اليمنية برئاسة مجور اليوم مع اساتذة الجامعات كما لو كانوا شغالات في  قصور الدكتور علي مجور رئيس مجلس الوزراء والدكتور صالح باصرة وزير التعليم العالي وليس  اساتذة في جامعات يمنية مهمتها صناعة العقول  حيث  اشاد المجلس كما نقلت وكالة سبأ  بـ"أعضاء هيئة التدريس الذين التزموا برفع الإضراب وذلك أثر القرارات التي أتخذها المجلس في اجتماعه السابق بشأن المطالب.."

 ودعا المجلس الأعلى الذي عين حاصل دكتوراه لم يمض على تخرجه حتى بضعة شهور رئيسا لإحدى الجامعات،  الأساتذة الآخرين  "إلى تغليب مصلحة الطلاب على المصالح الأخرى والقيام بواجباتهم التدريسية ولاسيما بعد الاستجابة لكافة المطالب من قبل الحكومة على أن يقدم رؤساء الجامعات تقرير لمجلس الوزراء عن مستوى التزام أعضاء هيئة التدريس والقيام بواجباتهم تجاه التعليم وأكد المجلس أنه وفي حالة عدم الالتزام يتم اتخاذ وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة بحق الممتنعين عن اداء عملهم."

ويضيف الخبر ان المجلس الأعلى للجامعات "شدد.. على نواب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ونوابهم ورؤساء الأقسام متابعة اعضاء هيئة التدريس للقيام بواجباتهم وفي حال تقصير اي منهم في عملية المتابعة يتم اتخاذ اجراءات بترشيح بدلا عن المقصرين لشغل تلك المناصب وفقا للمعايير والضوابط التي يحددها القانون واللائحة التنفيذية." 


الجدير بالذكر أن اليمن ربما تكون الدولة الوحيدة التي يعين فيها الأساتذة المساعدين وغير الأكفاء رؤوساء للجامعات وعمداء للكليات  وروؤساء اقسام في حين يتم عزل الشرفاء والنزيهين. كما ان اليمن هي الدولة الوحيدة التي يمكن ان يصبح فيها عديمي الإمانة العلمية نوابا لرؤوساء الجامعات للشئون الأكاديمية.  

وتقول مصادر ان معظم  أعضاء المجلس الأعلى للجامعات هم مستثمرين في جامعات خاصة  وان اموال النظام الموازي والتعليم عن بعد  وغيرها من المصادر يتم تغسيلها بمعرفة شخصيات كبيرة داخل البلاد ومنهم اعضاء في المجلس الأعلى للجامعات
  

موقع براقش نت يفبرك خبرا

نشر موقع براقش نت  خبرا يقول :"أفادت مصادر مطلعة لـ"براقش نت" أن الدكتور/ياسين سعيد نعمان الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني قدم استقالته للأمانة العامة للحزب الخميس الماضي. وأشارت المصادر أن ضغوطات كبيرة لم يعرف بعد ماهيتها كانت وراء تقديم الدكتور/ ياسين سعيد نعمان لاستقالته. وقالت المصادر أن الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني تدرس موضوع استقالة امينها العام وسط تكتم شديد وبسرية تامة وأنها بعد لم تصل الى قرار بهذا الخصوص. يشار الى أن الدكتور/ ياسين سعيد نعمان قد قدم استقالته للجنة المركزية للحزب اكثر من مرة ولكن طلبه قوبل بالرفض من قبل اعضاء اللجنة المركزية للحزب." 25 ابريل 2010

وقد نفى أبو بكر باذيب الأمين العام المساعد للاشتراكي الخبر في تصريح لـ(نيوزيمن)  معتبرا  انه لا أساس له من الصحة. ترى هل فبرك موقع براقش نت الخبر؟ واذا كان الأمر كذلك فلماذا يفعل ذلك ولصالح من؟

السبت، 24 أبريل 2010

مهرجان الحزب الحاكم

فشلت حكومة الدكتور علي محمد مجور  في  تنظيم مهرجان مساند للوحدة  اليمنية في محافظة ابين  وتم نقل المهرجان الى صنعاء. وفي حين تنظم المعارضة اليمنية المعروفة باللقاء المشترك مهرجاناتها في ايام الخميس فان ما اسمي بمهرجان المؤتمر رغم غياب المؤتمر عنه قد تم تنظيمه يوم السبت وتم الزام الموظفين وطلاب المدارس  والمنشئات الصحية بحضوره ليهتفوا "بالروح ...بالدم...نفديك يا علي.."  ولم يكن المقصود علي محمد مجور الذي  تعاني حكومته من أزمة شرعية يخشى معها تفجر لأعمال العنف  في سائر أرجاء البلاد ..
موقع نيوز يمن المقرب من الأجهزة الأمنية حاول من خلال الصورة المرفقة المنقولة عنه تجميل مجور باظهاره  كزعيم  يتجاوز في قدراته كل الزعماء لكن ارتباك مجور ومقابلاته التلفزيونية والأخطاء التي يقع فيها وظهور جهله الواضح بالجوانب الإقتصادية قد قادت الى سخط شعبي واسع قد يتحول الى فوضى شاملة اذا ما مضى مجور في رفع الدعم عن المشتقات النفطية وهي الخطوة التي قد تطلق رصاصة الرحمة على اقتصاد منهار وعلى التماسك الإجتماعي لبلد يسعى جاهدا للحفاظ على وحدته الوطنية في ظل سياسات رسمية تمزيقية تعكسها خطابات مجور بتحريض الشمال على الجنوب والمعارضة على الحوثيين .. والتيار السلفي على التيار المدني..   

روابط ذات علاقة
1. تغطية نيوز يمن لمهرجان الحزب الحاكم
2. تغطية موقع حياة عدن لمهرجانات اللقاء المشترك

الحكومة وابتزاز الطلاب

تستمر حكومة الدكتور علي محمد مجور في التخبط في سياساتها  الإقتصادية والمالية والنقدية، وبدلا من مكافحة الفساد ومعالجة الإختلالات البنيوية وتدوير القيادات  تسعى  الى تجريع فئات الشعب  ونقل تكاليف الفساد والفشل الحكومي الى الفئات الفقيرة. وفي الوقت الذي ينهب فيه الفساد مئات الملايين من الدولارات داخل الجامعات الحكومية  التي تفرض رسوما بالمخالفة للدستور على طلاب ما يسمى بالموازي والنفقة الخاصة تعمل الحكومة على تجريع الطلاب المزيد من الرسوم من خلال   ما يسمى بمشروع اللائحة الموحدة للموارد الذاتية للجامعات.

الجمعة، 23 أبريل 2010

حال الإعلام في اليمن



تقدم الوزير القروسطي اي الخارج من العصور الوسطى حسن اللوزي بهذا المشروع لتنظيم الإعلام السمعي البصري


الفصل الأول: تسمية وتعريفات
المادة (1): يسمى هذا القانون (قانون تنظيم الإعلام السمعي والبصري الخاص) ويشتمل الإعلام الالكتروني والتلفوني.
المادة (2):
لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
1- القانون: قانون تنظيم الإعلام السمعي والبصري الخاص والإعلام الالكتروني.
2- الجمهورية: الجمهورية اليمنية
3- الوزارة: وزارة الإعلام
4- الوزير: وزير الإعلام
5- الهيئة: هيئة الإعلام السمعي والبصري
6- اللجنة: لجنة تنظيم الإعلام السمعي والبصري الخاص
7- الإعلام السمعي والبصري: كل عملية بث تتم عبر قنوات إذاعية أو تلفزيونية أو مواقع الإعلام الإلكتروني توصل للجمهور أو فئات معينة منه إشارات أو صوراً أو أصواتاً وكتابات من أي نوع كانت لا تتصف بطابع المراسلات الخاصة وذلك بواسطة المراسلات القنوات والموجات وأجهزة البث والشبكات وغيرها من تقنيات ووسائل الإعلام وأساليب البث أو النقل والاتصال.
8- البث الفضائي: كل إذاعة أو إرسال أو إتاحة مشفرة أو غير مشفرة لأصوات أو لصور وأصوات معاً أو أي تمثيل آخر لها، أو لإشارات أو كتابات من أي نوع لا تتصف بطابع المراسلات الخاصة، وذلك عبر محطات البث الفضائي الثابت والمتنقل والأقمار الصناعية، بما يسمح بأن يستقبلها أو يتفاعل معها الجمهور أو فئات أو أفراد معينة منه.
9- الإعلام الالكتروني: البث المصور ونقل كافة خدمات المعلومات والأخبار والبيانات والحقائق والتحقيقات والتحليلات وترجمة البرامج والتعليقات وبث الرسائل الإعلامية على المواقع الخاصة في شبكات الاتصال الالكتروني.
10 - البث الإذاعي : البث هو الإرسال الصوتي بالموجات الكهرومغناطيسية أو أية وسيلة أخرى إلكترونية أو تلفونية تسمح للجمهور سماعه أو التقاطه.
11- البث التلفزيوني: البث أو الإرسال المرئي بالموجات الكهرومغناطيسية أو أية وسيلة أخرى إلكترونية تلفونية سواءً صاحبه صوت أو لم يصاحبها بما يسمح للأفراد التقاطه.
12- البرنامج: كل ما يتم إعداده من مواد للبث أو بثه مباشرة عبر أجهزة البث الأرضي أو الفضائي بهدف استقبالها من قبل الجمهور ومن ذلك كل المواد المرئية أو المسموعة أو جزء منها أو كلاهما يبثها المرخص له، وكل منتج له هدف يضم عناصر الخدمات الإذاعية والتلفزيونية.
13- إعادة البث: إعادة بث الأعمال والبرامج الإذاعية أو التلفزيونية أو الإلكترونية والهاتفية كلها أو بعضها بلا تغيير لاستقبالها من الجمهور بنفس المضامين وذات الأسلوب.
14- التردد: حزمة الموجات الكهرومغناطيسية التي تبث في الفضاء تستخدم في أعمال البث أو إعادة البث وفي الإرسال أو إعادة الإرسال.
15- القناة: حيز التردد الذي يشغله المرخص له لغاية البث الإذاعي والتلفزيوني الفضائي والإلكتروني أو التلفوني.
16- الموجة: حيز التردد الذي يشغل بقصد البث أو إعادة البث الإذاعي والتلفزيوني والإلكتروني والتلفوني.
17- المنشأة: الشركة/ المؤسسة التي يرخص لها بإنشاء أو إدارة أو تشغيل نظام للبث الإذاعي أو التلفزيوني أو الإلكتروني أو الهاتفي الإعلامي لتقديم رسالة إعلامية تستهدف الجمهور أو فئة معينة من الجمهور.
18- رخص البث الأرض أو الفضائي أو إعادة البث الفضائي الإذاعي أو التلفزيوني: أي شخص طبيعي أو شخص اعتباري يرخص له كمنشأة لإنشاء وتشغيل عمليات البث أو إعادة البث أو التوزيع أو البيع للخدمات الإعلامية المرئية والمسموعة.
19- البث التلفوني: هو كل إرسال أو بث سمعي أو بصري يمكن استقباله بصورة عامة أو على نطاق فئة معينة لأهداف محددة أو مطلقة.
الفصل الثاني: الأهداف والمبادئ والقواعد العامة 

المادة(3):
يهدف هذا القانون إلى كفالة احترام الحق في التعبير عن الرأي بطرق مشروعة وانتشار الثقافة وتفعيل الحوار الثقافي من خلال البث الأرضي والفضائي التلفزيوني والإذاعي والالكتروني والهاتفي بغرض تقديم رسالة إعلامية بمضامين ذات منفعة للمجتمع.
المادة(4):
الالتزام في تنفيذ وتطبيق هذا القانون المبادئ والقواعد العامة التالية:
1) علانية وشفافية المعلومات وحماية حق الجمهور في الحصول على المعلومة السليمة.
2) احترام حرية التعبير كركيزة أساسية من ركائز العمل الإعلامي على أن تمارس هذه الحرية بالوعي والمسئولية بما من شأنه احترام المصالح العليا للبلاد واحترام حريات الآخرين وحقوقهم والالتزام بأخلاقيات المهنة.
3) حماية المنافسة الحرة في مجال خدمات البث.
4) حماية حقوق ومصالح متلقي خدمات البث.
5) احترام كرامة الإنسان وحقوق الآخر في كامل أشكال ومحتويات البرامج والخدمات المعروضة.
6) مراعاة أسلوب الحوار وآدابه واحترام حق الآخر في الرد.
7) الالتزام بحقوق الملكية الفكرية في كل ما يبث من برامج طبقاً للقوانين المرعية.
8) احترام خصوصية الأفراد والامتناع عن انتهاكها بأي صورة من الصور.
9) الامتناع عن بث كل شكل من أشكال التحريض على العنف والإرهاب والكراهية والعصبية والمناطقية والمذهبية والطائفية والعنصرية.
10) الالتزام بالصدق والأمانة والدقة والموضوعية فيما تبثه الوسيلة الإعلامية الخاصة من بيانات ومعلومات وأخبار واستقراؤها من مصادرها.
11) عدم التأثر سلباً على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والآداب العامة.
12) الامتناع عن كل ما يسيء إلى الذات الإلهية والأديان السماوية الرسل والمذاهب.
13) الامتناع عن كل ما يمس رمز الدولة رئيس الجمهورية شخصياً
14) عدم التورط في إفشاء أسرار الدولة
الفصل الثالث: قواعد عامة
المادة(5):
يخضع تأسيس مؤسسات الإعلام المرئي والمسموع داخل الأراضي اليمنية أو في مياهها الإقليمية لترخيص مسبق ويجوز الترخيص بإنشاء وتشغيل منشآت إذاعية وتلفزيونية أو مواقع إعلامية إلكترونية خاصة وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة(6):
يخضع العاملون والموظفون في المنشآت الإذاعية والتلفزيونية الخاصة والمواقع الإلكترونية في أدائهم المهني لقانون الصحافة والمطبوعات النافذ.
المادة(7): تتحمل المنشأة المسئولية القانونية عن أي مخالفات أو أخطاء عند ممارسة نشاطها وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين الأخرى النافذة.
المادة(8):
يستثنى من قانون الرقابة على المصنفات الفنية خضوع المصنفات الفنية التي تستورد أو يتم إنتاجها في الداخل لغرض البث الإذاعي والتلفزيوني في المنشأة الخاصة للرقابة الداخلية فيها وفقاً للقواعد الموضوعية للرقابة على المصنفات الفنية المعمول بها في البلاد.
المادة(9):
يحظر على المنشأة الإذاعية أو الإعلام الالكتروني أو التلفزيونية الخاصة استيراد أو إنتاج أو بث أي مصنفات فنية تسيء إلى الدين الإسلامي والديانات السماوية أو الآداب العامة للمجتمع أو المساس بالوحدة الوطنية.
المادة(10):
يلتزم مقدمو خدمات البث للمواد والمصنفات والأخبار والمعلومات والبيانات الإعلامية والإذاعية والتلفزيونية التي يتم بثها بالهاتف الجوال والانترنت بنصوص وأحكام ومبادئ هذا القانون.
المادة(11)
: يكون للإذاعة أو القناة التلفزيونية الخاصة مديرٌ يمثلها أمام القضاء والجهات والأشخاص الاعتبارية وغيرها ويكون من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال العمل الإذاعي والتلفزيوني ويحمل مؤهل علمي أكاديمي وغير محكوم عليه بقضية تخل بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
المادة(12):
يجب على مؤسسات الإعلام المرئي والمسموع الخاصة أن تحتفظ بالتسجيل الصوتي للإذاعة والمرئي للتلفزيون لما يتم بثه من برامج لمدة ستة شهور.
المادة(13):
يتمتع كل شخص طبيعي او اعتباري بحق الرد إذا أذاعت أو بثت المؤسسات التلفزيونية أو الإذاعية أو المواقع الالكترونية وغيرها ما يمس بسمته أو بشرفه.
المادة (14):
على المؤسسة إذاعة أو بث الرد ضمن شروط تقنية موازية لتلك التي تم فيها نشر التعرض موضوع الرد وعلى نحو يؤمن له جمهوراً موازياً ووقتاً مساوياً.
المادة (15):
يجب على المنشأة أن تعمل على تصحيح كل خطأ فيما تنشر من الأنباء والمعلومات أو الوقائع في اليوم التالي لاكتشاف الحقيقة أو بناءً على طلب من ذوي الشأن من أشخاص طبيعيين أو معنويين.
المادة (16):
لوزير الإعلام الحق في طلب إذاعة أو بث أي تصحيح أو تكذيب أي خبر يتعلق بأي مصلحة عامة وفقاً للقواعد المعمول بها في قانون الصحافة والمطبوعات.
المادة (17):
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الإعلام صفة الضبطية القضائية بالنسبة للمخالفات الخاصة بهذا القانون ولائحته التنفيذية ويكون لمأموري الضبط القضائي ممارسة حق الرقابة والتفتيش على المنشأة الخاصة والإطلاع على سجلاتها ومستنداتها ونظام العمل بها للتأكد من احترام القانون.
الفصل الرابع: لجنة المنشآت الخاصة بالإذاعة والتلفزيون
المادة(18):
تنشأ لجنة تسمى لجنة المنشآت الخاصة بالإعلام السمعي والبصري ويكون مقرها أمانة العاصمة.
المادة (19):
1) تشكل اللجنة من شاغلي الوظائف التالية:
ـ وكيل وزارة الإعلام لشؤون الإعلام السمعي والبصري ـ رئيساً
ـ المدير العام للمؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون ـ نائباً للرئيس
ـ وكيل وزارة الإعلام للشؤون الفنية ـ عضواً
ـ وكيل جهاز الأمن القومي ـ عضواً
ـ وكيل وزارة السياحة ـ عضواً
ـ وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ـ عضواً
ـ المدير العام للمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية ـ عضواً
ـ رئيس الغرفة التجارية والصناعية ـ عضواً
ـ أربعة أعضاء من الشخصيات الاجتماعية والإعلامية (أعضاء يرشحهم وزير الإعلام ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد).
2) تعمل اللجنة تحت إشراف وزير الإعلام وتكون مسئولة عن سير أعمالها ومهامها أمام وزير الإعلام.
المادة(20): تختص اللجنة بالآتي:
1) وضع الإطار العام للسياسات الإعلامية التي يتعين على المنشأة الالتزام بها تلبية لحاجات المجتمع ومقوماته الأساسية.
2) دراسة طلبات تراخيص المنشآت الإذاعية والتلفزيونية والمواقع الالكترونية ذات الرسالة الإعلامية العامة وكذا الخدمات التلفونية الإعلامية وتقديم الخدمة الإذاعية والتلفزيونية والتأكد من استيفاء الشروط المقررة قانوناً.
3) متابعة تنفيذ المنشاة لما تضمنه الترخيص والتأكيد من التزامها به واتخاذ الإجراءات المناسبة لإلزام المرخص لهم بالتقيد بشروط الترخيص ومراعاة السياسة العام للإعلام المرئي والمسموع.
4) الترخيص للأجهزة والوسائل التقنية المستخدمة لأعمال البث الإذاعي والتلفزيوني بعد موافقة الوزير مع مراعاة الحصول على الترخيص من الجهات الرسمية الأخرى.
5) الموافقة على أية تغييرات تطرأ على المنشأة والخدمات المبينة في الترخيص.
6) التوصية بوقف البث الإذاعي أو التلفزيوني أو الإلكتروني والتلفوني بقرار مسبب من الوزير في حالة مخالفة المنشأة لأحكام هذا القانون لمدة لا تزيد عن ثلاثة أيام.
7) إحالة المخالفات التي ترتكبها المنشأة إلى القضاء إذا لزم الأمر.
8) منح تصاريح إدخال الأجهزة والمعدات الفنية اللازمة لأعمال البث أو إعادة البث ومراقبة استخدامها للأغراض المرخصة لها بما في ذلك أجهزة الـ SNG . 9) تطبيق القواعد الفنية الخاصة بالأجهزة والمعدات المستخدمة في محطات البث للمنشآت الخاصة بما يتفق مع المعايير المعتمدة دولياً وبما يراعي التزام الجمهورية بالاتفاقيات الموقع عليها بهذا الشأن.
10) النظر في الشكوى المقدمة من الجمهور أو الأشخاص الاعتبارية على المرخص لهم لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
11) تخصيص استخدام الترددات والترخيص من الجهات اللازم بأعمال البث وإعادة البث الإذاعي والتلفزيوني ومراقبة التزام المرخص له بالنطاق الجغرافي المسموح به لممارسة البث.
12) التوصية للوزير بشأن منح رخص البث أو تجديدها أو تعديلها أو إلغائها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة النافذة.
المادة(21):
يكون انعقاد اللجنة صحيحاً بحضور الرئيس أو نائبه أو أغلبية الأعضاء وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجاني الذي فيه الرئيس، ولا تكون قراراتها نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الإعلام.
المادة(22):
تكون جلسات اللجنة دورية كل ثلاثة شهور، وللجنة أن تعقد جلسات غير عادية كلما دعت الضرورة لذلك.
المادة(23):
يحضر على أعضاء اللجنة التغيب عن حضور الاجتماعات بدون عذر مقبول ويعتبر تغيب عضو اللجنة من الشخصيات الاجتماعية عن اجتماعين متتاليين بدون عذر تقبله اللجنة بمثابة استقالة.
المادة(24):
يكون للجنة الاستعانة بلجان أن يرفع إلى الوزير تقريراً دورياً كل ستة أشهر وكلما دعت الحاجة عن أنشطة اللجنة متضمناً ملاحظاتها على أوضاع المنشآت والخدمات التي تقدمها والتغييرات التي تطرأ عليها ومقترحات اللجنة بشأنها.
الفصل الخامس: شروط وإجراءات الترخيص
المادة(26):
يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري امتلاك أو تصنيع أو استيراد أو تركيب أو استعمال أي جهاز بث أو نقل إذاعي أو تلفزيوني أو تلفوني دون ترخيص.
المادة(27):
تتخذ المنشأة الخاصة شكل مؤسسة ـ شركة مساهمة وتكون مملوكة لليمنيين ويحظر التصرف فيها بأي شكل من الأشكال إلا لليمنيين.
المادة(28):
على الشخص المعنوي أو الاعتباري طالب الترخيص للمنشأة الخاصة للبث أن يكون طلبه لشركة أو مؤسسة.
المادة(29):
في حالة استيفاء المنشأة للشروط المطلوبة لقيامها بالخدمة الإذاعية أو التلفزيونية تتقدم بطلب ترخيص إلى اللجنة وفق النموذج المعدّ لذلك مرفقاً به المستندات التي تحددها اللجنة مع توضحي الآتي:
1) نوعية الخدمة الإذاعية أو التلفزيونية أو الإعلامية ومكان البث والمناطق التي يغطيها البث وكيفية البث بالشبكات الأرضية أو الفضائية أو غيرها من أنواع الإرسال والتقنية المستعملة في تقديم تلك الخدمات.
2) الجمهور المستهدف ونوعية البرامج المقرر بثها ومجالاتها.
3) عدد ساعات البث ومواعيد البداية والنهاية واحتمالات تعديلها في المستقبل.
4) تعهد من المنشأة بتنفيذ توجيهات اللجنة تلبية لحاجات المجتمع وترسيخها لمقومات وتنمية الصناعة الوطنية المتعلقة بالإنتاج الوطني للإعلام المرئي والمسموع.
المادة(30):
يشترط لمنح تراخيص إنشاء أو إدارة أو تشغيل مؤسسات الإعلام المسموع أو المرئي التأكد من توافر التالي:
1) الالتزام بقوانين العمل النافذة في الجمهورية فيما يخص العاملين وحقوقهم المكتسبة.
2) الإمكانات والمواصفات التقنية والفنية لأجهزة البث والنقل بواسطة القنوات والموجهات المخصصة لها.
3) شروط ومستلزمات العمل من طاقة بشرية وبرامج وأمكنة وتجهيزات ومعدات واستديوهات.
4) قدرة المؤسسة على تأمين نفقات السنة الأولى من الترخيص على الأقل.
5) التأكد من الملاءة المالية للمتقدمين بطلب الترخيص ومصادر التمويل شرط أن يكون مصدر وطني.
6) تعهد المنشأة بتشغيل أكبر عدد من اليمنيين ضمن العمل الفني والإداري فيها وبنسبة لا تقل عن 40%.
7) أن لا يكون طالب الترخيص حزباً أو تنظيماً سياسياً.
المادة(31):
يحضر على أي شخص طبيعي أو اعتباري:
أ‌) بث البرامج التلفزيونية أو الإذاعية بواسطة محطة أرضية متنقلة ( SNG ) عبر الأقمار الاصطناعية لغاية الاستخدام المؤقت إلا بترخيص مسبق. ب‌) بث المواد الإخبارية التلفزيونية باستخدام نظام الهاتف المرئي ( VIIDEOPHONE ) عبر الأقمار الاصطناعية. المادة(32):
يجب على اللجنة تدرس طلبات الترخيص خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تسليم الطلب مستوفيا كافة مرفقاتها لأمانة سر اللجنة.
المادة(33): يجب على اللجنة أن تدرس طلبات الترخيص خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تسليم الطلب مستوفياً كافة مرفقاتها لأمانة سر اللجنة.
المادة (34):
تكون أسبقية الحصول على الترخيص بحسب أسبقية تقديم الطلب مستوفياً لجميع المستندات والشروط المطلوبة.
المادة(35):
يرفع الوزير توصياته إلى مجلس الوزراء بالموافقة أو الرفض على الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه توصيات اللجنة.
المادة (36):
لمجلس الوزراء بناء على توصيات وزير الإعلام المستندة إلى توصيات اللجنة الموافقة على منح رخص البث أو تجديدها أو تعديلها أو إلغائها وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة(37):
في حالة رفض طلب الترخيص يجب بيان سبب الرفض.
المادة(38):
يكون التظلم في حالة رفض طلب الترخيص إلى وزير الإعلام خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً اعتباراً من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن كتابياً ويجب البت في التظلم خلال شهرين من تاريخ تقديم التظلم.
المادة(39):
مدة الترخيص عشر سنوات قابلة للتجديد بناءً على طلب ويقدم إلى اللجنة قبل انتهاء المدة بسنة على الأقل.
المادة(40):
على المنشأة المرخص لها أن تبدأ الخدمة خلال سنة من تاريخ الترخيص وللوزير أن يمدد هذه الفترة بما لا يتجاوز سنة بناءً على طلب المنشأة ويكون الترخيص ملغياً تلقائيا بعد مضي هذه المدة.
المادة (41):
لا يجوز للمنشأة إجراء أي تعديلات أو إضافات على البيانات والخدمات التي اشتمل عليها الترخيص قبل موافقة مجلس الوزراء عليها.
المادة(42):
يحظر التصرف في الترخيص لأي منشأة أخرى ولا يجوز للمرخص له التنازل عنها أو عن أي جزء منها إلا بموافقة مسبقة من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الإعلام وأي تصرف بهذا الشأن يعتبر باطلاً ولا يعتد به.
المادة(43):
يجب عند تجديد الترخيص مراعاة الآتي:
1) وجود نسبة من الكوادر الفنية اليمنية العاملة في المنشأة حسب المعايير التي تحددها الجهات المختصة بهذا الشأن.
2) إعطاء أولوية لتجديد الترخيص للمنشأة التي تزيد لديها نسبة البرامج المحلية على الخريطة الإذاعية والتلفزيونية وتخصص مساحة زمنية للبرامج الوطنية والتنموية.
المادة(44):
إذا توقفت الخدمة بسبب غير مقبول لمدة ستة أشهر متصلة أو متقطعة خلال السنة الواحدة يعتبر الترخيص ملغياً.
المادة(45):
يجب للموافقة على إعادة البث والإرسال لأية محطة إذاعية أو تلفزيونية تتبع دولة ما أن ينظم ذلك اتفاق خاص بين حكومتي البلدين.
الفصل السادس: تصنيف المنشآت الإذاعية والتلفزيونية
المادة(45):
تصنف المنشآت الإذاعية والتلفزيونية على النحو التالي:
1) منشآت إذاعية أو تلفزيونية يغطي بثها كل مناطق الجمهورية.
2) منشآت إذاعية أو تلفزيونية يغطي بثها كل مناطق الجمهورية.
3) منشآت إذاعية أو تلفزيونية مشفرة يتم متابعة برامجها من المشتركين فقط.
4) منشآت إذاعية أو تلفزيونية تعتمد أساليب البث الفضائي ويتجاوز نطاق بثها الحدود اليمنية.
5) منشآت إذاعية أو تلفزيونية تقوم على نقل مواد عن محطات خارجية بالاتفاق معها وإعادة بثها في الحدود اليمنية أو الإقليمية بحالتها أو بعد إجراء التعديلات اللازمة لها.
المادة(46):
تصنف المنشآت الإذاعية أو التلفزيونية من حيث مادتها على النحو التالي:
1) منشآت ذات خدمة عامة يدخل في إطارها كافة البرامج والمواد الإذاعية والتلفزيونية دون التخصص في إحداها.
2) منشآت ذات خدمة متخصصة تتخصص في برامج أو مواد لا تخرج عنها كالأخبار الرياضية أو الأفلام أو المنوعات.. إلخ.
وفي كل الأحوال فإن اللغة التي تستخدم في البث لأي من الخدمتين تكون باللغة العربية أو الإنجليزية ويجوز الترخيص باستخدام لغات أجنبية أخرى وموافقة الوزير.
الفصل السابع: المعايير والضوابط
المادة (47):
تمارس حرية الإعلام في إطار أحكام الدستور والمبادئ والقواعد العامة لهذا القانون والقوانين النافذة وتلتزم هيئات البث ومقدمو خدمات البث وإعادة البث بالضوابط المتعلقة بالعمل الإعلامي ومراعاة الأمور التالية للمواد التي تبثها:
1) الامتناع عن بث وبرمجة المواد التي تحتوي على مشاهد أو حوارات إباحية أو جنسية صريحة أو تخدش الحياء.
2) حماية الأطفال والناشئين من كل ما يمكن أن يمس نومهم البدني والذهني والأخلاقي أو يحرضهم على فساد الأخلاق أو الإشارة إلى السلوكيات الخاطئة بشكل يحث على فعلها.
3) تقديم المعلومات والبيانات المتصلة بأعمال البث إعادة البث التي تطلبها اللجنة من المرخص له من حين لآخر أو بشكل دوري أو التحقيق من صحتها.
4) التزام المرخص له بشروط اتفاقية الترخيص وأية تعليمات أو قرارات تصدرها اللجنة.
5) الالتزام بتقديم التسهيلات اللازمة لممارسة الجهات المختصة لواجباتها.
6) التزام المرخص له بالمواصفات الفنية المعتمدة لدى اللجنة لأجهزة البث وإعادة البث.
7) الامتناع بعدم بث أي موضوع أو تعليق اقتصادي من شأنه التأثير على سلامة الاقتصاد والنقد الوطني والاستثمار.
8) عدم استعمال الأجهزة والتقنيات الموجودة لجيه لغير الأغراض المحددة في رخصة البث.
9) إظهار شعار المحطة خلال البث التلفزيوني وإذاعة اسم المحطة والتردد المستخدم خلال ساعات البث الإذاعي.
10) التقيد بالتعليمات التي تضعها اللجنة في حالات الطوارئ والكوارث.
11) التقيد بشروط اتفاقية الترخيص وأحكام والقوانين.
12) عدم الإساءة إلى الأفراد من الشائعات والأكاذيب والأخبار المضللة أو ينتهك خصوصيتهم.
الفصل الثامن: الرسوم المالية
المادة (48):
يحدد رسم الترخيص للمنشأة ورسم الخدمة الإذاعية أو التلفزيونية حسب التصنيف الوارد في الجدول المحدد في المادة (53) من هذا القانون وتحصل أمانة سر اللجنة الرسم عند الموافقة على الطلب.
المادة(49):
يبدأ سريان الترخيص اعتباراً من تاريخ سداد المنشأة لرسم الترخيص.
المادة (50):
تسديد نسبة 10% من إيرادات رسوم الإعلانات التي تبثها المنشأة كل ثلاثة أشهر لأمانة سر اللجنة خلال الأيام العشرة التالية لتاريخ التحصيل.
المادة (51)
: تؤول كافة الرسوم المالية للتراخيص والنسبة المحصلة إلى الخزانة العامة ويجوز تخصيص نسبة من هذه الإيرادات للمشاركة في تنمية وتطوير مرافق الإذاعة والتلفزيون الوطنية وذلك بالتنسيق بين وزارتي الإعلام والمالية.
المادة (52)
: تقوم أمانة السر بتحصيل المبالغ المشار إليها في المادتين (46، 49) وتحرير إيصالات السداد الرسمية وإجراء القيود اللازمة في السجلات المعدة لهذا الغرض.
المادة(53):
يجب على المنشأة سداد الرسوم المالية وفقاً للجدول التالي:
م
نوع الترخيص
رسم الترخيص أو التجديد ورسم الخدمة بالريال اليمني
المدة
1
منشأة تلفزيونية ذات خدمة عامة أو متخصصة يغطي بثها كل مناطق الجمهورية
30.200.000
عشر سنوات
2
منشاة تلفزيونية ذات خدمة عامة أو متخصصة يغطي بثها بعض مناطق الجمهورية
15.100.000
عشر سنوات
3
منشأة تلفزيونية ذات خدمة عامة أو متخصصة مشفرة يتم متابعة برامجها من المشتركين فقط
9.600.000
عشر سنوات
4
منشأة تلفزيونية ذات خدمة عامة أو متخصصة تعتمد أساليب البث الفضائي ويتجاوز نطاق بثها الحدود اليمنية
30.200.000
عشر سنوات
5
منشأة تلفزيونية ذات خدمة عامة أو متخصصة تقوم على نقل مواد من محطات خارجية بالاتفاق معها وإعادة بثها في الحدود اليمنية أو الإقليمية بحالتها أو بعد إجراء التعديلات اللازمة عليها.
15.100.000
عشر سنوات
6
منشأة إذاعية ذات خدمة عامة أو متخصصة يغطي بثها كل مناطق الجمهورية
30.200.000
عشر سنوات
7
منشأة إذاعية ذات خدمة عامة متخصصة يغطي بثها بعض مناطق الجمهورية
15.100.000
عشر سنوات
8
منشأة إذاعية ذات خدمة عامة أو متخصصة مشفرة يتم متابعة برامجها من المشتركين فقط.
35.200.000
عشر سنوات
9
منشأة إذاعية ذات خدمة عامة أو متخصصة تعتمد أساليب البث الفضائي ويتجاوز نطاق بثها الحدود اليمنية
40.200.000
عشر سنوات
10
منشأة إذاعية ذات خدمة عامة أو متخصصة تقوم على نقل مواد من محطة خارجية بالاتفاق معها وإعادة بثها في الحدود اليمنية أو الإقليمية بحالتها أو بعد إجراء التعديلات اللازمة لها.
30.200.000
عشر سنوات
11
منشأة تبث خدمة إعلامية عن طريق الهاتف الجوال والانترنت
20.000.000
سنة ـ سنتين
12
منشأة تبث خدمة إعلامية بواسطة ( SNG ) 10.000.000
13
منشأة تبث خدمة إعلامية باستخدام الهاتف المرئي
15.000.000
الفصل التاسع: الإعلانات
المادة (54):
لا يجوز للمنشأة نشر وبث إعلانات إذاعية أو تلفزيونية تتضمن مواد محظور نشرها وفقاً لهذا القانون والقوانين النافذة.
المادة (55):
تلتزم المنشأة في شأن ما يتم بثه أو إعادة بثه من مواد إعلانية بالتالي:
1) التنويع الصريح عن المادة الإعلانية في بدايتها ونهايتها وفصلها عن المادة البرامجية.
2) وجود فاصل زمني بين كل فقرتين إعلانيتين أثناء عرض الأفلام والأعمال السينمائية وبرامج الأطفال والبرامج الإخبارية.
3) إظهار كلمة إعلان على نحو واضح ومتواصل في البرنامج الإعلاني.
المادة(56):
لا يجوز نشر إعلانات من شأنها خداع المستهلك أو تضليل الجمهور أو الإضرار بصحة المستهلك أو الإساءة إلى النشء أو الأخلاق والقيم والعادات والتقاليد في المجتمع.
المادة(57):
تبث الإعلانات بين البرامج أو خلالها بشرط عدم التأثير على قيمة البرامج أو الإضرار بأصحاب الحقوق الأدبية والفنية.
المادة (58):
يجب أن يكون لدى المنشأة قسم مختص بالإعلانات يتم فيه تلقي الإعلانات لتقرير مدى إجازتها من النواحي الموضوعية والفنية والقواعد الموضوعية و القانونية للرقابة على المصنفات المطبقة في هذا الشأن.
المادة (59):
على المنشأة أن تحتفظ بسجلات خاصة بالإعلانات تقيد فيها الإعلانات والجهة التي طلبت بثها ونوعيتها وتاريخ بثها وأسعار الإعلانات ويجب الاحتفاظ بأشرطة بث الإعلانات في المكتبة الفنية وللجهات المختصة الإطلاع على السجلات والأشرطة عند الاقتضاء.
الفصل العاشر: متابعة أداء المنشآت الخاصة
المادة(60):
تقوم اللجنة والمختصون بالوزارة من الحاصلين على صفة الضبطية القضائية بمتابعة أداء المنشآت للتحقيق من التزامها بأحكام القانون والأنظمة الخاصة بهذا الشأن والتزامها بشروط الترخيص والاتفاقية والجوانب الفنية والإدارية والبرامجية في عمل المنشأة.
المادة (61):
يجوز لموظفي الوزارة من الحاصلين على صفة الضبطية القضائية مراقبة البث على الهواء مباشرة من خلال أجهزة المراقبة والخريطة البرامجية وجدول البث اليومي والتعديلات التي تطرأ عليها وإعداد التقارير اللازمة في حالة ارتكاب المنشأة لأي من جرائم النشر المنصوص عليها قانوناً.
المادة(62):
يجب على المنشأة وضع نظام للرقابة الداخلية السابقة على بث المواد الإذاعية والتلفزيونية وفقاً للقواعد الموضوعية والفنية والقانونية للرقابة على المصنفات.
المادة(63):
تحتفظ المنشأة في المكتبة الفنية بالأشرطة والمواد الإذاعية والتلفزيونية المسجلة ويجوز للجنة الرجوع للتسجيل الصوتي للإذاعة والتسجيل المرئي للتلفزيون المحتفظ به في المنشأة في حالة وجود أية ملاحظات على البث.
المادة(64):
تقوم اللجنة الهندسية بمتابعة الأداء الفني والهندسي للمنشآت والتزامها بالشروط الفنية والهندسية.
المادة(65)
على المنشأة المرخص لها أن تقدم للجنة عند الطلب بيان الإيرادات عن ممارسة المنشأة لأنشطتها وللجنة التأكد مما ورد في بيان وخاصة إيرادات الإعلانات بجميع الطرق.
الفصل الحادي عشر:الإعلام الالكتروني والتلفوني
المادة (66) :
يسري هذا القانون على كافة مواقع الانترنت المقروءة والمسموعة والمرئية وتصدر اللائحة المنظمة لذلك بقرار جمهوري.
الفصل الثاني عشر: المخالفات والجزاءات
المادة (67):
في حالة عدم تقيد الشركة/ المؤسسة الإذاعية أو التلفزيونية بالموجبات المترتبة عليها بهذا القانون والقوانين المراعية الإجراء تتخذ في حقها التدابير التالي:
1) في حالة المخالفة لوزير الإعلام بناءً على اقتراح اللجنة أن يوقف المؤسسة عن البث لمدة أقصاها ثلاثة أيام لمخالفات هذا القانون.
2) في حالة المخالفة الثانية ضمن مهلة سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الإعلام المبني على اقتراح اللجنة أن يوقف المؤسسة عن البث لمدة لا تقل عن ثلاث أيام ولا تزيد عن شر.
المادة(68):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر أو قانون العقوبات يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (26، 9) بغرامة لا تتجاوز ( ) ريال ويحكم بمصادرة الأجهزة والمعدات المستعملة أو الجاري تركيبها.
المادة (69): يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (40، 39) بغرامة لا تتجاوز ( ) ريال وفي حالة التكرار يجوز الحكم بوقف أو إلغاء الترخيص ويعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام التصنيف المشار إليه في المادتين(43، 43).
المادة(70):
يعاقب المرخص له إذا مارس أعمال البث أو إعادة البث خلافاً لشروط اتفاقية الترخيص أو أي من أحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن ( ) ريال ولا تزيد عن ( ) ريال.
المادة(71):
يعاقب على جرائم النشر المرتكبة في المنشأة بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحافة وقانون العقوبات.
المادة (72): يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (12) بغرامة لا تزيد عن ( ) ريال يمني وتضاعف العقوبة عند التكرار.
المادة (73):
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (15) بغرامة لا تقل عن ( ) ريال.
الفصل الثالث عشر: الأحكام الختامية
المادة(74):
لتنفيذ أحكام هذا القانون يستحدث القطاع السمعي والبصري ضمن هيكلة وزارة الإعلام وتحدد اللائحة المهام الإضافية الخاصة بتنظيم عمل القطاع.
المادة (75):
يحق لكل متضرر اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقهم وسمعته.
المادة (76):
يصدر وزير الإعلام القرارات واللوائح والتعليمات المنفذة لأحكام هذا القانون.
المادة(77):
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ / /
الموافق / /
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية