الأربعاء، 29 أبريل 2009

مجلس النواب 2


الوظيفة الرقابية للمجلس
1. حق السؤال
• السؤال هو الاستيضاح عن أمر من الأمور المتعلقة بأعمال الوزارات أو المصالح أو المؤسسات الحكومية بما في ذلك الاستفهام عن أمر يجهله العضو أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه أو للاستفهام عن نية الحكومة في أمر من الأمور.
• لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصهـم ويحدد المجلس جلسة أسبوعية لمناقشة القضايا العامة وتوجيه الأسئلة من قبل الأعضاء للحكومة أو لأحد أعضائها.
• يقدم السؤال كتابة إلى رئيس المجلس موقعا من قبل مقدمه ويدرج في أعمال اقرب جلسة شريطة أن يكون قد مر أسبوع على الأقل من تاريخ إبلاغ الجهات المعنية وإذا كان السؤال موجها إلى احد الوزراء أو نائبه فترسل نسخة إلى رئيس مجلس الوزراء للعلم.
• يجيب رئيس الوزراء أو احد نوابه أو الوزير أو نائبه أمام المجلس على الأسئلة المدرجة بجدول الأعمال، ولأي منهم أن يطلب تأجيل الإجابة إلى موعد لا يزيد على أسبوع ولا يكون التأجيل لأكثر من أسبوع إلا بقرار من المجلس
• للعضو الذي وجه السؤال دون غيره أن يستوضح وأن يعقب على الإجابة بإيجاز وبما لا يزيد على مرتين ولا يجوز له أن يحول السؤال إلى استجواب في نفس الجلسة. ولرئيس المجلس أن يأذن لعضو آخر بتعليق موجز وله أن يأذن لرئيس اللجنة المختصة في موضوع السؤال بإبداء ملاحظة موجـــزة على الإجابة إذا طلب الأذن بذلك .
• عند مناقشة الميزانية أو أي موضوع مطروح على المجلس يوجه الأعضاء الأسئلة شفويا إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير.
2। الاستجواب ي، ت، 95
• لكل عضو من أعضاء مجلس النواب حق توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء لمحاسبتهم عن الشؤون التي تدخل في اختصاصهم ، وتجري المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه إلا في حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة.
• يقدم الاستجواب كتابة إلى رئيس المجلس وتبين فيه بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها ولا يجوز أن يتضمن الاستجواب عبارات غير لائقة. ويدرج رئيس المجلس الاستجواب في جدول أعمال أول جلسة بعد إبلاغه للحكومة وذلك لتحديد موعد المناقشة فيه بعد سماع أقوالها .
• تبدأ مناقشة الاستجواب في الجلسة المحددة لذلك بأن يشرح المستجوب استجوابه ثم يجيب رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزير أو نائبه ثم يتحدث الأعضاء المؤيدون للاستجواب والمعارضون له بالتناوب واحداً واحداً واذا تعدد المستجوبون كانت الأولوية لاسبقهم في طلب الإستجواب مالم يتنازل عن دوره لأي عضو آخر ، ولا يجوز قفل باب المناقشة في الإستجواب قبل أن يتحدث ثلاثة من طالبي الكلام من كل جانب على الأقل. بعد الانتهاء من مناقشة الاستجواب يعرض رئيس المجلس الاقتراحات المقدمة إليه كتابة أثناء المناقشة بشأن الاستجواب ويتم التصويت عليها.
3. سحب الثقة
• يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة بالحكومة بناء على طلب من ثلث أعضاء المجلس أو من الحكومة ذاته، أو إلى طرح موضوع سحب الثقة من احد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أي من الوزراء المعنيين وذلك بناء على اقتراح ربع أعضاء المجلس. وفي كل الأحوال لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في طلب سحب الثقة قبل مرور سبعة أيام من عرضه.
• يكون قرار سحب الثقة من الحكومة أو من احد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أي من الوزراء بأغلبية أعضاء المجلس.
• يقوم رئيس المجلس في حالة حصول قرار سحب الثقة على الأغلبية بإبلاغ رئيس الجمهورية بالقرار ويجب على رئيس الوزراء في هذه الحالة تقديم استقالة الحكومة إلى رئيس الجمهورية. وطبعا سيسأل بعضكم، ماذا لو أن رئيس الوزراء لم يقدم استقالته؟
4. التحقيق والمحاكمة
• لمجلس النواب الحق في إحالة رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء (أو نواب الوزراء) إلى التحقيق والمحاكمة عما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال وظائفهم أو بسببها ويكون قرار المجلس بالاتهام بناءً على اقتراح مقدم من خُمس أعضائه على الأقل.
• يقوم رئيس المجلس بإبلاغ رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم فور تقديم موضوع الإيقاف أو الإحالة للتحقيق، ويدرج في جدول أقرب جلسة تالية لنظره .. وللشخص المعني أن يطلب تأجيل نقاش الموضوع لمدة لا تزيد على أسبـوع وذلك لإحضار دفاعاته أمام المجلس ، وعلى المجلس الاستجابة لذلك.
• يجوز للمجلس في جميع الأحوال أن يقرر إحالة الطلب إلى إحدى اللجان لبحثه وتقديـم تقرير عنه إلى المجلس .. وفي حالة موافقة المجلس على قرار الاتهام تقوم هيئة الرئاسة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الموضوع طبقاً للدستور والقانون.
• ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. ويتم إيقاف من يتم اتهامه عن العمل إلى أن يفصل في أمره. ولا يحول انتهاء الخدمة عن إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها. ويحدد القانون إجراءات المحاكمة وضماناتها.
5. منح أو حجب الثقة
• يقدم رئيس مجلس الوزراء خلال خمسة وعشرين يوماً على الأكثر من تاريخ تشكيل الحكومة برنامجها العام إلى مجلس النواب للحصول على الثقة بالأغلبية لعدد أعضاء المجلس وإذا كان المجلس في غير انعقاده العادي دعي إلى دورة انعقاد غير عادية. ولأعضاء المجلس وللمجلس ككل التعقيب على برنامج الحكومة ويعتبر عدم حصول الحكومة على الأغلبية المذكورة بمثابة حجب للثقة.
• عندما يعرض رئيس مجلس الوزراء برنامج الحكومة على المجلس يتيح رئيس المجلس الفرصة للحديث لعضو واحد على الأقل من كل كتلة برلمانية ثم يعطي بعد ذلك الفرصة للكتل والأعضاء لدراسة البرنامج خلال ثلاثة أيام من تاريخ عرضه على المجلس. ويفتح المجلس باب النقاش حول البرنامج لمدة لا تزيد على ثلاثة أيام وتعطى الأولوية في النقاش للمسجلين من الأعضاء قبل الجلسة فطالبي الكلام بحسب ورود أسمائهم ولممثلي الحكومة حق التعقيب أو الرد أو الإيضاح أو إعلان الالتزام بأي ملاحظة أبداها الأعضاء أثناء النقاش.
أجهزة المجلس
1. هيئة رئاسة المجلس:
طريقة الاختيار
• في أول جلسة لمجلس النواب تتخـــــــذ الإجراءات التالية
o تسمية أكبر الأعضاء سناً لإدارة الجلسة الإجرائية حتى يتم انتخاب رئيس المجلس
o قراءة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد .
o أداء اليمين الدستورية من قبل أعضاء المجلس
• ينتخب مجلس النواب في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيساً وثلاثة نواب يكونون جميعاً هيئة الرئاسة ، ولا يجوز إجراء أية مناقشة في المجلس قبل انتخاب رئيسه.
• يكون الانتخاب دائماً سرياً ولا يجوز بأي حال من الأحوال الانتخاب العلني أو التزكية. وتتم الانتخابات على الوجه الآتي:
o قبل بدء عملية الانتخاب تشكل لجنة من خمسة أعضاء لتنظيم عملية الاقتراع
o يعطى كل عضو عند النداء على اسمه ورقة معدة لذلك يكتب فيها اسم العضو أو الأعضاء الذين يريد انتخابهم من بين قائمة المرشحين ثم يضعها في الصندوق المخصص لهذا الغرض ، ولا يجوز أن يدرج في الورقة أسماء زيادة على العـدد المطلوب انتخابهم وإلا اعتبر صوت العضو باطلاً،
o عند الانتهاء من عملية الانتخاب يختار المجلس بناءً على ترشيح من رئيس الجلسة عدداً من أعضائه لجمع الأصوات وفرزها ويعلن الرئيس نتيجة الانتخاب.
• يتم انتخاب رئيس ونواب رئيس المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى في جلسة علنية على أن يبدأ أولاً بالإجراءات الخاصة بالترشيح والانتخاب لرئيس المجلس يلي ذلك إجراءات انـتخاب ثلاثة نواب للرئيس ، وذلك وفقاً للإجراءات المحددة في هذه اللائحة.
• إذا لم يحز أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس أعيد الانتخاب بين المرشحين الذين نالوا أكثر الأصوات عدداً ، ويكتفى في هذه الحالة بالأغلبية النسبية ، فإذا نال اثنان فأكثر من الأعضاء أصواتاً متساوية تكون الأولوية لمن يفوز بالقرعة.
• تجتمع هيئة رئاسة المجلس بعد انتخابها مباشرة، وذلك لتوزيع الاختصاصات فيما بين نواب رئيس المجلس. وتوزع الاختصاصات فيما بين نواب رئيس المجلس كالتالي: نائب الرئيس للشؤون التنظيمية والفنية ، نائب الرئيس للشــؤون التشريعية والرقابية، ونائب الرئيس للشؤون البرلمانية والعلاقات الخارجية.
• في حالــة خلو مكان رئيس المجلس أو أحــد نوابه لأي سبب من الأسباب طبــقاً لأحكام الدستــور ، وهذه اللائحة ينتخب المجلس من يحل محله خلال أسبوع من تاريخ الخلو إذا كان المجلس في دور الانعقاد وخلال الأسبوع الأول من اجتماع المجلس إذا حدث الخلو أثناء عطلة المجلس.
مدة هيئة الرئاسة
• مدة هيئة رئاسة المجلس سنتان شمسيتان تبدأ من تاريخ أول اجتماع للمجلس على أن يتم إجراء انتخاب هيئة رئاسة المجلس في أول جلسة بعد انتهاء المدة.
اختصاصات هيئة الرئاسة
• هيئة رئاسة مجلس النواب مسئولة أمامه عن جميع أعمالها وتمارس الصلاحيات المحددة لها بمقتضى الدستور ولائحة المجلس
2- لجان المجلس:
• لجان المجلس هي أجهزة مساعدة للمجلس في ممارسته لاختصاصاته التشريعية والرقابية،
• ترشح هيئة الرئاسة أعضاء اللجان الدائمة بناءً على رغبة الأعضاء مع مراعـاة التخصص والخبرة والكفاءة وتتكون كل لجنة من عدد لا يقل عن تسعة أعضاء ولا يزيد على ثمانية عشر عضواً وتعرض هيئة الرئاسة ذلك على المجلس للموافقة ولا يجوز للعضو أن يشترك في عضوية لجنة أخرى إلا بموافقة المجلس.
• يشكل المجلس بناءً على اقتراح من هيئة الرئاسة في دورته الأولى من بين أعضائه لجانه الدائمة، ويعيد تشكيلها كل سنتين. ويحق للمجلس كلما دعت الضرورة أن يشكل لجاناً خاصة لدراسة مواضيع محددة.
• يجوز للمجلس إنشاء وتشكيل لجان دائمة أخرى أو دمج لجنتين أو أكثر من اللجان الدائمة مع تحديد اختصاصاتها وذلك بما لا يتعارض مع أحكام الدستور وهذه اللائحة.
• للجان أن تشكل من بين أعضائها لجاناً فرعية تشرف على القطاعات والأنشطة الداخلة في إطار اختصاص اللجنة المعنية.
3. الأمانة العامة
• للمجلس أمانة عامة تسمى الأمانة العامة لمجلس النواب وتتألف من أمين عـام بدرجة وزير وأمين عام مساعد بدرجة نائب وزير وعدد من الدوائر المتخصصة .
• ترشح هيئة رئاسة المجلس الأمين العام والأمين العام المساعد ويزكيهما المجلس بأغلبية أعضائه، ويصدر بهما قرار من رئيس الجمهورية

حصانات الأعضاء
1. عدم المسئولية البرلمانية
لا يؤاخذ عضو مجلس النواب بحال من الأحوال بسبب الوقائع التي يطلع عليها أو يوردها للمجلس أو الأحكام والآراء التي يبديها في عمله في المجلس أو لجانه أو بسبب التصويت في الجلسات العلنية أو السرية ، ولا يطبق هذا الحكم على ما يصدر من العضو من قذف أو سب.
2. الحصانة البرلمانية
• لا يجوز أن يُتخذ نحو عضو مجلس النواب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي إلا بإذن من مجلس النواب ما عدا حالة التلبس ، وفي هذه الحالة يجب إخطار المجلس فوراً، وعلى المجلس أن يتأكد من سلامة الإجراءات وفي غير دورة انعقاد المجلس يتعين الحصول على إذن من هيئة الرئاسة ويخطر المجلس عند أول انعقاد لاحق له بما اتخذ من إجراءات .
• يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من وزير العدل ، ويجب أن يرفق بالطلب أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات جزائية فيها أو صورة من عريضة الدعوى المزمع رفعها مع المستندات المؤيدة لها ، ويحيل الرئيس الطلب إلى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية لبحثه وإبداء الرأي فيه ، ويكون نظره في اللجنة أو المجلس بطريقة الإستعجال.
• لا تنظر اللجنة أو المجلس في توافر الأدلة أو عدم توافرها من الوجهة القضائية، وإنما يقتصر البحث فيما إذا كانت الدعوى كيدية ويقصد بها منع العضو من أداء واجبه بالمجلس ، ويأذن المجلس باتخاذ الإجراءات الجزائية متى تبين له أنها ليست كذلك ، ويتخذ المجلس قراره بشان رفع الحصانة بالأغلبية المطلقة لأعضائه.
• ترفع الحصانة عن العضو لفترة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، وإذا لم ينته القضاء من البت في القضية لأي سبب من الأسباب المبررة جـاز لوزير العدل طلب استمرار رفع الحصانة لفترة إضافية يوافق عليها المجلس.
3. الحقوق والامتيازات (تكفل الاستقلال المالي)
• يعامل أعضاء مجلس النواب مدة عضويتهم معاملة الوزراء العاملين في مجلس الوزراء فيما يتصل بالتأمين الصحي والعلاج وبدل السفر والانتقال والبدلات وغيرها من المزايا المادية والمعنوية الأخرى التي يتمتع بها الوزراء ، ويأتي ترتيبهم المراسيمي مع الوزراء العاملين
• يستحق عضو مجلس النواب مدة عضويته في المجلس مكافأة مالية ابتداءً من يوم أدائه اليمين الدستورية ما يساوي مجموع ما يتقاضاه الوزير العامل من مرتب وبدلات ، ولا يستحق رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء المكافأة المذكورة إذا كانوا أعضاء في مجلس النواب . هذا هو الامتياز الوحيد الذي نص عليه الدستور.
• يحتفظ النواب أثناء مدة عضويتهم في المجلس بحقهم بالرواتب الشهرية التي تصرف لهم من جهات أعمالهم السابقة باعتبارها حقوقا مكتسبة.
• يحتفظ النواب بعد انتهاء مدة عضويتهم في المجلس بحق العودة إلى أعمالهم وبحقوقهم المكتسبة في الترقيات والعلاوات.
• يمنح عضو مجلس النواب بعد انتهاء مدة العضوية بالمجلس درجة وزير ويتقاضى ما يتقاضاه الوزير الذي ترك الوزارة من راتب ومستحقات ومكافآت وبدلات وتكون جزءا لا يتجزأ من موازنة المجلس. هذه هي المادة التي اعترض عليها رئيس الجمهورية وأعاد بسببها اللائحة إلى المجلس ولكن أعضاء المجلس تمسكوا بحقهم وأصروا على أن هذه المادة لا تخالف الدستور.
استقلالية السلطة التشريعية
• لمجلس النواب وحده حق الحفاظ على النظام والأمن داخل أبنية المجلس. ولا يجوز لأية قوة مسلحة أخرى دخول المجلس ويحظر حمل الأسلحة النارية داخل قاعة المجلس وساحته.
• حق المجلس في الاجتماع بقوة الدستور إذا لم يدعه رئيس الجمهورية إلى الاجتماع بعد أسبوعين من انتخابه
• لمجلس النواب ميزانية مستقلة وتدرج رقما واحدا في ميزانية الدولة
• يختص مجلس النواب وحده في الفصل في صحة عضوية أعضائه
• يختص مجلس النواب وحده بالفصل في طلب إسقاط العضوية
• يختص مجلس النواب وحده بقبول استقالات الأعضاء
مدة المجلس
• مدة مجلس النواب ست سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أول إجتماع له ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخاب مجلس جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوماً على الأقل ، فإذا تعذر ذلك لظروف قاهرة ظل المجلس قائماً ويباشر سلطاته الدستورية حتى تزول هذه الظروف ويتم انتخاب المجلس الجديد.
دورات الانعقاد
• يعقد مجلس النواب دورتين عاديتين في السنة تبدأ أولهما في الأول من فبرايـر وتنتهي في الواحد والثلاثين من شهر يوليو، ويعقبها شهر أغسطس إجازة. وتبدأ الدورة الثانية في الأول من سبتمبر وتنتهي في الواحد والثلاثين من شهر ديسمبر ويعقبها شهر يناير إجازة
• لا يجوز فض دورة الانعقاد الثانية إلا بعد إقرار الموازنة العامة للدولة
• يعتبر شهر رمضان إجازة للمجلس وإذا وقع الشهر الكريم في إحدى دورات الانعقاد يتم التعويض عنه بأحد أشهر الإجازة التي تلي الدورة مباشرة
• يجوز دعوة المجلس لدعوة انعقاد غير عادية بقرار من رئيس الجمهورية أو بقرار من هيئة رئاسة المجلس أو بطلب خطي من ثلث أعضاء المجلس
الجلسات والقرارات
• جلسات مجلس النواب علنية وتنشر وتبث وقائع جلسات المجلس عبر وسائل الإعلام المختلفة ولا يجوز حذف أو وقف أو منع أي كلام لأي عضو إلا بموافقة العضو نفسه أو المجلس ، عدا المساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو الإضرار بالمصلحة العليا للبلاد فلهيئة الرئاسة حق التوجيه بالحذف .
• يشترط لصحة جلسات مجلس النواب حضور أكثر من نصف الأعضاء مع استبعاد من خلت مقاعدهم وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين الإ في الحالات التي يشترط فيها الدستور أو لائحة المجلس أغلبية خاصة، وعند تساوي الأصوات يعتبر موضوع المداولة مرفوضا في نفس الدورة وتكون له أولوية العرض على المجلس في حال تقديمه في دورة انعقاد أخرى.
• يجوز انعقاد المجلس في جلسات سرية بناءً على طلب رئيسه أو رئيس الجمهورية أو الحكومة أو عشرين عضواً من أعضائه على الأقل ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامـه تجرى في جلسات علنية أو سرية.
• مجلس النواب في حالـة انعقاد دائم عدا شهري الإجازة المحددين في اللائحة الداخلية للمجلس
حل مجلس النواب (أو الدعوة لانتخابات مبكرة)
• لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب،ويجب أن يشتمل قرار الحل على الأسباب التي بني عليها وعلى دعوة الناخبين لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل .
• لرئيس الجمهورية حق الدعوة لإتتخابات نيابية مبكرة دون حاجة إلي استفتاء في الأحوال الآتية:-
o إذا لم تفض الانتخابات إلي أغلبية تمكن رئيس الجمهورية من تكليف من يشكل الحكومة وتعذر تشكيل حكومة ائتلاف.
o إذا حجب مجلس النواب الثقة عن الحكومة أكثر من مرتين متتاليتين ما لم يكن الحجب بسبب التعارض مع أحكام البند "1"من الفقرة "ب" من هذه المادة
o إذا سحب المجلس الثقة من الحكومة أكثر من مرتين خلال سنتين متتاليتين .
• إذا لم يتضمن قرار الحل أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة دعوة الناخبين خلال الستين يوماً التالية لصدور قرار الحل أو الدعوة لانتخابات مبكرة أو لم تجر الانتخابات في الموعد المحدد أعتبر القرار باطلاً ويجتمع المجلس بقوة الدستور.
• إذا أجريت الانتخابات يجتمع المجلس الجديد خلال العشرة الأيام التالية لإتمام الانتخابات ، فإذا لم يُدع للانعقاد اجتمع بحكم الدستور في نهاية الأيام العشرة المشار إليها
• إذا حُل المجلس فلا يجوز حله مرة أخرى للسبب نفسه
• لا يجوز حل المجلس في دورة انعقاده الأولى.
روابط ذات علاقة

الثلاثاء، 28 أبريل 2009

وضع الديمقراطية في العالم العربي

1. مقياس الحقوق السياسية
تقوم منظمة بيت الحرية سنويا بقياس الحقوق السياسية في مختلف الدول وعلى مقياس بين ال1 وهو الدرجة الأفضل والتي تعني تمتع المواطنين في تلك الدولة مقارنة بالمواطنين في الدول الأخرى بأفضل وضع للحقوق السياسية و7 وهي الدرجة الأسوأ. وتقيس بيت الحرية الحقوق السياسية المتصلة بالعملية الانتخابية، التعددية والمشاركة، وأداء الحكومة.
اضغط على هذا الرابط لتحصل على جدول لجميع الدول حسب الإقليم ولاحظ ان ملف الإكسل يحتوي في اسفله على middle east وستجد التقديرات لجميع الدول العربية وغير العربية من بداية السبعينات وحتى اليوم لكل من الحقوق السياسية والحريات المدنية
وهذا رابط آخر خاص بعام 2006 فقط وللدول العربية
2. مقياس الحريات المدنية
نفس الوثيقة السابقة
وهذا رابط خاص بالدول العربية فقط خلال عام 2006
3. حرية الصحافة
هذا رابط الى فهرس بيت الحرية حول حرية الصحافة لسنة 2006
4. القدرة على المساءلة
يتم قياس قدرة المواطنين على مساءلة المسئولين العامين على مقياس يتراوح بين (-2.5) و(2.5). وكلما كانت الدرجة أكبر كلما كانت أفضل. ويعتمد المقياس على تجميع مؤشرات تعكس نظرة الناس لمدى حرية وعدالة الانتخابات، حرية الصحافة، الحريات المدنية، الحقوق السياسية، دور الجيش في السياسة، القدرة على تغيير الحكومة، والشفافية في القوانين والسياسات العامة.
وهذا رابط يبين درجات الدول العربية بالنسبة للقدرة على المساءلة
5. ديمقراطية النظام السياسي
أ. مقياس مركز التنمية الدولية
طور هذا المقياس مركز التنمية الدولية وإدارة الصراع في جامعة ميرلاند في الولايات المتحدة الأمريكية. ويتم قياس ديمقراطية النظام السياسي في الدولة على مقياس يبدأ من درجة (-10) وهي أدنى درجة يمكن ان تعطى للنظام غير الديمقراطي، ويصل إلى (10) وهي الدرجة التي تعطى للنظام الأكثر ديمقراطية.
ب. مقياس الإكنومست البريطانية
يعتبر مقياس الإكنومست أكثر شمولية في قياس مختلف أوجه النظام السياسي. ويركز مقياس الأكنومست على خمسة جوانب في النظام السياسي لتحديد درجة ديمقراطيته وهي: العملية الانتخابية من حيث الحرية والعدالة والتنافسية والتعددية السياسية؛ الحريات المدنية، أداء الحكومة؛ المشاركة السياسية؛ والثقافة السياسية.
هذا رابط الى هذا المقياس لاحظ ان الدرجات الخاصة بالدول تقع مع نهاية الوثيقة
6. مقياس التحول
يقيس هذا المؤشر درجة التحول في الدول النامية ليس فقط نحو الديمقراطية ولكن أيضا نحو الاقتصاد الحر। وتتراوح درجات المقياس بين 1 و10 . فإذا حصلت الدولة على درجة 1.3 إلى 4 فان ذلك يعني وجود عقبات كبيرة أمام قيام ديمقراطية تعتمد على الاقتصاد الحر. أما أذا حصلت الدولة على درجة من 4 وحتى 5.5 فان ذلك يعني وجود أوضاع غير مواتية لقيام ديمقراطية تعتمد على الاقتصاد الحر.
هذا رابط الى تفاصيل اكثر حول المقياس ودرجة مختلف الدول النامية عليه

الاثنين، 27 أبريل 2009

حول مفهوم الديمقراطية

تنقسم الدول في العصر الحاضر من حيث طبيعة نظامها السياسي Political System إلى ثلاثة أنواع:
1- دول غير ديمقراطية Non-Democracies تجنبا لجرح المشاعر الذي تسببه التسميات الأخرى مثل الدول الاستبدادية Authoritarian Countries أو الدول الديكتاتورية Dictatorships وغيرها؛ دول يسود فيها إرادة فرد أو جماعة من الناس وذلك عن طريق استخدام القوة والقهرCoercion .
2- دول في مرحلة الانتقال إلى الديمقراطية Democratizing Countries؛ فهي تلك الدول التي أعلنت الطلاق مع الماضي (غير الديمقراطي) وتبنت دستورا ديمقراطيا بمعنى الكلمة لكنها ما زالت في مرحلة الانتقال إلى الديمقراطية بما يعنيه ذلك...
3- دول ديمقراطية Democracies ويسمى هذا النوع أيضا بالديمقراطيات المستقرة Stable Democracies. وبالنسبة لهذا النوع من الديمقراطيات فيشمل تلك الدول التي تم تثبيت النظام الديمقراطي فيها ولم يعد هناك خطر يهدد وجود ذلك النظام. فاحتمال وقوع انقلاب عسكري في بريطانيا أو أمريكا أو الهند، مثلا، يبدو ضعيفا جدا مما يجعلنا نقول بثقة أن النظام الديمقراطي أصبح ثابتا ومستقرا.
ويمكن تمثيل أنواع الأنظمة السياسية الثلاث على خط مستقيم يمتد بين طرفين أحدهما يمثل الاستبداد (غياب الديمقراطية) والآخر يمثل الديمقراطية وذلك كما موضح في الشكل رقم 1.
ويمكن القول أن الدولة تبدأ رحلتها الطويلة نحو الديمقراطية من محطة تسمى"الاستبداد" وتسافر عبر طريق قد يكون طويلا هو مرحلة الانتقال، ثم تصل بعد بذلك إلى محطة الوصول المسماة "ديمقراطية مستقرة Stable Democracy" . بعض الدول تقرر ركوب قطار التغيير مباشرة دون التحضير له. والبعض الآخر يفضل أن يقضي بعض الوقت في التحضير للرحلة مفضلا البدء بما يسمى بالإصلاح السياسي Political Reform .
ويعرف "الإصلاح السياسي" بأنه "عملية تنطوي على تخلي النظام الاستبدادي القائم عن تطبيق بعض القواعد التي تحد من الحقوق السياسية والحريات المدنية للمواطنين مع الاحتفاظ بالبني الخاصة بالنظام الاستبدادي كما هي عليه." فالدولة (أ) مثلا التي يتصف نظامها السياسي بالاستبداد والتسلط كان يشترط على كل مواطن يرغب في الحصول على وظيفة في الدولة أن يستخرج شهادة حسن وسيرة وسلوك من جهاز الأمن السياسي. كما كانت أجهزة الدولة المختصة تحتفظ على نحو مستمر بقوائم تحدد الممنوعين من السفر إلى الخارج أو من الحصول على وثائق السفر أو الظهور في الأجهزة الإعلامية، وغير ذلك من الإجراءات المرتبطة بالحد من حرية الأفراد في التصرف. ونتيجة لتطورات داخلية وخارجية عديدة قررت دولة (أ) بدء مرحلة إصلاح سياسي في البلاد. فلم يعد المواطن في حاجة إلى شهادة حسن سيرة وسلوك من الأمن السياسي ليتمكن من الحصول على وظيفة. كما أن حرية الناس في السفر لم تعد مقيدة. وتم تدريجيا تقبل فكرة أن يظهر احد الأشخاص المعارضين للنظام القائم على شاشة التلفزيون الحكومي ليتحدث حول موضوع معين. وقد تمت تلك الإصلاحات مع الإبقاء على جهاز الأمن السياسي قائما ومع إبقاء الإذاعة والتلفزيون تحت سيطرة الدولة.
ومع أن الإصلاح السياسي قد ينطوي، وفقا لصامويل هنتينجتون Samuel Huntington على عملية تخلي النخبة الحاكمة عن احتكارها للحيز العامPublic Sphere ، فانه لا يتيح للمواطنين اختيار أكثر القادة تأثيرا على مجرى السياسة العامة عن طريق انتخابات تنافسية حرة. ففي الدولة (أ) مثلا سمح للمواطنين أن ينتخبوا ممثليهم في المجالس البلدية التي تهتم بأمور النظافة والخدمات في الحارات، أو في البرلمان الذي لا يتمتع بسلطة حقيقية ولم يسمح لهم بانتخاب أكثر القادة تأثيرا في صنع السياسة العامة.
وعلى العكس من ذلك فأن مصطلح الانتقال إلى الديمقراطية يستخدم للتعبير عن مرحلة أكثر تقدما وأهمية وأشد جذرية في التغيير مقارنة بالإصلاح السياسي. فإذا كان الإصلاح السياسي بمثابة إعادة ترميم للبيت القديم الذي انطفأت ألوانه وتآكلت جدرانه، فان عملية الإنتقال هي هدم البيت القديم وإقامة منزل جديد على أنقاضه بتصميم مختلف ومواد بناء مختلفة. ولذلك تعرف عملية الإنتقال بأنها "عملية تفتيت النظام الاستبدادي القائم وإعادة بنائه وفقا للأسس الديمقراطية."
ويفرق برينن Brynen ، خوراني Korany ، ونوبل Nobel بين الإصلاح السياسي من جهة والدمقرطة (الإنتقال) من جهة أخرى بالقول انه "برغم الخلط الشائع بين المصطلحين في كل من الدوائر الشعبية والمناقشات الأكاديمية (...) فأن هاتين العمليتين (الإصلاح السياسي و الدمقرطة) لا تحملان نفس المعنى. فالإصلاح السياسي ينطوي على توسيع الحيز العام من خلال الاعتراف ب، والحماية ل، الحقوق السياسية والمدنية للمواطنين، وخصوصا تلك المتعلقة بقدرتهم على الانخراط بحرية في الشأن السياسي وبقدرتهم على تنظيم أنفسهم بحرية في سعيهم لتحقيق المصالح المشتركة. أما "الدمقرطة" فإنها تنطوي على توسيع المشاركة السياسية بطريقة تمكن المواطنين بشكل جماعي من السيطرة الحقيقية على السياسة العامة."
وبرغم أن "الإصلاح السياسي" ليس شرطا مسبقا ل"الإنتقال" فأن هذه الأخيرة تبدو امتدادا طبيعيا للإصلاح السياسي. واعتمادا على هذا الخط الفكري فأن فشل الإصلاح السياسي في خلق الظرف الملائمة والمؤدية إلى تغيير سياسي أعمق (الدمقرطة) يقود إلى التساؤل عما إذا كانت عملية الإصلاح السياسي قد أتسمت بدرجة معقولة من المصداقية أو أنها كما يلاحظ برينن، خوراني، ونوبل لم تزد عن كونها أسلوبا "لتشتيت الضغوط المطالبة بالديمقراطية."
وإذا كان الإصلاح السياسي و"الدمقرطة" يمثلان عمليات مرحلية في الطريق الطويل نحو بناء وترسيخ الديمقراطية في مجتمع ما فأنه يصبح من الضروري تعريف "الديمقراطية" وبيان ما تنطوي عليه ليس فقط لتمكين المواطنين في بلد ما من التقييم المرحلي لما تم تحقيقه ولكن أيضا لمواجهة الخطاب السياسي للنظم الاستبدادية القائمة في الوطن العربي والتي تستخدم كلمة الديمقراطية، في خطابها السياسي، بطريقة تنطوي على نية مبيتة بتزييف الوعي وإيهام البسطاء من العامة وحتى المثقفين أحيانا بان النظام القائم في بلد معين هو نظام ديمقراطي بينما هو في حقيقته بعيد عن الديمقراطية بعد السماء عن الأرض.
إن غياب الديمقراطية الحقيقية في مجتمع ما يعني في الغالب عدم قدرة النظام القائم على تحقيق أهداف وتطلعات المجتمع بما في ذلك التطلعات السياسية في المشاركة وفي التداول السلمي للسلطة وفي مسآلة كبار مسئولي الدولة. وفي ظل التناقض الصارخ بين الخطاب السياسي المدعي للديمقراطية، من جهة، وبين معطيات الواقع اليومي الزاخرة بالحرمان من الحقوق الأساسية تسود حالة من الإحباط لدى الناس وقد يتولد لديهم قناعة بأن الديمقراطية نظام فاشل غير قادر على بلوغ الأهداف التي يسعى المجتمع إلى تحقيقها. وهكذا يتحول عجز النظام الاستبدادي القائم عن أداء وظائفه إلى عجز للنظام الديمقراطي الذي لا وجود له سوى في الخطاب الإعلامي للسلطة الاستبدادية.
بالنسبة للديمقراطية وهي مصطلح على جانب كبير من الأهمية فان تعريفاتها تتعدد إلى الحد الذي يصعب معه الحديث عن تعريف محدد. ويعكس تعدد التعريفات التنوع والتعدد في المشارب الفلسفية لمفكري الديمقراطية والتعدد والتنوع في النماذج الديمقراطية المطبقة. ومع التسليم بتعدد التعريفات فانه، بالإضافة إلى المعنى الحرفي للكلمة، يمكن الحديث عن ثلاثة تعريفات يمثل كل واحد منها تصورا معينا للديمقراطية.
كلمة الديمقراطية Democracy (التي تعود جذورها إلى اللغة اليونانية) تتكون من مقطعين الأول Demos ويعني الشعب الذي يسكن في المدينة اليونانية القديمة التي عادة ما أطلق عليها "المدينة الدولة City-State " والثاني Kratos ويعني الحكمRule أو السلطةAuthority . لا غرابة إذا أن يكون أكثر التعريفات شهرة للديمقراطية بين العامة هو ذلك التعريف الذي ينظر إليها بأنها "حكم الشعب بالشعب وللشعب
Rule of , by, and for the people
ورغم الجاذبية التي يحملها هذا التعريف إلا انه يفتقر إلى الواقعية. فالقول بان الديمقراطية هي "حكم الشعب" هو قول يفتقر إلى الدقة. فبالنظر إلى واقع الديمقراطية في مختلف الدول يلاحظ أن الديمقراطية مع وجود فوارق جوهرية في الدرجة بين الدول هي حكم "بعض الشعب" وليس كل الشعب. يظل هذا القول صحيحا حتى لو فسرنا "حكم الشعب" بشكل مختلف وقلنا أن المقصود منه هو أن الشعب يحكم عن طريق اختيار ممثليه إلى المؤسسات السياسية المختلفة كرئاسة الجمهورية، مجلس النواب، المجالس المحلية، أو غيرها من المؤسسات فان ذلك لا يحل المشكلة. فلو أخذنا الولايات المتحدة كمثال للدول الديمقراطية فانه من الملاحظ ان هناك سن معينة للناخب، فالشخص الذي يقل سنه عن 18 سنة في بعض الولايات لا يحق له ممارسة حق الانتخاب. وهناك بعض الأشخاص (من الملونين في الغالب) يتم حرمانهم من ممارسة الحقوق السياسية لارتكابهم بعض الجنح ودخولهم السجن بسببها. وتتصف الديمقراطية الأمريكية، فوق ذلك، بضعف الإقبال على التصويت في كل أنواع الانتخابات. فهل يصح أن نقول عن الديمقراطية على ضوء المثل الأمريكي أنها "حكم الشعب" إذا كان الذين يشاركون في الانتخابات يقلون عن نصف السكان الذين يتمتعون بحق التصويت؟ وهل تكون الحكومة ممثلة للشعب إذا كان الذين صوتوا لصالحها هم في النهاية نسبة بسيطة من السكان؟
صحيح أن المجتمعات الإنسانية قد طورت بعض النظم التي تعطي الناس دورا مباشرا في السلطة وفي اتخاذ القرار؛ فالنظم الفدرالية Federal States مثل الولايات المتحدة، كندا، استراليا، والهند، مع اختلاف الدرجة، قد تتيح للمواطنين ممارسة السلطة بشكل مباشر على مستوى الولاية، المدينة، و البلدة—وربما ما هو أدنى من ذلك. وصحيح أيضا أن بعض الدول تلجأ إلى توظيف بعض الآليات التي تمكن مواطنيها من اتخاذ القرارات بأنفسهم في بعض الموضوعات الهامة كالاستفتاءات Referenda. لكن الأكثر صحة هو أن النظم الفدرالية لا تعني أبدا مشاركة الكل في صنع القرار. كما أن استخدام الاستفتاءات يتم على نطاق ضيق وفي عدد محدود من الموضوعات. ضف إلى ذلك إن الاستفتاءات ذاتها يمكن أن تعاني من نفس مشاكل الانتخابات من حيث نسبة المشاركة.
ومع ان هناك احتمال كبير بأن تؤدي الثورة التكنولوجية القائمة وخصوصا استخدام الإنترنت إلى التخفيض الهائل لكلفة المشاركة السياسية للمواطنين وذلك عن طريق تمكينهم من التصويت وهم في منازلهم، لكن التكنولوجيا قد تحل مشكلة معينة وتخلق مشاكل أخرى.
الصحيح إذا هو أن نقول بان الديمقراطية هي حكم "بعض الشعب" سواء قصدنا من كلمة "حكم" الممارسة الفعلية للسلطة أو اختيار ممثلين يقومون بالممارسة الفعلية للسلطة نيابة عن الناخبين. ذلك البعض قد يمثل نسبة كبيرة أو صغيرة من عدد سكان الدولة اعتمادا على عوامل كثيرة. ويمكن قول نفس الشيء عن الجزء الثاني من التعريف المثالي للديمقراطية "بالشعب" والذي يمكن فهمه على أنه يعني أن أولئك الذين يمارسون السلطة في مجتمع ما يمثلون فئات الشعب المختلفة، وذلك بالطبع غير صحيح. فالذين يمارسون السلطة في العديد من الديمقراطيات لا يمثلون فئات الشعب المختلفة. فمجلس الشيوخ الأمريكي مثلا (يتكون من مائة عضو) ليس فيه حتى عضو واحد يمثل الطبقة العاملة. ومجلس النواب الأمريكي (الشق الثاني من السلطة التشريعية) يتكون من 438 عضوا ومع ذلك فان نسبة النساء فيه لا تزيد على 15% في أحسن الأحوال. الأصح إذا هو أن نقول أن الديمقراطية هي حكم "بعض الشعب، ببعض الشعب" كما يؤكد ذلك روبرت دول.
أما المكون الثالث للتعريف المثالي فيتمثل في التعبير "للشعب" وهو ما يمكن تفسيره على أن فوائد الحكم يتم توزيعها لأفراد الشعب على نحو عادل (و لا نقول سواسية). وهذا أيضا غير صحيح. فبعض الشعب الذي يمارس السلطة بتفويض من "بعض الشعب" يحكم لصالح "بعض الشعب" وليس لمنفعة كل الشعب. فتعريف الديمقراطية إذا بأنها "حكم الشعب بالشعب وللشعب" هو تعريف غير واقعي في أحسن الأحوال ومضلل في أسوء الأحوال.
وإذا كان التعريف السابق هو الأقل أهمية، فان التعريف الذي يتبناه هنتينجتون Huntington للديمقراطية يأتي في المرتبة الثانية من حيث الشيوع والأهمية. فهنتينجتون ينظر إلى الديمقراطية على أنها "نظام سياسي يتم فيه اختيار صناع السياسة العامة الأكثر تأثيرا عن طريق انتخابات دورية يتنافس فيها المرشحون في الحصول على الأصوات بحرية ويتمتع فيها كل المواطنين البالغين بحق التصويت." وكما هو واضح فان تعريف هنتينجتون يركز على عدة مسائل.
فهو، أولا، ينظر إلى الديمقراطية على أنها "تمثيلية" أو "نيابية" يختار فيها الناس من يقوم بصنع السياسة، بالنيابة عنهم. وهنتينجتون، بذلك، ينفي عن الديمقراطية المعاصرة إمكانية ان تكون مباشرة كما كان عليه الحال في المدن الدول لدى اليونان او في الدويلات الإيطالية التي ظهرت في العصور الوسطى. ثانيا، ليس شرطا في النظام الديمقراطي الذي يرسم ملامحه هنتينجتون، وهذا نزول بالديمقراطية من النماذج المثالية غير الواقعية و التي تتغنى بنظام "حكم الشعب، بالشعب، وللشعب" إلى ارض الواقع، أن يكون كل شخص منتخبا. المهم في رأي هنتينجتون هو أن يكون أعلى الناس منصبا وأكثرهم تأثيرا داخل النظام مختارين عن طريق الانتخابات.
والتركيز على نوعية الأشخاص الذين يتم انتخابهم ودورهم في النظام السياسي مهم جدا في سياق الوطن العربي. فليس خافيا عل أحد انه تجري في الوطن العربي من أقصاه إلى أقصاه انتخابات في الوقت الحاضر أكثر من أي وقت مضى. لكن المشكلة تتمثل اما في أن الذين يتم انتخابهم في اغلب الأحوال لا حول لهم ولا قوة وليسوا من يصنع السياسة العامة في البلد، أو ان عملية انتخابهم تفتقر إلى شروط الدورية، الحرية، النزاهة، والعدالة. فالسلطة في الوطن العربي بشكل عام، مع اختلاف في الدرجة، مركزة في الجهاز التنفيذي وذلك على حساب السلطتين الأخريين (التشريعية والقضائية). وفي داخل السلطة التنفيذية فان السلطة مركزة بيد الرئيس أو الملك أو السلطان أو الأمير أو في عدد محدود من الأشخاص.
ثالثا، يركز تعريف هنتينجتون على الانتخاباتElections إلى الحد الذي تصبح معه الانتخابات مرادفة للديمقراطية. فالانتخابات، عند هنتينجتون، هي بمثابة روح الديمقراطية وشرط الشروط Sine Qua Non والذي لا يمكن في غيابه الحديث عن الديمقراطية. والملاحظ أن هنتينجتون يشترط في تلك الانتخابات الدورية، التنافس الحر على الأصوات، وتمتع كل المواطنين البالغين بحق التصويت. ورغم أنه لا يمكن الحديث عن ديمقراطية في ظل غياب الانتخابات الإ أن المشكلة تتمثل في ان الانتخابات بقدر ما تمثل شرطا ضروريا فانه من الصعب ان يكون كافيا بحد ذاته لقيام الديمقراطية.
رابعا، تعريف هنتينجتون يركز على الجانب الإجرائي (كيف يتم اختيار الحكام؟) في تحديد طبيعة النظام. وتعريفه للديمقراطية بأنها نظام للحكم يتم اختيار الحاكمين فيه عن طريق الانتخابات يبدو أقرب ما يكون إلى التعبير عن "الديمقراطية الأمريكية" وليس عن الديمقراطية كنموذج للحكم قد تقترب منه الدول أو تبتعد. واختزال الديمقراطية بهذا الشكل هو أقرب ما يكون إلى تبرير للنموذج الأمريكي في الديمقراطية منه إلى الدراسة العلمية والفلسفية المقارنة. فلو سأل هنتينجتون: أليس مهما من يحكم ولصالح من يحكم (وهي أمور ركز عليها الفلاسفة اليونانيون وخصوصا أرسطو) فانه سيعتبر إجابة تلك الأسئلة بمثابة أمر ثانوي. فالديمقراطية بالنسبة له ولبعض علماء السياسة الآخرين لا تعني أبدا نظاما مثاليا. بل أن الحكومة الديمقراطية، في نظرهم قد تكون فاسدة، وغير فعالة. وكون الحكومة فاسدة أو غير فعالة يجعلها غير مرغوبة من قبل المحكومين ولكنه لا يقلل من ديمقراطيتها.
ورغم تأكيد هنتينجتون، في تعريفه، على أن الانتخابات ينبغي أن تكون تنافسية ودورية ويتمتع كل المواطنين البالغين فيها بحق التصويت، الإ أن تعريفه لا يخلو من عيوب جوهرية. أهم تلك العيوب هو إغفال الإشارة الواضحة إلى بعض المسائل المتصلة بجوهر الديمقراطية كحرية التنظيم وحرية التعبير. كما ان هنتينجتون يجرد الديمقراطية من أي مضمون يتصل بالعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين المرشحين. وتقتصر اشتراطات هنتينجتون، بالنسبة للانتخابات، على الدورية والتنافس وضمان حق التصويت دون ربط ذلك بحدوث عملية تداول للسلطة أو تحقيق أهداف معينة أو خلق حكومة نظيفة أو استقرار سياسي أو حتى ممارسة أولئك المتمتعين بحق التصويت لذلك الحق. زد على ذلك أن تعريف هنتينجتون لا يعكس التنوع في النماذج الديمقراطية ولا التفاوت في درجة الديمقراطية. ديمقراطية هنتينجتون تعتبر بمثابة ديمقراطية الحد الأدنى، ويبدو النظام السياسي الأمريكي، خير ممثل لهذا النوع من الديمقراطية.
ويعتبر تعريف روبرت دول Robert Dahl للديمقراطية من أكثر التعريفات شمولية وقبولا بين علماء وممارسي السياسة بشكل عام وبين دارسي الديمقراطية بشكل خاص. وقد يعود ذلك إلى احتلاله مكانة وسطية بين تعريفين (أو مدرستين): أحداهما مفرط في المثالية إلى الدرجة التي يحمل فيه الديمقراطية ما لا تحتمل؛ والآخر مفرط في التبسيط إلى الحد الذي يختزل فيه الديمقراطية بالانتخابات.
يعرف دول الديمقراطية بأنها نظام للحكم يحتوي على ثمان مؤسسات:
1- حرية المواطنين في تشكيل مختلف التنظيماتFreedom of Association ( بما في ذلك الأحزاب السياسية Political Parties وجماعات المصالحInterest Groups وجماعات الضغطPressure Groups ) والانضمام إلى عضويتها.
2- حرية التعبير.
3- حق التصويت.
4- حق الترشيح للمناصب العامة.
5- حق القادة السياسيين في التنافس على رضاء الناخبين وتأييدهم.
6- حق المواطنين في الحصول على المعلومات من مصادر مختلفة.
7- انتخابات حرة وعادلة.
8- عكس السياسات العامة لرغبات وتفضيلات المواطنين كما عبروا عنها عن طريق التصويت أو باستخدام الوسائل الأخرى.
وهذه القائمة من المؤسسات التي يعتبرها دول ركيزة النظام الديمقراطي تبدو شاملة ومبسطة بشكل كاف إلى الحد الذي يمكن معه عمل قوائم فرعية بمكونات كل مؤسسة من المؤسسات الثمان السابقة وتطوير نماذج لقياس درجة الديمقراطية في بلد ما। وهذا هو ما تفعله مؤسسة "بيت الحرية Freedom House " في تقاريرها السنوية عن الحقوق والحريات في كل دول العالم. كما أنه من الملفت للنظر أن دول سمى كتابه الذي تناول فيه مفهومه للديمقراطية Polyarchy وهو ما يمكن ترجمته ب"حكم الأكثرية" ليتجنب في تعريفه للديمقراطية التركيز على ما ينبغي أن يكون What ought to be? وليركز بدلا من ذلك على ما هو كائن.
روابط ذات صلة
الأنظمة الإستبدادية

الأحد، 26 أبريل 2009

تلكسات من فاعل خير (5)


• الاتفاق على تأجيل الانتخابات لم يحل الأزمة السياسية ولا الأزمة الوطنية وكل ما فعله انه أعطى فرصة للقوى السياسية لتعمل معا على حل الأزمتين. ولا يمكن حل الأزمة السياسية بدون حل الأزمة الوطنية التي يمثل الوضع في الجنوب وصعدة ابرز مظاهرها.
• يفترض إعطاء الأولوية في الحل للجنوب لكن حل مشكلة الجنوب يبدأ من احتواء الوضع في صعدة. ولا حل لصعدة أو الجنوب الا بالحوار الذي يشارك فيه الجميع. وليس المهم عند معالجة المشكلات الوطنية ما الذي يصلح للحزب الحاكم أو للقاء المشترك، ولكن المهم هو الذي يصلح لكل اليمنيين.
• لا يمكن لأي شركة ان تحقق نموا أو تطورا إذا كانت الشراكة ذاتها قد أصبحت محل خلاف. وإذا كان ذلك هو حال الشراكة في قطاع الأعمال فما بالك بالشراكة في الوطن.
• من حق المنتمين إلى ما يسمى ب"المجلس الوطني للمعارضة" ان يطعنوا بدستورية تأجيل الانتخابات لأنهم الأكثر تضررا من إلغاء العمل الدرامي الذي يقومون فيه بدور "المعارضين" و "الوطنيين."
• الزميل العزيز الأستاذ الدكتور سيف العسلي اربك الجميع عندما وزع برنامجه الانتخابي قبل سنتين من الموعد المفترض للانتخابات البرلمانية القادمة، وعندما وزعه في مدينة صنعاء بدلا عن توزيعه في مديرية جبل حبشي.
• يكتب احمد المنيعي من مأرب قائلا "أتحدى رئيس الحكومة ان يعرف أين تقع مديرية بدبدة علما بان هذه المديرية لا تعرف أسفلت وزارة الأشغال ولا كمبات وزارة الكهرباء ولا كيبلات وزارة الاتصالات ولا مستشفيات وزارة الصحة ولا مشاريع وزارة المياه ولا ملاعب وزارة الشباب ولا مباني وزارة الإدارة المحلية ولا محاكم وزارة العدل ولا منح وزارة التعليم العالي، والله شاهد."
• يجمع الكثيرون على ان الأستاذ الدكتور جلال فقيرة حقق نجاحا كبيرا خلال الفترة التي تولى فيها حقيبة وزارة الزراعة، وما يحز في النفس هو ان الكثيرين ممن تحدث معهم الكاتب يذكرون ان سبب خروج فقيرة من الحكومة بعد سنة واحدة فقط هو نجاحه الذي أزعج الكثيرين وخصوصا أصحاب المصالح الضيقة من البيروقراطيين الفاسدين ومهربي المبيدات المحرمة دوليا.
• نصف مليار ريال هي مبالغ الدعم الهولندي لإنشاء برنامجي الماجستير في الإدارة العامة وادارة الإعمال في كلية التجارة بجامعة صنعاء. ولم يثمر ذلك الدعم سوى جدران الفصل العنصري التي حولت كلية التجارة الى ثلاثة عوالم وتم نهب الكلية التي يبلغ عدد سكانها 18 الف طالب لصالح 20 طالبا يداومون يوما واحدا في الأسبوع فقط. السؤال الذي يطرح نفسه: اين تذهب مئات الاف من الدولارات التي يجمعها البرنامجين؟ وما مدى مشروعية الحصول على الاف الدولارات من الخزينة العامة أو من الجيوب الخاصة على كل طالب اذا كان الخطيب هو نفس الخطيب والخطبة هي نفس الخطبة؟ وهل يجوز خصخصة كلية التجارة بهذا الشكل ولمصالح شلل؟ وما خفي كان اعظم.

الجمعة، 24 أبريل 2009

مجلس النواب 1

هو السلطة التشريعية للدولة وهو الذي يقر القوانين والسياسات العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة والحساب الختامي، كما يمارس الرقابة على أعمال الهيئة التنفيذية على الوجه المبين في الدستور.
يتكون من 301 عضو (عضو واحد عن كل دائرة). ويتم تقسيم الجمهورية إلى دوائر انتخابية متساوية من حيث العدد السكانـي مع التجـاوز عن نسبة 5% زيادةً أو نقصاناً. وشرط السكان عادة ما يتم اختراقه. ويتم الانتخاب عن طريق الاقتراع السري العام الحـر المباشر المتساوي.
شروط الناخب: الجنسية اليمنية، لا يقل السن عن 18 سنة
شروط المرشح:
- أن يكــون يمـنـيــاَ .
- أن لا يقل سنه عن خمسـة وعشريـن عامــاً .
- أن يكـون مجيـداً للقـراءة والكتابــة .
- أن يكون مستقيم الخلق والسلوك مؤديا للفرائض الدينية وأن لا يكون قد صدر ضده حكم
قضائـي بات في قضية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قـد رد إليـه اعتبــاره.
الوظيفة التشريعية للمجلس
التشريع: اقتراح، تعديل، الموافقة على القوانين بما في ذلك قوانين الموازنة العامة والحساب الختامي للدولة والمعاهدات والضرائب.
حق اقتراح القوانين
• بالنسبة لحق اقتراح القوانين واقتراح تعديلها فقد أعطاها الدستور لكل من:
o الحكومة
o عضو مجلس النواب
• بالنسبة للقوانين المالية التي تهـدف إلى زيادة أو إلغاء ضريبة قائمة أو تخفيضها أو الإعفاء من بعضها ، أو التي ترمي إلى تخصيص جزء من أموال الدولة لمشروع مـا فلا يجوز اقتراحها إلا من قبل الحكومة أو عشرين في المائة (20%) من النواب على الأقل (أي 61 عضو على الأقل)
• أي مشروع قانون قدم من غير الحكومة ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانيـة في نفـس دور الانعقاد.
المشاريع المقدمة من الحكومة
• كل مشروع قانون يقدم من الحكومة يوزع مع مذكرته التفسيرية على أعضاء المجلس قبل 48 ساعة على الأقل من موعد الجلسة التي سيتم فيها تقديم المشروع من قبل الوزير المختص أو نائبه
• يناقش المجلس مشروع القانون من حيث المبدأ في ضوء الأهداف العامة للمشروع ومذكرته التفسيرية وإيضاحات الوزير المختص.
• إذا وافق المجلس على المشروع مبدئيا تم إحالته إلى اللجنة المختصة أو إلى لجنة خاصة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.
• للحكومة حق طلب سحب أي مشروع قانون قدمته إلى المجلس ما لم يكن المجلس قد شرع في مناقشته مادة مادة. ولا يجوز للحكومة إعادة تقديم القانون إلى المجلس في نفس فترة الانعقاد. كما لا يجوز لها إعادة سحب نفس المشروع مرة ثانية.
المشاريع المقدمة من أعضاء المجلس
• إذا كان المشروع مقدم من عضو مجلس النواب فيجب أن ترفق به مذكرة إيضاحية تبين دواعي تقديم المشروع
• يحال مشروع القانون المقدم من عضو مجلس النواب إلى اللجنة الدستورية والقانونية لدراسته وإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيه
• إذا اقر المجلس جواز النظر في مشروع القانون المقدم من احد الأعضاء فيتم إحالة المشروع إلى اللجنة المختصة
جميع مشاريع القوانين
• إذا أدخلت اللجنة المختصة تعديلات على مشروع قانون جاز لها إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والقانونية لإبداء رأيها في صياغة المشروع وتنسيق مواده وأحكامه
• يمكن لكل عضو أن يقدم مقترحات مكتوبة بشأن مشروع قانون معين إلى اللجنة المختصة لمناقشتها أثناء دراسة الموضوع.
• يوزع تقرير اللجنة المختصة بشأن مشروع قانون معين على الأعضاء قبل 48 ساعة على الأقل مناقشته
• يقدم الأعضاء مقترحاتهم حول تقرير اللجنة قبل الجلسة المحددة لمناقشة المشروع أو أثنائها ويتخذ المجلس قراره بشأن نظر المقترحات حيث يتم إحالة الملاحظات التي ارقها المجلس إلى اللجنة المختصة لبحثها وإبداء الرأي بشأنها في الجلسة التالية.
• يناقش المجلس مواد المشروع مادة مادة على ضوء تقرير اللجنة ومقترحات الأعضاء
• تقرأ المادة ثم التعديلات المقدمة بشأنها
• يؤخذ الرأي أولا على التعديلات ويبدأ بأوسعها مدى وأبعدها عن النص الأصلي فإذا حاز أي من التعديلات على موافقة المجلس اخذ الرأي على المادة مع التعديل وإذا لم يحز التعديل على الموافقة فيؤخذ الرأي على المادة كما هي.
• إذا قرر المجلس حكما في إحدى مواد المشروع من شأنه إحداث تعارض مع مادة أخرى سبق أن وافق عليها المجلس فيحال الموضوع إلى اللجنة المختصة للعمل على صياغة المشروع بما يضمن تناسق أحكامه وعدم تعارض مواده.
• تجري مناقشة القوانين في مداولة واحدة. ويجوز، بعد انتهاء المجلس من مناقشة مشروع القانون واخذ الرأي على كل مادة فيه، إجراء مداولة ثانية في مادة أو أكثر إذا طلب ذلك ممثل الحكومة أو 5% من أعضاء المجلس. ويجب أن يتضمن طلب إعادة التداول المادة أو المواد المطلوب إعادة المداولة فيها والأسباب الداعية لذلك وتقتصر المداولة على المادة أو المواد التي طلب إعادة التداول حولها.
• يحال المشروع بعد مناقشة المجلس له إلى اللجنة المختصة من جديد لإعداده بصيغته النهائية وفقا لما اقره المجلس وبالاشتراك مع اللجنة الدستورية.
• يتم توزيع المشروع بصيغته النهائية على أعضاء المجلس قبل 48 ساعة من الجلسة المخصصة لعملية التصويت النهائي عليه
• لا يسمح بالكلام أو النقاش حول أي مادة من مواد المشروع الا إذا تبين من خلال المحاضر أنها قد صيغت بخلاف ما اقره المجلس
• يصوت المجلس على المشروع إجمالا وبشكل نهائي
• إذا تساوت الأصوات بشأن مشروع القانون أو لم يحصل على الأغلبية المطلوبة يعتبر مرفوضا.
• إذا حاز المشروع على الأغلبية المطلوبة تقوم هيئة الرئاسة بعد ذلك برفعه إلى رئيس الجمهورية لإصداره.
• يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي اقرها المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ إقرارها من المجلس
• إذا لم يرد رئيس الجمهورية القانون إلى مجلس النواب خلال ثلاثين يوما اعتبر قانونا بقوة الدستور
• لرئيس الجمهورية حق طلب إعادة النظر في أي مشروع قانون أقره مجلس النواب ، ويجب عليـه حينئذ أن يعيده إلى مجـلس النواب خلال ثلاثين يوماً من تاريـخ رفعه إليه بقرار مسبب يبين فيه الحيثيات والمبررات الداعية للاعتراض
• يقرا على المجلس قرار الاعتراض الصادر من رئيس الجمهورية بطلب إعادة النظر في مشروع القانون أو أي من مواده ثم يحال المشروع من قبل رئيس المجلس إلى اللجنة المختصة للدراسة وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس، ويكون له صفة الاستعجال في المجلس ولجانه.
• إذا أعاد رئيس الجمهورية القانون إلى مجلس النواب بقرار مسبب خلال ثلاثين يوما وأقره المجلس ثانية بأغلبية مجـموع أعضائه (151 عضوا) اعتبر قانونـا.
• على رئيس الجمهورية إصدار القانون خلال أسبوعيـن بعد أن يقره المجلس بأغلبية أعضائه، فإذا لم يصدره اعتبر صادراً بقوة الدستور دون حـاجة إلـى إصداره، وينشر في الجريدة الرسميـة فورا ويعمل به بعد أسبوعيـن من تاريـخ النشــر.
روابط ذات صلة
مجلس النواب...السلطة الضائعة بين الانتخاب والتعيين
كتاب محاضر جلسات مجلس النواب 97-2003م
الدليل المصور لأعضاء مجلس النواب 2003-2009م
خلفية تاريخية عن المجالس النيابية في اليمن
ارسل بشكوى الى رئيس مجلس النواب
اللائحة الداخلية لمجلس النواب (قانون رقم 1لسنة 2006 والذي لم يوقع عليه الرئيس)

الثلاثاء، 21 أبريل 2009

الأمن القومي يهدد د. الفقيه عبر جيرانه والميثاق تشتمه

قامت عناصر قيل انها من جهاز الأمن القومي عصر أمس الأثنين 21 ابريل 2009 ببعث رسالة تهديد للدكتور عبد الله الفقيه عبر احد جيرانه، ثم توالت التهديدات من رقم تلفون يمن موبايل فضل الفقيه عدم نشر الرقم. وكانت صحيفة الميثاق في عددها ليوم أمس الأثنين وفي الصفحة الأخيرة قد نشرت سبا وتخوينا للفقيه واتهامات بالحقد على الوطن والوحدة وبالتزوير وغيرها. وقد بدا ما كتب في الميثاق وكأنه رد على مقال الدكتور الفقيه في القدس العربي والمعنون "اليمن وضرورات تشكيل حكومة وحدة وطنية" والذي اعادت نشره كل من صوت الشورى، العاصمة، والأهالي، والتغيير. الدكتور الفقيه قال للتغيير انه يستغرب من اساليب تهديد الجيران والتهديدات التلفونية والشتم في الصحف، وقال انه لا يجد في مقاله ما يستحق كل هذا الا اذا كانت الدعوة لحكومة وحدة وطنية ورص الصفوف واصلاح الأوضاع قد اصبحت في حكم الخيانة الوطنية والحقد على الوحدة اليمنية.
وقال الفقيه "هناك العديد من المشروعات الصغيرة المتصارعة على الساحة وانا اتبع الحياد السياسي في التعامل معها ولكني لن اتخلى عن حقي في التعبير عن رأي المستقل فيما اعتقد ان فيه مصلحة للبلاد سواء في الداخل أو في الخارج وبالعربية أو بالإنجليزية وعن طريق الكتاب أو المقال ولن أخضع للابتزاز والإرهاب ايا كان مصدره ودوافعه، لم افعل في الماضي ولن افعل في المستقبل بعون الله"

مقال الدكتور الفقيه المنشور في القدس العربي

مقال الميثاق (انقر على الصورة)

صراع الأجنحة داخل الحكومة اليمنية

د. عبد الله الفقيه
21/04/2009
عن القدس العربي
تعاني حكومة الدكتور علي محمد مجور، (من مواليد محافظة شبوة في جنوب اليمن في عام 1953 ودخل الحكومة لأول مرة كوزير للثروة السمكية في عام 2003)، العديد من الصراعات بين أجنحتها رغم انها كسابقاتها من الحكومات اليمنية التي شكلت منذ عام 1997 تنتمي الى حزب واحد هو المؤتمر الشعبي العام. ومؤخرا بدأت تلك الصراعات المكبوتة تطفو على السطح وتزداد حدة وذلك نتيجة لعوامل عديدة ابرزها تداعيات الأزمة المالية العالمية وتزايد ضغوط المانحين المطالبة باعادة هيكلة الحكومة التي تعتبر واحدة من اكبر الحكومات في العالم، والاتفاق الذي توصل اليه الحزب الحاكم واحزاب المعارضة في شباط (فبراير) الماضي. ولعل أهم خطوط الصراع داخل الحكومة هو ذلك الدائر بين رئيس الحكومة من جهة، ونائبه للشؤون الإقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي المقرب بالنسب من الرئيس علي عبد الله صالح الأستاذ عبد الكريم الأرحبي، من جهة ثانية.

خلافات عاصفة

وقد نشر موقع نيوز يمن الإخباري اليمني يوم 10 نيسان/ابريل 2009 تصريحا ذكر انه لمسؤول لم يسمه في وزارة التخطيط يقول ان تكلفة الإصلاحات التي تنوي الحكومة تنفيذها خلال الفترة 2009-2010 والتي لا بد من تدبيرها من مصادر داخلية أو خارجية تبلغ حوالي 174 مليون دولار او ما يساوي 35 مليار ريال يمني. وتشير تفاصيل الخبر ان تلك التكاليف، التي يمكن توظيفها في استيراد احتياجات البلاد من القمح لـ18 شهرا، ستوجه بشكل اساسي لتغطية نفقات اقامة مؤتمرات، وندوات، ولقاءات تشاورية، وورش عمل، وشراء قرطاسية، وتوفير المستلزمات الضرورية لعمل اللجنة العليا للإصلاحات!
وينتهي الخبر بتأكيد مسؤول وزارة التخطيط وجود آلية لمتابعة مصفوفة الإصلاحات الوطنية تتكون من الفريق الوطني للإصلاحات الذي سيكون مقره وزارة التخطيط والتعاون الدولي-وليس رئاسة الوزراء- ومن السكرتارية الدائمة ومن لجنة وزارية عليا برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير التخطيط والتعاون الدولي-وليس رئيس الوزراء- وعضوية وزراء المالية، والصناعة والتجارة، والخدمة المدنية والتأمينات، والعدل، والشؤون القانونية، والإعلام، والداخلية، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
ومع ان الخبر يندرج في ظاهره ضمن تلك الإخبار التي تهدف الى استجداء المانحين بمناسبة أو بدون مناسبة، الا ان المعاني الواردة بين السطور تبعث برسالة هامة الى اطراف عديدة في العملية السياسية اليمنية وفي مقدمتها رئيس الوزراء نفسه فحواها ان الأرحبي، الذي دخل الحكومة لأول مرة في عام 2001 كوزير للشؤون الإجتماعية والعمل، هو الذي يجلس خلف كرسي القيادة، وان الدكتور مجور يجلس على كرسي رئيس الوزراء لكنه لا يمارس اختصاصات الوظيفة. وتاتي رسالة الوزير الأرحبي هذه بعد خلافات عاصفة بين مجور والأرحبي-قيل انها وصلت الى الإشتباك بالإيدي- تدور حول تحديد المسؤول عن عجز الحكومة اليمنية خلال العامين الماضيين عن استيعاب حوالي 6 مليارات دولار هي اجمالي التزامات المانحين العرب والأجانب لدعم عملية التنمية في اليمن والتي تم اعلانها في مؤتمر لندن للمانحين اواخر عام 2007. ففي حين يلقي الوزير الأرحبي باللوم على مجور وذلك لإن الوزارات المستفيدة من تعهدات المانحين لم تقم بما كان ينبغي عليها القيام به خلال السنتين الماضيتين، يلقي الأخير باللوم على الأول متهما وزارة التخطيط بعدم القيام باعداد الدراسات التي طلبها المانحون للمشروعات المختلفة. ويبدو تبادل اللوم بين رئيس الوزراء ونائبه مجرد الجزء الظاهر من خلاف عميق بين الإثنين حول الإختصاصات التي يمارسها كل منهما والمسؤوليات التي يتحملها في المقابل. وقد بدأ الصراع منذ قرر الرئيس صالح في مطلع نيسان /ابريل 2007 اسناد حقيبة التخطيط والتعاون الدولي الى الأرحبي.

حكومة ظل

وكما يفهم من الخبر المذكور بعاليه فان الوزير الأرحبي يحاول، وبثقة زائدة عن الحد، تشكيل حكومته الخاصة داخل حكومة مجور. وربما ترجع الثقة الزائدة عن الحد لدى الأرحبي بقدرته على تعيين نفسه كرئيس وزراء فعلي الى شعوره بان المانحين والرئيس صالح نفسه يدعمون الخطوات التي يقوم بها وان لم يرض عنها رئيس الوزراء. وكان الأرحبي قد تمكن عند تشكيل الحكومة الحالية قبل حوالي عامين ادخال بعض من الوزراء المحسوبين عليه ومن قريته بالتحديد على أمل ان يدعموا توجهاته. لكن ما حققه الوزير الأرحبي خلال السنتين الماضيتين، ربما بسبب الصراعات داخل الحكومة، لا يكاد يذكر. ولم يتم التنبه الى الإخفاق الحكومي الكبير في استيعاب الدعم الدولي الا بسبب الأزمة المالية العالمية والتراجع الكبير في عائدات النفط.
ولن يكون ممكنا بالطبع في التشكيل الحكومي المتوقع خلال الأسابيع القادمة ان يتم اختيار جميع الوزراء من قرية واحدة في اليمن حتى يتمكن الأرحبي من النجاح في مهمته الصعبة. كما سيكون من الصعب التفريط بشخص الدكتور مجور الذي لم يظهر حتى الان حرصا كبيرا على دعم توجهات نائبه. فليس هناك ما يضمن من ان مجور لن ينضم، اذا ما تم اخراجه من الحكومة، الى ما يسمى بالحراك الجنوبي مقتفيا خطى الشيخ طارق الفضلي الذي كان حتى وقت قريب واحدا من ابرز حلفاء النظام، ثم قرر فجأة ودون مقدمات الإلتحاق بالحراك الجنوبي.
والأكثر من ذلك هو ان الحلول التي يتبناها الأرحبي للالتفاف على ضعف الأداء الحكومي تبدو اقرب الى الهروب من المشاكل وليس حلها. وتدل تجربة الصندوق الإجتماعي للتنمية الذي يديره الأرحبي ويموله المانحون ويعمل كمؤسسة مستقلة تهدف الى التخفيف من حدة الفقر وتقديم نموذج مؤسسي يحتذى، ان انشاء اطر مؤسسية جديدة للتغلب على ضعف وفساد الأطر المؤسسية القديمة قد يكون مفيدا خلال الأجل القصير لكن المؤسسات الجديدة وخلال الأجل المتوسط سرعان ما تصاب بنفس امراض المؤسسات القديمة وتتحول بدورها الى عبء على المالية العامة.
والأقرب الى الحدوث في ظل الظروف السائدة، وفي محاولة للوصول الى حكومة متجانسة، هو ان يتم التضحية بالوزير الأرحبي ولو مؤقتا. اما في حال تم الإحتفاظ بالإرحبي ومجور في نفس الوقت وكل في موقعه، فان النتيجة الواضحة لمثل تلك السياسة هي شل قدرة الحكومة واستنزاف طاقات المسؤولين العامين في صراعات جانبية وحرمان البلاد بالتالي من الإستفادة من دعم المانحين في وقت هي في أمس الحاجة لمثل ذلك الدعم بكافة اشكاله.

روابط ذات صلة

الحكومة تشكل لجنة عليا للإشراف على تنفيذ مصفوفة اصلاحات اقتصادية





الاثنين، 20 أبريل 2009

مجلس الوزراء

هو حكومة الجمهورية اليمنية وهو الهيئة الإدارية والتنفيذية العليا في الدولة، ويتكون من رئيس الوزراء، نواب رئيس الوزراء، والوزراء. ويقوم رئيس الجمهورية بتكليف من يشكل الحكومة (رئيس مجلس الوزراء). ويدل استخدام الدستور لكلمة "تكليف" على أن سلطة رئيس الجمهورية في اختيار رئيس مجلس الوزراء هي سلطة محدودة. فعندما تؤدي الانتخابات العامة إلى فوز حزب معين بأغلبية في مجلس الوزراء فان رئيس الحزب أو الشخص الذي يختاره الحزب صاحب الأغلبية أو القادر على تشكيل حكومة تحظى بالأغلبية (حتى لو كانت ائتلافية) يقوم بتشكيل الحكومة ويقتصر دور رئيس الجمهورية الذي قد يكون من حزب آخر على "تكليف" ذلك الشخص بتشكيل الحكومة. ويلاحظ بأن جميع الحكومات التي تم تشكيلها منذ عام 1994 قد كانت حكومات مؤتمريه بما في ذلك الحكومة التي شارك فيها الإصلاح بين عامي 1994 و1997. وحيث أن الحكومات التي شكلت منذ ذلك الحين وحتى اليوم قد كانت كلها حكومات مؤتمريه فان سلطة رئيس الجمهورية في اختيار رئيس الوزراء قد كانت فعلية بحكم كونه رئيس للمؤتمر الشعبي العام.
يتم اختيار الوزراء بالتشاور بين الرئيس ورئيس الوزراء: برغم أن الحزب صاحب الأغلبية في مجلس النواب هو الذي يشكل الحكومة الإ أن الدستور ينص أيضا على أن يقوم ذلك الشخص بالتشاور مع رئيس الجمهورية في تعيين الوزراء وهو أمر يبعث على التساؤل وخصوصا إذا كان رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء من حزبين مختلفين أصلا. على صعيد الممارسة لم يحدث شي من ذلك القبيل حتى الآن. يطلب رئيس الوزراء الثقة بالحكومة من مجلس النواب على ضوء برنامج يقوم بتقديمه إلى المجلس.
الشروط المطلوبة في رئيس وأعضاء مجلس الوزراء
• أن يكــون يمـنـيــاَ .(لاحظ ان الدستور لم يشترط كون الوزير من والدين يمنيين)
• أن لا يقل سن الوزير عن 30 سنة وسن رئيس الوزراء عن 40.
• أن يكـون مجيـداً للقـراءة والكتابــة.
• أن يكون مستقيم الخلق والسلوك مؤديا للفرائض الدينية وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائـي بات في قضية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قـد رد إليـه اعتبــاره.
اختصاصات مجلس الوزراء:
تتمثل اختصاصات مجلس الوزراء وفقا لدستور الجمهورية اليمنية في الآتي:
أ- الاشتـراك مع رئيس الجمهورية في إعداد الخطـوط العريضـة للسياسـة الخارجيـة و الداخليـــة.
ب- إعداد مشروع الخطة الاقتصادية للدولة والميزانية السنوية وتنظيم تنفيذها وإعداد الحساب الختامي للدولـة .
ج- إعداد مشاريع القوانين والقرارات وتقديمها إلى مجلس النواب أو رئيس الجمهورية وفـق اختصـاص كـل منهمـا .
د- الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات قبل عرضها على مجلس النواب أو رئيس الجمهورية وفق اختصـاص كـل منهمـا .
هـ- اتخـاذ الإجـراءات اللازمـة للمحافظـة على أمـن الدولـة الداخلـي والخارجـي ولحمـاية حقـوق المواطنيــن .
و- توجيه وتنسيق ومراجعة أعمال الوزارات و الأجهزة الإدارية و المؤسسات و الهيئات العامة و القطاعين العام والمختلط وفقاً للقانون .
ز- تعيين وعزل الموظفين القياديين طبقاً للقانون ورسم وتنفيذ السياسة الهادفة إلى تنمية الكوادر الفنية في أجهزة الدولة وتأهيل القوى البشرية وفقاً لاحتياجـات البـلاد في إطـار الخطـة الاقتصاديـة .
ح- متابعـة تنفيـذ القوانيـن والمحافظـة علـى أمـوال الدولـة .
ط- الإشراف على تنظيم وإدارة نظـم النقـد والائتمـان و التأمـين .
ي- عقد القروض ومنحها في حدود السياسة العامة للدولة و في حدود أحكام الدستور .
اختصاصات رئيس الوزراء:
أ- إدارة أعمال المجلس
ب- ترؤس اجتماعات المجلس
ج- تمثيل المجلس فيما يتعلق بتنفيذ السياسة العامة للدولة
د- يشرف ويعمل على تنفيذ قرارات المجلس
ه- يشرف على تنفيذ السياسة العامة للدولة
و- طلب تقارير من أعضاء المجلس بشأن الوزارات التي يترأسونها أو المهام التي يكلفون بها
اختصاصات أعضاء مجلس الوزراء:
يتولى كل وزير:
أ- الإشراف على شئون وزارته وتوجيه إدارتها وفروعها في جميع إنحاء الجمهورية
ب- تنفيذ السياسة العامة للحكومة في وزارته
ج- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القوانين وذلك بحسب ما ينص عليه القانون
المسئولية الفردية والجماعية:
حدد الدستور طبيعة مسئولية رئيس وأعضاء مجلس الوزراء كالآتي:
أ- مسئولية جماعية عن أعمال الحكومة أمام رئيس الجمهورية ومجلس النواب. ويثير النص الدستوري المتعلق بالمسئولية الجماعية بعض التساؤلات وخصوصا إذا عرفنا أن رئيس مجلس الوزراء والوزراء قد يكونون من حزب آخر وبالتالي يمكن أن ينشأ الصراع بين الاثنين.
ب- مسئولية فردية: لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب حق إحالة كل من رئيس الوزراء، نواب رئيس الوزراء، والوزراء، ونوابهم، إلى التحقيق والمحاكمة عما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال وظائفهم أو بسببها.
وتنطبق الملاحظة التي تم إيرادها حول الفقرة أ على (المسئولية الجماعية) على الفقرة ب أيضا
اجتماعات المجلس:
يعقد مجلس الوزراء جلسات اعتيادية كل ثلاثاء. أما الجلسات الاستثنائية فتعقد عند الحاجة ويكون الاجتماع صحيحا بحضور أغلبية الوزراء البالغ عددهم 35 وزيرا. ومع أن القرارات تتخذ بأغلبية الحاضرين الإ أنها وبحسب قاعدة المسئولية الجماعية ملزمة لجميع الأعضاء بغض النظر عن الطريقة التي صوتوا بها. ولا يحق للوزراء عادة انتقاد قرارات المجلس التي تعتبر ملزمة للجميع. وبمناسبة ذكر اجتماعات المجلس فان العدد الكبير للوزراء يثير بعض التساؤلات حول الطريقة التي تدار بها الاجتماعات والوقت الذي يعطى لكل عضو لطرح وجهة نظره.
فترة خدمة الحكومة:
لم يحدد دستور الجمهورية اليمنية فترة معينة لخدمة الحكومة الإ انه يمكن استنتاج الآتي:
أ- تقدم الحكومة القائمة استقالتها عقب كل انتخابات نيابية (أي كل ست سنوات) وذلك بقوة الدستور.
ب- يمكن أن تؤدي الانتخابات الرئاسية إلى استقالة الحكومة: ولا يخلو الوضع الدستوري من غموض في هذا الشأن وخصوصا إذا أدت الانتخابات الرئاسية إلى صعود رئيس من حزب آخر غير الحزب الذي شكل الحكومة.
ج- حيث أن هناك ثلاث سنوات تفصل الانتخابات الرئاسية عن البرلمانية، فان مدة خدمة الحكومة قد تتراوح بين ثلاث إلى ست سنوات
د- بشكل عام تنتهي فترة خدمة الحكومة في الحالات التالية:
• الاستقالة
• الإقالة
• حجب الثقة عنها من قبل مجلس النواب
• سحب الثقة منها من قبل مجلس النواب
• إجراء انتخابات عامة لمجلس النواب
• إذا قدم اغلب أعضاء مجلس الوزراء استقالاتهم
وفي الحالات الأربع الأخيرة يصبح رئيس الوزراء ملزما بتقديم استقالته بقوة الدستور
ه- يجوز لرئيس الوزراء أن يطلب من رئيس الجمهورية إعفاء احد الوزراء إذا رأى أن تعاونه مع احد أعضاء المجلس قد أصبح مستحيل.
تقييم السلطات الدستورية والأداء الفعلي للحكومات:
أ- منذ مايو 1990 تم تشكيل 8 حكومات وشهدت تلك الحكومات أكثر من 13 تعديلا وزاريا، وهو ما يعكس غياب الاستقرار الوزاري (حكومة كل سنتين).
ب- تدل تجربة الدكتور فرج بن غانم الذي رأس أول حكومة شكلها المؤتمر الشعبي العام بعد انتخابات عام 1997 النيابية وشواهد أخرى على أن رئيس الوزراء ليس له سلطة حقيقية فيما يتعلق باختيار نوابه، أو الوزراء أو إقالتهم، وانه في ظل حكم الحزب الواحد يمكن للسلطات أن تتركز بيد رئيس الجمهورية.
ج- هناك من يرى أن الحكومة اليمنية بحجمها الحالي (32) وزيرا ما تزال تشكل عبئا على الوطن الذي لا يحتاج لكل هذا العدد من الوزراء، وان كبر حجم الحكومة هدفه فقط الإرضاء السياسي لمراكز القوى
د- تعكس الأوضاع الاقتصادية التي تسير من سيء إلى أسوأ وعجز الحكومة عن التعامل مع الإضرابات والتضخم، والفساد والمشكلات الأخرى ضعف الحكومة وعدم قدرتها على مواجهة التحديات القائمة والحاجة الماسة إلى تغييرات جوهرية في الأشخاص وفي الإجراءات المتبعة لتنفيذ السياسات.
ه- هناك من يرى أن المرحلة القادمة ستتطلب اتخاذ قرارات صعبة وهي قرارات تتطلب درجة عالية من قبول الناس بالحكومة ومن الثقة بها وهو ما لا يتوفر للحكومة القائمة إذ يلاحظ أن شرعيتها (قبول الناس بها) في تدهور مستمر.

الثلاثاء، 14 أبريل 2009

اليمن وضرورات تشكيل حكومة وحدة وطنية

د. عبد الله الفقيه
استاذ العلوم السياسية في جامعة صنعاء
عن القدس العربي
تواجه الجمهورية اليمنية العديد من الأزمات السياسية والإقتصادية والإجتماعية المتزامنة التي باتت تهدد، ليس فقط الإستقرار السياسي الذي شهد تدهورا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية ،ولكن ايضا وهو الأهم، الوحدة الجغرافية والوطنية للبلاد. وقد جاء اتفاق حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم واحزاب اللقاء المشترك المعارضة في اواخر فبراير الماضي على تأجيل الإنتخابات النيابية التي كان مقررا اجرائها في السابع والعشرين من هذا الشهر لمدة عامين كاملين ليعكس ادراك القوى السياسية في السلطة والمعارضة لعمق الأزمة الوطنية. ومع ان الإتفاق على تأجيل الإنتخابات لم يحل اي من الأزمات العديدة التي تعصف بالبلاد الإ انه قد وضع تلك القوى السياسية على الطريق الصحيح الذي يمكن ان يجنب البلاد الكثير من المخاطر والمنزلقات.
ويبرز خيار تشكيل حكومة وحدة وطنية بشكل واضح رغم الغموض الكبير الذي يحيط بالمشهد السياسي اليمني ورغم غياب اليقين بشأن المستقبل. وسيكون من الصعب على القوى السياسية في السلطة والمعارضة تجاوز خيار حكومة الوحدة الوطنية دون دفع تكلفة باهضة. وتنبع الحاجة الى قيام حكومة وحدة وطنية في هذا الظرف التاريخي الدقيق من تاريخ اليمن من عدة اعتبارات.
اولا، بحلول ال27 من ابريل 2009 ستنتهي شرعية الحكومة القائمة والأغلبية البرلمانية التي تمتع بها حزب المؤتمر الشعبي العام والتي ارتكزت على الآلية الإنتخابية رغم ما يعتور الأخيرة من مثالب، وستبرز بدلا عن ذلك شرعية الوفاق الوطني التي اسس لها اتفاق تأجيل الإنتخابات الموقع في اواخر فبراير 2009. وسيكون من الصعب، ومن الخطأ ايضا، أن ينفرد اي طرف بتشكيل الحكومة، واذا ما حدث مثل ذلك الأمر فان اي حكومة يتم تشكيلها ستفتقر الى المشروعية الدستورية والقانونية والى الشرعية السياسية التي تجعلها قادرة على مواجهة الأزمات القائمة والتي تمتد من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب ومن السياسة الى الإقتصاد والإجتماع.
ثانيا، تواجه اليمن حركة انفصالية قوية في الجنوب، مرشحة في ظل غياب التعاطي المسئول والعقلاني مع المظالم الجنوبية في ابعادها السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية، للتحول الى حركة نضال مسلح. كما تواجه البلاد ايضا حركة تمرد قوية في شمال البلاد لم تزدها الحروب المتلاحقة منذ عام 2004 وحتى اليوم سوى قوة وتمكينا في حين انعكس اثر تلك الحروب سلبا على النظام السياسي وعلى اقتصاد البلاد ووحدته الوطنية. ويعتبر تحدي الحوثية في شمال البلاد وخطر الإنفصال في الجنوب ازمات سياسية عميقة لا يمكن لأي حزب أو قوة سياسية التعاطي الإيجابي معها بمعزل عن القوى الأخرى على الساحة، وهو ما يحتم قيام اصطفاف وطني يمكنه العمل على تفكيك الأزمتين بلا ضرر ولا ضرار. ومثل هذا الإصطفاف لا يمكن ان يتحقق بمعزل عن شراكة في صنع القرار الوطني تتجسد من خلال حكومة وحدة وطنية تمارس اختصاصاتها الدستورية كاملة، ومن خلال توافق اولي على مبادىء وتوجهات واليات الإصلاحات التي تتطلبها المرحلة.
ثالثا، اذا كانت الطفرة النفطية خلال السنوات الماضية قد مكنت النظام اليمني من البقاء والإستمرار في مواجهة الكثير من الأزمات، فان تداعيات الأزمة المالية العالمية وأثرها على اليمن تجعل النظام اليمني بل والبلاد ككل في مواجهة ازمة من نوع جديد قد تهلك الحرث والنسل وتأكل الأخضر واليابس. ولا يمكن لأي قوة سياسية منفردة على الساحة اليمنية مواجهة التداعيات المستقبلية المحتملة للازمة المالية والتي تهدد كيان الدولة اليمنية والسلم الإجتماعي. ويعد خيار حكومة الوحدة الوطنية الشرط الضروري لخلق اصطفاف وطني في مواجهة الزلزال المالي المدمر الذي جعل الحكومة اليمنية تتخذ قرارا بخفض موازنتها للعام الجاري بنسبة 50% قبل أن تبدأ تنفيذها والذي قد يتطلب خلال الفترة القادمة اتخاذ قرارات لا تحظى بشعبية في الشارع اليمني.
رابعا، سيعتمد مستقبل اليمن خلال السنوات القليلة القادمة في ظل التحديات القائمة على طبيعة العلاقة مع المانحين الإقليميين والدوليين والذين ستكون مواقفهم بمثابة المرجح للخيارات والمسارات التي تتخذها البلاد. ومن الملاحظ ان الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي قد قابلا اعلان القوى السياسية تأجيل الإنتخابات لمدة سنتين بامتعاض شديد بعد ان كانا ينظران الى الإنتخابات كنافذة يمكن ان تمر عبرها بعض الإصلاحات الجوهرية. وهناك شك عميق لدى الأمريكيين والأوروبيين من ان النظام اليمني ومن خلال تأجيل الإنتخابات انما يحاول التهرب من استحقاقات الإصلاحات المطلوبة. وقد وجه الأمريكيون، الذين لا يشعرون بالرضا عن ما حققته اليمن في الحرب على الإرهاب وفي تحقيق التنمية الإقتصادية وغير ذلك من القضايا، العديد من الرسائل الضمنية للنظام اليمني والتي لم تخلو من محاولة للي الذراع. وفي مواجهة هذا الوضع الدولي غير الداعم للنظام اليمني تبرز الحاجة الى حكومة وحدة وطنية قادرة على ان تطمأن المجتمع الدولي من خلال اشخاصها والبرامج التي تتبناها، وقادرة ايضا على الحصول على الدعم الدولي للمالية العامة وتوظيف ذلك الدعم بكفاءة في احتواء الفقر والبطالة وتجفيف منابع الإرهاب.
خامسا، اتسم اداء الحكومات المتعاقبة التي شكلها المؤتمر الشعبي العام بشكل منفرد منذ عام 1997 وحتى اليوم بالضعف الشديد وبالفساد الذي ظل يتفاقم عاما بعد آخر وهو ما انعكس على شكل تدهور في الأوضاع الإقتصادية والأمنية والمعيشية للناس. وبلغ ضعف الحكومة حدا عجزت معه عن استيعاب حوالي 6 مليار دولار التزم بها المانحون في مؤتمر لندن الذي عقد في أواخر عام 2006. ولم يزد ما تمكنت الحكومة من الحصول عليه وتوظيفه حتى هذا التاريخ عن ال5% من ذلك المبلغ.
وفي الوقت الذي تحتم فيه المصالح العليا للبلاد والتي هي المصالح المشتركة لكل اليمنيين تشكيل حكومة وحدة وطنية تتجاوز الولاءات السياسية الضيقة الى الكفاءة وتتكامل فيها الأدوار بما يعظم من فرص اليمن في تجاوز محنه، فان العقبة الكأداء التي تحول حتى الان دون بلورة هذا المشروع الوطني الطموح هي القوى المهيمنة على السلطة والتي تغلب مصالحالها الإنانية الضيقة وغير المشروعة على مصالح الشعب اليمني، وترفع شعار "مصلحتي ومن بعدها الطوفان"

الاثنين، 13 أبريل 2009

الأنظمة الاستبدادية

تنقسم الأنظمة السياسية بشكل عام الى ثلاثة انواع:
أ. انظمة استبدادية: تحد من المشاركة السياسية وتتسم الإنتخابات فيها ان وجدت بغياب العدالة وتمارس السلطة دون او بدرجة ضعيفة من القيود المؤسسية.
ب. ديمقراطية: انظمة يشارك المواطنون في اختيار القادة السياسيين والسياسات الحكومية وتتسم بوجود انتخابات تنافسية وقيود على ممارسة السلطة وبضمان الحريات المدنية.
ج. نظم مختلطة: تجمع بين خصائص النظم الإستبدادية والديمقراطية.
وهناك من يقسم الأنظمة السياسية الى اثنين فقط هما: النظم الإستبدادية والنظم الديمقراطية.
أولا- الاستبداد والتوتاليتارية
1. خصائص النظم الاستبدادية
أ. تتركز السلطة في مكان واحد قد يكون فرد يحتل موقعا رفيعا في السلطة أو مجموعة صغيرة من الأفراد يشكلون نخبة متماسكة.
ب. يعمل المركز الذي يسيطر على السلطة بشكل مستمر على منع ظهور أي قوة منافسة أو معارضة حقيقية، وفي حال وجدت مثل تلك القوة فانه يعمل على إضعافها وقمعها .
ج. حكم الفرد/الأفراد وليس حكم القانون
د. القيادة غير منتخبة، وإذا كانت منتخبة فان الانتخابات غالبا ما تكون مزورة وشكلية، وفي الحالين فانه يصعب تغيير القائد أو القادة المستبدين.
5. قد يوجد الدستور والقوانين ولكنها لا تحد من سلطة المركز المهيمن ولا تضمن الحقوق السياسية أو الحريات المدنية
6. إضعاف المجتمع المدني

تقوم النظم الاستبدادية مع اختلاف في الدرجة على تركيز السلطة وعدم توزيعها في المجتمع، وحتى إذا وجد دستور يحد من السلطة فانه لا يتم الالتزام بذلك الدستور. ويختلف النظام التوتاليتاري عن النظام الاستبدادي كما هو مبين في الشكل. فالنظام الاستبدادي يسيطر على الحكومة أو الجانب السياسي في المجتمع في حين ان النظام التوتاليتاري يسيطر على المجتمع بشكل عام بما في ذلك الاقتصاد والسياسة والثقافة. فالدولة في النظام التوتاليتاري تحدد للفرد ما يلبس وما ينتج وما يعمل وكيف يسلك في المناسبات..الخ
انواع النظم الاستبدادية
أ. التصنيف حسب عدد الأشخاص الذين يحكمون
o حكم الفرد:
وراثي: ملكية مطلقة
غير وراثي: ديكتاتورية، طاغية، قد يصعد إلى السلطة عن طريق انتخابات او عن طريق انقلاب عسكري
o حكم القلة:
تحكم لصالح الشعب: ارستقراطية
تحكم لصالح نفسها: اوليجاركية
ب. التصنيف حسب طريقة الحفاظ على السلطة
o ملكي: يرث شخص ينتمي إلى الأسرة المالكة الموقع الأول (رأس الدولة) وفقا لتقليد متفق عليه او وفقا لدستور ثم يمارس سلطات فعلية.
o عسكري: يحافظ على السلطة بقوة الجيش والأجهزة الأمنية

الأحد، 12 أبريل 2009

السلطة التنفيذية في النظام اليمني

يحدد الدستور اليمني النافذ الجهات التي تمارس السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب في كل من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء لكن التحديد الدستوري والقانوني لا يعني أبدا ان ما يتم ممارسته على ارض الواقع هو ما ورد في الدستور. فإذا رأيت مذكرة عليها توقيع عضو مجلس النواب إلى جانب مدير المديرية تتضمن ترشيح شخص لموقع حكومي أو قرار بتعيين آخر فان ذلك يعني ان عضو مجلس النواب يمارس عملا تنفيذيا. ومع ان ممارسة عضو مجلس النواب (باستثناء العضو الذي يجمع بين العضوية النيابية والحقيبة الوزارية) يعتبر في هذه الحالة خرقا للدستور الإ ان مثل هذه الممارسات واردة. ولذلك من المهم التفريق بين امتلاك الدولة لدستور وبين احترام المسئولين والمواطنين لذلك الدستور في ممارساتهم.
أولا- رئاسة الجمهورية
تتكون رئاسة الجمهورية من رئيس منتخب هو رئيس الدولة ومن نائب يعينه الرئيس. ويلاحظ أن الدستور الذي تم الاستفتاء عليه في عام 1991 قد جعل الرئاسة في هيئة جماعية مكونة من خمسة أشخاص أطلق عليها "مجلس الرئاسة"، ونص الدستور على أن يكون لمجلس الرئاسة رئيس يتم انتخابه في أول اجتماع للمجلس. ولم يتم النص على وجود نائب للرئيس. ورغم اتفاق الاشتراكي والمؤتمر والإصلاح عقب انتخابات عام 1993 على تغيير شكل رئاسة الدولة من "مجلس رئاسة" إلى "رئيس جمهورية" وعلى أن ينص الدستور على وجود نائب للرئيس الا أن الخلاف بين الاثنين قد تركز حول الطريقة التي يتم بها اختيار النائب. ففي الوقت الذي أراد المؤتمر أن يتم تعيين النائب من قبل الرئيس كان الاشتراكي يصر على أن يتم انتخاب الرئيس والنائب في بطاقة واحدة كما يحدث في الولايات المتحدة.
و يتم اختيار رئيس الجمهورية عن طريق الانتخابات. ويشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية:
أ- أن لا يقل سنه عن أربعين سنة
بالنسبة لشرط السن فالغرض منه هو أن يكون الشخص المرشح قد بلغ درجة عالية من النضج وأصبح قادرا على التحكم بشهواته واكتسب الخبرات والمعارف الضرورية لتولي رئاسة الجمهورية
ب- أن يكون من والدين يمنيين
تلجأ بعض الدول في سبيل حماية نفسها من الاختراقات إلى وضع هذا القيد على المرشحين للمناصب العليا في الدولة. ويلاحظ أن هذا الشرط ربما أثر على الكثير من اليمنيين وخصوصا وان المجتمع اليمني مجتمع مهاجر وعادة ما يتزاوج في المجتمعات التي يستقر فيها. فحرمان أبناء اليمنيين من أمهات غير يمنيات من الترشح لرئاسة الجمهورية يبدو غير منطقيا. كما أن هذا الشرط يثير مسألة قانونية هامة تتصل بتعريف الأجنبية وعما إذا كان اكتساب الأم الأجنبية للجنسية اليمنية يعطي أبنائها الحق في الترشح.
ج- أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية
د- أن يكون مستقيم الأخلاق والسلوك محافظا على الشعائر الإسلامية وان لا يكون
قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
بعض المسائل الواردة في هذا الشرط يمكن قياسها أما البعض الآخر فتبدو صعبة القياس. فصدور حكم قضائي بات أمر يمكن التأكد منه أما استقامة السلوك والأخلاق فيصعب التحقق منهما.
ه- أن لا يكون متزوجاً من أجنبية وألا يتزوج أثناء مـدة ولايتـه مـن أجنبيــة.
يعكس هذا الشرط مثله مثل الشرط الثاني الخوف اليمني من أن تتمكن دولة أجنبية عدوة أو صديقة من اختراق الرئاسة اليمنية مستغلة غياب ولاء الزوجة الأجنبية للبلد. وقد بدأ هذا الشرط يثير جدلا منذ الآن وخصوصا بعد أن أعلن كل من علي ناصر محمد الرئيس السابق لليمن الجنوبي بين 1981 و1986 والدكتور عبد الرحمن البيضاني نائب رئيس الجمهورية العربية اليمنية في الفترة التالية لقيام ثورة 26 سبتمبر 1962 عزمهما الترشيح في انتخابات الرئاسة سبتمبر عام 2006 والاثنان تزوجا من أجنبيتين منحتا بعد ذلك الجنسية اليمنية.
ويتم انتخاب الرئيس وفقا للإجراءات التالية:
أ. تقديم الترشيحات إلى رئيس مجلس النواب
ب. يتم فحص الترشيحات من قبل اجتماع مشترك لهيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى
ج- طرح الأسماء على اجتماع مشترك لمجلسي النواب والشورى وضرورة حصول المرشح على تزكية 5 % من مجموع عدد الأعضاء الحاضرين للمجلسين، وتكون التزكية بالاقتراع السري المباشر
د- يزكي الاجتماع المشترك ثلاثة أشخاص على الأقل، ويجب أن لا يقل عدد المرشحين المتنافسين عن 2
ه- يتم انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب في انتخابات تنافسية
و- يعتبر رئيسا للجمهورية من حصل على أغلبية الأصوات للمشاركين فإذا لم يحز أي من المرشحين على الأغلبية يتم إعادة الانتخابات بين المرشحين اللذين حصلا على أكثر الأصوات
ومن تفحص الإجراءات السابقة وهي إجراءات نص عليها الدستور تظهر العديد من الإشكاليات:
أ. في ظل السيطرة التامة للحزب الحاكم على مجلسي النواب والشورى وبأغلبية تفوق ال85% يصبح من الصعب على أي يمني الترشح لرئاسة الجمهورية الإ بموافقة الحزب الحاكم من خلال التزكية. والحزب الوحيد الذي امتلك القدرة على تزكية مرشح للرئاسة بمفرده في انتخابات عام 2006 الرئاسية هو التجمع اليمني للإصلاح.
ب. بالرغم من أن العديد من الأشخاص قد أعلنوا نيتهم في الترشح لرئاسة الجمهورية الإ أن الشرط الدستوري يقف حجر عثرة في وجوههم جميعا فعندما تعرض أسمائهم للتزكية فلن يمر الإ من يرضى عنه المؤتمر والإصلاح. ويثير هذا الوضع العديد من التساؤلات عن الديمقراطية اليمنية وعن القول بان الشعب مصدر جميع السلطات. بالنسبة للمؤيدين لشرط التزكية فيبررون ذلك بالقول بان الشعب اليمني يعاني من الانقسامات ومن التخلف ولا يريدون أن يكون هناك مرشح لكل قبيلة أو منطقة أو غير ذلك. فكثرة المرشحين من وجهة نظرهم يمكن أن تضر بالوحدة الوطنية. أما المعارضين للفكرة فيرون أنها بمثابة الهروب من الرمضاء إلى النار وكان يمكن الاكتفاء بنص في قانون الانتخابات يفرض رسوم معينة أو عدد معين من التوقيعات إذا كان الهدف هو التأكد من جدية المرشحين.
ج. بالرغم من أهمية النص الدستوري بتزكية ثلاثة مرشحين على الأقل وبحصول تنافس بين اثنين على الأقل (إذا ما انسحب الثالث مثلا) الإ أن شرط التزكية يجعل مؤسسة الرئاسة التي تتركز فيها السلطة مغلقة على قوتين في الساحة.
د. تقدم إلى مجلس النواب في عام 1999 م 24 مرشحا لكن المجلس الذي كان يهيمن على العضوية فيه المؤتمر والإصلاح لم يزك سوى مرشحين اثنين الأول هو الرئيس علي عبد الله صالح والثاني برلماني اسمه نجيب قحطان الشعبي (والاثنان ينتميان إلى المؤتمر الشعبي العام). وقد نزل علي عبد الله صالح باسم المؤتمر ونزل نجيب الشعبي كمستقل. ويعتقد الكثيرون بان نجيب الشعبي لم يكن مرشحا حقيقيا وإنما كان يمثل الدور فقط. أما مرشح المعارضة علي صالح عباد مقبل فقد تم حجب التزكية عنه. وقد تمت عملية التزكية عن طريق استمارة يكتب فيها النائب ليس فقط اسم المرشح الذي يزكيه ولكن أيضا اسمه ورقم دائرته ويوقع عليها أيضا.
ويمارس رئيس الجمهورية الاختصاصات التالية:
• يعمل رئيـس الجمهورية على تجسيد إرادة الشعب واحتـرام الدستور والقانون وحماية الوحدة الوطنية ومبـادئ و أهداف الثـورة اليمنيـة ، والالتزام بالتداول السلمي للسلطة ، والإشراف على المهام السيادية المتعلقة بالدفاع عن الجمهورية ، وتلك المرتبطة بالسياسة الخارجية للدولة، ويمارس صلاحياته على الوجـه المبيـن في الدستــور .
• رئـيس الجمهوريـة هـو القائـد الأعلـى للقوات المسلحة
• يعين نائب الرئيس
• يفوض بعض اختصاصاته إلى نائبه
• تمثيل الجمهورية في الداخل والخارج.
• دعوة الناخبين في الموعد المحدد إلى انتخاب مجلس النواب.
• الدعـوة إلى الاستفتـاء العـام .
• دعوة مجلس النواب للانعقاد بعد إعلان نتائج الانتخابات
• تكليـف من يشكل الحكومة وإصدار القرار الجمهوري بتسميـة أعضائهــا
• يضـع بالاشتراك مع الحكومة السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها على الوجـه المبيـن في الدستـور.
• دعـوة مجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك مع رئيس الجمهورية كلما دعـت الحاجـة إلى ذلـك.
• تسميـة أعضـاء مجلـس الدفـاع الوطنـي طبقـاً للقانـون.
• إصـدار القوانين التي وافـق عليها مجلس النواب ونشرها وإصدار القرارات المنفذة لهــا.
• الاعتراض على القوانين التي يقرها مجلس النواب وإعادتها إلى مجلس النواب مع طلب إعادة النظر خلال شهر
• تعـيـين وعـزل كـبـار مـوظفـي الدولـة من المدنيـيـن والعسكريين وفقـاً للقانــون
• إنشـاء الرتـب العسكريـة بمقتضـى القانـون .
• منـح النياشيـن والأوسمـة التي ينص عليـها القانون ، أو الإذن بحمل النياشين التي تمنـح من دول أخـرى.
• إصـدار قرارات المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات التي يوافـق عليها مجلـس النـواب.
• المصادقـة على الاتفاقيات التي لا تحتاج إلى تصديق مجلس النواب بعد موافقـة مجلـس الــوزراء
• إنشـاء البعثات الدبلوماسية وتعيين واستدعـاء السفـراء طبقـاً للقانــون
• اعتمـاد الممثليـن للـدول والهيئـات الأجنبيــة .
• منـح حـق اللجــوء السياســي .
• إعـلان حالـة الطوارئ والتعبئـة العامـة وفقـأ للقانـون
• إصدار القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ القوانـين وتنظيم المصالح و الإدارات العامـة
• طلب تقارير من رئيس الوزراء تتعلق بتحقيق المهام المسئول عن تنفيذها مجلس الوزراء
• المصادقة على أحكام الإعدام
• تعيين أعضاء مجلس الشورى
• دعوة مجلسي النواب والشورى إلى اجتماعات مشتركة
• الاشتراك مع رئيس الوزراء في تعيين الوزراء
• مساءلة رئيس الوزراء والوزراء عن تنفيذ مهامهم
• إحالة رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء إلى التحقيق و المحاكمة عما يقع منهم من جرائم أثنـاء تأديـة أعمـال وظائفهم أو بسببها،
• قبول استقالة الحكومة
• إعفاء أعضاء مجلس الوزراء من مناصبهم
• حل مجلس النواب عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب
• الدعوة إلى انتخابات مبكرة دون الحاجة إلى استفتاء الشعب في ثلاث حالات: لم تفض الانتخابات إلى أغلبية تمكن الرئيس من تكليف من يشكل الحكومة وتعذر تشكيل حكومة ائتلافية، حجب الثقة عن الحكومة أكثر من مرتين متتاليتين، وإذا سحب المجلس الثقة من الحكومة أكثر من مرتين خلال سنتين متتاليتين
• يتولـى أي اختصاصـات أخـرى ينـص عليهـا الدستـور و القانـون .
والاختصاصات السابقة ليست على سبيل الحصر ولا تنطوي على السلطات المعطاة للرئيس بموجب بعض القوانين مثل قانون السلطة القضائية الذي كان يجعل من رئيس الجمهورية (رئيس السلطة التنفيذية) رئيسا لمجلس القضاء الأعلى والذي يتم العمل على تعديله. ومن الطبيعي أن تثير السلطات الدستورية للرئيس جدلا. وهناك وجهتي نظر. وجهة النظر الأولى تقول بان اليمن كبلد يطمح لتحقيق التنمية يحتاج إلى قائد يتمتع بسلطات تجعله قادرا على الحركة واتخاذ القرار. أما وجهة النظر الثانية فتقول بان تركيز السلطة بهذا الشكل بيد الرئيس لا يتفق مع الديمقراطية ولا مع احتياجات التنمية.
اما مدة وعدد فترات خدمة رئيس الجمهورية فقد تحددت كالتالي:
• دستور 1990: خدمة أعضاء مجلس الرئاسة (القيادة الجماعية) خمس سنوات شمسية ولم يضع قيد على عدد المرات التي يمكن فيها للشخص الترشح لعضوية المجلس أو رئاسته.
• دستور 1994: فترة خدمة رئيس الجمهورية خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
• دستور 2001: فترة خدمة رئيس الجمهورية سبع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة
وتثير قضية مدة خدمة الرئيس جدلا بدورها. فهناك من يري أن خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة تعتبر كافية وهناك من يرى أن سبع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة هي الأفضل. بالنسبة للأنظمة البرلمانية في العالم فان مدة خدمة الحكومة هو خمس سنوات كحد أعلى إذ يتم في العادة الدعوة إلى انتخابات مبكرة. وبالنسبة للأنظمة الرئاسية فتتفاوت. ففي الولايات المتحدة يحدد الدستور مدة الخدمة بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ولا يتوقف الأمر على مدة الخدمة لكنه يتصل أيضا بعدد مرات الخدمة.
وقد التزم الرئيس في برنامجه الانتخابي في سبتمبر 2006 بتعديل الدستور وإعادة فترة الرئاسة إلى 5 سنوات كما كانت عليه في السابق.
مجلس الشورى
يتكون مجلس الشورى من 111 عضو يعينهم رئيس الجمهورية من ذوى الخبرات والكفاءات والشخصيات الاجتماعية. ويشترط الدستور أن لا يكون العضو المعين في مجلس الشورى عضوا في مجلس النواب أو في المجالس المحلية وان لا يقل سنه عن أربعين سنة.
ويمارس مجلس الشورى الاختصاصات التالية:
• تقديم الدراسات والمقترحات التي تساعد الدولة على رسم استراتيجياتها التنموية
• إبداء الرأي والمشورة في المواضيع التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية.
• تقديم الرأي والمشورة في الإستراتيجية الوطنية والقومية للدولة في مختلف المجالات
• إبداء الرأي والمشورة في السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بالإصلاح الإداري وتحديث أجهزة الدولة وتحسين الأداء.
• الاشتراك مع مجلس النواب بتزكية المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية والمصادقة على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالدفاع والتحالف والصلح والسلم والحدود
• التشاور فيما يرى رئيس الجمهورية عرضه من قضايا على الاجتماع المشترك بينه وبين مجلس النواب.
• رعاية الصحافة ومنظمات المجتمع المدني ودراسة أوضاعها وتحسين تطويرها وتعزيز دورها.
• تقييم السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وتقييم تنفيذ برامج الاستثمار السنوية.
• استعراض تقارير جهاز الرقابة والمحاسبة ورفع تقرير بشأنها إلي رئيس الجمهورية.

الإستبداد الحاضر والتعليم الغائب في الجامعات اليمنية

تمثل الجامعات مراكز لإنتاج المعرفة، حفظها، تطويرها، توسيع دائرتها، فهمها، نشرها، وتوظيف تلك المعرفة في خدمة المجتمع. وتحتاج الجامعات، كي تقوم بدورها على أكمل وجه، كما يقول د. مصدق حبيب، ليس فقط إلى الإمكانات المادية ولكن أيضا إلى "الحريات الأكاديمية" والتي تمثل المناخ الذي تنمو وتترعرع فيه المعرفة. وتقوم الجامعات، وفقا لإعلان نيس الذي دعت اليه اليونسكو في عام 1950، على مبادئ أهمها: "الحق في السعي للمعرفة"؛ "التسامح مع الاختلاف في الآراء "؛ والالتزام كمؤسسات اجتماعية بان تعمل عن طريق التعليم والبحث على تعزيز مبادئ "الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية." ولا يمكن للجامعات ان تقوم بوظائفها دون ضمان "الحريات الأكاديمية" لها كمؤسسات، ولأساتذتها ولطلابها.
والدارس المنصف لما سمي ب"مشروع اللائحة التنظيمية للحرس الجامعي" ولما سمي ب"النظام الموحد لشئون الطلاب بالجامعات اليمنية" والخاص بالمرحلة الجامعية الأولى سيلاحظ دون الكثير من العناء، وخصوصا في الأولى، الحضور الكثيف ل"الاستبداد" الذي يتنافى مع متطلبات "التعليم" و"التعلم" ومع مقتضيات إنتاج وتطوير ونشر المعرفة. أما المتابع للطريقة التي تدار بها الجامعات فانه سيدرك ودون الكثير من العناء بان ما يمارس على أرض الواقع من استلاب لحقوق الطلاب والأساتذة يفوق بكثير ما تتضمنه اللوائح المعمول بها والمشاريع التي يتم العمل على تطبيقها والى الحد الذي تحولت فيه الجامعات إلى مؤسسات لخصي "العقول."
أن الذي يحضر في الجامعات اليمنية بقوة هو "الاستبداد" الذي يشكل التعريف الأمني لعلاقة السلطة السياسية بقيادات الجامعة، وعلاقة قيادات الجامعة بالأساتذة والموظفين والطلاب، وعلاقات الأساتذة والموظفين بالطلاب وعلاقة الطلاب ببعضهم البعض. وتتحول العملية التعليمية في ظل الحضور الطاغي للاستبداد إلى تفاعل اجتماعي هدفه تأكيد وترسيخ العلاقات السلطوية الماضوية وإعادة إنتاجها و"حظر" أي معرفة تتناقض مع مصالح السلطة. ومع ان هناك تغيير وان كان محدودا في أنماط التفاعل بين الطلاب والأساتذة وبين الطلاب والإداريين وبين الطلاب بعضهم البعض الإ ان ذلك التغيير ما زال محدودا. وهناك انتكاسات دورية في هذا التطور تبدو واضحة ليس فقط من خلال اللوائح والأنظمة التي يتم تبنيها داخل الجامعات ولكن وهو الأهم من خلال التفاعلات اليومية. وتمثل مشاريع اللوائح التي بين أيدينا اليوم والممارسات التي يتم إتباعها والانتهاكات الواسعة للحقوق السياسية والمدنية— ليس فقط للطلاب ولكن للأساتذة أيضا—مؤشرا خطيرا على ما وصل إليه حال الثورتين في اليمن وحال الوحدة والديمقراطية وحال السلطة في علاقتها بالوطن وبالمواطن وبالمعرفة.
والشيء الأكيد هو أن واضعي مشاريع تلك اللوائح لا يمكن ان يكونوا أساتذة أو مربين أو مفكرين. وهم فقط "مستبدون" ينطبق عليهم قول عبد الرحمن الكواكبي "والمستبد يتحكم في شئون الناس بارادته لا بارادتهم، ويحكم بهواه لا بشريعتهم، ويعلم من نفسه انه الغاصب المعتدي فيضع كعب رجله على أفواه الملايين من الناس يسدها عن النطق بالحق ومطالبتها به." ولو كانت مشاريع هذه اللوائح رجلا وأرادت ان تحتسب وتنتسب لقالت، والكلمات مازالت للكواكبي، "أنا الشر، وأبي الظلم، وأمي الإساءة وأخي الغدر، وأختي المسكنة وعمي الضر، وخالي الذل، وابني الفقر، وبنتي البطالة، ووطني الخراب، وعشيرتي الجهالة."
يعكس مشروعا اللائحتين المشار إليهما توجها سياسيا نظاميا لتحويل الجامعات إلى مراكز لوأد العقول وقهر إرادات الشباب وخلق جيل ذليل خنوع مهزوم من الداخل. ويمكن تلمس ذلك من خلال العديد من النقاط. أولا، برغم ان الجامعات العامة هي ملك لطلابها وأساتذتها الذين يفترض ان يختاروا قادتهم ويسنوا لوائحهم من خلال عمليات شفافة تقوم على الحوار والمشاركة والمواطنة المتساوية الإ أن اللائحتين موضع النقاش تعكسان وضعا تبدو معه جامعة صنعاء وكأنها ملكية خاصة لمجموعة من الشخصيات التي لا ترى بالعين المجردة.
ثانيا، برغم ان مبادئ الثورتين اليمنيتين والأنظمة الجمهورية المتعاقبة في الشمال والجنوب والنظام السياسي لدولة الوحدة قامت كلها على نظرة تحترم كرامة الإنسان وتنظر إليه على انه كائن خير بطبيعته الإ ان مشروعي اللائحتين محل الجدل (والممارسات اليومية داخل الجامعة) ينظران ليس فقط إلى الطالب اليمني—ولكن أيضا إلى الأستاذ—على انه شرير بطبيعته مخرب، لص، شكلجي، يسعى لإشعال الحرائق وهدم مرافق الجامعة، بوق دعاية للأحزاب، مغفل لا يعرف مصلحته، وثور يردع بقرونه كل من يجده في طريقه.
فالمادة الرابعة من اللائحة الخاصة ب"مشروع اللائحة التنظيمية للحرس الجامعي" تنص على ان مهام الحرس الجامعي "حفظ النظام والسكينة والآداب العامة"، "الحفاظ على منشاءات الجامعة وممتلكاتها من أعمال السرقة والتخريب"، "منع العبث بالحدائق والمرافق"، "مراقبة الأسوار"، "حراسة مصادر الطاقة والمياه ووسائل الاتصالات والمعلومات"، "مواجهة المخاطر التي يمكن ان يتعرض لها الحرس الجامعي"، "إطفاء الحرائق"، "عدم السماح بتوزيع أي منشورات أو بيانات في الحرم الجامعي"، "احتواء أعمال الشغب"...الخ. وينص مشروع اللائحة في المادة رقم (3) على ان الغرض من إنشاء الحرس الجامعي، بالإضافة إلى أهداف أخرى، هو "منع كافة الأنشطة الحزبية داخل الجامعة او أي مرفق تابع لها ومنع الدعاية لصالح أو ضد أي حزب أو تنظيم سياسي داخل الجامعة أو أي مرفق تابع لها..." والحق ان ما يتم محاربته داخل الجامعات هو المعرفة والعقول المتفتحة والابتكار والإبداع والتنوع الفكري الخلاق. أما ما يتم تكريسه داخل هذه الجامعات فهو الحزبية في أسوء أشكالها ومعانيها والفساد في أقبح صوره.
رابعا، تتنافى اللوائح المنظمة للأنشطة الطلابية في الجامعات اليمنية والممارسات العملية مع قواعد القانون الدولي—وعلى نحو خاص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق والحريات المدنية والسياسية والإعلانات الدولية الخاصة بالحريات الأكاديمية—ومع دستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة. وتنتهك الممارسات الجارية العديد من حقوق الأساتذة والطلاب وأهم تلك الحقوق هي حقوق المساواة في المواطنة والتعبير والتنظيم والحق في الحياة الحرة الكريمة وفي سلامة الجسد من الأذى، و"الحريات الأكاديمية."والأخيرة ليست مجرد امتداد للحقوق السابقة عليها بل تتميز عنها. والحريات الأكاديمية ليست مطلقة ولا هي دون مسئولية. لكن الجامعات هي التي ينبغي ان تتولى الرقابة والمحاسبة.
ولا يمكن للجامعات اليمنية ان تمارس دورها في إنتاج وتطوير وحفظ ونقل المعرفة في ظل الغياب الواضح للحد الأدنى من الاستقلال للجامعات كمؤسسات، وللأساتذة وللطلاب. ان منع طالب من توزيع صحيفة داخل الجامعة، وهو فعل لا يمكن ان يعاقب عليه إذا قام به خارج الجامعة، لهو مؤشر على تحول الجامعات اليمنية إلى سجون ومراكز للتجهيل. أما الاعتداءات والانتهاكات للحقوق المدنية والسياسية للأساتذة والطلاب والتي تضرب عرض الحائط بالحقوق الدستورية والقانونية فإنها جرائم لا تسقط بالتقادم ولا بد ان يحاكم مرتكبيها ان لم يكن في حياتهم فبعد مماتهم. والمهم هو أن يحرص الجميع على توثيق الانتهاكات التي تمارس بدقة وأمانة ونشرها في الصحف وتحويلها إلى قصص يحكيها الآباء للأبناء والكبار للصغار.
ولا ينبغي للانتهاكات مهما بلغت ان تخيف الأساتذة أو الطلاب أو ان تزعزع إيمانهم بالقضايا العادلة التي يناضلون سلميا من اجلها والتي ينبغي ان تتخذ دائما طابعا وطنيا لان النضال من اجل المصالح الشخصية—حتى وان كانت تلك المصالح مشروعة—بمعزل عن القضايا الوطنية يمثل هزيمة للقضايا الشخصية والوطنية معا. ومن المهم ان يلتزم الجميع ب، ويتدرب على مبادئ وأساليب النضال السلمي وان يقاوموا محاولات جرهم إلى دائرة العنف والعنف المضاد لأنهم ان فعلوا يكونون حينئذ قد تقمصوا شخصية "الطاغوت" الذي يسعون لإسقاطه. ومع التقدير لكل الجهود التي تقوم بها تنظيمات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الإ ان تلك الجهود ينبغي إعادة النظر فيها وبحيث تتمحور كلها حول هدف واحد وهو تحقيق "استقلال الجامعات" عن السلطة وعن الأحزاب وعن القوى والتنظيمات ذات المصلحة في التأثير على أداء الجامعات لوظائفها بالدرجة المطلوبة من الحياد.
عن ورقة قدمت الى ندوة نظمها اتحاد طلاب جامعة صنعاء، نشرت في صحيفة العاصمة في اواخر مارس 2009



الأربعاء، 8 أبريل 2009

الجمهورية اليمنية والشكل الأنسب للنظام السياسي: برلماني، رئاسي، أم برلماسي؟

د. عبد الله الفقيه
أستاذ العلوم السياسية في جامعة صنعاء

ورقة مقدمة إلى ندوة "النظام السياسي الأنسب للجمهورية اليمنية" والتي ينظمها موقع التغيير بتاريخ 26 مارس 2009.

تمارس الدولة، أي دولة كانت، ثلاث وظائف رئيسية هي صنع القوانين، تنفيذ القوانين، والفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق القوانين. وفي مقابل هذه الوظائف الثلاث هناك ثلاث مؤسسات أو سلطات هي: سلطة التشريع، سلطة التنفيذ، وسلطة الفصل في النزاعات. وفي الوقت الذي تركز فيه الأنظمة الاستبدادية السلطة بيد فرد أو مجموعة من الأفراد، أو بيد حزب، أو جماعة معينة وبحيث يصبح المشرع هو المنفذ وهو القاضي، فان الأنظمة الديمقراطية تحرص على ان تكون السلطة القضائية مستقلة استقلالا تاما عن السلطات الأخرى وذلك حماية لحقوق المواطنين وحرياتهم. وبالنسبة للعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فان هناك ثلاث طرق لتنظيمها. وكل طريقة من الطرق الثلاث هي شكل من أشكال النظام السياسي.
فإذا تم الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وأعطي كل منهما الأدوات اللازمة ليتمكن من منع الفرع الآخر من زيادة سلطاته فان شكل النظام يكون "رئاسيا" كما في الولايات المتحدة. أما إذا تم دمج السلطتين التشريعية والتنفيذية فان النظام يكون "برلمانيا" كما في بريطانيا والهند والمانيا. وفي حالة الأخذ ببعض خصائص النظام الرئاسي وبعض خصائص النظام البرلماني فان النظام الناتج يكون "مختلطا" كما في فرنسا.
وعلى ضوء الأشكال المختلفة التي يمكن أن يتخذها النظام السياسي، فإن الهدف من هذه الورقة هو التعرف على الشكل الأنسب للنظام السياسي اليمني على ضوء خصائص كل شكل من الأشكال الثلاثة السابقة، وعلى ضوء ظروف اليمن السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وتتكون هذه الورقة من ثلاث جزئيات. في البداية يتم استعراض الخصائص المختلفة للنظم الرئاسية، والبرلمانية، والمختلطة. أما في الجزئية الثانية، فيتم التركيز على الجوانب التي ينبغي أن تأخذها الدولة في الاعتبار عند اختيار شكل نظامها السياسي. وفي الجزئية الثالثة يناقش الباحث النظام السياسي الأنسب للجمهورية اليمنية على ضوء احتياجات المديين القصير والطويل.
أولا- خصائص الأشكال المختلفة
1. النظام الرئاسي
يقوم النظام الرئاسي على مبدأ الفصل بين السلطات مع إعطاء كل سلطة الأدوات الدستورية والقانونية التي تمكنها من الرقابة على السلطات الأخرى. وترجع جذور النظام الرئاسي إلى الأنظمة الملكية التي ظهرت في انجلترا، فرنسا، واسكتلندا في العصور الوسطى والتي كان من ابرز خصائصها إيكال السلطة التنفيذية إلى الملكة أو الملك.
وظهر هذا النظام في العصر الحالي في الولايات المتحدة الأمريكية والتي يتخذ نظامها السياسي كنموذج للأنظمة الرئاسية.وقد كتب جيمس ماديسون، احد مؤسسي الولايات المتحدة في الورقة الفدرالية رقم 51 مبررا اختيار الدستور الأمريكي لمبدأ الفصل بين السلطات يقول: "أن أعظم حماية من التركيز التدريجي للسلطة في فرع معين هو إعطاء القائمين على كل فرع الأدوات الدستورية المناسبة والدافعية لمقاومة محاولات الفروع الأخرى الانقضاض على اختصاصاتها." وأهم خصائص هذا النظام هي:
 أحادية الفرع التنفيذي: فرئيس الدولة هو نفسه رئيس الحكومة، وهو بذلك يجمع بين السلطات الرمزية والفعلية. والرئيس هو الذي يشكل الحكومة ، ويكون الوزراء مسئولين أمامه، وهو بدوره مسئول أمام الشعب. والقيد الوحيد على الرئيس في اختيار الوزراء وكبار المسئولين هو موافقة مجلس الشيوخ.
 يتم انتخاب الرئيس من قبل جميع مواطني الدولة وهو ما يعطيه تفويضا جماهيريا عاما لا يملكه غيره من المسئولين، ومن هنا جاءت تسمية النظام ب"الرئاسي."
 لا يجوز في النظام الرئاسي، وكنتيجة مباشرة لمبدأ الفصل بين السلطات، الجمع بين عضوية أكثر من سلطة في نفس الوقت وعلى أساس أن المشرع يجيب أن يختلف عن المنفذ وعن القاضي.
 فترة الخدمة للرئيس وللبرلمان محددة ولا يستطيع المشرعون محاسبة الرئيس أو عزله الا في حال الخيانة العظمى، ولا يستطيع الرئيس بدوره حل السلطة التشريعية.
 السياسات التي يقترحها الرئيس في الولايات المتحدة لا بد من موافقة الكونجرس عليها وإصدارها على شكل قوانين. ولا يخرج قانون من الكونجرس حتى يقره مجلسي الكونجرس (النواب والشيوخ) بنفس الصيغة.
 لا يصبح القانون نافذا حتى يتم إصداره (الموافقة عليه) من قبل الرئيس الذي يمكنه استخدام حق الفيتو ضد القانون المقر أو رفض التوقيع عليه. وسلطة الرئيس في استخدام حق الفيتو أو في رفض التوقيع على اي قانون ليست مطلقة. ففي حالة استخدام حق الفيتو على الرئيس إعادة القانون إلى الكونجرس الذي يمكنه بأغلبية الثلثين (في المجلسين) إصداره كقانون دون الحاجة إلى موافقة الرئيس. أما إذا رفض الرئيس التوقيع على القانون ولم يعده إلى الكونجرس فانه يصبح قانونا بعد عشرة أيام.
 للسلطة القضائية حق إلغاء القوانين التي يسنها الكونجرس والأفعال التي يقوم بها الرئيس وغيره من المسئولين التنفيذيين إذا وجدت أنها مخالفة للدستور. لكن حق السلطة القضائية في عمل ذلك يمكن الحد من تأثيره عن طريق قيام الكونجرس بتعديل القانون الذي وجدته السلطة القضائية غير دستوري. أما الخيار الآخر، فيتمثل في اقتراح تعديل الدستور وهي عملية تتصف بالتعقيد وتحتاج إلى سنوات.
 بقدر ما يعظم النظام الرئاسي من القدرة على حماية الحقوق والحريات عن طريق التوازن والرقابة المتبادلة فانه قد يؤدي في حال سيطرة نفس الحزب على التشريع والتنفيذ، وفي حال وجود التزام حزبي قوي ،إلى خلق نظام شمولي أشبه ما يكون بالأنظمة التي حكمت ما كان يعرف بالإتحاد السوفييتي.
 يفرز نظاما يأخذ فيه الفائز بكرسي الرئاسة كل شي وهو بالتالي لا يسمح بتمثيل مختلف الجماعات الموجودة على الساحة ويؤدي إلى تركيز السلطة وخصوصا إذا تم تبنيه في دولة غير فدرالية. ويحدث هذا بشكل خاص عندما يتم تبني نظام الدائرة الفردية ذا الأغلبية النسبية كنظام انتخابي وعندما يكون هناك حزب واحد فقط يسيطر على الحياة السياسية.
 يقود، في حال إتباع نظام الأغلبية النسبية في انتخاب الرئيس، إلى انقسام شديد بين الناخبين كما حدث في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي عقدت في عام 2004.
 ولا يناسب النظام الرئاسي الدول التي ترغب في تحقيق النمو الاقتصادي أو بناء الديمقراطية لان مبدأ فصل السلطات يؤدي إلى شل قدرة الحكومة على الحركة وخصوصا عندما يكون الحزب المسيطر على السلطة التشريعية مختلفا عن الحزب المسيطر على السلطة التنفيذية.
 يفتقر النظام الرئاسي، بسبب التحديد المسبق لفترة خدمة كل فرع، إلى المرونة اللازمة التي تمكنه من الدعوة إلى انتخابات مبكرة. ففي حالة حدوث أزمة بين الرئيس والبرلمان فانه لا خيار أمام الجميع سوى الانتظار حتى مجيء الانتخابات.
 يتناقض تركيز السلطة التنفيذية بيد شخص واحد تماما مع مبدأ المشاركة وبناء الديمقراطية ولا يساعد على بناء التحالفات الوطنية التي تساعد على الدمج السياسي والاجتماعي وتعزز من التماسك الوطني.
 يمكن أن يؤدي تبني النظام الرئاسي في مجتمع يتصف بالتعددية الاجتماعية (أي عدم التجانس السكاني) ويفتقر إلى التماسك إلى تعزيز النزعات العرقية والمناطقية والانفصالية.
 يؤدي النظام الرئاسي إلى احتكار السلطة في نخبة سياسية وظهور شكل معين من أشكال الإقطاع السياسي لا يخفف منه سوى الحكم المحلي واسع الصلاحيات.
ويطبق النظام الرئاسي في أربع دول فقط تصنف على أنها ديمقراطيات مستقرة وهي الولايات المتحدة الأمريكية، كولومبيا، كوستاريكا، وفنزويلا. أما الأنظمة الرئاسية التي ظهرت في العالم الثالث فقد أتسمت بالسلطوية وعدم الاستقرار.
2. النظام البرلماني
يقوم النظام البرلماني أو نموذج "وست منستر" كما يسمى أحيانا نسبة إلى مقر الحكومة البريطانية، على مبدأ " دمج السلطتين التنفيذية والتشريعية." وقد نشأ هذا النوع من الديمقراطية وترعرع في المملكة المتحدة (بريطانيا) ثم انتقل بعد ذلك إلى المستعمرات البريطانية السابقة في العالم مثل كندا، استراليا، نيوزلندا، الهند وغيرها وأهم خصائص هذا النظام هي:
 دمج السلطات: فرئيس الوزراء هو عادة عضو في البرلمان ورئيس الحزب صاحب الأغلبية في البرلمان أو رئيس الحزب القادر على تشكيل حكومة ائتلافية. وتعتبر سلطة تحديد شخص رئيس الوزراء حق للبرلمان أو على نحو أدق للأغلبية فيه سواء أكانت تلك الأغلبية لحزب أو لتحالف من الأحزاب. وبما أن رئيس الوزراء هو الذي يختار وزرائه فأنه غالبا يختارهم من بين أعضاء حزبه في البرلمان أو من أعضاء الأحزاب المؤيدة له. ومع ان رئيس الوزراء يمكن ان يختار أشخاصا من خارج البرلمان كوزراء الإ ان حاجته إلى الاحتفاظ بالأغلبية البرلمانية التي انتخبته تجعله يختار الوزراء من بين أعضاء البرلمان.
 وتنقسم السلطة التنفيذية في الأنظمة البرلمانية إلى قسمين هما رئيس الدولة ؛ ورئيس الحكومة. بالنسبة لرئيس الدولة (الملك أو الرئيس أو الأمير أو السلطان، ...الخ) فيمارس عادة سلطات أسمية ورمزية مثل التوقيع على القوانين والقرارات والمعاهدات واستقبال رؤساء وسفراء الدول الأخرى وافتتاح البرلمان وغير ذلك من الأمور التي يطلب منه رئيس الوزراء القيام بها. ورئيس الدولة في ممارسته لتلك الاختصاصات لا يلمك الكثير من السلطة في تقرير أي من تلك الأمور في معظم الأحيان. فبالرغم من انه يصدر القرار الذي يسمي رئيس الحكومة الإ أن دوره في الواقع هو تحصيل حاصل فهو "يكلف" ولا "يعين" رئيس الحكومة. لكن ما سبق قوله لا يمنع من أن يكون لرئيس الدولة بعض السلطات. فالأنظمة البرلمانية ليست صور كربونية عن النظام البريطاني الذي يتم الحديث عنه كنموذج، بل تختلف فيما بينها إلى حد كبير. فإذا كان هناك نظام برلماني يتم فيه انتخاب الرئيس انتخابا مباشرا من قبل الشعب كما في النمسا فأن ذلك يعني أن الرئيس لابد وأن يتمتع ببعض السلطات الفعلية. أما إذا كان الرئيس منتخبا بطريقة غير مباشرة (أي من قبل السلطة التشريعية أو أي ترتيبات مؤسسية أخرى) فأن ذلك يعني أن دوره قد يكون محدودا كما هو عليه الحال في الهند والمانيا.
 رئيس الحكومة وأعضائها (رئيس الوزراء والوزراء) هم الممارس الفعلي للسلطة ويقومون بصنع السياسة العامة معتمدين على مناصبهم في الحكومة وعلى عضويتهم في البرلمان الذي يعتبر في دول مثل بريطانيا والهند وهولندا والمانيا واليابان المؤسسة الوحيدة المنتخبة مباشرة من قبل الشعب.
 تعتبر الحكومة مسئولة عن سياساتها أمام البرلمان مسئولية فردية وجماعية. ما المسئولية الفردية فهي مسئولية كل وزير على حده عن تصرفاته الشخصية. وعادة ما يلجأ الوزراء الذين يرتكبون أخطاء معينة إلى تقديم استقالاتهم ليجنبوا الحكومة ككل الإحراج ولكي لا تتحول المسئولية الفردية إلى مسئولية جماعية يمكن أن تؤدي إلى سحب الثقة من الحكومة. وتعني المسئولية التضامنية ان كل عضو في الحكومة مسئول عن التصرفات السياسية التي تقوم بها الحكومة ككل. ويتصل هذا النوع من المسئولية بالسياسات العامة التي يتبناها مجلس الوزراء والتي تخلق مسئولية تضامنية بغض النظر عن رأي أي وزير من الوزراء. فما تتبناه الأغلبية داخل الحكومة يعتبر ملزما للأقلية التي عليها الدفاع عنه والمشاركة في تحمل مسئوليته. ويترتب على المسئولية الجماعية عقاب جماعي للحكومة حيث قد يتم سحب الثقة منها.
 تضع الأنظمة البرلمانية حد أقصى لبقاء الحكومة (غالبا خمس سنوات)، لكن البرلمان يستطيع سحب الثقة من الحكومة وبالتالي إسقاطها في أي وقت. كما ان رئيس الحكومة يمكنه ان يطلب من رئيس الدولة حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة في أي وقت أيضا.
 تساعد الأنظمة البرلمانية في الحفاظ على تماسك واستقرار الدول التي يتصف تركيبها السكاني بالتعددية (قبائل، مذاهب، مناطق، أعراق، لغات، ...الخ) وذلك من خلال قدرتها على تمثيل مختلف الفئات الاجتماعية في العملية السياسية.
 تساعد الأنظمة البرلمانية الدول المتخلفة اقتصاديا على تحقيق التنمية بشكل أسرع لأن دمج السلطات يوفر ميزتين في نفس الوقت: التمثيل السياسي والسرعة في اتخاذ القرارات وذلك على عكس الأنظمة الرئاسية التي تتصف بالبطء الشديد في اتخاذ القرارات. وقد يصل ذلك البطء إلى الجمود التام في بعض الحالات.
 قد تركز السلطات في يد رئيس الوزراء وتضعف الرقابة في حالة وجود انضباط حزبي قوي، وقد تضعف قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات سريعة في حال تعدد الأحزاب داخل البرلمان والتحالفات المعقدة.
وهناك 24 دولة ديمقراطية مستقرة في العالم محكومة بالنظام البرلماني وهي: استراليا، النمسا، باربادوس، بلجيكا، بوتسوانا، كندا، الدنمارك، المانيا، أيسلندا، الهند، ايرلندا، إسرائيل، ايطاليا، جاميكا، اليابان، ليتوانيا ، لوكسمبورغ، مالطا، هولندا، نيوزلندا، النرويج، السويد، ترينداد وتوباجو، بريطانيا.
3. النظام البرلماسي
يمكن تعريف النظام البرلماسي (المختلط) على أنه نظام للحكم يأخذ بعض خصائص النظام البرلماني وبعض خصائص النظام الرئاسي. ومن أهم خصائصه هو ان السلطة التنفيذية تتكون من جزأين: رئيس الدولة ورئيس الحكومة. وابرز الأمثلة على النظام السياسي البرلماسي هي سويسرا، وفرنسا.
ثانيا- اختيار شكل النظام السياسي
هناك عدد من الأمور التي ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار عند اختيار النظام السياسي المناسب للدولة. ومن أهم تلك الأمور هو شكل الدولة، وضع الديمقراطية، مستوى التعليم، ....الخ
1. شكل الدولة: إما ان يكون شكل الدولة موحد وهذا يعني حكومة واحدة في عاصمة الدولة أو يكون شكل الدولة مركب أو فدرالي وهو ما يعني وجود حكومة مركزية وحكومات محلية. ويلاحظ اعتمادا على النموذج الأمريكي ان النظام الرئاسي يرتبط بالفدرالية لان الأخيرة تقلل من احتمالات تغول النظام الرئاسي وتحوله إلى نظام نازي أو فاشي.
2. وضع الديمقراطية: لا يساعد النظام الرئاسي على بناء الديمقراطية لما ينطوي عليه من تركيز للسلطة. و يؤدي تبني النظام الرئاسي في دولة تخطو خطواتها الأولى نحو الديمقراطية إلى العودة إلى الاستبداد. ومن المناسب هنا الإشارة إلى ان تبني الأمريكيين للنظام البرلماني في العراق قد كان نتيجة لأسباب كثيرة من ضمنها مدى قدرة النظام على بناء الديمقراطية وتحقيق الشرعية المطلوبة..
3. التعدد الاجتماعي: يصلح النظام الرئاسي للدول شديدة التجانس والتي لا يمكن فيها للحكام أن يتمايزوا عرقيا أو قبليا أو مذهبيا أو فئويا أو مناطقيا عن المحكومين كما لا يمكن فيها لمعارضي النظام الحشد على خطوط الهوية والانتماءات الأولية. أما تبني النظام الرئاسي في مجتمع يتصف بالتعدد وتتركز السلطة والثروة والقوة فيه على خطوط الانقسامات الأولية فان ذلك من شأنه ان يعمق الخلافات والصراعات..
4. القوى المتنافسة: يتوقف شكل النظام السياسي المناسب للدولة على مدى تجانس القوى المتنافسة. فإذا كانت القوى المتنافسة تتصف بعدم التجانس وإذا كانت الانتماءات الأولية توظف في عمليات التكتل والاصطفاف السياسي فان ما يفعله النظام الرئاسي هو حشد قوى المراجعة في مواجهة قوى الهيمنة وهو ما يقود بعد ذلك إلى الصراع الاجتماعي العنيف.
5. مستوى التعليم: يتطلب النظام الرئاسي مستوى عال من التعليم يمكن الأفراد من استيعاب حقوقهم والسعي للدفاع عنها ورفض علاقات التبعية السياسية والعمل على تحقيق التوازن بين السلطات على الصعيد الواقعي.
6. عوامل أخرى: هناك عوامل أخرى يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند تحديد الشكل المناسب للنظام السياسي. ومن تلك العوامل وضع التنمية في البلاد من حيث درجة التحقق ودرجة التوازن، ومدى الحاجة إلى حكومة قوية، ووضع النساء في المجتمع ومطابقة ذلك الوضع للدور المرسوم لهن، ثقة الأطراف السياسية ببعضها البعض، قدرة الأطراف المختلفة على تغليب المصلحة الوطنية، ودرجة الرقابة المطلوبة داخل النظام والتجارب السابقة.
ثالثا- النظام الأنسب لليمن
يتطلب الحديث عن النظام السياسي الأنسب لليمن التفريق بين ثلاثة انواع من الأنظمة السياسية: ما هو موجود اليوم في اليمن، وما هو مطلوب، وما هو ممكن. ما هو موجود اليوم ليس بالنظام البرلماسي كما يقول البعض، أي يأخذ ببعض خصائص النظام الرئاسي و بعض خصائص النظام البرلماني، بل هو نظام تتوفر له جميع خصائص النظام الاستبدادي وأهمها التركيز الشديد للسلطة، منع ظهور أي قوة منافسة، اضطهاد المعارضة، حكم الأفراد وليس حكم القانون، إضعاف المجتمع المدني، وغير ذلك من الخصائص.
فقرابة عشرين عاما من الانتخابات لم تمكن اليمني، كما يقول الدكتور عادل الشرجبي في كتابه أزمة التحول الديمقراطي في اليمن، من تغيير حكامه أو من تغيير الطريقة التي يحكمون بها. والنظام الأنسب لليمن في كل الأوقات هو النظام البرلماني أو أي شيء قريب منه وذلك للأسباب التالية:
1. التعدد الاجتماعي والذي يجعل الوصول إلى الرئاسة هدفا للفئات الاجتماعية المختلفة طالما تم اختزال السلطة التنفيذية في موقع واحد.
2. النمط للتاريخي للصراع السياسي حيث عملت كل فئة اجتماعية وصلت إلى السلطة على التشبث بها وامتلاكها وممارسة الإقصاء ضد الفئات الأخرى وحتى ضد اقرب المقربين وما ارتبط بذلك النمط التاريخي من غياب للاستقرار وإهدار للموارد. ولا تمثل الفئة المسيطرة اليوم استثناء لذلك النمط.
3. النمط التاريخي للتدخلات الخارجية المستمرة في الشأن اليمني لصالح هذا الفريق أو ذاك مما يجعل من المستحيل علي أي فئة البقاء في السلطة إلى الأبد.
4. تجربة اليمنيين التاريخية مع حكم الفرد والتي جعلت الانتقال من القيادة الفردية إلى القيادة الجماعية هدفا لكل اليمنيين سواء قبل الثورة أو بعدها وسواء أكان الفرد مستبدا ظالما أو مستبدا عادلا.
5. مقتضيات الحفاظ على الوحدة الوطنية وتجنب سيناريوهات البلقنة التي تتغذى دائما على التركيز الشديد للسلطة والإقصاء الذي يتم ممارسته على الفئات الاجتماعية خارج السلطة.
وإذا كان النظام البرلماني هو النظام الأنسب لليمنيين اليوم أو غدا أو حتى بعد مائة أو ألف سنة، كما يعتقد كاتب هذه الورقة، فان هناك طريق واحد صحيح لبنائه في مقابل 1000 طريق خاطئ. أما الطريق الصحيح فهو الطريق التدرجي الذي يقوم على استيعاب مختلف الظروف التي يمر بها المجتمع وعلى ترسيخ ثقافة وقيم المواطنة المتساوية والديمقراطية. وليكن بينا للجميع ان الانتقال إلى نظام برلماني كامل الشهر القادم مع الإبقاء على كل شيء آخر على حاله لن يحل مشاكل اليمن كما يتوقع البعض ولكنه سيحول الصراع السياسي بين الجماعات من كونه صراع على رئاسة الجمهورية إلى كونه صراع حول رئاسة الوزراء. .
وما تحتاجه اليمن في المرحلة الحالية هو نظام يحقق الشراكة الوطنية في السلطة والثروة ويعزز المواطنة المتساوية ويحافظ على وحدة البلاد ويفعل الأنظمة والقوانين ويحقق التنمية الاقتصادية، ويحاسب الفاسد ويكافئ المحسن، وليس مهما بعد ذلك ما الاسم الذي نطلقه عليه. فلن يكون بالتأكيد نظاما رئاسيا كاملا أو برلمانيا كاملا أو استبداديا. والأرجح انه سيكون نظاما برلماسيا.
وهناك عددا من الإصلاحات التي يمكن ان تحقق التطور الذي تتطلبه المرحلة، وابرز تلك الإصلاحات هي حظر التحزب على رئيس الدولة، جعل رئيس الوزراء يأتي من البرلمان، القائمة النسبية، تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب، الاستقلال التام للقضاء، الإعلام الحر، والحكم المحلي واسع الصلاحيات.
الورقة متاحة ايضا على موقع التغيير على العنوان التالي
http://www.al-tagheer.com/news.php?id=8310
كما يمكن الحصول على الورقة على شكل ملف ورد عن طريق الرابط التالي
http://www.al-tagheer.com/editor_images/D_Faqeeh2.doc